مرسوم تنفيذي رقم 06-239 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 69 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- الحصة المقتطعة من المداخيل الناتجة عن استغلال الأملاك الثقافية المادية وغير المادية،
- حصة الرسم على الأطر المطاطية،
- الرسم المطبق على فائض القيمة الناتجة عن تقييم التراث الثقافي،
- ناتج الغرامات الناتجة عن مخالفات التشريع المتضمن حماية التراث الثقافي،
- المساهمات الشخصية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، -إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الدراسات وأشغال الترميم الضرورية للحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية التي يمتلكها أصحاب الحقوق، وإعادة الاعتبار لها،
- تمويل الدراسات والخبرات التي تسبق عملية الحفاظ على الأملاك الثقافية العقارية المحمية، وإعادة الاعتبار لها،
- اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة لإثراء المجموعات الوطنية،
- المصاريف المدفوعة بعنوان ممارسة حق الشفعة للدولة على الأملاك الثقافية العقارية التي يتم التنازل عنها من طرف أصحابها،
- المصاريف المدفوعة قصد إنجاز عمليات الحفريات الأثرية الكبرى،
- تمويل أنشطة الدعاية والتوعية وتلك التي من شأنها ترقية الحس المدني وثقافة حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه.
تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادّ ة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال الإنجاز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-17 (ج.ر عدد 7 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ............... (بدون تغيير).....................
في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الدراسات .............
(بدون تغيير)،
- تمويل الدراسات والخبرات ............................
(بدون تغيير)،
- اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة ......................
(بدون تغيير)،
- المصاريف المدفوعة بعنوان ممارسة حق ...........
(بدون تغيير)،
- المصاريف المدفوعة قصد إنجاز .......................
(بدون تغيير)، 14 فبراير سنة 2012 م
- تمويل أنشطة الدعاية............... (بدون تغيير)،
- الاقتناء بالتراضي لممتلك ات ثقافي ة عق ارية تابعة للملكية الخاصة، طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وأحكام المواد 150 إلى 161 من قانون المالية لسنة 1983،
- التعويض المرتبط بعمليات نزع ملكية الممتلكات الثقافية العقارية، طبقا لأحكام المواد 5 و 46 و 47 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي والتشريع المتعلق بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- تمويل كل العمليات المتعلقة بالإعانات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بحفظ وحماية وترقية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- المكافأة الممنوحة لمكتشف الممتلكات الثقافية، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
تحدد قائمة (.................... الباقي بدون تغيير)".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار
« 12-17 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-157
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-17
مرسوم تنفيذي رقم 12-17 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو سنة 2006 الذي يح دد كيفيات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنشاء وتشكيل وسير اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-227
مرسوم تنفيذي رقم 08-227 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 ، يحدد مبلغ المكافأة التي يمكن دفعها المكتشف ممتلك ثقافي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.