قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010، يتضمّن إنشاء وتشكيل وسير اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"، يهدف هذا القرار إلى إنشاء وتشكيل وسير اللّجنة المكلّفة بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها، وتدعى في صلب النص "اللّجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللّجنة بدراسة الملفات المتضمنة طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للتراث الثقافي وإبداء الرأي فيها.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللّجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- عبد الحليم سراي : مدير الدّراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، رئيسا،
- رشيدة زدام : مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- مراد بتروني : مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي،
- مراد بوتفليقة : مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه،
- نادية مقراني : مديرة الشؤون القانونية،
- رابح حمدي : مدير الإدارة والوسائل.
يمكن رئيس اللّجنة أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءته وحسب طبيعة موضوع الملفات المعروض ة للدراسة.
المادة 4
فتح المادةتعدّ اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه على الوزير المكلّف بالثقافة من أجل الموافقة.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي الأمانة التقنية للّجنة، وبهذه الصفة تكلّف بما يأتي :
- استلام الملفات المتضمنة طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للتراث الثقافي،
- تسجيل طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للتراث الثقافي حسب الجدول الزمني لورودها في سجل استلام مرقّم ومؤشّر عليه بعد التحقق من مطابقتها وتمنح للمرسل وصل بالإيداع.
- وضع الملفات المتضمنة طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق ال وطني للتراث الثق افي في متناول اللّجنة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللّجنة في دورة عادية كل فصل (ثلاثة أشهر) وفي دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من 2( / )3 أعضائها.
المادة 7
فتح المادةيرسل رئي س اللّج نة الاس تدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال وكذا الملفات المتضمنة طلبات الإعانات الممنوحة من الصندوق الوطني للتراث الثقافي قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 نوفمبر سنة 2010 م غير أنه، يم كن أن يق لص هذا الأجل بال نس ب ة للدورات غير الع ادية دون أن يقل عن ث مانية (8) أيام.
المادة 8
فتح المادةلا تص حّ مداولات اللّجن ة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تتداول اللّجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يص ادق على قرارات اللّجنة بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات، يكون ص وت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 9 : تسجّل مداولات اللّجنة في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون وتقيّد في دفتر خاص مرقّم ومؤشّر عليه، ويوقّعه الرئيس.
ترسل محاضر مداولات اللّجنة إلى الوزير المكلّف بالثقافة للمصادقة عليها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة .2010 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 05-79
- مرسوم رقم 06-239
- قرار وزاري مشترك رقم 123-302
- قرار وزاري مشترك رقم 123-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.