قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
المادة 2
فتح المادةيفتح التمويل من الصندوق الوطني للتراث الثقافي للمستفيدين العموميين والخواص لإنجاز الأعمال والمشاريع المحددة في القرار الوزاري المشترك الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
المادة 3
فتح المادةيتشكل المستفيدون الوطنيون العموميون والخواص للصندوق الوطني للتراث الثقافي مما يأتي :
- الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون للقان ون الخ اص والمالكون لممتلكات ثقاف ية محم ية بعنوان القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر ع ام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق وبحماية التراث الثقافي،
- المؤسسات والهيئات العمومية المكلّفة بحماية التراث الثقافي الوطني وحفظه وترميمه وتثمينه وتسييره واستغلاله،
- مكتشفو ممتلكات ثقافية،
- الفاعلون في المجتمع المدني وجمعيات ترقية التراث الثقافي وتثمينه.
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات الحصول على تمويل الصندوق الوطني للت راث الثقافي مرفق ة بملف يضم كل المعلومات القانونية، إلى الوزير المكلّف بالثقافة. وتوضع استمارة نموذجية تشمل مكونات الملف والوثائق التي يجب توفيرها، تحت تصرف أصحاب الطلبات.
المادة 5
فتح المادةتعرض الملفات المرشحة للدعم المالي من الصندوق الوطني للتراث الثقافي على اللّجنة المتخصصة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة، المنشأة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-157 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللّجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدّد كيفيات منحهما.
المادة 6
فتح المادةيشترط للحصول على ال دع م المالي من الصندوق الوطني للتراث الثقافي إبرام اتفاقية بين المستفيد والوزارة المكلّفة بالثقافة.
تحدّد الاتفاقية كيفيات تنفيذ وإنجاز الأعمال والمشاريع المستفيدة من تمويل الصندوق الوطني للتراث الثقافي وكذا مسؤوليات المستفيد.
المساعدات الممنوحة في إطار الفصل الخاص بت رميم الممتلك ات الثقاف ية العق ارية، قابلة للجمع مع الأشك ال الأخرى للمساعدات التي تمنحه ا الدولة للمالكين.
المادّ ة 7 : تمنح مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها.
تنفذ ه ذه العملي ات تحت رق اب ة الإدارة المركزي ة وفي إطار احترام الإجراءات التنظيمية السارية المفعول.
يتم تنفيذ العمليات المذكورة على أساس دفتر شروط يربط الطرفين ويحدّد مسؤوليات وحقوق وواجبات كل منهما.
المادة 8
فتح المادةتتولّى المص الح الإدارية بالوزارة المكلّفة بالثقاف ة متابعة كيفي ات استعمال الإعان ات والدعم المالي للصندوق الوطني للتراث الثقافي ومراقبتها.
المادة 9
فتح المادةيتولى الآمر بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"، الالتزام بالنفقات.
المادة 10
فتح المادةيجب ألا تستعمل الإعانات والدعم المالي للصندوق الوطني للتراث الثقافي إلاّ للأغراض التي منحت من أجلهما.
المادة 11
فتح المادةيخضع استعمال الإعانات والدعم المالي للصندوق الوطني للتراث الثقافي لأجهزة مراقبة الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 12 : ترسل حصيلة عن استعمال الإعانات والدعم المالي للصندوق الوطني للتراث الثقافي إلى وزارة الماليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.
المادة 13
فتح المادةت رسل مص الح وزارة الماليّة المكلّفة بتحص يل إيرادات حساب التخص يص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي" كل ثلاثة أشهر، جدولا بيانيا يبرز مبلغ ومصادر الإيرادات إلى الآمر بالصرف بوزارة الثقافة.
المادة 14
فتح المادةيعد الوزير المكلّف بالثقافة البرنامج السنوي الذي يسطر الخطوط العريضة للأنشطة المقرر تمويلها. ويتم تحيين برنامج الأنشطة المذكور أعلاه عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 15
فتح المادةتخصص الإعانات لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي" بناء على ملف يتضمّن على الخصوص، برنامج الأعمال وحصائل استعمال المخصصات الماليّة المدفوعة سابقا. ويجب أن تقدم طلبات الإعانات لميزانية الدولة خلال الأعمال التحضيرية لمشروع قانون الماليّة. 15 مايو سنة 2013 م
المادة 16
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 10-13
- قانون رقم 11-11
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-79
- مرسوم رقم 06-239
- مرسوم رقم 12-157
- قرار وزاري مشترك رقم 123-302
- قرار وزاري مشترك رقم 123-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 123-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.