قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
المادة 2
فتح المادةيموّل الصندوق في شكل إعانات مباشرة أو غير مباشرة العمليات المحددة بموجب أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يستفيد من تمويل الصندوق في شكل إعانات مباشرة أو غير مباشرة :
- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص المالكون لممتلكات ثقافية عقارية محمية بالقانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- مؤسسات التراث الثقافي الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة،
- المؤسسات المتحفية،
- المواطنون الواهبون بحسن نية ممتلكات ثقافية،
- مكتشفو ممتلكات ثقافية. 11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 4
فتح المادةتنشأ لجنة على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة تكلف بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق وإبداء الرأي فيها.
المادة 5
فتح المادةتكون الإعانات الممنوحة للمؤسسات المذكورة في المادة 3 أعلاه، موضوع اتفاقيات تبرم بين الآمر بالصرف وهذه المؤسسات، تحدّد فيها مبلغ الإعانات الممنوحة والحقوق والواجبات وكذا طرق صرف هذه الإعانات.
تكون المكافآت والتعويضات الممنوحة للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه، موضوع مقرّرات يصدرها الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 6
فتح المادةيتولى الآمر بالصرف متابعة التزامات الدفع الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
المادة 7
فتح المادةتتولى المصالح المركزية بالوزارة المكلفة بالثقافة متابعة ومراقبة استعمال الإعانات الممنوحة.
المادة 8
فتح المادةيعدّ الوزير المكلف بالثقافة البرنامج السنوي الذي يضبط الأنشطة التي ستموّل ويحدد الأهداف وكذا آجال الإنجاز والمبالغ ا لمخصصة.
يتم تحيين برنامج الأنشطة المذكور أعلاه عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 9
فتح المادةيعدّ الوزير المكلف بالثقافة حصيلة سنوية للاستعمال، تشمل مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين وترسل للوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادّ ة 10 : تخضع الإعانات إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن استعمال الإعانات إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة .2009 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 06-239
- قرار وزاري مشترك رقم 123-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.