قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إي رادات ونفقات ح ساب التخ صيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي" كما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الحصة المقتطعة من المداخيل الناتجة عن استغلال الممتلك ات الثقاف ية المادية وغير المادي ة المحمية وغير المحمية التي يحدّد مبلغها حسب التنظيم المعمول به،
- حصة الرسم المحددة ب 10 % على الأطر المطاطية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- الرسم المطبق على فائض القيمة الناتج ة عن تثمين الت راث الثقافي التي يحدّد مبلغها وفقا للإجراءات المعمول بها،
- ناتج الغرامات الناتجة عن مخالفات التشريع المتضمّن حماية التراث الثقافي طبقا لأحك ام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، والأحكام الصادرة عن المحاكم ا لمختصة،
- ناتج الرسم المطبق على المعاملات المتضمنة الممتلكات الثقافية المنقولة وغير المحمية المؤسس بم وجب المادّة 76 من قان ون المال يّة لسن ة 2007 والمح دّد ب %2,5 من سعر البيع،
- المس اهم ات الشخص ية لكل شخص طبي عي أو معنوي،
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
1 - المصاريف المدفوعة بعنوان الدّراسات وأشغال الترميم الضرورية لحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية التي يمتلكها أصحاب الحقوق وإعادة الاعتبار لها :
يقصد بالممتلكات الثقافية المحمية، الممتلكات الثقافية المصنفة والمسجلة في الجرد الإضافي وتلك المنشأة كقطاعات محفوظة وك ذا تلك المتواج دة في المنطقة المحمية للممتلك الثقافي العقاري المحمي.
أ) تمويل الدّراسات وأشغال ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وإعادة الاعتبار لها وحفظها،
ب) تمويل الدّراسات والأشغال المستعجلة خاصة بالدعم والتقوية و/ أو الأشغال الكبرى والوضع خارج الماء لممتلكات ثقافية عقارية محمية، 15 مايو سنة 2013 م
ج) تمويل الدّراسات وأشغ ال الدعم والتق وي ة و/ أو الأ شغ ال الكبرى لممتلكات ثقاف ية عقاري ة واقعة في منطق ة محم ية لممت لك ثق افي عق اري مصنف أو مقترح للتصنيف عندما ترمي هذه الأشغال إلى المساهمة في تثمين هذا الممتلك،
د) تمويل الدّراسات وأشغال ترميم الزخارف المعمارية الخارجية أو الداخلية لممتلكات ثقافية عقارية مصنفة أو مقترحة للتصنيف،
ه) تمويل الدّراسات وعمليات حفظ وترميم ممتلكات ثقافية منقولة محمية،
و) تمويل الدّراسات وعمليات تصليح وإعادة تأه يل وتثمين لممتلك ات ثق اف ية عق اري ة مشمول ة في قطاع محفوظ.
2 - تمويل الدّراسات والخبرات التي تسبق عملية الحفاظ على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية وإعادة الاعتبار لها :
أ) دراس ة إعداد ملفات التصنيف والتسج يل في قائمة الجرد الإضافي وإنشاء قطاعات محفوظة وحظائر ثقافية،
ب) دراسة الملفات التقنية (تعيين الحدود وتحديد القيم وإجراءات الحماية والمساعدة....) للمواقع الجزائرية المصنفة تراثا عالميا والمسجلة في القوائم النهائية والبيانية لليونسكو،
ج) دراسة الملفات التقن ية للتدخل الاستعجالي على ممتلكات ثقافية محمية مهددة بالزوال أو بالإتلاف،
د) خبرات أو آراء تقنية حول دراسات ترميم الممتلكات الثقافية المحمية وتثمينها،
ه) خبرات تقنية حول ملفات تأمين الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية،
و) دراسة وخبرة الاكتشافات الأثرية العرضية أو بسبب أشغال التهيئة وإنجاز الهياكل القاعدية،
ز) أداء الخبرة على ممتلكات ثقافية عقارية تتطلب تدخلا للترميم والتثمين والحفظ،
ح) الاستقصاء العمومي في إطار مشاريع مخططات حماية الممتلكات الثقافية والحفاظ عليها. 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م
3 - اقتن اء الأملاك الثق اف ية المنق ول ة لإث راء المجموعات الوطنية :
أ) تمويل عمليات الاقتناء بالتراضي لممتلكات ثقافية منقولة مصنفة أو مقترحة للتصنيف أو مسجلة في الجرد الإضافي، موجودة في الجزائر أو في الخارج، لإثراء المجموعات الوطنية،
ب) تمويل عمليات الاقتناء بصفة استثنائية أو مستعجلة لأشياء أو تحف فنية موجودة بحوزة أشخاص طبيعيين أو معنويين،
ج) اقتناء كل الأشياء والتحف الفنية الآتية من الخارج التي لها قيمة وأهمية على الصعيد الفني أو التاريخي والعلمي والثقافي بصفة عامة.
4 - التكاليف والمص اريف المدف وع ة بعنوان ممارسة حق الشفعة للدولة على الأملاك الثقافية العقارية التي يتم التنازل عنها من طرف أصحابها :
- تشمل المصاريف على الخصوص، مصاريف التسجيل والتوثيق والتأمين....
- تشم ل التكاليف السعر الفعلي للممتلك محل الصفقة.
5 - المص اريف المدفوع ة قصد إنجاز عمليات الحفريات الأثرية الكبرى :
أ) المصاريف المدفوعة من أجل إنجاز برامج الحفريات الأثرية ذات البعد الإقليمي الكبير،
ب) الدعم المادي والمالي لأشغال البحث الأثري ويشمل على الخصوص الإيواء والأكل والنقل وكذا المصاريف المرتبطة بأشغال الحفريات والمسح التي ينجزها العمال والعمال اليدويون،
ج) مصاريف جمع التحف الأثرية المكتشفة وتنظيفها ونقلها وتأمينها،
د) المصاريف الخاصة بإعادة ترتيب الأماكن التي أجريت فيها الحفريات الأثرية،
ه) المصاريف الخاصة بتعويض المالكين عند حدوث خسارة مادية جراء أشغال الحفريات الأثرية،
و) التعويض الواجب دفعه لأصحاب الأبحاث الأثرية في حالة ما إذا قرّرت الإدارة مواصلة أشغال البحث. ويحدّد هذا التعويض طبقا للتنظيم المعمول به،
ز) التعويض الواجب دفعه للمالك الخاص لعقار في حالة وقوع أضرار ناجمة عن المنع المؤقت من الانتفاع بالملك بسبب تنفيذ الحفريات الأثرية،
ح) المصاريف المدفوعة لإنجاز حفريات أثرية للمسح والإنقاذ،
ط) المصاريف المدفوعة لإنجاز العمليات الكبرى للاكتشاف والبحث الأثري.
6 - تمويل أنشطة الدعاية والتوعية وكذا تلك التي من شأنها ترقية الحس المدني وثقافة حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه :
أ) تمويل أنشطة الحفاظ على التعابير والمواد الثقافية التقليدية والشعبية وتثمينها،
ب) تمويل أنشطة الدعاية والتوعية فيما يخص ق يم التراث الثق افي المادي وغي ر المادي، لا سيم ا عن طريق :
- إنجاز أفلام أو أشرطة فيديو أو منشورات حول ورشات الحفريات والتحريات الأثرية،
- أنشطة التوعية م ن خلال وسائ ل الإعلام السمعية البصرية : حقوق البث في التلفزيون والإذاعة،
- طبع منشورات ومطويات لترقية التراث الثقافي الوطني،
- نشر كتب خاصة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي موجهة للجمهور العريض والأطفال والمعوقين،
- تمويل نشر كتب فنية حول التراث الثقافي.
ج) تمويل تكريم الشخصيات العظيمة في التراث الثقافي الوطني.
7 - الاقتناء بالتراضي لممتلكات ثقافية عقارية تابعة للخواص، طبقا لأحكام المادّة 5 من القان ون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، وأحكام الموادّ 150 إلى 161 من قانون الماليّة لسنة 1983 :
يمكن أن تقترح الدولة على مالك خاص اقتناء ممتلك عقاري مبني أو غير مبني بالتراضي إذا كان هذا الممتلك يكتسي أهمية خاصة على الصعيد الفني أو التاريخي أو إذا كان واقعا في منطقة حماية ممتلك ثقافي محمي أو داخل حدود القطاع المحفوظ.
8 - التعويض المرتبط بعمليات نزع الملكية عن الممتلكات الثقافية العقارية، طبقا لأحكام الموادّ 5 و 46 و 47 من الق ان ون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، والتشريع المتعلّق بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية :
- تع ويض عمليات ن زع الملك ية من أجل المنفعة العمومية لممتلكات ثقاف ية عقارية مصنفة أو مقت رحة للتصنيف والمشمولة في منطقة الحماية أو في قطاع محفوظ.
9 - تموي ل كل العمليات المتعلقة بالإعانات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي وحمايته وترقيته وتثمينه، طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي :
أ) الإعانات الممنوحة للمستأجرين المستفيدين من حق إعادة الإدماج، عن الفترة التي لم يمارسوا فيها نشاطهم، طبقا للمادّة 90 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
ب) تمويل التأمينات ومصاريف نقل الممتلكات الثقافية المحمية عندما يتم عرضها في المعارض والفعاليات المتصلة بالتراث الثقافي.
10 - المكافأة المدفوعة لمكتشف الممتلكات الثقافية طبقا لأحكام المادّة 77 من القانون رقم 98-04 المتعلّق بحماية التراث الثقافي :
تمنح هذه المكافأة حسب الكيفيات المح ددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-227 المؤرّخ في 12 رجب عام 1429 المواق 15 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد مبلغ المكافأة التي يمكن دفعها لمكتشف ممتلك ثقافي.
11 - مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها :
تعهد عمليات التمويل للمؤسسات التي تحدّد قائمتها بقرار من وزير الثقافة.
تتعلق هذه العمليات بالأعمال والمشاريع المحدّدة في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي 15 مايو سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 123-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.