ج.ر عدد 41 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-219 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 19 يونيو سنة 2006، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 06-220 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 19 يونيو سنة 2006، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 06-215 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 06-216 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها…………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 06-217 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها……………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك………………………………………………………………… 11 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ ن ائب مدي ر بالمديرية العامة للوظيفة العمومية……………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة - سابقا……………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ بعنوان وزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ بعنوان وزارة التّجارة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ بعنوان وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ نائبة مدير بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………….. 16

25 جمادى الأولى عام 1427 ه 41 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 يونيو سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ مدير دراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنهاء مه امّ بعنوان وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن إنه اء مه امّ ن ائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير المناجم والصّناعة في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا (استدراك)………………………………………………………………. 19

25 جمادى الأولى عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 2006 يونيو سنة م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 28 يوليو سنة 2005، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري……………………………………………………………………….. 20 وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 13 مايو سنة 2006، يع دّل ويتمّم المق رّر المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 والمتضمّن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخوّل الحقّ في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد…………………………………… 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 20 مايو سنة 2006،، يتضمّن تعيين ملحق بالديوان…………………. 21 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في أول ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتمّم الق رار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 الذي يحدّد مقاييس مقرّات مؤسّسات التكوين شبه الطبي الخاصّة وتجهيزاتها… 22

25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 21 يونيو سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-219 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 19 يونيو سنة 2006، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6( و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني : “بعد الوفاة” للفقيد أندري ماندوز. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 19 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 06-220 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 19 يونيو سنة 2006، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6( و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة 2) منه، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد فيليب سوقان. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 19 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-215 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبي ع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، لا سيّما المادّة 21 منه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 21 من القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. الفصل الأول البيع بالتخفيض المادّة 2 : يشكل بيعا بالتخفيض البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في ا لمخزن، بصفة سريعة. ولا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة (3) أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض. الم ادّ ة 3 : يرخص البيع بالتخفيض مرتين (2) في السنة المدنية. ويجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض، التي تكون مدتها ستة (6) أسابيع متواصلة، خلال الفصلين الشتوي والصيفي. غير أنه يمكن العون الاقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة المذكورة أعلاه. 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 41 21 يونيو سنة 2006 م ينجز البيع بالتخفيض خلال الفترات الممتدة بين شهري يناير و فبراير من الفترة الشتوية وبين شهري يوليو وغشت من الفترة الصيفية. المادّة 4 : استنادا إلى فترات البيع بالتخفيض المحددة في المادّة 3 أعلاه، تحدد تواريخ فترات البيع بالتخفيض في بداية كل سنة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، بعد استشارة الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلكين. يعلن القرار المتخذ في هذا الإطار عن طريق كل الوسائل الملائمة. المادّة 5 : يجب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن عن طريق الإشهار، على واجهة محله التجاري وبكل الوسائل الملائمة الأخرى، تواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض والسلع المعنية والأسعار المطبقة سابقا وتخفيضات الأسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية. يمارس البيع بالتخفيض الأعوان الاقتصاديون في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم. تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى وعلى مرأى الزبائن. المادّة 6 : يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع بالتخفيض أن يقوم بإيداع تصريح لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا مرفقا بالوثائق الآتية :
  • نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف،
  • قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها،
  • قائمة تبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار الممارسة سابقا. كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع بالتخفيض خلال المدة المحددة. الفصل الثاني البيع الترويجي المادّة 7 : تشكل بيعا ترويجيا كل تقنية بيع سلع مهما يكن شكلها، والتي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن وكسب وفائهم.

25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م يمارس البيع الترويجي الأعوان الاقتصاديون في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم. يتعيّن على العون الاقتصادي إعلام الزبائن، عن طريق الإشهار على واجهة محله التجاري أو عن طريق كل الوسائل الأخرى الملائمة، بتقنيات الترويج المستعملة ومدة الترويج والمزايا المقدمة. المادّة 8 : يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع الترويجي أن يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليم يا تص ريحا يذكر فيه ما يأتي :

  • بداية ونهاية البيع الترويجي،
  • التقنيات والأسعار الترويجية التي سوف تطبق،
  • هوية المحضر القضائي المعين وعنوانه، في حالة تنظيم عمليات سحب بالقرعة. يجب أن يرفق التصريح بالوثائق الآتية :
  • نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من سجل الصناعة التقليدية والحرف،
  • قائمة السلع موضوع عمليات الترويج. كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع الترويجي خلال المدة المحددة. المادّة 9 : يجب أن لا ترتبط عمليات البيع الترويجي المتمثلة في منح الزبائن جوائز عن طريق تنظيم سحب بالقرعة، بشراء سلعة و/أو خدمة أو بطلب مقابل مالي. يبلغ العون الاقتصادي المعني المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا والمحضر القضائي، بشروط تنظيم عمليات السحب بالقرعة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وإعلان نتائج ذلك. يتعيّن على العون الاقتصادي زيادة على ذلك إعلام المستهلكين عن طريق الإلصاق على واجهة محله التجاري وبكل الوسائل الأخرى الملائمة، بالمعلومات المذكورة في الفقرة السابقة. الفصل الثالث البيع في حالة تصفية المخزونات المادّة 10 : يشكل بيعا في حالة تصفية المخزونات يقوم به العون الاقتصادي، البيع المسبوق أو المرفق بإشهار، الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 يتم هذا البيع على إثر التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغلاله. المادّة 11 : يجب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن على واجهة محله التجاري عن طريق الإلصاق وبأية وسائل أخرى ملائمة، بداية ونهاية البيع في حالة تصفية المخزونات والسلع المعنية والتخفيضات في الأسعار الممنوحة. يمارس الأعوان الاقتصاديون البيع في حالة تصفية المخزونات في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم. المادّة 12 : يخضع البيع في حالة تصفية المخزونات إلى تصريح مسبق يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا. يجب أن تذك ر في هذا التصريح بداي ة ونهاية البيع في حالة تصفية المخزونات ويكون مرفقا بالوثائق الآتية :
  • في حالة التوقف النهائي عن النشاط، نسخة من مستخرج الشطب من السجل التجاري، أو عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج الشطب من سجل الصناعة التقليدية والحرف،
  • في حالة التعليق المؤقت للنشاط، تصريح شرفي للعون الاقتصادي يثبت غلق المحل التجاري ويحدد مدته،
  • في حالة تغيير النشاط، نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف تثبت تغيير النشاط،
  • جرد السلع التي ستكون محل التصفية وأسعار بيعها. كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع في حالة تصفية المخزونات خلال المدة المحددة. الفصل الرابع البيع عند مخازن المعامل المادّة 13 : يعتبر بيعا عند مخازن المعامل البيع الذي يقوم به المنتجون مباشرة إلى المستهلكين والأعوان الاقتصاديين، ويعني خصوصا الجزء من إنتاجهم الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم. المادّة 14 : مخازن المعامل منشآت أساسية يهيئها المنتجون خصيصا على مستوى مقر الإنتاج لممارسة البيع للجمهور، وتكون منفصلة عن وحدات الإنتاج.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 15 : يجب أن تكون لدى المنتجين الذين يمارسون البيع عند مخازن المعامل كل الوثائق اللازمة التي تثبت مصدر السلع المعنية. ويجب عليهم أن يعلنوا بكل الوسائل الملائمة، بداية ونهاية البيع عند مخازن المعامل، السلع المعنية والتخفيضات في الأسعار الممنوحة. المادّة 16 : يتعيّن على المنتج الراغب في ممارسة البيع عند مخازن المعامل أن يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، تصريحا مرفقا بالوثائق الآتية :

  • نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف،
  • قائمة وكميات السلع موضوع البيع عند مخازن المعامل،
  • جدول يبين الأسعار التي ستطبق. كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع عند مخازن المعامل خلال المدة المحددة. الفصل الخامس البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود المادّة 17 : يعتبر بيعا خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، بيع عون اقتصادي سلعا عن طريق عرضها في المحلات والأماكن والمساحات و/أو بواسطة السيارات المعدة خصيصا لهذا الغرض. تتمثل هذه المبيعات في عرض جميع السلع أو بعض العينات منها. المادّة 18 : لا يمكن أن تتعدى مدة البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود شهرين (2)، قابلة للتجديد في السنة المدنية الواحدة. تحدد في بداية كل سنة الأماكن والمساحات المخصصة لهذا الغرض وكذا فترات البيع بواسطة فتح الطرود، بقرار من الوالي المختص إقليميا وبناء على اقتراح من المدير الولائي للتجارة وبعد استشارة الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلكين. ينشر هذا القرار بكل الوسائل الملائمة. المادّة 19 : يخضع البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود إلى ترخيص من الوالي المختص إقليميا، وذلك على أساس ملف يقدمه العون الاقتصادي، ويتضمن : 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 41 21 يونيو سنة 2006 م
  • طلب الرخصة،
  • نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف،
  • نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة المعدة للبيع،
  • قائمة وكميات السلع التي تكون محل البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. يودع طلب الرخصة قبل شهرين (2) من بداية فترة البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. يفصل ال والي في ط لب ال رخصة خلال م دة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه. يعد عدم الرد في الأجل المحدد قبولا ضمنيا. في حالة رفض طلب الرخصة الذي يجب أن يبلغ للمعني كتابيا، يمكن العون الاقتصادي أن يرفع طعنا حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به. المادّة 20 : يتعين على كل عون اقتصادي معني، الإعلام عن طريق كل الوسائل الملائمة عن بداية ونهاية البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود والسلع المعنية والأسعار الممارسة. المادّة 21 : ينبغي أن تكون السلع التي تباع في إطار ممارسة النشاطات المنظمة طبقا لأحكام هذا المرس وم سل يمة ومط ابقة للم عاي ير ومعدة للبيع ولا تتضمن أي خطر على البيئة وصحة المستهلكين وسلامتهم. الفصل السادس المخالفات والعقوبات المادّة 22 : تتم عمليات مراقبة ومعاينة المخالف ات لأحكام هذا المرس وم حسب الش روط والأشكال المحددة في القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 23 : يؤدي البيع بالتخفيض الذي يمارس دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة و/أو خارج المدة المعينة، إلى وقفه فورا، حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته. غير أنه لا يمنح مرتكب المخالفة الاستفادة من التسوية إلا إذا كانت المدة التي مارس فيها دون أن يودع التصريح المذكور في الفقرة السابقة، لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام، ابتداء من بداية فترة البيع بالتخفيض.

25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م المادّة 24 : يؤدي البيع الترويجي المنجز دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة و/أو تم مخالفة لأحكام المادّة 9 من هذا المرسوم، إلى وقفه فورا حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته. المادّة 25 : يؤدي البيع في حالة تصفية المخزونات الممارس دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فورا حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته. المادّة 26 : يؤدي البيع عند مخازن المعامل المنجز دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو منجز خارج المنشآت المهيأة لذلك و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فورا حتى يسوّي مرتكب المخالفة وضعيته. المادّة 27 : يؤدي البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود الممارس دون تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو منجز خارج المحلات والأمكان والمساحات أو السيارات المعدة لذلك و/أو خارج المدة المحددة و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه للمدة المعنية. المادّة 28 : كل إشهار يقوم به عون اقتصادي يمارس البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود يكون مضمونه تضليليا، يشكل ممارسة تجارية غير نزيهة ويعاقب عليها طبقا لأحكام المادّة 38 من القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 29 : زيادة على العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم، يمكن اتخاذ إجراءات حجز ومصادرة السلع موضوع المخالفات المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 28 أعلاه وكذا العتاد والتجهيزات التي استعملت لارتكابها، وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 30 : في حالة الع ود، تطب ق العقوبة المنصوص عليه ا في الفق رة الأولى من المادة 47 من القان ون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9 مرسوم تنفيذي رقم 06-216 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يح دّد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية، لا سيّما المادّة 16 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 16 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تصنيف الب ذور والشتائل وكيفيات تصديقها. المادّة 2 : تقسم البذور والشتائل إلى ثلاث (3) فئات :
  • البذور والشتائل ما قبل القاعدية والقاعدية،
  • البذور والشتائل المصدقة،
  • البذور والشتائل الموحدة. المادّة 3 : تمارس مؤسسات التصديق تحت مراقبة السلطة الوطني ة التقني ة النباتي ة عملية تصديق الب ذور والشتائل في مفهوم أحكام المادّة 3 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد شروط تعيين مؤسسات التصديق بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 4 : يثبت تصديق البذور والشتائل مطابقة مسار أنظمة إنتاج البذور والشتائل التي تحددها الأنظمة التقنية حسب الأنواع أو حسب مجموعات الأنواع المحددة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 5 : يجب أن تتعلق الأنظمة التقنية المنصوص عليها في المادّة 4 أعلاه، وكذا إجراءات تصديق البذور والشتائل المعنية بما يأتي :

  • الخصائص التقنية النباتية التي يجب أن تتميز بها بذور وشتائل النوع المعني،
  • كيفيات التصنيف في الفئات المحددة في المادّة 2 أعلاه، على أساس نوعياتها التقنية وصحتها النباتية،
  • كيفيات إنتاج البذور والشتائل،
  • كيفيات توضيب البذور والشتائل، عند الاقتضاء. المادّة 6 : يمكن أن توضح الكيفيات المحددة في هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 7 : يتعرض مرتكب المخالفات المتعلقة بتصنيف البذور والشتائل وتصديقها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-217 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يح دّد شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها. إن رئيس الحكومة،
  • ب ناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية، لا سيّما المادّة 23 منه، 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 41 21 يونيو سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و-بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-216 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط تصنيف البذور والشتائل وكيفيات تصديقها، لا سيّما المادّة 4 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 23 من القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تخزين البذور والشتائل وتغليفه ا ووسمها. المادّة 2 : تح دد ش روط تخزين الب ذور والشتائل في الأنظمة التقنية حسب الأنواع ومجموعات الأنواع بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 3 : لا يمكن تسويق البذور إلا في أغلفة محكمة الغلق تضمن حفظ البذور المعنية في أحسن الظروف. يمكن أن توضح كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادّة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 4 : يمكن أن تسوق الشتائل في شكل ربطات بالنسبة للشتائل ذات البذور العارية . كما تسوق في حاويات أو بأية وسيلة أخرى تسمح بضمان نوعية الشتلة المعنية. المادّة 5 : زيادة على الوسمات التجارية التي تبقى خاضعة للتنظيم المعمول به، يؤسس بالنسبة للبذور والشتائل، وسم رسمي غير قابل للمحو يوضع على غلاف البذور أو يثبت على الربطات أو على الحاويات أو على الوسائل الأخرى لتغليف الشتائل.

25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م المادّة 6 : يجب أن يظهر الوسم الرسمي، بالنسبة للبذور والشتائل المعنية ما يأتي :

  • الاسم المتداول،
  • الاسم العلمي،
  • الصنف و/أو المطعم،
  • رقم اللمة،
  • سنة الإنتاج،
  • حصة إنتاج البذور أو الشتائل المعنية،
  • تأشيرة مراقبة أعوان السلطة الوطنية التقنية النباتية،
  • تمثل فئات ما قبل الأساسية أو الأساسية، المصدقة والموحدة باستعمال وسمات بألوان مختلفة. تحدد مميزات هذه الوسمات الرسمية وكذا ألوانها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 7 : يتعرض مرتكب المخالفات المتعلقة بتخزين البذور والشتائل وتغليفها ووسمها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يح دّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون االتجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرّخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-318 المؤرّخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2000 الذي يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائي ة والسلطات الإدارية المعني ة بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك. تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، المهرجانات الثقافية في مفهوم المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته. المادّة 2 : يقصد بنشاط تنظيم العروض، كل نشاط يتعلق باستغلال مكان إنتاج العروض وتوزيعها في مؤسسة تستقبل الجمهور، بصفة عمومية أو خاصة. يتولى تنظيم العروض متعامل في العروض. يقصد بالمتعامل في العروض الثقافية، في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم بصفة محترفة عروضا ثقافية. المادّة 3 : يقصد بالعرض الثقافي، في مفهوم هذا المرسوم، كل عرض حي يؤديه فنان واحد أو عدة فنانين، وله صلة بمجال الفنون والآداب. يخضع تنظيم العروض الثقافية للتنظيم المعمول به. 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 41 21 يونيو سنة 2006 م المادّة 4 : تخضع ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية لرخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة أو مديرالثقافة بالولاية المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ولاحترام أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل عنها. المادّ ة 5 : يودعپپ طلب تجديد رخصة المتعامل في العروض الثقافية لدى المصلحة المعنية في الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالثقافة أو مديرية الثقافة بالولاية، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل انقضاء مدة الرخصة. يخضع تجديد رخصة المتعامل في العروض الثقافية إلى إثبات شرعية حالة الالتزامات بالقياس مع قانون العمل والضمان الاجتماعي وكذا الملكية الأدبية والفنية. المادّة 6 : تمنح رخصة ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية باسم مسير المؤسسة، عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي. المادّة 7 : دون الإخلال بمبدأ المعاملة بالمثل، يخض ع تنظيم الع روض الثقافية من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الأجنبي والحاملين رخصة سلمها إيّاهم البلد الأصلي، لعقد أداء خدمة مع متعامل جزائري في العروض . تخضع كل مشاركة أجنبية لتنظيم عروض ثقافية إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالثقافة، بعد الاطلاع على رأي السلطات المعنية. المادّة 8 : يجب أن يرفق طلب منح رخصة ممارسة نشاط المتعامل في العرض الثقافي بالوثائق الإدارية الآتية :
  • كل وثيقة أو سند يبين أن صاحب الطلب مؤهل لتنظيم العروض،
  • نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
  • كل وثيقة تثبت مقر المتعامل في العروض،
  • شهادة إقامة صاحب الطلب،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3)،
  • شهادة الميلاد،
  • شهادة الجنسية،
  • أربع (4) صور شمسية.

25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م المادّة 9 : يودع طلب الرخصة لدى المصلحة المعنية في الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة أو مديرية الثقافة للولاية ويسلم وصل إيداع بعد التحقق من محتوى الملف المقدم. لا يعادل وصل الإيداع رخصة الممارسة. المادّة 10 : تلتزم الإدارة بإبلاع المعني بردها في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الإيداع. يجب أن يكون رفض أي طلب مبررا، ويمكن الطعن فيه لدى الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 11 : يلتزم المتعامل في العروض، على الخصوص بما يأتي :

  • توفير المرافق الملائمة لضمان راحة الفنانين وكل من يساعدهم في أدائهم،
  • توفير المرافق لضمان راحة الفنانين والجمهور وأمنهم بما فيهم الأشخاص المسنين والمعاقين حركيا،
  • احترام النظام العام والآداب العامة. المادّة 12 : يجب على المتعامل في العروض الثقافية، اكتتاب عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية. المادّة 13 : يؤدي عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى السحب المؤقت لرخصة الممارسة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. وفي حالة تكرار ذلك تسحب الرخصة نهائيا. المادّة 14 : تسحب رخصة الممارسة نهائيا، على الخصوص، في الحالات الآتية :
  • إذا كان صاحب الرخصة موضوع حكم بعقوبة مخلة بالشرف،
  • إذا شهر إفلاس صاحب الرخصة،
  • التوقف عن النشاط. المادّة 15 : يجب على المتعاملين في العروض الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم أن يمتثلوا لأحكامه قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة .2006 المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 الملحق دفتر الشروط المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد كيفيات تنظيم العروض الثقافية. المادّة 2 : يجب أن يحدد موضوع كل عرض ثقافي ومكان إجرائه. المادّة 3 : تنظم العروض الثقافية في المدن التي تتوفر فيها منشآت ثقافية ملائمة أو فضاءات مهيأة تتوفر على طاقات استقبال كافية ومرافق خدمات مناسبة ومطابقة لطبيعة أنشطة العرض. المادّة 4 : يجب أن يكون تشغيل الفنانين في العرض محل عقد واكتتاب عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية لمتعهد العروض. المادّة 5 : ينبغي على متعهد العروض دفع حقوق المؤلف للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 6 : يجب أن تتوفر القاعات أو أي مكان من أماكن الع رض المخصصة لاحتضان العروض على مايأتي :
  • مجمل المرافق التقنية العملية الملائمة لأداء الفنانين وراحة الجمهور بما في ذلك المداخل المكيفة الخاصة بالمعوقين جسديا،
  • أجهزة النجدة والأمن الملائمة، المعتادة،
  • عدد كاف من دورات المياه الصالحة الاستعمال والمعتنى بها،
  • مواقف أو مساحات لتوقف السيارات قريبة من مؤسسة العرض أو موقع يعتبر ملائما في حال انعدام ذلك. المادّة 7 : تخضع العروض الثقافية المنظمة داخل المعالم والمواق ع التاريخية المحمي ة أو بالقرب منه ا أو في الحظائر الثقافية إلى رخصة من الوزير المكلف بالثقافة، بعد استشارة خبراء في التراث الثقافي. يجب ألا تتسبب العروض الثقافية في أي ضرر على التراث الثقافي. ولهذا يمنع :
  • كل تهيئة أو تركيب على الموقع غير مرخص به من طرف المصالح المختصة في التراث الثقافي حتى وإن كان ذلك بصفة مؤقتة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • كل إتلاف أو إخلال بالموقع أو المعلم، أيا كانت طبيعته،
  • دخول العربات ذات محرك إلى الموقع إذا كان من شأنها إلحاق ضرر ما،
  • كل تكبير للصوت خارج المستويات المحددة مسبقا من طرف الخبراء المكلفين بالتراث الثقافي،
  • كل إشهار على اللافتات الثابتة أو عن طريق الملصقات على الجدران بداخل أو خارج المعلم. المادّة 8 : يتم دخول الجمهور إلى أماكن تنظيم العرض الثقافي بتقديم الدعوات أو تذاكر الدخول. يتم إعداد تذاكر الدخول الخاصة بالأنشطة المدفوعة الثمن في إطار عرض ثقافي، على شكل قسيمتين تؤشر عليهما المصالح المختصة التابعة لإدارة الجباية. يجب أن تشير الدعوات وتذاكر الدخول إلى أماكن العرض إلى ما يأتي : 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 41 21 يونيو سنة 2006 م
  • رقم التذكرة،
  • عنوان العرض،
  • تاريخ العرض،
  • رقم المقعد، عند الاقتضاء. فيما يخص العروض المدفوعة الثمن، يجب أن يدرج سعر الدخول على تذاكر الدخول. المادّة 9 : يجب أن يخضع متعهد العروض لمراقبة المصالح المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به واحترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-207 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 الذي يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه . المادّة 10 : يبلغ الجمهور مسبقا بإلغاء أي عرض تضمنه البرنامج الأصلي، ويحق لأي شخص محتج أن يعوض فورا عن نفقات الدخول بتقديم المبرر. مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ ن ائب مدير بالمديري ة الع ام ة للوظيفة العمومية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عمار رزقي، بصفته نائب مدير للتوجيه والمنازعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مه امّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة - سابقا. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد فريد عيسيو، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد بن مراد، بصفته مدير للمنازعات بالمديرية العامّة للجمارك، 2 - الهواري دوحي، بصفته نائب مدير لمراقبة التّجارة الخارجيّة والمبادلات بالمديرية العامّة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجيّة : 3 - محمد حاج أحمد، بصفته مديرا جهويا للجمارك بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى،

25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م 4 - عبد الرحمان غزلان، بصفته مديرا جهويا للجمارك بالجزائر - ميناء، لإحالته على التّقاعد، 5 - محمد شمس الدين، بصفته مديرا جهويا للجمارك بسطيف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة الطاقة والمناجم. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة الطاقة والمناجم : أ) الإدارة المركزية : 1 - حميد بجاوي، بصفته نائب مدير للمحافظة على الحقول المنجمية والأمن المنجمي، ابتداء من 8 مارس سنة 2006، بسبب الوفاة. ب) المصالح الخارجيّة : 2 - عبد الحميد كريم، بصفته مدير المناجم والصّناعة في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة التّجارة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التّجارة : أ) الإدارة المركزية : 1 - نور الدين ميسي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لإحالته على التّقاعد، 2 - عبد المجيد سعيدي، بصفته مدير المنافسة في المديرية العامّة لضبط النشاطات وتنظيمها، لإحالته على التّقاعد، 3 - محمد بلقاسم حجوج، بصفته مدير مخابر التجارب وتحاليل الجودة في المديرية العامّة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، لإحالته على التّقاعد. ب) المصالح الخارجيّة : 4 - عبد العزيز قويدر، بصفته مديرا جهويا للتّجارة ببشار، 5 - ص الح بودربال ة، بصفت ه مدير التّجارة بولاية ميلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - بلق اسم ب وخرواطة، بصفت ه مدير الأوقاف والحج، 2 - آكلي زانون، بصفته نائب مدير للمستخدمين، 3 - راب ح بن عياش، بصفت ه نائب مدي ر للوسائل العامّة، 4 - مراد رضا ترايكية، بصفته نائب مدير لاستثمار الأملاك الوقفية، 5 - يوسف بلمهدي، بصفته نائب مدير للتوجيه الديني والنشاط المسجدي، 6 - حمي د رمضه، بصفته نائب مدير الحج والعمرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية : 1 - نور الدين طوالبي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لإحالته على التّقاعد، 2 - لطيفة محرزي، زوجة رمكي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، لتكليفها بوظيفة أخرى، 3 - خيرة بن سويح، زوجة تواتي، بصفتها مديرة دراسات، لإحالتها على التّقاعد، 4 - السعيد جبارة، بصفته نائب مدير للعلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب، لإحالته على التّقاعد، 5 - رشيد بركاني، بصفته نائب مدير للدّراسات المستقبلية، لإحالته على التّقاعد،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 6 - نور الدين بن نبي، بصفته نائب مدير للب رامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في مديري ة التعليم الث ان وي التقني، لإح الته ع لى التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مه امّ نائبة مدير بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة وهيبة م الجي، زوجة مومن، بصفتها نائبة مدير للعلاقات الخارجية بوزارة المؤسسات الصّغ يرة والمت وسطة والصّناع ة التقليدية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مه امّ بعنوان وزارة الب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : 1 - هاشمي بلحمدي، بصفته مديرا عاما لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على طلبه، 2 - مولود إرزوني، بصفته مدير تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - جمال عبد الناصر بلعابد، بصفته نائب مدير لترقية مجتمع المعلومات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - منصور إبراهيم، بصفته نائب مدير للموارد النادرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - ناصر إغوبة، بصفته نائب مدير للاستشراف والتقييس، لتكليفه بوظيفة أخرى. 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 41 21 يونيو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين : أ) الإدارة المركزية : 1 - نادية بناني، زوجة عقاب، بصفتها نائبة مدير للمحاسبة، لتكليفها بوظيفة أخرى، 2 - وزنة حرياطي، زوجة بوخميس، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجيّة :

  • مديرو التكوين المهني في الولايات : 3 - محمد وعلي أرزقي، في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - عبد الرحمان جعفري، في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - عبد القادر طويل، في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - أحمد نقاب، في ولاية سعيدة. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 7 - نادية أوديل بن يحيى، زوجة نجاعي، بصفتها مديرة المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني ببوقرة (ولاية البليدة)، بناء على طلبها، 8 - بن يوسف بدراني، مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بالمحمدية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - رابح خالفي، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بعين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ مدير دراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ

25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م السّيد زين العابدين مزاش، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : 1 - فاروق مواسي، بصفته مديرا للتخطيط، بسبب إل غاء الهي كل، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 2005، 2 - محم د س وادة، بصفت ه ن ائب مدي ر للمن اهج والبرامج، بسبب إلغ اء الهيكل، ابت داء من 19 أكتوبر سنة 2005، 3 - نصر الدين طالبي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - سامية حاج عيسى، بصفتها نائبة مدير للمنشآت والتجهيزات الاجتماعية - التربوية، لتكليفها بوظيفة أخرى، 5 - نور الدين أودني، بصفته نائب مدير للمستخدمين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّ ن إنه اء مهامّ نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد لوناس قوباعي، بصفته نائب مدير للترجمة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : 1 - عبد الكريم زيناي، رئيس ديوان والي ولاية بشار، 2 - علي شاوي، مندوب الحرس البلدي لولاية الأغواط، 3 - عبد الله فرحات، مندوب الحرس البلدي لولاية المدية، 4 - لخضر بن يحي، مدير التقنين والشؤون العامّة لولاية عنابة، 5 - عمر سطمبولي، مدير الحماية المدنية لولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - الهواري دوحي، مدير التشريع والتّنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامّة للجمارك، 2 - مهدية بلمسك، رئيسة دراسات بالأمانة العامّة. ب) المصالح الخارجيّة : 3 - قدور بن طاهر، مديرا جهويا للجمارك بالجزائر - ميناء، 4 - محمد حاج أحمد، مديرا جهويا للجمارك بقسنطينة، 5 - محمد ب دران، مدي ر الحفظ العقاري بولاية غليزان، 6 - أحم د بلوم، مدير أملاك الدولة بولاية الوادي.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير المناجم والصّناعة في ولاية سكيكدة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّيد عبد الحميد كريم، مدي را للمناجم والصّناعة في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الديني ة والأوقاف : 1 - عمار رزقي، مدير الدّراسات القانونية والتعاون، 2 - بلقاسم بوخرواطة، مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، 3 - مراد رضا ترايكية، نائب مدير لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها، 4 - يوسف بلمهدي، نائب مدير للحج والعمرة، 5 - رابح بن عياش، نائب مدير للامتحانات والمسابقات، 6 - حميد رمضه، نائب مدير للمستخدمين، 7 - آكلي زانون، نائب مدير للتعاون بمديرية الدّراسات القانونية والتعاون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التربية الوطنية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهم ا بعن وان وزارة التربي ة الوطنية : 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 41 21 يونيو سنة 2006 م 1 - عبد الحكيم بلعابد، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - لطيفة محرزي، زوجة رمكي، مديرة الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن السّيدة وهيبة م الجي، زوجة مومن، مديرة للدّراسات بوزارة المؤسسات ال صّغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : أ) الإدارة المركزية : 1 - مولود إرزوني، مديرا عاما لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 2 - جمال عبد الناصر بلعابد، مدير مجتمع المعلومات، 3 - منصور إبراهيم، مدير تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 4 - ناصر إغوبة، مدير البريد. ب) المصالح الخارجية : 5 - عبد الله شهيد، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بولاية غليزان.

25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن الآنسة والسّيدان الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان : 1 - معمر سيفي، رئيس ديوان، 2 - سمية بوتريك، مديرة دراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية، 3 - رشيد بن ناصر، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين : أ) الإدارة المركزية : 1 - نادية بناني، زوجة عقاب، مديرة الماليّة والوسائل، 2 - مراد لعلالي، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب) المصالح الخارجية :

  • مديرو التكوين المهني في الولايات : 3 - عبد القادر طويل، في ولاية البليدة، 4 - رابح خالفي، في ولاية الجلفة، 5 - بن يوسف بدراني، في ولاية المدية، 6 - عبد القادر بن حواشي، في ولاية وهران، 7 - محمد وعلي أرزقي، في ولاية تيبازة، 8 - عبد الرحمان جعفري، في ولاية غرداية. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 9 - وزنة حرياطي، زوجة بوخميس، مديرة عامّة للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 تعيّن الآنسة والسّيدان الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : 1 - سامية حاج عيسى، مديرة للمنشآت والتجهيزات، 2 - نصر الدين طالبي، نائب مدير لبرامج مؤسسات الشباب، 3 - نور الدين أودني، نائب مدير للموارد البشرية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان مجلس المحاسبة. بموجب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان مجلس المحاسبة : 1 - محمد حبيب، مستشارا، 2 - يوسف بومشطة، محتسبا من الدرجة الثانية، 3 - امحمد قضاي، محتسبا من الدرجة الثانية، 4 - جلول صفيح، محتسبا من الدرجة الثانية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان - سابقا (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 10 الصادر في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة .1996 الصفحة : 11، العمود : الأوّل، السطران : 8 و .9
  • بدلا من : “بناء على طلبها”.
  • يقرأ : “لتكليفها بوظيفة أخرى”. (الباقي بدون تغيير).

25 جمادى الأولى عام 1427 ه 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 يونيو سنة 2006 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 28 يوليو سنة 2005، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري. بموجب مقرّر مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1426 المواقق 28 يوليو سنة 2005، تجدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري طبقا ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون المترجمون - التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات شفيقة الحداد المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون شهاب الدين يلس المعاونون الإداريون شاوش الأعوان الإداريون الكتاب الراقنون سائقو السيارات من الصنف الأول هبة خديجة دراقي سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني الع مال المهنيون من الصنف الثالث للجدول الآتي : الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون طارق عبادة حنان بوعروج بلال جوامع إيمان ريم بوزاهر نصيرة بابان صفية دبايلي صبرينة كاشو عبد الحليم زغاد ميلود بوخرص يرأس السيد أحمد بوبكر اللجنة المتساوية الأعضاء، وفي حالة وقوع مانع له، تخلفه السيدة شفيقة الحداد.

25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 13 مايو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المق رّر المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 24 م ارس سن ة 1999 والمتضمّن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخوّل الحقّ في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. إنّ وزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-457 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1418 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن تطبيق المادّة 11 من القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 والمتضمّن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخول الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبعد استشارة اللّجنة الخاصة لمجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين بتاريخ 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المقرّر ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم الفقرة الأولى من المادّة 3 من المقرّر المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادّة 3 : يمكن أن يسجل كمحافظ حسابات :….. 1 - الحائزون إحدى شهادات التعليم العالي الآتية أو أي شهادة أجنبية أخرى معادلة لها : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21
  • ليسانس في العلوم الماليّة،
  • الجزءان الأوّل والثاني من الامتحان الأولي في الخبرة المحاسبية،
  • شهادة الدّراسات المحاسبية العليا،
  • ليسانس في العلوم التج ارية فرع “الماليّة والمحاسبة”،
  • ليسانس في العلوم التجارية فرع “المحاسبة”،
  • ليسانس في علوم التسيير فرع “المحاسبة”،
  • ليسانس في العلوم التجارية فرع “الماليّة”،
  • ليسانس في علوم التسيير فرع “الماليّة”. ويجب عليهم زيادة على ذلك :
  • إمّا متابعة تدريب مهني كخبير محاسب مدّته سنتان (2) متوّج بشهادة نهاية التدريب القانوني قبل نشر هذا المقرّر المعدّل وخبرة مهنية مقدّرة بثلاث (3) سنوات في ميدان المحاسبة والماليّة،
  • وإمّا إثبات خب رة تقدّر بعش ر (10) سنوات في ميدان المحاسبة والماليّة والقيام بتدريب مهني مدّته ستة (6) أشهر. ……………… الباقي بدون تغيير “………………… المادّة 3 : ينشر هذا الم قرّر في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 13 مايو سنة .2006 مراد مدلسي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 20 مايو سنة 2006، يتضمّن تعيين ملحق بالديوان. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 20 مايو سنة 2006، صادر عن الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية المكلف بالتنمية الريفية، يعيّن السيد رشيد حمودي، ملحقا بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية المكلف بالتنمية الريفية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في أول ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتمّم الق رار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 الذي يحدّد مقاييس مقرّات مؤسّسات التكوين شبه الطبي الخاصّة وتجهيزاتها. إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-371 المؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 الذي يح دد مقاييس مقرات مؤسس ات التكوين شبه الطبي الخاصة و تجهيزاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه. الم ادة 2 : تتمم أحكام المادة 14 من القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه في آخرها كما يأتي : “ المادة 14 : …………………………………………….. …………………………………………………………………..
  • المدلكون الطبيون،
  • المداوون بالعمل،
  • مقومو الأعضاء الاصطناعية “. المادة 3 : تحدد قائمة العتاد الخاص بالتكوين المذكور أعلاه في ملحق هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة .2006 عمار تو 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 41 21 يونيو سنة 2006 م الملحق التاسع قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية لتكوين المدلكين الطبيين
  • طاولتا تدليك بمسندين (2)
  • 4 - طاولات متعددة الوضعيات
  • 4 وسادات الطاولات (مثلثة الشكل)
  • 16 وسادة للاتكاء
  • 8 وسادات وضعية
  • 4 وسادات وضعية أسطوانية
  • وسادتان حداب (2)
  • 4 وسادات نصف أسطوانية
  • حزاما تثبيت لكل طاولة تدليك (2)
  • 16 حزاما لتعليق الأعضاء
  • قفصي مداواة بالبكرة (2)
  • حزاما المرفق (2)
  • حزاما الركبة (2)
  • 4 مقابض جر (مطلية بالكروم)
  • لفيفتان من حبل الرفع (حبل رقيق) (2)
  • 16 مدادا
  • 16 مسمار تعليق على شكل S
  • 16 بوليماتيك
  • مجموعتان من أكياس معبأة (2)
  • 4 كعاب حذاء
  • عصابتا ذقن (2)
  • دعامتا تعليق (2)
  • جهاز المداواة بالكهرباء (1)
  • جهاز فوق الصوتي (1)
  • جهاز باعث للأشعة تحت الحمراء (1) الملحق العاشر قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية لتكوين المداوين بالعمل قاعة للأعمال التطبيقية ل 15 تلميذا بمساحة 50 إلى 60 مترا مربعا. قاعة لتخزين المواد نشاط النجارة :
  • 4 طاولات عمل على شكل H من خشب الزان : الارتفاع : 0,75 مترا، الطول : 1,40 مترا، العرض : 0,90 مترا، السمك : 4 سنتيمترات
  • 15 منشارا للخشب
  • 15 منشارا بإطار

25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م

  • 15 منشارا بمقبض
  • سطح مشطوب بزاوية °45 و °60 و °90 (1)
  • 10 أكواس النجارة
  • 4 فراجير
  • 6 مناقيش الرسم
  • 5 مخارز
  • 6 مقاييس السمك
  • 15 منشارا للمعادن
  • 10 مطارق
  • 10 سنادين
  • 8 ملزمات ثابتة
  • 16 مشد الوصلة
  • 15 مبردا
  • 10 مناقيش
  • مقراض و لواحقه (1)
  • 15 منجار صقل
  • 15 منجارا من خشب الزان
  • مسحق (1)
  • 10 ملافيف الثقب للنجارة
  • مجموعة ثقابات الخشب
  • 10 مجواب
  • مجموعات مبارد ضخمة للخشب
  • مجموعات مبارد
  • مجموعات مناقير
  • 10 مطارق خشبية
  • 10 حقائب مفكات البراغي
  • 10 كلاليب
  • 6 كباسات التلصيق
  • مجموعات فرش الطلاء
  • آلة وضع البراشيم (1)
  • آلتان للثقب (2)
  • 5 آلات نقش الخشب بالنار
  • 5 مكاوي اللحام
  • 10 أحواض بلاستيكية
  • 10 مقابض متعددة الإمساك
  • عتاد النقش السطري
  • العتاد الصغير للطلاء نشاط صناعة السلال :
  • مقراضان (2)
  • 10 ملاقط قاطعة
  • 10 مثاقب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23 نشاط الحياكة :
  • 8 أن وال حياكة بس يطة الإط ار + مادة أولية
  • صوف
  • 4 أنوال حياكة مزوّدة بدواسة
  • نول حياكة يلائم تركيب يعمل ببكرة من نوع KARIN
  • محرك قابل للتكييف مع نول حياكة ذي طاولة (متصل بمركز التحكم). نشاط صناعة الفخار :
  • مادة أولية : طين
  • فرن صناعة الفخار (1)
  • دولبان لصناعة الفخار (2)
  • 20 ملاوق صناعة الفخار
  • العاج من مختلف الألوان العتاد والإعانة التقنية : المواد المشكلة بالحرارة 10 صفائح :
  • بوليسار
  • الاكسيليت
  • الجلد
  • حبل البيانو
  • صفائح الأليمنيوم
  • الفلين مغلاق فلكرو ملاقط مستديرة بالنسبة للحصائل :
  • جهاز قياس القوة، إجاصي الشكل، ذو كبّاس، يعمل بالجر
  • مقياس الزوايا
  • مقياس الوقت
  • شريط متري الملحق الحادي عشر قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية لتكوين مقومي الأعضاء الاصطناعية أولا : التجهيزات فيما يخص الآلات
  • آلة التصحيح وا لخراطة “خ راطة” (1) 701F1902G
  • منظار القدم (1) 743P1
  • الصفيحة المسخنة (1) 759H4

25 جمادى الأولى عام 1427 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 يونيو سنة 2006 م

  • آلة مزيلة للضغط (1) 755E6
  • 7 طاولات خشبية بنسبة %1,5/70 سم، سمكها 5 سم وارتفاعها 85 سم
  • مثقب ذو أعمدة (1)
  • مصقلة عمودية (1)
  • فرن (1) ثانيا : الأدوات
  • 15 دعامة مبرد ضخم من نوع سورفورم 71645
  • 15 مب ارد ضخ مة موح دة من ن وع سورفورم 71641
  • 15 مبارد ضخمة نصف دائرية من نوع سورفورم 71643
  • 15 مبارد ض خمة دائ رية م ن نوع سورفورم 716R1
  • منشار كهربائي خاص بالجبس ( منشار هزاز) (1) 220V / 756B7
  • مكواة اللحام خاصة بالأشرطة PVC (1) / E1 756 220V
  • مقياس السمك (1) 743S4
  • 15 زوجا من مكاوي التقويس 711S4
  • مخطط القدم (1) 743P2
  • مكواتان للتثبيت (2) 735A5
  • 3 مناقش للجبس 719G2
  • 3 مقصات لقطع الجبس 706G1
  • منقاشان للبوليسار (2) WZ 7229
  • خراطتا - مبرد (2) 729W17
  • خراطة - مبرد (1) 74978
  • 3 مساحق أسطوانية 729Z9=M16
  • 3 مساحق مخروطية 749419
  • أسطوانتا صقل (2)
  • 10 ملاقط قاطعة
  • 10 ملاقط موحدة
  • 10 مفكات براغي أمريكية
  • 10 مفكات براغي فرنسية
  • 10 مطارق
  • 8 ملازم موحدة
  • 3 ملازم ترصيص
  • 15 شريطا متريا
  • 15 مقياسا للزوايا المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • 15 مسطرة معدنية
  • 15 كوسا
  • 8 حقائب للرسم التقني
  • 15 مخرزا
  • منشاران مسننان (2)
  • مجوبان (2)
  • ألة وضع البراشيم (1)
  • علبتان من البراشيم المضغوطة (2)
  • لفيفتان من مغلاق فلكرو مذكر (2)
  • لفيفتان من مغلاق فلكرو مؤنث (2)
  • لفيف تان من مطاط بلاستيكي عرض كل واحدة 5 سم (2)
  • لفيفتان من مطاط بلاستيكي عرض كل واحدة 10 سم ثالثا : تجهيزات الأمن
  • 3 أزواج من قفازات مقاومة للحرارة
  • 15 قناعا للحماية
  • 15 نظارة للحماية
  • 15 موقف ضجيج (حماية سمعية)
  • 3 مزيلات للغبار رابعا : المستهلكات
  • 5 علب ك رتون تضم ض مادات بالجبس بسمك 5 سم، 10 سم، 15 سم و 20 سم
  • 5 صفائح من البوليتيلان 3 مم
  • 5 صفائح من البوليتيلان 4 مم
  • 5 صفائح فلين مكتل
  • 3 صفائح بوليسار
  • 5 صفائح أزوت بلاستيكي 3 مم و 4 مم
  • دلوان 4,5 لترا من رتينج للتصفيح 80/20
  • دلوان 4,5 لترا من بيديلان رخو
  • دلوان 4,5 لترا من بيديلان صلب
  • 10 وحدات جرسي أنبوبي من نوع 5 مم، 10 مم و 20 مم
  • 3 رقائق جلدية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة