مرسوم تنفيذي رقم 11-129 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بخصم نفقات الإشهار الم الي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة ذات الطابع الثقافي من الضريبة على الدخل الإجمالي أو من الضريبة على أرباح الشركات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تطبيق الحكم الأخير من المادة 169 من الأمر رقم 76-101 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه والمتعلق بخصم نفقات / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م الإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة ذات الطابع الثقافي من الضريبة على الدخل الإجمالي أو من الضريبة على أرباح الشركات.
المادة 2
فتح المادةالأنشطة ذات الطابع الثقافي التي تستفيد من حق الخصم المذكور في المادة الأولى أعلاه هي الآتية :
- مجمل أنشطة الإنتاج والنشر الفني والأدبي المنظمة في إطار المهرجانات الثقافية المؤسسة والمنشأة تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه،
- أنشطة الإنتاج والنشر الفني والأدبي المنظمة في إطار التظاهرات الثقافية الكبرى،
- الأنشطة الثقافية التي تنظمها المتاحف الوطنية والجهوية والحظائر الثقافية ومؤسسات حفظ التراث الثقافي والمحافظة عليه ونشره واستغلاله،
- الأنشطة الثقافية المنظمة من طرف أو لصالح وزارة الثقافة ومديريات الثقافة بالولايات،
- الأنشطة الثقافية التي تنظمها دور الثقافة والمكتبات ومؤسسات نشر المنتوجات الثقافية وتوزيعها،
- الأنشطة الثقافية التي ينظمها المتعاملون في العروض الثقافية والجمعيات الثقافية،
- الندوات والمؤتمرات والورشات وغيرها من اللقاءات الموجهة لتثمين التراث الثقافي وترقية اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية.
المادة 3
فتح المادةتستفيد المؤسسات التي تلتزم بنفقات الإشهار المالي والكفالة والرعاية لفائدة الأنشطة الخاصة بالمهرجانات الثقافي ة المؤسسة أو في إط ار الأنشطة المس اهم ة في تث مين الت راث الث قافي ونشر الثقافة وت رقية الل غتين الوطنيتين المذكورتين في المادة 2 أعلاه، من أجل تحديد الربح الجبائي، من خصم في حدود نسبة 10 % من رقم أعمال السنة المالية دون أن يتجاوز المبلغ المخصوم سقفا أقصاه ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج).
المادة 4
فتح المادةتخضع الاستفادة من الخصم لتقديم المؤسسة التي تلتزم بنفقات الإشهار المالي والكفالة والرعاية عند التصريح لدى الإدارة الجبائية شهادة حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم مؤشر عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة شهادة التعريف بالمؤسسة المستفيدة من الخصم والهيئة المستفيدة من الإشهار المالي و الكفالة أو الرعاية والنشاط الثقافي (المادة 11 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 -I التعريف بالمؤسسة المستفيدة من الخصم :
العنوان الاجتماعي للمؤسسة .................................................................................................................:
النشاط الرئيسي .................................................................................................................................:
رقم السجل التجاري .........................................................................: تاريخ التسليم ............................:
رقم التعريف الجبائي : -II التعريف بالهيئة المستفيدة من الإشهار المالي أو الكفالة أو الرعاية :
الهيئة المستفيدة ..................................................................................................................................:
مرسوم / قرار الإنشاء .........................................: مؤرّخ في .................................................................:
رقم السجل التجاري (1) .....................................................................: تاريخ التسليم ............................:
رقم التعريف الجبائي (1) : -III التعريف بالنشاط الثقافي :
النشاط الثقافي ...................................................................................................................................:
مبلغ النفقات الموظفة من طرف المؤسسة ..................................................................................................:
وثائق الإثبات (2) .................................................................................................................................:
حرر ب..............................في .............................................
المؤسسة المستفيدة وزارة الثقافة (التأشيرة والإمضاء) ( التأشيرة والإمضاء)
(1) عند الاقتضاء
(2) الصك أو كل وثيقة تثبت المبلغ الممنوح للهيئة 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.