مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (82)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1437 الموافق 28 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-176
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-140
مرسوم تنفيذي رقم 16-140 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظ يم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1436 الموافق 25 ديسمبر سنة 2014، يتضمن فتح شعبة: "هندسة وعمران"، تخصص : "ممتلكات ثقافية"، ميدان : "علوم وتكنولوجيا"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-183
مرسوم تنفيذي رقم 15-183 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة عليا للأساتذة بسطيف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014 ، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية البحرية العليا و طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-187
مرسوم تنفيذي رقم 15-187 مؤرخ في 29 رمضان عام 1436 الموافق 16 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة ع ليا للأس اتذة بب وسعادة (ولاية المسيلة)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يحدّد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-182
مرسوم تنفيذي رقم 15-182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة عليا للأساتذة ببشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدارس خارج الجامعات
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-233
مرسوم تنفيذي رقم 14-233 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-271
مرسوم تنفيذي رقم 14-271 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن نقل مق ر المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محّرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرارالوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1435 الموافق 11 المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 8 نوفمبر سنة 2013 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-232
مرسوم تنفيذي رقم 14-232 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-230
مرسوم تنفيذي رقم 14-230 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-231
مرسوم تنفيذي رقم 14-231 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بمستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-219
مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-306
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-372
مرسوم تنفيذي رقم 13-372 مؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر مدرسة الدراسات العليا التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-373
مرسوم تنفيذي رقم 13-373 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضم ن إنشاء المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-370
مرسوم تنفيذي رقم 13-370 مؤرخ في 5 مح رم ع ام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-371
مرسوم تنفيذي رقم 13-371 مؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر المدرسة العليا للتجارة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.