قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05 – 483 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005 ، حسب كل قطاع … 25 ديسمبر سنة 2005 م ديسمبر سنة 2005، يعدل توزيع نفقات
مرسوم تنفيذي رقم 05-484 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. مرسوم تنفيذي رقم 05-485 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي رقم 05 – 486 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة وهران. مرسوم تنفيذي رقم 05-487 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة. مرسوم تنفيذي رقم 05-488 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22
22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح
22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح
22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح
ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها. 16 مرسوم تنفيذي رقم 05 – 489 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم.
مرسوم تنفيذي رقم 05-490 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات ممارسة حق إعادة إدماج المستأجر في الممتلكات العقارية الثقافية المحمية والمرممة ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني المشمولة في قطاع محفوظ .
مرسوم تنفيذي رقم 05-491 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار .
قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس . …. يوليو سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الوكالة
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية.
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 3 25 ديسمبر سنة 2005 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-483 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير دينار (7.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائتان وثمانية وثلاثون مليون دينار (4.238.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير دينار (7.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير ومائتان وثمانية وثلاثون مليون دينار (4.238.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي تنظيمية المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الحصول على السكن 6.000.000 الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 1.000.000 4.238.000 المجموع 7.000.000 4.238.000 الجدول “ ب “ مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 1.000.000 3.000.000 دعم المصالح المنتجة 1.000.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 5.000.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.238.000 المجموع 7.000.000 4.238.000
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | مرسوم تنفيذي رقم 05-484 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، و بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1399 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموفق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة ، وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 04 – 04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، المعدل والمتمم 25 ديسمبر سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد وسم المواد الغذائية وعرضها. تطبق أحكام هذا المرسوم على المواد الغذائية المعبأة مسبقا، أو غير المعبأة مسبقا المعروضة على حالها على المستهلكين، وتلك الموجهة للإطعام والمستشفيات والمطاعم الجماعية والجماعات الأخرى المماثلة والمسماة أدناه “جماعات”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 2 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي : وسم : كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياني يظهر على البطاقة، الذي يرفق بالمنتوج أو يوضع قرب هذا الأخير لأجل ترقية البيع بطاقة : كل استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أوموضوعة أو مرسومة أو مطبقة على تعبئة المادة الغذائية أو مرفقة بها ،
- مادة غذائية : كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو في شكلها الخام ، معدة لتغذية الإنسان و تشمل المشروبات وعلك المضغ و كذا جميع المواد المستعملة في صناعة المادة الغذائية أو تحضيرها أو معالجتها باستثناء مستحضرات التجميل أو التبغ أو المواد المستخدمة في شكل أدوية فقط، إدعاء : كل عرض، يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمادة الغذائية مميزات خاصة مرتبطة بمصدرها وخصائصها الغذائية وطبيعتها وتحويلها ومكوناتها أو كل خاصية أخرى،
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 25 ديسمبر سنة 2005 م وعاء : كل تعبئة مادة غذائية موجهة للتوزيع كوحدة مفردة، سواء كانت هذه التعبئة تغطيها كليا أو جزئيا، ويشمل هذا التعريف الأوراق المستعملة للتعبئة. يمكن الوعاء أن يحتوي على عدة وحدات أو أصناف التعبئة عند تقديمه للمستهلك ، حصة : كمية محددة لمادة غذائية مصنوعة في ظروف مماثلة التعبئة المسبقة : كل مادة مثبتة مسبقا في تعبئة أو وعاء لتقديمها للمستهلك أو المطاعم الجماعية ، تاريخ الإنتاج : التاريخ الذي تصبح فيه المادة الغذائية مطابقة للمواصفات التي تخصه تاريخ التوضيب : التاريخ الذي يكون فيه المنتوج معبأ في الوعاء الفوري الذي يباع فيه في آخر المطاف التاريخ الأقصى للاستهلاك أو للاستعمال : التاريخ المقدر لنهاية الأجل الذي تصبح المادة من بعده، وفي ظروف التخزين الخاصة بها، لا تتوفر على الأرجح على الجودة التي للمستهلك حق انتظارها. يجب أن لا تعتبر المادة بعد هذا التاريخ قابلة للبيع التاريخ الأقصى للبيع : آخر تاريخ يمكن فيه عرض المادة للبيع للمستهلك و تبقى بعده مدة معقولة لتخزينها في البيت تاريخ الصلاحية الدنيا أو من المستحسن استهلاكه قبل….. تاريخ نهاية الأجل حسب شروط التخزين المبينة (إن وجدت)، حيث تبقى المادة الغذائية أثناءها صالحة كليا للبيع و محافظة على كل المميزات الخاصة المسندة لها صراحة أو ضمنيا و يمكن أن تبقى المادة صالحة كليا بعد هذا التاريخ. مكون : كل مادة بما فيها المواد المضافة الغذائية المستعملة في صناعة مادة غذائية أو تحضيرها والتي هي باقية ضمن المنتوج النهائي وربما في شكل معدل، المضافات الغذائية : كل مادة لا تستهلك عادة كمادة غذائية في حد ذاتها ولا تستعمل عادة كمكون خاص بالغذاء سواء كانت تحتوي على قيمة غذائية أم لا والتي تؤدي إضافتها عمدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوق عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحويل أو التحضير أو المعالجة أو التوضيب أو الرزم أو النقل أو التخزين لهذه المادة أو من الممكن أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى اندماجها في المادة أو أحد مشتقاتها أو باستطاعتها أن تشوه بأي صفة خصائص هذه المادة . ولا تنطبق عبارة “المضافات الغذائية “ على الملوثات ولا على المواد المضافة للمواد الغذائية لغرض تثبيت الخصائص الغذائية أو تحسينها، الأغذية الموجهة للإطعام : أغذية تستهلك في المطاعم والمطاعم الجماعية والمدارس والمستشفيات وجماعات أخرى مماثلة التي تقدم وجبات للاستهلاك السريع”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يجب أن تحمل المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للمستهلك وسما مطابقا للأحكام المحددة في هذا المرسوم. يجب أن تكون المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك معرفة على الأقل بواسطة تسمية البيع ومدونة على لافتة أو أي وسيلة أخرى بحيث لا يدع موقعها أي مجال للشك بالنسبة للمادة المعنية”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : يجب أن تحرر بيانات الوسم باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة والاختيار بلغة أو بلغات أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلكين وتسجل في مكان ظاهر وبطريقة تجعلها مرئية وواضحة القراءة ومتعذر محوها في الشروط العادية للبيع”. المادة 6 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر: عندما تكون بيانات الوسم موضوعة على البطاقة، يجب أن تثبت هذه الأخيرة بطريقة لا يمكن إزالتها من التعبئة. عندما يكون الوعاء مغطى بتعبئة، يجب أن تظهر كل البيانات اللازمة على هذه الأخيرة أو على بطاقة الوعاء التي يجب أن تكون سهلة القراءة في هذه الحالة بوضوح وغير مخفي بالتعبئة. تمنع كل كتابة كلمة فوق أخرى أو إضافة على الوسم”.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | المادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : حسب الشروط ومراعاة للاستثناءات المنصوص عليها في المواد المذكورة أدناه، يتضمن وسم المواد الغذائية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه البيانات الآتية : 1 - تسمية البيع، 2 - الكمية الصافية للمواد المعبأة مسبقا 3 - اسم الشركة أو عنوانها أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو الموزع والمستورد، إذا كانت المادة مستوردة 4 - البلد الأصلي و / أو بلد المنشأ، 5 - تحديد حصة الصنع، 6 - طريقة الاستعمال و احتياطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لا يسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائية 7 - تاريخ الصنع أو التوضيب وتاريخ الصلاحية الدنيا أو في حالة المواد الغذائية سريعة التلف مكروبيولوجيا، التاريخ الأقصى للاستهلاك، 8 - قائمة المكونات 9 - الشروط الخاصة بالحفظ، 10 - بيان “نسبة حجم الكحول المكتسب” للمشروبات التي تحتوي على أكثر من 1.2% من الكحول حسب الحجم 11 - إذا اقتضى الحال بيان “معالجة بالأشعة الأيونية أو معالجة بواسطة الأيونات” أو رمز الإشعاع العالمي بقرب اسم الغذاء مباشرة. يمكن أن تعفى بعض المنتوجات أو عائلات المنتوجات من الإشارة إلى بيان أو عدة بيانات المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش”. المادة 8 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي: “المادة 6 مكرر : يجب أن تجمع البيانات المتعلقة بتسمية البيع وبالكمية الصافية في نفس المجال النظري”. 25 ديسمبر سنة 2005 م المادة 9 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : في حالة ما إذا كانت مساحة الواجهات الكبرى للتعبئات أو الأوعية تقل عن عشرة سنتيمتر مربع (10 سم 2 )، يجب أن يتضمن الوسم البيانات المتعلقة فقط بما يأتي : تسمية البيع، الكمية الصافية
- تاريخ الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى للاستهلاك . يجب أن توضع البيانات الأخرى للوسم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه على التعبئة الشاملة “. المادة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يجب أن تبين تسمية البيع طبيعة المادة بدقة و ينبغي أن تكون خاصة غير عامة. في حالة عدم توفر التسميات، يجب استعمال تسمية معتادة أو شائعة أو عبارة وصفية ملائمة التي لا يمكن أن تخلق لبس لدى المستهلك . في حالة ما إذا حدد التنظيم اسم، أو تسميات لهذه المادة الغذائية، يجب استعمال على الأقل أحد هذه التسميات، وإن لم توجد تستعمل التسميات التي نصت عليها المقاييس الدولية. يمكن استعمال تسمية “مخترعة” أو “خيالية “، “علامة الصنع” أو “علامة تجارية “ بشرط أن ترفق بإحدى التسميات المذكورة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه. يجب أن يرتبط الوسم مع تسمية المادة أو قرب هذه الأخيرة مباشرة، بالبيان أو بالبيانات الضرورية لتفادي خلق لبس لدى المستهلك، فيما يخص طبيعة المنتوج والشروط الدقيقة لصنعه بما في ذلك محيط تعبئته وطريقة عرضه و كذلك الحالة التي يوجد فيها أو نوع المعالجة التي أدخلت عليه”.
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 7 25 ديسمبر سنة 2005 م المادة 11 : يدرج في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ثلاث (3) مواد، 8 مكرر، 8 مكرر1 و 8 مكرر 2 تحرر كما يأتي : “المادة 8 مكرر : يعبر عن تحديد الكمية الصافية للمواد الغذائية حسب النظام المتري الدولي بما يأتي : 1 - وحدات الحجم بالنسبة للمواد السائلة، 2 - وحدات الوزن بالنسبة للمواد الصلبة 3 - الوزن أو الحجم بالنسبة للمواد العجينية أو اللزجة 4 - عدد الوحدات بالنسبة للمواد الغذائية التي تباع بالقطعة. عندما تعرض مادة غذائية صلبة داخل وسط سائل للحفظ، يسجل أيضا الوزن الصافي المقطر لهذه المادة على الوسم. يقصد بالوسط السائل الماء والمحاليل المائية في السكر والملح وعصير الفواكه و الخضر وهذا فقط في الفواكه والخضر المصبرة أو الخل وحده أو مركب”. “المادة 8 مكرر 1 : تحديد الكمية الصافية غير إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية : 1 - القابلة لفقدان كبير في أحجامها أو كتلها والتي تباع بالقطعة أو توزن أمام المشتري. تحدد قائمة المواد الغذائية الخاضعة لفقدان كبير في أحجامها أو كتلها بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. 2 - التي تقل كميتها الصافية عن خمسة (5) غرامات أو خمسة (5) ميليلترات ماعدا التوابل والنباتات العطرية . يمكن أن توضع بصفة استثنائية حدود تفوق خمسة (5) غرامات أو خمسة (5) ميليلترات لبعض المواد الغذائية بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. في حالة المواد الغذائية المباعة بالقطعة، فإن بيان الكمية الصافية غير إجباري بشرط أن يكون عدد القطع واضحة الرؤية و سهلة العد من الخارج أو إن لم يوجد، يبين على مستوى الوسم”. “المادة 8 مكرر 2 : عندما تكون التعبئة المسبقة مكونة من تعبئتين أو عدة تعبئات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية، يعطى تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية المحتواة داخل كل تعبئة فردية وعددها الإجمالي. غير أن هذه البيانات ليست إلزامية إذا كان العدد الإجمالي للتعبئات الفردية واضحة الرؤية وسهلة العد من الخارج وعندما يمكن أن يكون على الأقل تحديد الكمية الصافية المحتواة داخل كل تعبئة فردية واضحة الرؤية من الخارج عندما تتكون التعبئة المسبقة من تعبئتين أو عدة تعبئات فردية تحتوي على نفس الكمية لنفس المادة الغذائية وغير معتبرة كوحدات للبيع، يعطى تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية الإجمالية والعدد الإجمالي للتعبئات الفردية” . المادة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 9 : تشتمل قائمة المكونات على إحصاء لجميع مكونات المادة ضمن ترتيب تنازلي بحسب نسبة دمجها عند صناعة هذه المادة تسبق هذه القائمة ببيان مناسب مكون من عبارة “ مكونات “ أو يتضمنها. عندما يتشكل مكون مادة غذائية نفسه من مكونين أو عدة مكونات يجب أن يسجل هذا المكون المركب في قائمة المكونات متبوع بقائمة موضوعة بين قوسين من مكوناته الخاصة، مرقمة حسب ترتيب تنازلي لحجمها. وعندما تشير التسمية الخاصة بالبيع أو وسم المادة إلى وجود مكون أو عدة مكونات ضرورية لإضفاء صفة مميزة على هذه المادة، يجب ذكر مقادير ذلك ما عدا في الحالات التي تستعمل بنسب ضئيلة كعدة مكونات حيث تعتبر هذه الأخيرة كمكونات لهذه المادة . عندما يستعمل منتوج معالج بأشعة كمكون في مادة أخرى يشار إليه في قائمة المكونات”. المادة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | “المادة 11 : مع مراعاة الأحكام التي تفرض بيانات أخرى للتاريخ فإن بيان تاريخ الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى للاستهلاك غير مطلوب في حالة : 1 - الفواكه والخضر الطازجة التي لم تقشر أو تقطع أو تتعرض لمعالجات أخرى مماثلة، 2 - الخمور والمشروبات الكحولية والخمور المزبدة والخمور المعطرة و مواد مماثلة محصل عليها من فواكه أخرى غير العنب و كذا المشروبات المصنعة من العنب أو عصير العنب 3 - المشروبات المحتوية على نسبة 10% أو أكثر من الكحول، في حجمها، 4 - منتوجات المخابز أو الحلويات، التي تستهلك عادة بحكم طبيعتها في حدود 24 ساعة من تاريخ تحضيرها، 5 - الخل 6 - الملح ذو النوعية الغذائية، 7 - السكر من النوع الصلب 8 - المنتوجات السكرية المركبة من السكر المعطر و / أو الملون 9 - علك المضغ و منتوجات مماثلة للمضغ”. المادة 14 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 367-90 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ثماني (8) مواد : 12 مكرر، 12 مكرر 1، 12 مكرر 2 ، 12 مكرر 3 ، 12 مكرر 4 ، 12 مكرر 5 ، 12 مكرر 6 ، 12 مكرر 7 و تحرر كما يأتي : “ المادة 12 مكرر : في حالة ما إذا احتوت المادة الغذائية على المكونات المذكورة أدناه، يجب أن توضع هذه الأخيرة بوضوح على الوسم : 1 - الحبوب المحتوية على الغلوتين، لا سيما القمح والشيلم والشعير والخرطال والخندروس أو جذوعها المهجنة والمنتوجات المشتقة منها، 2 - القشريات والمنتوجات المشتقة منها، 3 - البيض والمنتوجات المشتقة منه، 4 - الأسماك والمنتوجات المشتقة منها، 5 - الفول السوداني و الصوجة والمنتوجات المشتقة منها ، 25 ديسمبر سنة 2005 م 6 – الحليب والمنتوجات الحليبية (بما فيها اللاكتوز)، 7 - فواكه ذات القشرة والمنتوجات المشتقة منها، 8 - السولفيت ذات التركيز المقدر بعشرة (10) ملغ / كغ أو أكثر . تحين قائمة هذه المكونات بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش، وعند الاقتضاء، من الوزراء المعنيين”. “ المادة 12 مكرر 1 : تعفى المواد الغذائية الآتية من تحديد مكوناتها : 1 - الفواكه والخضر الطازجة، التي لم تقشر أو تقطع أو تخضع لمعالجة أخرى مماثلة، 2 - المياه الغازية التي تظهر في تسميتها هذه الخاصية، 3 – خل التخمير المحصل عليه فقط من منتوج أساسي واحد و لم يدخل عليه أي مكون آخر، 4 - الأجبان والزبدة والحليب و القشدات المخمرة في الحالة التي لم تطرأ على هذه المواد أي إضافة غير المنتوجات الحليبية وأنزيمات و تربية الجسيمات المجهرية الضرورية لصنعها أو الملح الضروري لصنع الأجبان غير تلك الطازجة 5 – المواد الغذائية التي تحتوي فقط على مكون واحد شرط أن تكون تسمية البيع مماثلة لاسم المكون أو يمكن أن تسمح بتحديد طبيعة المكون دون أي لبس”. “المادة 12 مكرر 2 : باستثناء المكونات المحصاة في القائمة المحددة بموجب المادة 12 مكرر أعلاه، يجب أن تعين المكونات باسم خاص أو بتسمية الصنف طبقا للجداول المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. غير أنه يجب أن يصرح بصهارة الخنزير و دهون البقر بتسميتها الخاصة”. “المادة 12 مكرر 3 : يجب أن يصرح بالماء المضاف في قائمة المكونات، إلا إذا كان نفسه جزء من مكون لاسيما مثل نقيع الملح، شراب السكر أو الحساء الذي يدخل في تركيبة الغذاء . لا يذكر الماء أو المكونات الأخرى المتبخرة في طور الإنتاج”.
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 9 25 ديسمبر سنة 2005 م “المادة 12 مكرر 4 : يجب أن يشار للمواد الغذائية المضافة المرخص باستخدامها في الأغذية بتسمية صنفها المحددة في الملحق الثاني بهذا المرسوم متبوعة باسمها الخاص أو رقم تعريفها المعترف به طبقا للتنظيم المعمول به”. “المادة 12 مكرر 5 : في إطار تعريف الحصة، يجب أن يحمل كل وعاء بيان مرسوم أو علامة غير قابلة للمحو مرمزة أو واضحة تسمح بمعرفة مصنع الإنتاج وحصة الصنع تحدد حصة الصنع ببيان يتضمن مرجع لتاريخ الصنع. ويسبق هذا البيان بعبارة “حصة”. يعبر عن تاريخ الصنع بيوم الصنع أو التوضيب أو يوم التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة تجميدا مكثفا أو يوم التجميد بالنسبة للمواد الغذائية المجمدة”. “المادة 12 مكرر 6 : يسبق تاريخ الصلاحية الدنيا بعبارة “ من المستحسن استهلاكه قبل …… عندما يتضمن التاريخ بيان اليوم، أو عبارة “ من المستحسن استهلاكه قبل نهاية …..”، في الحالات الأخرى، يجب أن تتبع إما بتاريخها أو بالإشارة إلى المكان الذي توجد فيه في الوسم. يتكون التاريخ من الإشارة بوضوح و بالترتيب، إلى اليوم والشهر والسنة. غير أنه، بالنسبة للمواد الغذائية التي تكون صلاحيتها : أقل أو تساوي ثلاثة (3) أشهر، يكفي الإشارة إلى اليوم والشهر، أكثر من ثلاثة (3) أشهر، يكفي الإشارة إلى الشهر والسنة. يمكن أن تحدد كيفيات الإشارة إلى تاريخ الصلاحية، عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش. يجب أن تظهر على الوسم كل الشروط الخاصة بتخزين المادة الغذائية إذا كانت صلاحية التاريخ مرتبطة بها”. “المادة 12 مكرر 7 : يجب أن يشار إلى طريقة استعمال المادة الغذائية بطريقة تسمح باستعمال ملائم لهذه المادة. كما يمكن أن يشار إلى كيفيات الاستعمال لبعض المواد الغذائية. الإشارة إلى احتياطات الاستعمال إلزامية في حالة المواد الغذائية المجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا على أنه لا يجب إعادة تجميدها بعد أن أزيل عنها التجميد. فيما يخص المواد الغذائية غير المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع على المستهلك النهائي و الجماعات والمواد الغذائية المعبأة في مكان البيع بطلب من المشتري أو المعبأة مسبقا قصد البيع مباشرة، تحدد كيفيات الإشارة للبيانات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش”. المادة 15 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 367-90 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرر : تحت طائلة تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يمنع الحيازة من أجل البيع والوضع للبيع والبيع أو التوزيع المجاني للمواد الغذائية : ذات وسم غير مطابق لأحكام هذا المرسوم المخزنة في ظروف غير مطابقة لتلك المحددة في وسمها”. المادة 16 : تلغى أحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 17 : تسري أحكام هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | 25 ديسمبر سنة 2005 م الملحق الأول أصناف المكونات التي يمكن استبدال اسمها الخاص بتعيين صنفها التعريف الزيوت المكررة ماعدا زيت الزيتون. مواد دسمة مكررة. خليط الدقيق المتحصل عليه من صنفين أو عدة أصناف من الحبوب. نشاء و دقيق غير محولين ونشاء ودقيق محولين عن طريق فيزيائي أو أنزيمي (1) . كل أصناف الأسماك لما يكون السمك مكونا لمادة غذائية أخرى، بشرط أن لا تنسب التسمية وعرض هذه المادة إلى صنف من السمك. كل أنواع لحوم الدواجن في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة تشكل مكون غذاء آخر بشرط أن لا يشير وسم وعرض هذا الغذاء إلى نوع خاص للحم الدواجن. كل أصناف الجبن عندما يشكل الجبن أو خليط الأجبان مكونا لمادة غذائية أخرى شرط أن لا يشير وسم وعرض هذه المادة الغذائية إلى نوع خاص معين من الجبن كل التوابل ومستخلص التوابل التي لا تتعدى 2 % من وزن المادة. كل النباتات أو جزء من النباتات العطرية التي لا تتعدى 2 %2 من وزن المادة كل تحضير من أساس العلك والمستعمل في صنع العلك الأساسي لعلك المضغ كل أصناف السكاروز . دكستروز خالي من الماء أو أحادي التموه . شراب الغلوكوز وشراب الغلوكوز المجفف. كل بروتينات الحليب ( مادة الجبنين وبروتينات اللبن ومصل الحليب ) وخليطهم . زبدة الكاكاو المضغوطة، إيكسيلاغ أو المصفاة. كل الفواكه المصبرة التي لا تتعدى 10% من وزن المادة. كل خليط الخضر الذي لا يتعدى 10% من وزن المادة. كل أنواع الخمور . التعيين زيت “ تتمم :
- إما بوصف، حسب الحالة “ نباتية “ أو “حيوانية”،
- إما بإشارة إلى المنشأ الخاص نباتي أو حيواني. يجب أن يتبع وصف “ هيدروجيني “ بيان الزيت الهيدروجيني. شحم” أو “ مادة دسمة “ تتمم :
- إما بوصف حسب الحالة “ نباتي” أو “حيواني”،
- إما بإشارة إلى المنشأ الخاص نباتي أو حيواني. يجب أن يتبع وصف “ هيدروجيني” بيان الشحم الهيدروجيني. دقيق “ يتبع بتعداد أصناف الحبوب المحصلة منها وهذا حسب الترتيب التنازلي لأهمية الوزن. نشاء ( ت ) دقيق “ سمك “ ، “ أسماك “ “ لحم الدواجن” “ جبن “ ، “ أجبان “ “ توابل “ أو “ خليط التوابل “ “ نبات “ أو “ نباتات عطرية “ أو “ خليط نباتات عطرية “ علك أساسي . سكر “ “دكستروز “ شراب الغلوكوز “ بروتينات الحليب “ زبدة الكاكاو فواكه مصبرة “ خضر خمر (1) يتمم اسم “نشاء” دائما بتعيين أصله النباتي الخاص عندما يمكن لهذا المكون أن يشمل “ غلوتن”.
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 11 25 ديسمبر سنة 2005 م الملحق الثاني أصناف المكونات الواجب تعيينها تحت اسم صنفها متبوعة باسمها الخاص أو رقم التعريف المحدد في التنظيم المعمول به
- الملونات المحافظات، مضادات الأكسيجين، المستحلبات، المكثفات الهلاميات
- المثبتات مزيدات الذوق المحمضات مصححات الحموضة ، مضادات التكتل نشاء محول (1) المحليات مسحوق التخمير مضادات الرغوة ،
- أملاح الإذابة (2) ، عوامل معالجة الدقيق عوامل التمتين عوامل الحمل عوامل الطلي عوامل الترطيب عوامل الموازنة عوامل حفظ اللون الغاز الدافع (أو عوامل الدفع). (1) يجب دائما أن تتمم تسمية “ نشاء محول “ ببيان أصلها النباتي الخاص عندما يحتوي هذا المكون على غلوتن (2) فقط في حالات الجبن الذائب والمنتوجات المركبة أساسا على الجبن الذائب . مرسوم تنفيذي رقم 05-485 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | سنة 1993 ، المتمم و المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لأول خط للترام في مدينة الجزائر والمتعلقة بما يأتي : . الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
- القطاع 1 : انطلاقا من مفترق الطرق للعناصر المحاذي لطريق - المعدومين - ثم شارع طرابلس وجزء من نهج جيش التحرير الوطني إلى غاية مستودع الخروبة للمحروقات.
- القطاع 2 : انطلاقا من مستودع خروبة إلى غاية مفترق الطرق للديار الخمس مع محاذاة جزء من نهج جيش التحرير الوطني وجسر الحراش و نهج بكري بوقرة.
- القطاع 3 : من مفترق الطرق للديار الخمس إلى غاية مدخل برج الكيفان مع عبور مقطع الطريق الوطني رقم 24 إلى غاية المركز التجاري للحي المسمى الموز - ثم انطلاقا من ثانوية - حي الموز - ينتهج الطريق الآتي : وسط حي الموز ، حي رابية الطاهر جامعة باب الزوار، حي 5 جويلية، جسر الطريق الوطني رقم 5 ، الحي الجامعي الكائن بالطريق الوطني رقم 24 ب و حي 8 ماي 1945
- القطاع 4 : من مدخل برج الكيفان إلى غاية ملك ميموني حمود مرورا بثانوية ابن باديس ووسط برج الكيفان والعيادة المتعددة الخدمات والمكان المسمى هضبة موحوس. -القطاع 5 : من ملك ميموني حمود إلى غاية بن زرقة مع محاذاة الطريق الوطني رقم 24 في الأماكن المعينة، ملك بن مرابط وبن مراد وسيدي دريس.
- القطاع 6: من بن زرقة إلى درقانة - وسط مرورا بمفترق الطرق المسمى قهوة الشرقي ودرقانة جامعة الطب البيولوجي وحي درقانة. الأراضي الواقعة بالمخرج الشرقي لبرج الكيفان على مستوى ملكية ميموني حمود. الأراضي النافذة إلى محطات الترام. 25 ديسمبر سنة 2005 م المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها اثنين وعشرين (22) هكتارا وسبعة وخمسين (57) آرا ، كلّها في تراب ولاية الجزائر. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر كالآتي : • طول الخط 23,2 كلم يؤدي انطلاقا من محطة “ المعدومين “ المتعددة الأنماط إلى القطاعات الآتية : حسين داي ، الحراش، المحمدية، حي الموز، باب الزوار، برج الكيفان درقانة. . المقطع الجانبي المستعرض لأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلّي من 1435 مم، عرض الأرضية 6 أمتار و 80 سنتيمترا، طول المحطة 45 م. • المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان يبلغ كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار ، عرض الأرضية إلى يمين المحطات : 13 مترا و 80 سنتيمترا. . عدد المحطات : 38 • ورشات صيانة مساحتها 5 هكتارات تقع ببرج الكيفان. . المنشآت الفنية الآتية : جدار دعم نفق “ المعدومين “ ، جدار دعم مركز “ أو فاركو” التجاري، مبنى عبور وادي الحراش، الصنوبر البحري مبنى موجود يجب تكييفه عند ممر الترام) حي الموز، مبنى عبور الطريق السريع شرق، باب الزوار، مبنى عبور الطريق السريع شرق و الطريق الوطني رقم 5 مبنى يعبر منعرج برج الكيفان.
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 2005 م المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-486 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة وهران. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير النقل، و بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 83 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز أول خط للترام في مدينة وهران نظرا لطابع البني التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال . المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لأول خط للترام في مدينة وهران والمتعلقة بما يأتي: . الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
- مقطع الطريق “السانية “ - “ساحة أول نوفمبر “ المؤدي إلى طول الطريق الوطني 2 أ والقطاعات (مولاي عبد القادر - حي فولتر، ثانوية النخيل، الحي الجامعي، بنايات الأمن الولائي، قصر الرياضة، انطلاقا من قصر الرياضة و يحاذي على التوالي نهج جيش التحرير الوطني و نهج هواهة ونهج معاتة الذي يؤدي إلى حي غاوتي، المدينة الجديدة وساحة المقراني)، مقطع الطريق “ أول نوفمبر “ - “ جامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا “ يعبر نهج الأمير عبد القادر، شارع العقيد شابو، نهج المرشح حمو مختار ، ويؤدي إلى قطاعات الأمير عبد القادر، علي ملاح ، المحطة المركزية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، جسر السكك الحديدية، نهج المحيطي الأول، ساحة مولاي مفترق الطرق مالم النهج المحيطي الثاني، حي لي كستور، مسجد ابن باديس، النهج المحيطي الثالث، مفترق الطرق العيادات الثلاث، حي جامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا (النهج الرئيسي)، مستشفى أول نوفمبر و جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه |
- مقطع الطريق “جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا “ - “ محطة سيدي معروف للمسافرين المقبلة يحاذي طول نهج المشاتل و نهج الياسمين
- مقطع الطريق “جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا “ - “ مستشفى الأطفال” يحاذي نهج المشاتل ويؤدي إلى بئر الجير 1 - بئر الجير 2، نهج الألفية ، حي خميستي الطريق الولائي رقم 75 ويؤدي إلى حي خميستي ومستشفى الأطفال. . الأراضي المخصصة كوعاء لورشات الصيانة على مستوى سيدي معروف، جنوب الطريق الولائي رقم 46 الواقع تجاه محطة المسافرين المقبلة. . الأراضي النافذة إلى محطات الترام . المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها خمسة وعشرين (25) هكتارا ، كلها في تراب ولاية وهران. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترام في مدينة وهران كالآتي : • طول الخط 24 كلم يؤدي انطلاقا من وسط السانية إلى الممرات الرواقية الآتية : “ السانية - ساحة أول نوفمبر “. “ ساحة أول نوفمبر – جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا “. جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا - محطة سيدي معروف للمسافرين المقبلة “.
- “جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا - مستشفى الأطفال”. • المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلّي من 1435 مم، عرض الأرضية 6 أمتار و 80 سنتيمترا، طول المحطة 45 م. • المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان يبلغ كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار ، عرض الأرضية إلى يمين المحطات : 13 مترا و 80 سنتيمترا. . عدد المحطات : 34. • ورشات صيانة مساحتها سبعة (7) هكتارات تقع بسيدي معروف. 25 ديسمبر سنة 2005 م المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أول خط للترام في مدينة وهران. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-487 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير النقل ،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 المتمم الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم و المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لأول خط للترام في مدينة قسنطينة والمتعلقة بما يأتي : . الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق : قطاع الكوديات يحاذي انطلاقا من ساحة الشهداء، شارع عبان رمضان وساحة عميروش وشارع بومدوس قطاع المنظر الجميل الذي يحاذي شارع البركة و نهج بومدوس قطاع جامعة العلوم الإسلامية الذي يحاذي طول نهج بومدوس والحي الجامعي وحي شي غيفارة قطاع جامعة منتوري الذي يحاذي طول طريق شي غيفارة و مسلك جامعة منتوري منطقة الرمل الصناعية التي تحاذي الطريق الوطني رقم 79 انطلاقا من التقاطع مع الطريق الدائري الجديد، منطقة زواقي الحضرية التي تحاذي الطريق الوطني رقم 79 المنطقة الحضرية 560 مسكن المحاذية للطريق الوطني رقم 79 على مستوى حي علي منجلي. . الأراضي المخصصة كوعاء لورشات الصيانة بزواقي الواقعة غرب الطريق الوطني رقم 79 • الأراضي النافذة المحطات الترام. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 15 المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها اثني عشر (12) هكتارا ، كلّها في تراب ولاية قسنطينة . المادة 4 : يكون قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة كالآتي : • طول الخط 9 كلم يؤدي انطلاقا من ساحة الشهداء إلى أحياء كوديات والمنظر الجميل وجامعة العلوم الإسلامية وجامعة منتوري ومنطقة الرمل الصناعية والتجمع الحضري لزواقي وحي 566 مسكن بعلي منجلي، • المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلّي من 1435 مم، عرض الأرضية 6 أمتار و 80 سنتيمترا، طول المحطة 45 م، • المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان يبلغ كل واحد منهما ثلاثة (3) أمتار ، عرض الأرضية إلى يمين المحطات : 13 مترا و 80 سنتيمترا، . عدد المحطات : 16 • ورشات الصيانة مساحتها خمسة (5) هكتارات تقع بزواقي . المنشآت الفنية : على مستوى جسر “بالما”، جدار دعم على مستوى التقاطع “بلحاج”، قنطرة طولها 370 مترا تسلك نهر “الرمل” على مستوى جامعة منتوري. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أول خط للترام في مدينة قسنطينة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | مرسوم تنفيذي رقم 05-488 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها.
- إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي وبمقتضى المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية، المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 25 ديسمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : تحوّل الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية المحدثة بموجب المرسوم رقم 87–10 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها” وتدعى في صلب النص “الديوان”. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. ويكون مقره بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 4 : يكلف الديوان بتسيير الممتلكات الثقافية المحمية بموجب القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه واستغلالها، باستثناء المجموعات الوطنية الموجودة في المتاحف الوطنية.
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 2005 م وبهذه الصفة، يقوم الديوان بما يأتي : بعنوان التسيير :
- ضمان صيانة وحفظ الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له وحراستها،
- إعداد دفتر الشروط الخاص باستعمال وإعادة استعمال الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له ويسهر على احترامها والتي تقوم السلطة الوصية أو أجهزتها غير المركزية بإعداد برامجها. بعنوان الاستغلال : ضمان نشاط ثقافي في الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له بتنظيم عروض وتظاهرات مختلفة (لقاءات علمية وثقافية وملتقيات ومؤتمرات واحتفالات وأعياد دينية ومدنية…)،
- ضمان وضع الممتلكات الثقافية المحمية المخصصة له للإيجار لأغراض ثقافية ومهنية وحرفية و / أو تجارية، في إطار التنظيم المعمول به،
- القيام و / أو تكليف من يقوم بإعادة إنتاج الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية باستعمال جميع الدعائم لأغراض تجارية بغية ترقية التراث الثقافي ومعرفته وتعميمه
- ضمان مهام الاتصال من خلال إيصال المعلومات لمستعملي التراث الثقافي في الجزائر وفي الخارج بشكل خطي أو سمعي بصري،
- ضمان مهام الاستشارة باتجاه المالكين ومستعملي الممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
- المشاركة في التظاهرات الثقافية التي تهدف إلى معرفة الممتلكات الثقافية وترقيتها على الصعيد الوطني والدولي،
- ضمان مهام صاحب المشروع المفوض فيما يخص الدراسات وإنجاز مشاريع ترميم واستصلاح الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للأملاك العمومية للدولة وللجماعات المحلية. ويمكن الديوان، عند الاقتضاء، وبطلب من المالكين ضمان مهام صاحب المشروع المفوض بالنسبة المشاريع ترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية التابعة للخواص. ويضمن الديوان أيضا مهام الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط العام الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 6 : يتكون مجلس إدارة الديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ممثل عن وزير المجاهدين ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة. يشارك المدير العام للديوان في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءته. المادة 7 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | المادة 8 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال الديوان، لاسيما ما يأتي : بنود دفاتر الشروط، النظام الداخلي للديوان مشروع ميزانية الديوان وحساباته،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للنشاطات الحصيلة السنوية للنشاطات حسابات التسيير، مشروع التنظيم الداخلي للديوان، مخطط تسيير المستخدمين مشاريع اقتناء أملاك عقارية والتنازل عنها أو تبادلها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به. ويبدي المجلس آراءه في أية مسألة يعرضها عليه المدير العام. المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يعد جدول أعمال الاجتماعات. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي (3/2) أعضائه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا (3/2) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وتدون في سجل خاص. القسم الثاني المدير العام المادة 11 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 25 ديسمبر سنة 2005 م المادة 12 : يتولى المدير العام ضمان تسيير الديوان، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يقوم بتعيين مستخدمي الديوان وتوظيف الخبراء والمستشارين يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد الحسابات والبرامج وتقارير عن نشاطات الديوان ثم يعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها ويرسلها إلى السلطة الوصية يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته يعد مشروع التنظيم الداخلي للديوان،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد مشروع النظام الداخلي للديوان والاتفاقية الجماعية ويسهر على احترامهما، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به يمكنه أن يفوّض إمضائه إلى مساعديه تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياتهم. المادة 13 : يساعد المدير العام للديوان في مهامه مدير عام مساعد، يعين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. المادة 14 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 15 : يتمتع الديوان بذمة مالية خاصة به، تتكون من أموال يكتسبها أو ينجزها وكذا المخصصات والإعانات التي تمنحها إياه الدولة. يتم تخصيص الأملاك الوطنية حسب الإجراءات القانونية المعمول بها، ويمكن أن ينجر عنها دفع أتاوى وفق التشريع المعمول به في هذا المجال. المادة 16 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :
- المنتوجات المرتبطة بنشاطات التجارة والخدمات
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 19 25 ديسمبر سنة 2005 م
- مساهمات الدولة لتحقيق تبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط،
- الإعانات المالية للدولة المرتبطة بحفظ وصيانة منشآت وتجهيزات الممتلكات الثقافية التعويضات التعريفية للدولة،
- القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به مساهمات الهيئات الوطنية والدولية الهبات والوصايا. 2 - في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز جميع النفقات الضرورية الأخرى لتحقيق أهداف الديوان. المادة 17 : يقوم محافظ الحسابات، المعين طبقا للتنظيم المعمول به، بالتدقيق في التسيير المالي والمحاسبي للديوان ويراقب ذلك. يدقق محافظ الحسابات، على الخصوص في مدى صحة الدفاتر الحسابية والجرد وكذا صحة المعلومات المقدمة عن حسابات الديوان والتقارير المعروضة لأجل ذلك. المادة 18 : يرسل المدير العام إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير محافظ الحسابات. المادة 19 : تزوّد الدولة الديوان برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 20 : يمكن أن يحتفظ المستخدمون والأعوان العموميون، العاملون على مستوى الوكالة الوطنية للآثار وحماية النصب والمعالم التاريخية، عند نشر هذا المرسوم بصفة موظف أو اختيار القانون الأساسي المطبق في الديوان. يعاد تعيين المستخدمين الذين يحتفظون بصفة الموظف على مستوى الهياكل والهيئات التابعة لوزارة الثقافة والخاضعة للقانون الأساسي للوظيفة العمومية. المادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك الموجودة في المرسوم رقم 10-87 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة لتبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها أولا - الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية باستثناء المجموعات الوطنية التابعة للمتاحف الوطنية : 1 - البحث الوثائقي : ويتمثل في وضع وثائق مكتوبة (نص) وبيانية (رسومات – خرائط صورية باستعمال الوسائل التقنية والسمعية البصرية والرقمية للتعرف على الممتلكات الثقافية المحمية وتحديد موقعها. وتتطلب هذه العملية وسائل طوبوغرافية وكذا بحثا واطلاعا على الفهارس (البطاقية، الأرشيف) وعلى الوثائق الإيقونية. 2 - التحقيق : للقيام بإحصاء حول الممتلكات الثقافية الموزعة عبر التراب الوطني أيا كانت طبيعتها أو نوعها.
- تحديد ميدان التحري : إعداد مخطط تدخل ثلاثي على أجزاء التراب المعينة والمحددة حسب تقسيم يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات الجغرافية والمادية
- التنسيق مع الممثلين القطاعيين على المستوى المحلي (مديريات الولايات)،
- فحص المعطيات التي تم تجميعها في المرحلة الأولى)، – تحقيق طوبوغرافي على البنايات والفضاءات،
- إحصاء جميع الممتلكات العقارية والمنقولة تحديد الموقع والمخصصات وطبيعة الحماية وحدود المناطق المحمية بالنسبة للممتلكات العقارية والصور الخاصة بالممتلكات الثقافية والبيانات.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | 3 - استرجاع الإحصاء : إعداد خرائط لتحديد موقع الممتلكات بمحيطها ومنطقة الحماية
- تصنيف الممتلكات الثقافية حسب طبيعتها ونوعها باستعمال دعائم خطية أو الكترونية. 4 - تثمين المعطيات :
- نشر النتائج : إعداد ملفات وثائقية للمؤلفات والمقالات… النشر باستعمال دعائم خطية وإلكترونية و / أو وثائق سمعية بصرية معالجة إحصائية للمعطيات : النشر،
- الحفظ المادي للملفات الأصلية (وضع نظام وثائقي) والنسخ طبق الأصل لهذه الملفات بغية إعلام الجمهور، حفظ الرصيد الفوتوغرافي والخطي وكذا الصور الرقمية. ثانيا - حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة : الممتلكات الثقافية المنقولة التابعة لمجموعات متاحف المواقع والتي تتطلب حفظا دائما لدى عرضها وخزنها. ثالثا - الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الخاصة بالممتلكات الثقافية العقارية وصيانتها : مرممة ومحفوظة توضع تحت تصرف الجمهور : صيانة الآلات والأجهزة الضرورية للإنارة والتنظيف وجميع الوسائل الضرورية للأمن الحرائق - المراقبة عن بعد …) لمدة خمس (5) سنوات. مرسوم تنفيذي رقم 05-489 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الثقافة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، 25 ديسمبر سنة 2005 م و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات ، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه . المادة 2 : تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 149-93 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 21 25 ديسمبر سنة 2005 م “ المادة 3 : يسير الملحقة مدير يعيّن بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. مدير الملحقة هو أمر بالصرف ثانوي”. المادة 3 : تتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 149-93 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 17 : يفوّض الاعتمادات إلى مدير الملحقة الذي يتصرف بصفته أمرا بالصرف ثانويا”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-490 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يحدد كيفيات ممارسة حق إعادة إدماج المستأجر في الممتلكات العقارية الثقافية المحمية والمرممة ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني المشمولة في قطاع محفوظ. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل ، وبمقتضى القانون رقم 0498 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 90 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-439 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمتعلق بمراجعة أسعار الإيجار وحساب نسب إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني والتجاري والحرفي والمهني الواقعة في قطاع محفوظ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 90 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات ممارسة حق إعادة إدماج المستأجر في الممتلكات العقارية الثقافية المحمية والمرممة ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني المشمولة في قطاع محفوظ. المادة 2 : يتعين على السلطة الإدارية المختصة والمكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ تبليغ مالكي الممتلكات العقارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه قرارها بإجراء أشغال الترميم تسعين (90) يوما قبل بدء الأشغال برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | يجب أن يبلغ المؤجر المستأجر هذا القرار خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلامه برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. يجب على المؤجر أن يقدم للسلطة المختصة شهادة موقعة ومصادق عليها قانونا من المستأجر تبين فيها نيته في استعمال أو عدم استعمال حقه في إعادة الإدماج خلال أجل خمسة عشر (15) يوما قبل انطلاق الأشغال. المادة 3 : يجب أن يحدّد قرار الإشعار ما يأتي :
- اسم صاحب حق الإيجار واسم شركته
- تعيين الممتلك العقاري المعني
- تاريخ بداية أشغال الترميم مبلغ التعويض المحتمل للأضرار نتيجة المنع المؤقت من الإنتفاع بالممتلك أثناء مدة تعليق الإيجار ونفقات نقل الأثاث وإعادة تنصيبه
- طبيعة النشاط المسند للممتلك العقاري المعني بعنوان المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ،
- الشروط الخاصة التي تحدد إعادة تجديد الإيجار الذي تنص عليه السلطة المكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ . المادة 4 : يلحق بعقد الإيجار دفتر شروط تعده السلطة المكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ حسب طبيعة النشاط ووفق خصوصية البناية. المادة 5 : يمكن مستأجر ممتلك ثقافي عقاري مرمم ذي استعمال تجاري أو حرفي أو مهني مشمول في قطاع محفوظ بين نيته في استعمال حقه في إعادة الإدماج، أن يطلب من المالك تعويضا عن فوات الربح الذي لحق به من جراء الأشغال التي سيتم القيام بها. تقيم خسارة الربح أثناء مدة توقف النشاط من السلطة الإدارية المكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ بالاشتراك مع الإدارة المكلفة بالضرائب وفقا للتنظيم المعمول به. يشمل الدعم الممنوح للمالك لترميم ممتلكه التعويض المحتمل للمستأجر الذي يغطي مدة توقف النشاط. وعلى المالك إبلاغ المستأجر فورا بمبلغ التعويض المستحق. 25 ديسمبر سنة 2005 م المادة 6 : يمكن المستأجر ، في حالة عدم الاتفاق حول مبلغ التعويض ، اللجوء إلى الطعن المسبق لدى السلطة الإدارية المكلفة بتنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلام المالك التبليغ بمبلغ التعويض. في حالة غياب رد السلطة المذكورة أعلاه في أجل ستين (60) يوما أو استمرار عدم الاتفاق حول مبلغ التعويض، يمكن المستأجر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لطلب التعويض. المادة 7 : يمكن تعديل شروط الإيجار للأسباب الآتية
- إعادة استعمال المحلات حسب متطلبات الحفظ وطبقا لمحتوى المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ، أشغال ترميم الممتلك وتهيئة المحلات. المادة 8 : زيادة على عناصر الإيجار ، بصفة عامة ، يجب أن يشمل عقد إيجار الممتلك الثقافي ، ما يأتي :
- التزام المستأجر باحترام دفتر الشروط الملحق بالعقد، سعر الإيجار المحدد طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 05-439 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه
- التزام المستأجر بالاستجابة لضرورة زيارة المختصين المؤهلين المحل مرتين (2) في السنة وذلك بغرض إعداد تقرير حول وضعية حفظ الممتلك. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-491 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الثقافة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 485 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998 – 2002، لاسيما المادة 17 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الاتصال والثقافة بتاريخ 12 أبريل سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ينشأ مركز للبحث العلمي يسمى “المركز الوطني للبحث في علم الآثار “ ، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ذو صبغة قطاعية ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يحدّد مقر المركز بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 5 : يكلّف المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين علم الآثار . وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- القيام بالبحوث العلمية في ميادين علم الآثار قصد المساهمة في تاريخ الجزائر والمغرب العربي وشمال إفريقيا اعتمادا على المادة والأدلة الأثرية
- مباشرة جميع الأعمال العلمية والتقنية في مجال علم الآثار الليبية والبونيقية والرومانية والمسيحية والإسلامية الهادفة إلى التعرف على المساحات الأثرية وتعيين حدودها التي تعتبر أماكن تجاوب بين البشر ومحيطهم
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه |
- إعداد رسم الخرائط والأطالس الأثرية الضرورية واللازمة لتخطيط وتحديد الأولويات في مجال تهيئة التراث الوطني وتثمينه – تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه
- المساهمة في إعداد برامج تعليمية في مجال علم الآثار،
- المساهمة في تعميم المعرفة في ميادين اختصاصه
- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية ذات الصبغة نفسها. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان مؤسسات الدولة المعنية : 25 ديسمبر سنة 2005 م ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الطاقة والمناجم ممثل وزير السكن والعمران ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 يوليو سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجكس ). إن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير التجارة
- بمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي المتعلق بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ( الجكس ) . المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، تنظم الوكالة في سبع (7) مديريات كما يأتي : مديرية تحليل الأسواق، مديرية تحليل المنتجات مديرية المصالح المختصة، مديرية الاستراتيجيات والبرامج مديرية التكوين والتعاون والوثائق مديرية الإعلام والاتصال مديرية الإدارة والوسائل. المادة 3 : تكلف مديرية تحليل الأسواق بما يأتي :
- تحليل السياسات الاقتصادية والتجارية للبلدان المستهدفة من طرف هذه الاستراتيجية
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 25 25 ديسمبر سنة 2005 م
- إنشاء منظومة معطيات متعلقة بالأسواق الخارجية لاسيما فيما يخص إبراز الفرص الممكن أن تتاح للمنتجات الجزائرية
- إعلام ومساعدة المتعاملين حول كل جانب يتعلق بتطور الأسواق الخارجية. تنظم مديرية تحليل الأسواق في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لتحليل أسواق إفريقيا والبلدان العربية ، 2 - المديرية الفرعية لتحليل أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية 3 - المديرية الفرعية لتحليل أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا. تكلف المديريات الفرعية بما يأتي : ملاحظة وتحليل أسواق بلدان المنطقة المستهدفة جمع واستغلال المعلومات و المعطيات والوثائق المتعلقة بتنظيم الأسواق المستهدفة ،
- تطوير بنوك المعطيات الاقتصادية والتجارية والإحصائيات والقوانين وغيرها المتعلقة بتركيبة هذه الأسواق. 1 - تنظم المديرية الفرعية لتحليل أسواق إفريقيا و البلدان العربية في مصلحتين (2) : مصلحة تحليل أسواق إفريقيا،
- مصلحة تحليل أسواق المغرب العربي والبلدان العربية. 2 - تنظم المديرية الفرعية لتحليل أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية في مصلحتين (2) : . مصلحة تحليل أسواق أوروبا ،
- مصلحة تحليل أسواق أمريكا الشمالية. 3 - تنظم المديرية الفرعية لتحليل أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا في مصلحتين (2) : مصلحة تحليل أسواق أمريكا اللاتينية ، مصلحة تحليل أسواق آسيا و أوقيانوسيا. المادة 4 : تكلّف مديرية تحليل المنتجات بما يأتي: تحديد قدرات التصدير والمؤسسات القادرة على المساهمة في ترقية الصادرات و ضمان ضبطها دوريا بصفة منتظمة تحديد واختيار المنتجات القابلة وأن تكون موضوع سياسات ترقية منتجات التصدير،
- تطوير استراتيجيات “منتوج / أسواق” والعمل على تقديم الاستشارة للمتعاملين حول الفرص المتاحة لتموقع منتجاتهم في الأسواق الخارجية. تنظم مديرية تحليل المنتجات في ثلاث ( 3) مديريات فرعية 1 - المديرية الفرعية لتحليل المنتجات الزراعية ، 2 - المديرية الفرعية لتحليل المنتجات الصناعية 3 - المديرية الفرعية لتحليل منتجات الصناعة التقليدية والسياحة و الخدمات. 1 - تكلّف المديرية الفرعية لتحليل المنتجات الزراعية بما يأتي: تحديد القدرات للتصدير والمؤسسات الكفيلة بالمساهمة في ترقية الصادرات في مجال الإنتاج الزراعي والزراعي الغذائي والصيد البحري وتربية المائيات، وضمان مراجعتها بصفة منتظمة،
- اقتراح أشكال دعم المنتجات الزراعية والزراعية الغذائية والصيد البحري وتربية المائيات القابلة للتصدير،
- ترقية استراتيجيات “ المنتوج / الأسواق” وتقديم الاستشارة للمتعاملين في مجال الإنتاج الزراعي والزراعي الغذائي والصيد البحري وتربية المائيات حول الفرص المتاحة لوضع منتجاتهم المعنية. تنظم المديرية الفرعية لتحليل المنتجات الزراعية في مصلحتين (2) مصلحة تحليل المنتجات الزراعية ، مصلحة تحليل المنتجات الزراعية الغذائية والصيد البحري. 2 - تكلّف المديرية الفرعية لتحليل المنتجات الصناعية بما يأتي: تحديد القدرات للتصدير والمؤسسات الكفيلة بالمساهمة في ترقية الصادرات في مجال الإنتاج الصناعي وسلع التجهيز، وضمان مراجعتها بصفة منتظمة
- اقتراح أشكال دعم المنتجات و الخدمات الصناعية القابلة للتصدير،
- ترقية استراتيجيات المنتوج / الأسواق” وتقديم الاستشارة للمتعاملين في المجال الصناعي حول الفرص المتاحة لوضع منتجاتهم المعنية،
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | تنظم المديرية الفرعية لتحليل المنتجات الصناعية في مصلحتين (2) : مصلحة تحليل منتجات الاستهلاك الوسيط وسلع التجهيز، مصلحة تحليل المنتجات المصنعة. 3 - تكلّف المديرية الفرعية لتحليل منتجات الصناعة التقليدية والسياحة والخدمات بما يأتي (2) :
- تحديد القدرات للتصدير والمؤسسات الكفيلة بالمساهمة في ترقية الصادرات في مجال منتجات السياحة والخدمات، ضمان مراجعتها بصفة منتظمة
- اقتراح أشكال دعم منتجات السياحة والخدمات القابلة للتصدير،
- ترقية استراتيجيات “المنتوج / الأسواق” وتقديم الاستشارة للمتعاملين في مجال السياحة والخدمات حول الفرص المتاحة لوضع منتجاتهم المعنية. تنظم المديرية الفرعية لتحليل منتجات الصناعة التقليدية والسياحة والخدمات في مصلحتين (2) : مصلحة تحليل المنتجات السياحية والصناعة التقليدية، مصلحة تحليل الإنتاج الفكري ، الخدمات ، الأشغال العمومية والبناء. المادة 5 : تكلّف مديرية المصالح المختصة بما يأتي:
- اقتراح كل التدابير الهادفة لرفع تنافسية المنتجات الوطنية عن طريق تحسين شروط تقديم الدعم اللوجيستيكي عند التصدير، فيما يخص الجوانب المتعلقة بالنوعية والتغليف
- اقتراح كل التدابير الهادفة لتحسين شروط تمويل وتأمين المنتجات المصدرة
- تنصيب شبكة الإخطار عن العوائق اللوجيستيكية التي تعترض الصادرات واقتراح التدابير المستعجلة الملائمة لحلها في الآجال المناسبة. تنظم مديرية المصالح المختصة في ثلاث ( 3) مديريات فرعية 1 - المديرية الفرعية للوجستيك الصادرات 2 - المديرية الفرعية لسياسات التمويل والتأمين على الصادرات، 3 - المديرية الفرعية للجودة والتغليف والمواصفات 1 - تكلّف المديرية الفرعية للوجستيك الصادرات بما يأتي: تقييم تأثير الدعم اللوجيستيكي على تنافسية المنتجات المعدة للتصدير، 25 ديسمبر سنة 2005 م
- اقتراح كل إجراء يهدف لتحسين شروط شحن المنتجات الجزائرية إلى نقاط التصدير،
- إعلام وتقديم الاستشارة والدعم للمتعاملين حول اللوجيستيك المتوفر عند التصدير،
- السهر على تنصيب شبكة الإخطار عن العوائق اللوجيستيكية التي تعترض الصادرات واقتراح التدابير المستعجلة الملائمة لحلها في الآجال المناسبة. تنظم المديرية الفرعية للوجستيك الصادرات في مصلحتين (2) – مصلحة تحليل التنظيم وتقييم التكاليف مصلحة تسيير شبكة الإخطار ومساعدة المؤسسات. 2 - تكلّف المديرية الفرعية لسياسات التمويل والتأمين على الصادرات بما يأتي: تقييم أنظمة تمويل الصادرات وتأمينها،
- اقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسين شروط التمويل والتأمين على الصادرات. تنظم المديرية الفرعية لسياسات التمويل والتأمين على الصادرات في مصلحتين (2) مصلحة سياسات تمويل الصادرات مصلحة سياسات التأمين على الصادرات. 3 - تكلّف المديرية الفرعية للجودة والتغليف والمواصفات بما يأتي:
- إنشاء منظومة معطيات متعلقة بالمعايير والنماذج المعمول بها دوليا في مجال التصدير ووضعها تحت تصرف المؤسسات تقديم الاستشارة للمؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالمعايير والنماذج الخاصة بالجودة والتغليف
- اقتراح المبادرات الهادفة لترقية الجودة داخل المؤسسات . تنظم المديرية الفرعية للجودة والتغليف والمواصفات في مصلحتين (2) مصلحة الجودة والتغليف مصلحة ضبط المواصفات. المادة 6 : تكلّف مديرية الاستراتيجيات والبرامج بما يأتي:
- تحليل السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمجال التجارة الدولية ومتابعة تطوراتها،
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 2005 م
- المبادرة بكل دراسة حول التجارة الخارجية بهدف تحسين تنافسية منتجات التصدير،
- تحليل الواردات على المستوى الكلي في شكل مجموعات دول وفروع شركات ومنتجات واقتراح كل التدابير الهادفة إلى ترشيدها،
- المساهمة في تنمية القدرات والخبرات الوطنية في مجال التحصينات التجارية ووضع الأدوات الكفيلة بمكافحة الممارسات المضادة للمنافسة في مجال الواردات
- تحضير الملفات التي تطرح على المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، ومتابعة تنفيذها. تنظم مديرية الاستراتيجيات والبرامج في خمس (5) مديريات فرعية 1 - المديرية الفرعية لاستراتيجيات ترقية الصادرات، 2 - المديرية الفرعية لتحليل الواردات 3 - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية 4 - المديرية الفرعية للدراسات الاستكشافية والترقب الاقتصادي ، 5 - المديرية الفرعية للتلخيص ومتابعة البرامج . 1 - تكلّف المديرية الفرعية لاستراتيجيات ترقية الصادرات بما يأتي:
- ترقية إطار تشاور واستماع للمصدرين وذلك لتقييم ومتابعة الصعوبات المعترضة.
- تحليل قدرات التصدير وتحديد المنتجات التي من شأنها أن تكون موضوع استراتيجيات “السوق / المنتجات” و “المنتوج / الأسواق”،
- اقتراح برنامج سنوي للمشاركة في الأسواق والمعارض بالخارج، وضمان متابعة تنفيذه وإعداد تقرير و حصلية عن هذه التظاهرات تنظم المديرية الفرعية لاستراتيجيات ترقية الصادرات في مصلحتين (2) مصلحة متابعة استراتيجيات التصدير، مصلحة استكشاف الأسواق الخارجية وبرمجة التظاهرات التجارية في الخارج. 2 - تكلّف المديرية الفرعية لتحليل الواردات بما يأتي:
- الشروع في تحليل الواردات و تقديم كل اقتراح يهدف إلى ترشيدها للجمهورية الجزائرية / العدد 83 27 تنصيب نظام يتكفل بملاحظة ومتابعة الأوضاع الظرفية في الأسواق الخارجية المتعلقة بالسلع والخدمات الرئيسية المتداولة وضمان نشرها. تنظم المديرية الفرعية لتحليل الواردات في مصلحتين (2)
- مصلحة تحليل الواردات مصلحة تحليل ومتابعة الأوضاع الظرفية للأسواق الخارجية. 3 - تكلّف المديرية الفرعية للتحصينات التجارية بما يأتي :
- المساهمة في تنمية قدرات الخبرة الوطنية في ميدان التحصينات التجارية
- المساهمة في مكافحة الممارسات غير النزيهة في مجال التجارة الخارجية،
- مساعدة المتعاملين في ميدان التحصينات التجارية. تنظم المديرية الفرعية للتحصينات التجارية في مصلحتين (2) مصلحة التقييم والخبرة ،
- مصلحة الإعلام والمساعدة . 4 - تكلّف المديرية الفرعية للدراسات الاستكشافية و المواكبة الاقتصادية بما يأتي :
- تنصيب نظام ترقب اقتصادي ، تجاري وتكنولوجي يتكفل بانشغالات المصدرين وكذا تطور الأسواق،
- المبادرة بكل الدراسات الاستكشافية التي تتعلق بمجال التجارة الدولية. تنظم المديرية الفرعية للدراسات الاستكشافية والمواكب الاقتصادية في مصلحتين (2) مصلحة الدراسات الاستكشافية مصلحة المواكبة الاقتصادية. 5 - تكلّف المديرية الفرعية للتلخيص ومتابعة البرامج بما يأتي :
- إعداد مذكرات وتقارير حول الأوضاع الظرفية تتعلق بتطور التجارة الدولية
- إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتطور التجارة الخارجية الوطنية ، ضمان متابعة برامج ترقية الصادرات الوطنية، تحضير الملفات التي تطرح على المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، ومتابعة تنفيذها.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | تنظم المديرية الفرعية للتلخيص ومتابعة البرامج في مصلحتين (2) مصلحة متابعة البرامج مصلحة التلخيص. المادة 7 : تكلّف مديرية التكوين والتعاون والوثائق بما يأتي :
- تحديد الحاجات من التكوين و دراسة طرق ووسائل تغطية نشاطات التكوين وترقيتها و ضمان متابعتها
- تحضير كل الوثائق الضرورية للقاءات الأعمال الثنائية،
- ربط و تطوير علاقات متميزة مع الهيئات الخارجية المماثلة،
- تحديد الوثائق الضرورية للوكالة والمؤسسات والهيئات المعنية في مجال التجارة الخارجية والحصول عليها ومعالجتها،
- ضمان ترجمة الوثائق الضرورية لنشاط الوكالة. تنظم مديرية التكوين والتعاون و الوثائق في أربع (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتعاون 2 - المديرية الفرعية للتكوين 3 - المديرية الفرعية للوثائق والبحث الوثائقي 4 - المديرية الفرعية للترجمة والمنشورات. 1 - تكلّف المديرية الفرعية للتعاون بما يأتي:
- ترقية علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة و الهيئات الخارجية المماثلة،
- ترقية علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات الوطنية المتخصصة العاملة في ميدان التجارة الخارجية. تنظم المديرية الفرعية للتعاون في مصلحتين ) 2 ( :
- مصلحة التعاون الدولي،
- مصلحة التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية. 2 - تكلّف المديرية الفرعية للتكوين بما يأتي: تحديد حاجات من التكوين المتعاملين الاقتصاديين و الهيئات والمؤسسات المعنية بالنشاطات المرتبطة بالتجارة الخارجية 25 ديسمبر سنة 2005 م
- اقتراح نشاطات التكوين لإنجازها بتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية و الأجنبية المختصة
- اقتراح نشاطات التكوين الداخلي موجهة لتحسين نوعية تأطير الوكالة، وضمان متابعة لها. تنظم المديرية الفرعية للتكوين في مصلحتين : مصلحة التكوين و تحسين المستوى مصلحة برامج التكوين في تقنيات التجارة الخارجية من التكوين. 3 - تكلّف المديرية الفرعية للوثائق والبحث الوثائقي بما يأتي : تحديد، الرصيد الوثائقي للوكالة وضمان تسييره وجمعه و وضعه تحت تصرف المستعملين
- المشاركة في تطوير التبادلات الوثائقية مع الهيئات المماثلة الوطنية والدولية،
- التكفل بكل طلب بحث وثائقي متعلق بنشاطات التجارة الخارجية. تنظم المديرية الفرعية للوثائق والبحث الوثائقي في مصلحتين (2) مصلحة الوثائق مصلحة الاستكشاف و البحث الوثائقيين. 4 - تكلّف المديرية الفرعية للترجمة والمنشورات بما يأتي :
- طبع التقارير المجلات، المصنفات، السجلات والمجلدات الخاصة بالتجارة الخارجية و ضمان نشرها
- نشر كل الأشغال والأعمال المتعلقة بالندوات والتجمعات العلمية الناتجة عن نشاطات الوكالة ضمان ترجمة كل الوثائق الضرورية لسير الوكالة. تنظم المديرية الفرعية للترجمة و المنشورات في مصلحتين (2) مصلحة الترجمة مصلحة المنشورات . المادة 8 : تكلّف مديرية الإعلام والاتصال بما يأتي:
- المبادرة بنظام إعلامي يتعلق بالتجارة الخارجية واقتراحه والمشاركة في وضعه وتحديد الأهداف والتنظيم الخاص به تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للشبكة الوطنية للإعلام التي تتعلق بالتجارة الخارجية وإعدادها واقتراحها ،
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 2005 م ترقية مشاريع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالي الإعلام والاتصال مع الهيئات الوطنية والخارجية المماثلة،
- تنظيم وتنشيط اتصال فعال ومنتظم اتجاه المتعاملين وتقييم تأثيره
- معالجة المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية وضمان نشرها،
- إنشاء مركز استقبال وإعلام المتعاملين والسهر على حسن سيره. تنظم مديرية الإعلام والاتصال في ثلاث (3) مديريات فرعية 1 - المديرية الفرعية للإعلام ، 2 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي ، 3 - المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة. 1 - تكلّف المديرية الفرعية للإعلام بما يأتي :
- تطوير النظام الإعلامي للوكالة وتشكيل وتسيير قاعدة المعطيات فيما يخص التجارة الخارجية،
- المبادرة بكل دراسة تهدف إلى تحسين الإعلام في التجارة الخارجية. تنظم المديرية الفرعية للإعلام في مصلحتين (2) مصلحة قواعد المعطيات مصلحة تنظيم مسار الإعلام ، 2 - تكلّف المديرية الفرعية للإعلام الآلي بما يأتي:
- تطوير وتسيير الشبكة المعلوماتية الخاصة بالوكالة،
- تحديد الحاجات والشروع في اقتناء الوثائق التقنية الخاصة وضمان تسيير الحظيرة المعلوماتية للوكالة،
- تصميم وتطوير و إنجاز برامج المعالجة والاستغلال التي تحتاجها مصالح الوكالة. تنظم المديرية الفرعية للإعلام الآلي في مصلحتين (2) – مصلحة تطوير الإعلام الآلي، مصلحة صيانة شبكة الإعلام الآلي . 3 - تكلّف المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة بما يأتي: تشجيع تطوير إنتاج ونشر الإعلام الخاص بمجال التجارة الخارجية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 29
- التكفل بنشاطات الاتصال المتعلقة بالإعلام في الوكالة، تصميم وترقية عمليات الاتصال الموجهة للمتعاملين في مجال التجارة الخارجية وتقييم تأثيرها، ضمان تسيير مركز استقبال وإعلام المتعاملين والسهر على حسن سيره. تنظم المديرية الفرعية للاتصال والعلاقات العامة في مصلحتين (2) مصلحة الاتصال مصلحة استقبال وإعلام المتعاملين . المادة 9 : تكلف مديرية الإدارة والوسائل بما يأتي:
- المشاركة في تقييم حاجات الوكالة من الموارد البشرية، ضمان توظيف المستخدمين ، تسيير المسار المهني للمستخدمين، تنظيم ومتابعة سير المسابقات والامتحانات وتحسين مستوى مستخدمي الوكالة،
- إعداد ميزانيات التسيير والتجهيز وتنفيذها، معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والمحاسبة المتعلقة بسير الوكالة وتنفيذها،
- تقييم الحاجات وتسيير الموارد المادية والتجهيزات
- تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وحمايتها وأمنها، السهر على التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المهنية معالجة المنازعات الإدارية والقضائية. تنظم مديرية الإدارة والوسائل في ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، 2 - المديرية الفرعية للمالية، 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة. 1 - تكلّف المديرية الفرعية للمستخدمين بما يأتي:
-
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وإدخال التقنيات الجديدة للتسيير وإدراج الإعلام الآلي في تسيير الموارد البشرية.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه |
- المساهمة في تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير المستخدمين والسهر على تطبيق التنظيم ومقاييس التسيير،
- ضمان وضع الهيئات الاستشارية فيما يتعلق بتسيير الموظفين وضمان تنفيذ القرارات المتخذة مسك كل الوثائق المتعلقة بالمسار المهني للمستخدمين بصفة منتظمة
- مراقبة مدى المطابقة القانونية لأعمال النشاطات الاجتماعية لمستخدمي الوكالة والمساهمة في ترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية
- المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوص المهنية وتنفيذ القرارات المتعلقة بها ، معالجة منازعات المستخدمين التابعين للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به. تنظم المديرية الفرعية للمستخدمين في مصلحتين (2) مصلحة تسيير المستخدمين مصلحة المسابقات و الامتحانات المهنية. 2 - تكلّف المديرية الفرعية للمالية بما يأتي:
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز و متابعة تنفيذهما، صرف النفقات المتعلقة بميزانية التجهيز
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزام بالنفقات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز
- ضمان متابعة مصلحة التسبيقات والمصاريف ومتابعتها، تسيير الغلافات المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوكالة طبقا للتنظيم المعمول به. تنظم المديرية الفرعية للمالية في مصلحتين (2) مصلحة المحاسبة والأمر بالصرف مصلحة ميزانية التجهيز. 3 - تكلّف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي:
- تحديد الحاجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن لمصالح الوكالة بالتنسيق مع مجموع المصالح وتقييمها والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات و اللوازم 25 ديسمبر سنة 2005 م ضمان عمليات الصيانة وتصليح الممتلكات ومسك جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للوكالة، ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والملتقيات والتكفل بإقامة الوفود ،
- ضمان تنفيذ مخطط الحراسة والأمن والسهر على نظافة المقر. تنظم المديرية الفرعية للوسائل العامة في مصلحتين (2) مصلحة التموين والخدمات العامة مصلحة تسيير الممتلكات. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 30 يوليو سنة 2005. وزير المالية وزير التجارة مراد مدلسي الهاشمي جعبوب عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
23 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 25 ديسمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 71-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم ملحقي القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل ويتمم ملحقا القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 طبقا لملحقي هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005. السعيد بركات للجمهورية الجزائرية / العدد 83 31 الملحق الأول التفويض الصحي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح الفلاحية لولاية. مقرر التفويض الصحي لحملة التلقيح ضد مرض الجذري عند الأغنام وضد الحمى القلاعية وداء الكلب عند الأبقار وضد مرض الحمى المالطية عند المجترات الصغيرة وكل الأعمال الوقائية الأخرى لسنة. ……..
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، لاسيما المادتان 2 و 3 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، وبطلب من الدكتور … طبيب بيطري ممارس بصفة خاص في… …. وبناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، فإن مدير المصالح الفلاحية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح السيد. طبيب بيطري ممارس بصفة خاص في …… تحت رقم (رقم التسجيل لدى السلطة البيطرية الوطنية) التفويض الصحي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يلتزم الطبيب البيطري المذكور في المادة الأولى أعلاه، باحترام الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط رقم المؤرخ في المادة 3 : يمنح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 ذو القعدة عام 1426 ه | المادة 4 : يمكن سحب التفويض الصحي : بطلب من المعني، في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يكلّف المفتش البيطري للولاية بتنفيذ هذا المقرر . حرّر ب…………….. في ………………. مدير المصالح الفلاحية الملحق الثاني دفتر شروط يتعلّق بالتفويض الصحي ويتضمن حملة تلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية وداء الكلب وتلقيح الأغنام ضد مرض الجذري وضد مرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الأخرى المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا حقوق وواجبات البياطرة الممارسين بصفة خواص أثناء حملات تلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية والكلب وتلقيح الأغنام ضد مرض الجذري وضد مرض الحمى المالطية عند المجترات الصغيرة وأخذ عينات من الدم وعملية الكشف لأجل البحث عن الأمراض وكل الأعمال الوقائية الأخرى لسنة المادة 2 : يوقع دفتر الشروط هذا السيد،……. رقم التسجيل لدى السلطة البيطرية الوطنية طبيب بيطري ممارس بصفة خاص في والسيد مفتش بيطري لولاية المادة 3 : يلتزم المفتش البيطري للولاية بوضع تحت تصرف الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المفوض قانونا، كمية اللقاح اللازمة للقيام بمهمته وكذا كل المعدات اللازمة للعمليات الوقائية وهذا طبقا لبرنامج التدخل الذي تعده المفتشية البيطرية للولاية. المادة 4 : يلتزم الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المذكور في المادة 2 أعلاه، على أساس برنامج التدخل المقرّر في الناحية أو النواحي الآتية .. 6 والتي تشتمل على رأس بقر و …… رأس غنم و …… رأس ماعز و…… رأس جمل و…… رأس خيل * .
- أشطب العبارات غير اللازمة. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد 25 ديسمبر سنة 2005 م المادة 5 : يلتزم الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المفوض قانونا ب :
- احترام شروط حفظ اللقاح والمواد البيولوجية الموضوعة تحت تصرفه،
- تقديم حصيلة تتضمن قائمة المربين المستفيدين من التدخل البيطري وكذا عدد الحيوانات التي مسها التدخل كل أسبوعين، للمفتش البيطري للقسم الفرعي للفلاحة،
- إعداد شهادة بيطرية في ثلاث (3) نسخ تتضمن اسم المربي وتاريخ التدخل وكذا عدد الحيوانات التي مسها التدخل وتسلم الشهادة الأصلية للمفتش البيطري للولاية الذي يصادق على توقيعها ويجب إعطاء نسخة من الشهادة للمربي المستفيد من التدخل. المادة 6 : يجب على الطبيب البيطري الممارس بصفة خاص المفوض قانونا إعداد حصائل شهرية وحصيلة نهائية، مع إرجاع كل عبوات اللقاح الفارغة والتي استعملت كمية منها فقط أو غير المستعملة والمواد البيولوجية التي استعملت كمية منها فقط أو غير المستعملة. المادة 7 : تدفع مستحقات الطبيب البيطري المفوض قانونا من صندوق ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية بعد تقديم ملف، يتضمن الحصيلة الشهرية و / أو النهائية والنسخ الأصلية للشهادات البيطرية الموقعة من طرف المفتش البيطري للولاية، وكذا نسخة من دفتر الشروط الموقع ونسخة من التفويض الصحي. المادة 8 : يجب إشعار المفتشية البيطرية للولاية فورا، عند حدوث أي خلل في تنفيذ برنامج التدخل . المادة 9 : في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، يقرر إلغاؤه. حرّر ب … .في. الطبيب البيطري المفتش البيطري للولاية مدير المصالح الفلاحية رايس، ص.ب 376 - الجزائر محطة