قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار.
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير ، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومحطات تجريبية.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية وعددها اثنان (2) من :
قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث والمنشورات قسم دعم وتطوير البحث والتجهيزات العلمية.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث والمنشورات بما يأتي :
المساهمة في ترقية وتثمين نتائج البحث ونشر الأعمال العلمية، المبادرة بأنشطة قصد تفعيل التعاون العلمي على الصعيدين الوطني والدولي في مجال نشاطات بحث المركز، تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية في ميادين بحث المركز،
- ضمان تطوير نشاطات التكوين عن طريق البحث.
وينظم في مصلحتين (2) :
مصلحة العلاقات الخارجية
– مصلحة تثمين نتائج البحث والمنشورات.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم دعم وتطوير البحث والتجهيزات العلمية بما يأتي :
- إعداد بنك المعلومات والصور المتعلقة بميادين اختصاص المركز وتحيينها بالتنسيق مع فرق البحث
- مركزة طلبات التجهيزات العلمية والتكنولوجية لهياكل البحث، 4 أبريل سنة 2021 م
- ضمان الصيانة التقنية للتجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف هياكل بحث المركز، ضمان جمع ومعالجة المعلومات العلمية والتقنية في ميدان علم الآثار،
- ضمان تسيير وإثراء التوثيق والأرشيف العلمي والتقني والمحافظة عليهما، ضمان تسيير وتقييم الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات والمواقع الإلكترونية للمركز.
ينظم قسم دعم وتطوير البحث والتجهيزات العلمية في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تسيير ومعالجة المعطيات العلمية والصور والرقمنة
– مصلحة التجهيزات العلمية
– مصلحة التوثيق والأرشيف العلمي والتقني.
المادة 6
فتح المادةتلحق بالأمين العام المصالح الإدارية ومكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، إعداد وتنفيذ المخططات السنوية ومتعددة السنوات لتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز، ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. 21 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2021 م تنظم المصالح الإدارية وعددها ثلاث (3) من : -مصلحة المستخدمين والتكوين
– مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4) من :
1. قسم علم الآثار التاريخي
2. قسم الإنتاج والثقافة المادية
3. قسم علم الآثار الوقائي والخرائط،
4. قسم الآثار والمحيط.
1. قسم علم الآثار التاريخي : يكلف بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول الاهتمامات الوطنية في مجال البحث الأثري والتاريخي.
2. قسم الإنتاج والثقافة المادية : يكلف بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول التعرف على أنظمة الإنتاج وإضفاء طابع مميز عليها وتداولها، وكذا بالتبادلات الثقافية والتجارية. 3 قسم علم الآثار الوقائي والخرائط : يكلّف بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول المخاطر المترتبة على الاكتشافات العفوية للمكنون الأثري عند انطلاق مشاريع التهيئة العمرانية عبر التراب الوطني ووضع الخريطة الأثرية الوطنية وكذا تحيين الأطلس الأثري الجزائري.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
4. قسم الآثار والمحيط : يكلف بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول تفاعل الإنسان مع بيئته وفي المناطق الرطبة والمغمورة بالمياه.
المادة 9
فتح المادةالمحطة التجريبية المنشأة طبقا لأحكام
المادة 34
فتح المادة(الفقرة 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يسيرها مدير وتتكون من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) . مصالح
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس 2021 وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة أيمن بن عبد الرحمان وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الباقي بن زيان بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.