مرسوم تنفيذي رقم 21-160
مرسوم تنفيذي رقم 21-160 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يتضمن نقل مقر المركز الوطني للبحث في علم الآثار إلى مدينة تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-491 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار، ينقل مقر المركز الوطني للبحث في علم الآثار إلى مدينة تيبازة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 21-160
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.