قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-417 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 2 نوفمبر سنة 2005 م سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم رئاسي رقم 05-418 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 05-419 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 05-420 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم رئاسي رقم 05-421 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي رقم 05-422 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 9 مرسوم رئاسي رقم 05-423 مؤرخ في 28 رمضان عام 1426 الموافق 31 أكتوبر سنة 2005، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 وبعيد الفطر. 10 مرسوم تنفيذي رقم 05-412 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد قيمة المنحة الخاصة التي يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات دفعها. 11 مرسوم تنفيذي رقم 05-413 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي” 11 مرسوم تنفيذي رقم 05-414 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر “ 13 مرسوم تنفيذي رقم 05-415 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي “ 14 مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره…
مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته (استدراك)… مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان رئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 2 نوفمبر سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005 ، المالية.
يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، والمواصلات - سابقا.
يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة البريد
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المالية…. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين مدير جامعة الشلف. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 وتكنولوجيات الإعلام والاتصال …. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 9 صفر و11 ربيع الأول عام 1426 الموافق 20 مارس و وكلاء لدى الجمارك. ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة البريد
20 أبريل سنة 2005، تتضمن اعتماد
مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005، يتضمن إحداث مكتب جمارك في المنيعة. 21 مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005، يتضمن إحداث مكتب جمارك في سكيكدة. 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب ومرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الوطنية. الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005، يجعل التلقيح ضد مرض الحمى المالطية عند الحيوانات من صنف الغنم والماعز إجباريا.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1426 ه 2 نوفمبر سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-417 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-323 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة وعشرون مليون دينار (520.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة وعشرون مليون دينار (520.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-418 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-325 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار (27.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”.
30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 2 نوفمبر سنة 2005 م 5 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار (27.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 مساهمة للمركز الوطني للتقنيات الفضائية.. 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 20.000.000 مجموع الفرع الأول | 20.000.000 الفرع الثاني المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 3.000.000 مجموع الفرع الثاني | 3.000.000
2 نوفمبر سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب | العناوين الفرع الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للوظيفة العمومية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. مرسوم رئاسي رقم 05-419 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-324 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 مجموع الفرع الثالث 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 27.000.000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليون دينار (1.838.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليار وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليون دينار (1.838.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 2 نوفمبر سنة 2005 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 11.000.000 مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 500.000.000 مجموع القسم الثاني | 500.000.000 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج . 982.000.000 مجموع القسم الثالث | 982.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.482.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 1.499.000.000
2 نوفمبر سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب | العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج – الضمان الاجتماعي. 119.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 119.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج – تسديد النفقات. 120.000.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات… 20.000.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج – الإيجار ………….. مرسوم رئاسي رقم 05-420 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، 80.000.000 مجموع القسم الرابع 220.000.000 مجموع العنوان الثالث 339.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 339.000.000 مجموع الفرع الأول 1.838.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.838.000.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-324 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة. احتياطي مجمع “
30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليون دينار (74.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-421 مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-324 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار (497.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-22 “المصالح الموجودة في الخارج – نفقات غير متوقعة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 9 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار (497.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-11 “المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-422 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-343 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لسنة 2005، وفي الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - القسم الثالث، باب رقمه 36-03 وعنوانه “إعانة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار (6.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار (6.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 36-03 “إعانة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-423 مؤرخ في 28 رمضان عام 1426 الموافق 31 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 وبعيد الفطر. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1426 ه 2 نوفمبر سنة 2005 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 وبعيد الفطر، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها ، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : سبعة (7) أشهر للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، ثمانية (8) أشهر للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، تسعة (9) أشهر للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5 ) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، عشرة (10) أشهر للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- أحد عشر (11) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.
30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين تزيد أعمارهم عن خمس وستين (65) سنة. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين تزيد أعمارهم عن خمس وستين (65) سنة. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1426 الموافق 31 أكتوبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 05-412 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد قيمة المنحة الخاصة التي يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات دفعها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء ،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11 و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 04 – 12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قيمة المنحة الخاصة التي يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات دفعها. المادة 2 : يمنح كل عضو في المجلس الأعلى للقضاء منحة خاصة قدرها ستون ألف دينار (60.000 دج) عن حضوره الفعلي في كل دورة. المادة 3 : يتقاضى الأعضاء المنتخبون بالمكتب الدائم للمجلس، علاوة على المنحة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تعويضا شهريا نسبته 15 % ، يحسب استنادا إلى المرتب الذي يتقاضونه. المادة 4 : يسري مفعول المادتين 2 و 3 أعلاه ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-413 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-067 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لاسيما المادة 89 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيما المادة 28 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-482 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتلعق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-118 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. المادة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1426 ه 2 نوفمبر سنة 2005 م الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة الموارد شبه الجبائية الهبات والوصايا – كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. في باب النفقات :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينه وتخزينه وتوضيبه وحتى تصديره
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية أشكال الثروة الجينية الحيوانية والنباتية وتنميتها،
- الإعانات بعنوان دعم أسعار المنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة
- تخفيض نسب الفوائد على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية الزراعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار صيغة البيع بالإيجار،
- المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة مدى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالموضوع. تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 4 : يستفيد من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات
- المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتوجات الفلاحية والصناعية الغذائية وتصديرها. المادة 5 : تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه مؤسسات مالية متخصصة.
30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 6 : تحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 118-2000 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-414 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-117 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 485 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لاسيما المادة 89 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 72 13
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيما المادة 24 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-13 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتعلق بجهاز القرض المصغر
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. المادة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتشغيل. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية رصيد حساب الإيداع لدى الخزينة العمومية المفتوح لحساب الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، تطبيقا للمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 14-04 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه
14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة
- كل الموارد أو المساهمات الأخرى. في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للقروض المصغرة عندما تفوق كلفة المشروع مائة ألف دينار (100.000 دج) المخصصة لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي، علما أن مبلغ الاستثمارات لا يمكن أن يتجاوز 400.000 دج ، منح القروض بدون فوائد بعنوان اقتناء مواد أولية التي لا تتجاوز كلفتها ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ) ،
- تخفيض نسب فوائد القروض البنكية التي يتحصل عليها المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر،
- مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المتصلة بسير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ابتداء من أول يناير سنة 2006 ب 8 % من المبلغ الإجمالي للبرامج التي تسيرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل. المادة 4 : يسند تسيير هذا الحساب إلى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. المادة 5 : تحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1426 ه 2 نوفمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-415 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 485 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، لا سيما المادة 89 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المادة 29 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”.
30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م المادة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”. الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية
- كل الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع. في باب النفقات : الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية
- الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية. تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 4: يستفيد من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات
- المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في النشاطات المرتبطة بتثمين المنتوجات الفلاحية. المادة 5 : تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه مؤسسات مالية متخصصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. المادة 6 : تحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. يعد الأمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 15 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 الذي يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها “الوكالة الوطنية للموارد المائية”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “، المعدل والمتمم
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-337 المؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق 29 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز”،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-239 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-258 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-115 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-113 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1426 ه 2 نوفمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-101 المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-249 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره ، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. الفصل الأول تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة المادة 2 : يرأس المجلس رئيس الحكومة. يضم المجلس : وزير الدفاع الوطني، الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- الوزير المكلف بالموارد المائية
- الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- الوزير المكلف بالنقل
- الوزير المكلف بالفلاحة، الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الوزير المكلف بالصحة الوزير المكلف بالثقافة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الوزير المكلف بالسكن والعمران الوزير المكلف بالصناعة
30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م
- الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- الوزير المكلف بالسياحة، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
- المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط،
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة
- المدير العام للغابات
- المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
- المدير العام للمحافظة الوطنية للساحل، المدير العام للوكالة الوطنية لعلوم الأرض
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات
- المدير العام لوكالة الآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية
- ست (6) شخصيات يختارها رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية نظرا لكفاءتها وسمعتها في ميدان تهيئة الإقليم. يمكن المجلس أن يستعين بكل وزير آخر معني بالمسائل المطروحة ويمكنه أن يساعده في مداولاته. في حالة حدوث مانع للرئيس ، يرأس أشغال المجلس الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة. المادة 3 : تحدد قائمة الأشخاص المضبوطة بموجب المادة 2 أعلاه، بمرسوم. الفصل الثاني مهام المجلس الوطني لتهيئة الإقليم المادة 4 : زيادة على المهام المحددة في أحكام المادة 21 من القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يكلف المجلس، لا سيما بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 72 17
- توجيه الاستراتيجية الشاملة لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- السهر على تنسيق المشاريع القطاعية الكبرى مع مبادئ وتوجيهات سياسة تهيئة الإقليم. المادة 5 : يبدي المجلس رأيه لإعداد ما يأتي :
- المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
- المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم
- المخططات التوجيهية للمنشآت الكبرى والخدمات الجماعية وكذا كل المسائل المرتبطة بما يأتي :
- استراتيجيات تهيئة وإصلاح المساحات الحساسة : السهوب والجنوب والجبال والساحل
- الاستراتيجية المتعلقة بقرار إنشاء المدن الجديدة وتحديد مواقعها وكيفيات تنظيمها وتمويلها العمومي،
- تنمية المساحات الحضرية وتنظيم الضواحي،
- سياسة إعادة التوسع الصناعي من خلال إعادة الهيكلة وتغيير المواقع
- الاختيارات والأعمال المقترحة في إطار تنمية المجتمع في المغرب العربي وما وراء الحدود. المادة 6 : يأخذ المجلس الوطني، في إطار ممارسته لمهامه في الحسبان البرنامج الوطني للإصلاحات المصادق عليه من الحكومة وأهداف إقامة اقتصاد وطني متنوع وتنافسي ودائم وكذا مقتضيات الدفاع الوطني وأمن الإقليم. المادة 7 : يتم إطلاع المجلس بجوانب تمويل المنشآت والتجهيزات الكبرى والمدن الجديدة. الفصل الثالث عمل المجلس الوطني لتهيئة الإقليم المادة 8 : يجتمع المجلس مرتين (2) على الأقل في السنة باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال هذه الاجتماعات. ويمكنه أن يقرر ، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، تسجيل أي مسألة في جدول الأعمال تتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم. المادة 9 : تختتم أعمال المجلس بتوصيات.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : يعد المجلس نظامه الداخلي الذي يحدد كيفيات عمله ويصادق عليه. المادة 11 : تنشأ لدى المجلس لجنة تقنية ولجان متخصصة لتحضير أشغاله. تحدد تشكيلة اللجنة التقنية واللجان المتخصصة وعملها عن طريق التنظيم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1426 ه 2 نوفمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-221 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005 ، يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 43 الصادر في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 2005. الصفحة 14، العمود الأول ، المادة 40، السطر 4 منها :
- بدلا من : قصير نسبيا و / أو لمنع
- يقرأ : قصير نسبيا وقصد منع … ( الباقي بدون تغيير مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان رئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان رئاسة الجمهورية، لتكليفهم بوظائف أخرى : سيد علي قطرانجي، بصفته مكلفا بمهمة، حميد بوكريف، بصفته مدير دراسات توفيق دحماني، بصفته مدير دراسات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيد أحمد عبد الصدوق، بصفته رئيسا لديوان الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيد علي بن زرقة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيد عبد الكريم لكحل، بصفته أمينا عاما لوزارة المالية لتكليفه بوظيفة أخرى.
30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيد ميلود بوطابة، بصفته مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة البريد والمواصلات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة البريد والمواصلات . سابقا : أ) الإدارة المركزية : 1 – معمر مكراوي، بصفته مدير دراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - عمار بن سي سعيد ، بصفته مدير دراسات لتكليفه بوظيفة أخرى 3 - علي حمزة ، بصفته مفتشا عاما، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - ياسين عبد الحق، بصفته مفتشا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - عبد القادر خياط ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 – عبد الرحمن مولفي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - خالد تادونت، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 - محي الدين أو حاج، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - مولود إرزوني، بصفته مديرا للتقنين والتسويق للاتصالات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 - شريف جديعي، بصفته نائب مدير لشبكات المؤسسات، لتكليفه بوظيفة أخرى، للجمهورية الجزائرية / العدد 72 11 19 11 هاشمي بلحمدي، بصفته مديرا لتجهيز التحويل، لتكليفه بوظيفة أخرى 12 - عبد الناصر سايح ، بصفته نائب مدير للخدمات المالية والبريدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 13 محمد لواتي، بصفته مديرا جهويا للبريد والمواصلات بوهران، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2002، 14 عبد القادر سعدوني، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية الشلف، ابتداء من 4 مارس سنة 2005، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005 يعين السيد ميلود بوطابة، أمينا عاما لوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تعيين مدير جامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شعبان عام 1426 الموافق 3 أكتوبر سنة 2005 يعين السيد مصطفى بصديق، مديرا لجامعة الشلف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : أ) الإدارة المركزية : 1 - هاشمي بلحمدي، مديرا عاما لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
20 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 – علي حمزة، مفتشا عاما، 3 - معمر مكراوي، مفتشا، 4 - ياسين عبد الحق، مفتشا، 5 – عمار بن سي سعيد، مدير دراسات، 6 - محي الدين أو حاج، مدير دراسات، 7 - عبد الرحمن مولفي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 8 - خالد تادونت مكلّفا بالدراسات والتلخيص، 9 - عبد الرحمان بربارة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 10 - سيد أحمد كركوش، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 11 - عبد القادر خياط، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، 12 - صليحة بودربالة، زوجة سايح، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1426 ه 2 نوفمبر سنة 2005 م 13 - الطيب قبال، مديرا للمالية والوسائل، 14 - شريف جديعي مديرا للدراسات والاستشراف والتقييس 15 عبد الناصر سايح، مديرا للخدمات المالية البريدية 16 - مولود إرزوني، مديرا لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ب المصالح الخارجية : 17 - حسين بن العمري، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية أم البواقي 18 – بن يعقوب طواهرية، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية البليدة 19 - عبد القادر بوشيخي، مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية الجزائر، 20 - مصطفى فيها خير، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية عنابة 21 - سليمان نعامة ، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية سيدي بلعباس . قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقررات مؤرخة في 9 صفر و 11 ربيع الأول عام 1426 الموافق 20 مارس و 20 أبريل سنة 2005، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 يعتمد السيد الخضاري عصام الساكن بمدرسة الطيب خليفي، الهضبة الحمراء، حسين داي - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 يعتمد السيد بنية مراد، الساكن ب 17 شارع سطاوالي الصغرى الشراقة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 تعتمد الشركة ش.ذ.م.م عبور قنطرة، الكائن مقرها بحي بوزقزة عمارة 6 مدخل أ رقم 4، الرغاية - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرر مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 تعتمد الشركة ش.ذ.م.م عبور لجسمان، الكائن مقرها بشارع سان فان سون دو بول عمارة 3 رقم 13 ، حسين داي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك . بموجب مقرر مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1426 الموافق 20 أبريل سنة 2005 يعتمد السيد بومشطة صالح، الساكن بحي وادي الذهب عمارة برومو فرفار درج أرقم 9 - عنابة ، وكيلا لدى الجمارك.
30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005 ، يتضمن إحداث مكتب جمارك في المنيعة. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في المنيعة (مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية مكتب للجمارك، الرمز المحاسبي .47.202 المادة 2 : يصنف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ضمن فئة المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن يجرى فيها التصريح بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجمركية، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام الأحكام ا المقيدة الاختصاص الواردة في المادة 11 من المقرّر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثالثة. المادة 4 : تتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتمم، نتيجة لذلك، الجدول الملحق بالمقرر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 72 21 المادة 6 : يحدّد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرر صادر عن المدير العام للجمارك. المادة 7 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005. سيد علي لبيب مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005، يتضمن إحداث مكتب جمارك في سكيكدة. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في سكيكدة مكتب قباضة جمارك، متخصص في معالجة النزاعات الجمركية يدعى “سكيكدة – المنازعات”، الرمز المحاسبي 21.202. المادة 2 : يكلّف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بمجمل الأعمال المرتبطة بتسيير النزاعات الجمركية والمتابعات القضائية والتحصيل الجبري للحقوق والرسوم والغرامات المستوجبة،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبالاحتفاظ وبيع البضائع المحجوزة والمصادرة والمتخلى عنها، التي تعقب المنازعات الجمركية المشكلة من قبل المفتشيات الرئيسية للمكاتب الجمركية والمصالح الجمركية ومصالح الدولة المختصة في مجال مكافحة الغش والتهريب والتي تمارس نشاطاتها في المقاطعة الإقليمية لمفتشية الأقسام للجمارك بسكيكدة. المادة 3 : تصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الأولى. المادة 4 : يحوّل تسيير قضايا المنازعات محل الدراسة لدى مكتب الجمارك ذي الاختصاص الكامل بسكيكدة (رمز 21.201) إلى مكتب الجمارك المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : تتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 6 : يتمم ، نتيجة لذلك الجدول، الملحق بالمقرر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 7 : يحدّد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرر صادر عن المدير العام للجمارك. المادة 8 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بسكيكدة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005. سيد علي لبيب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب ومرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. إن وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية / العدد 72 30 رمضان عام 1426 ه 2 نوفمبر سنة 2005 م بمقتضى المرسوم رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-57 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 الذي يحدد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 30 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات منح التفويض الصحي للأطباء البياطرة الممارسين بصفة خواص لإنجاز البرامج الوقائية والقضاء على الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين
30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 72 2 نوفمبر سنة 2005 م يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب وضد مرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. المادة 2 : تحدد أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين كما يأتي : عشرة دنانير ( 10 دج ( لكل رأس غنم أو ماعز ملقح ثلاثون دينارا ( 30 دج ( لكل رأس بقر أو جمل أو خيل ملقح مائة دينار ( 100 دج ( لكل رأس بقر أو غنم أو ماعز أو جمل أو خيل أخذت منه عينة خمسون دينارا ( 50 دج ( لكل رأس بقر أو غنم أو ماعز أو جمل أو خيل خضع للكشف. المادة 3 : يتم دفع أتعاب الأطباء البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب والحمى المالطية أو كل الأعمال الوقائية الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، بموجب مقرّر من الوزير المكلف بالفلاحة من حساب “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”، بعد تقديم ملف إداري يتضمن الحصيلة الشهرية و/ أو النهائية والنسخ الأصلية للشهادات البيطرية الموقعة من المفتش البيطري للولاية، وكذا نسخة من دفتر الشروط الموقع قانونا ونسخة من التفويض الصحي. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005. وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية مراد مدلسي السعيد بركات المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005، يجعل التلقيح ضد مرض الحمى المالطية عند الحيوانات من صنف الغنم والماعز إجباريا. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 20 (الفقرة (3) منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد الإجراءات الوقائية الخاصة بالحمى المالطية عند الغنم والماعز ومكافحتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل التلقيح ضد مرض الحمى المالطية عند الحيوانات من صنف الغنم والماعز إجباريا في المناطق المحددة بموجب مقرر من السلطة البيطرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 13 يونيو سنة 2005. السعيد بركات رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة