مرسوم تنفيذي رقم 07-68 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يت مّم المرس وم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمب ر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا المرس وم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرّر، تحرّر كما يأتي :
"المادّة 7 مكرّر : يحدّد التنظيم الإداري للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالبيئة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 05-375
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.