قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 15 ديسمبر سنة 2007، يحدّد التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-375 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، المتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.
المادّ ة 2 : تشمل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، تحت سلط ة المدير العام، بمساعدة مدي ر عام مساعد، ما يأتي :
- قسم الدراسات والتلخيص،
- قسم الجرد وبنك المعطيات،
- قسم الإعلام والتحسيس،
- قسم الإدارة والماليّة.
قسم الدراسات والتلخيص ويكلّف بما يأتي :
- الدراسات المتعلّقة بتحليل نتائج الأعمال حول تطوّر المناخ واستغلالها،
- الجوانب العلمية المتعلّقة بسيناريوهات انبعاثات الغازات ذات الاحتباس الحراري والنماذج المناخية المتعلّقة بالمواد الطبيعية،
- تأثيرات التغيرات المناخية ونتائجها على جميع النشاطات الاجتماعية - الاقتصادية ولا سيّما في ميدان البيئة والطاقة والمناخ،
- إعداد تدابير وحلول تقوم على نماذج وطنية واقتصادية من أجل إدماج التغيرات المناخية في أدوات تهيئة الإقليم،
- إعداد التوضيحات والمؤشرات لإدماج الخطر المناخي في الاستراتيجية ال وطنية الاقتصادية للتنمية المستدامة.
يتضمّن هذا القسم ثلاث (3) مصالح : * مصلحة تقييم التأثيرات، * مصلحة تقنيات ومقاييس التكيّف، * مصلحة مشاريع القابلية والتكيّف.
قسم الجرد وبنك المعطيات ويكلّف بما يأتي :
- تحضير الجرد الوطني للغازات ذات الاحتباس الحراري بصفة دورية وإنجازه،
- جرد الانبعاثات الوطنية والقطاعية للغازات ذات الاحتباس الحراري وتطوير تقنيات ومقاييس تقليص هذه الانبعاثات،
- المساهمة في ترقية الطاقات المتجددة،
- التعاون مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الأخرى في تركيب المشاريع القطاعية.
يتضمّن هذا القسم أربع (4) مصالح : * مصلحة جرد انبعاث ات الغ ازات ذات الاحتباس الحراري، * مصلحة تقليص الغازات ذات الاحتباس الحراري والتقنيات والمقاييس، * مصلحة مش اريع تقليص انبعاثات الغ ازات ذات الاحتباس الحراري، * مصلحة مشاريع ميكانيزم التنمية النظيفة.
قسم الإعلام والتحسيس ويكلّف بما يأتي :
- صنع الرسائل الضرورية باتجاه مختلف الأهداف،
- المساهم ة في تدعيم الإمك انيات ال وطني ة في ميدان التغيرات المناخية من خلال عمليات الإعلام والتحسيس والتكوين والتربية والاتصال،
- المساهمة في إعداد بنك معطيات بيئية ومناخية وطاقوية واجتماعية - اقتصادية.
يتضمّن هذا القسم ثلاث (3) مصالح : * مصلحة ترقية الثقافة المتعلّقة بالتغيرات المناخية، * مصلحة الوثائق وتدعيم الإمكانيات، * مصلحة التعاون البيئي والإعلام.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 16 مارس سنة 2008 م قسم الإدارة والماليّة ويكلّف بما يأتي :
- تسيير المستخدمين والوسائل،
- إعداد ميزانية الوكالة وتنفيذها،
- مسك المحاسبة وتسييرها.
يتضمّن هذا القسم ثلاث (3) مصالح : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 15 ديسمبر سنة .2007 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة الشريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.