قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1427 الموافق 2 فبراير سنة 2006 ، يتعلّق بالسلطة الوطنية المعينة في إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد السلطة الوطنية المعينة لتنفيذ ميكانيزمات التنمية النظيفة.
المادة 2
فتح المادةتتكون السلطة الوطنية المعينة من لجنة تدعى في صلب النص "لجنة السلطة الوطنية المعينة"، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار بميكانيزمات التنمية النظيفة كل مشروع ميكانيزم التنمية النظيفة المنصوص عليها في إطار بروتوكول كيوتو.
المادة 4
فتح المادةتتولّى لجنة السلطة الوطنية المعينة المهام الآتية :
تحديد معايير الموافقة على المشاريع الموضوعة في إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة وذلك بتشجيع الاستثمار من أجل التنمية المستدامة
- ضمان نشر معلومات حول المعايير المؤهلة المشاريع ميكانيزمات التنمية النظيفة ومسار تنمية المشروع مراقبة مسار الموافقة على مشاريع ميكانيزمات التنمية النظيفة حساب كل تقليص من الغازات ذات الاحتباس الحراري في إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة،
- تقييم المشاريع المؤهلة لميكانيزمات التنمية النظيفة، متابعة المشاريع التي تخضع لميكانيزمات التنمية النظيفة إلى غاية الانتهاء المحتمل.
المادة 5
فتح المادةيرأس لجنة السلطة الوطنية المعينة بالاشتراك كل من ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجيّة وممثل الوزير المكلف بالبيئة.
وتتشكل كما يأتي :
ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالغابات ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أول مارس سنة 2006 م
- ممثل عن وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية.
يوسع اجتماع لجنة السلطة الوطنية المعينة حسب جدول الأعمال إلى ممثلي الوزير أو الوزراء المعنيين بالمشروع أو المشاريع المقدمة للدراسة.
المادة 6
فتح المادةيمكن لجنة السلطة الوطنية المعينة أن تستعين في إطار نشاطاتها بكل هيئة أو خبير بإمكانه أن ينير أعمالها.
المادة 7
فتح المادةيتم تعيين أعضاء لجنة السلطة الوطنية المعينة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 8
فتح المادةيتولّى ممثل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية أمانة لجنة السلطة الوطنية المعينة.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة السلطة الوطنية المعينة لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 10
فتح المادةيصادق أعضاء لجنة السلطة الوطنية المعينة على النظام الداخلي للجنة الذي يحدد شروط وكيفيات اجتماعاتهم وأعمالهم.
المادة 11
فتح المادةيقدم الطالب الذي يكون ملفه موضوع دراسة من طرف لجنة السلطة الوطنية المعينة أو ممثله، ملفه ويقدم كل وثيقة و/ أو معلومات من شأنها توضيح أعمال اللجنة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1427 الموافق 2 فبراير سنة 2006.
وزير الدولة، وزير وزير التهيئة الشؤون الخارجية العمرانية والبيئة محمد بجاوي الشريف رحماني وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.