قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 ، يتضمن التنظيم التربوي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 37
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 8 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم التربوي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم التربوي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، تحت سلطة المدير : * مديرية فرعية (1) للشؤون البيداغوجية قسمين (2) بيداغوجيين.
المادة 3
فتح المادةتتولّى المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية مهمة ضمان متابعة التعليم المقدم في الأقسام وتنسيقه وتقييمه ومراقبته.
وبهذه الصفة تكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق نشاط مختلف الأقسام البيداغوجية
- تنفيذ برامج التكوين الخاصة بالتدرج وما بعد التدرج المشاركة في تحضير أشغال المجلس البيداغوجي،
- السهر على توزيع التوقيت الأسبوعي للأساتذة الدائمين والمؤقتين طبقا للتنظيم المعمول به
- إعداد الحصائل البيداغوجية، بالاتصال مع الأقسام تنفيذ نظام تقييم التكوين.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المصالح الآتية :
مصلحة التدريس مصلحة التربصات وتحسين المستوى
- مصلحة الوثائق والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مصلحة التدريس، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تنظيم مسابقات الدخول وإعداد رزنامة الامتحانات، بالتنسيق مع الأقسام
- السهر على احترام التنظيم الخاص بالتسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف والتدرج في الدراسات وكذا تسليم الشهادات، تسيير الملفات البيداغوجية لطلبة التدرج وما بعد التدرج : التسجيل وإعادة التسجيل وتسليم الوثائق البيداغوجية مثل الشهادات المدرسية وكشف النقاط وشهادات النجاح المؤقتة والشهادات
- ترقية أنشطة الإعلام باتجاه الطلبة، 8 أكتوبر سنة 2008 م
- تنظيم اجتماعات لجنة المداولات، بالتعاون مع الأقسام
- ضمان مسك وضبط بطاقية اسمية لطلبة التدرج وما بعد التدرج،
- السهر على تطبيق برامج التكوين للتدرج وما بعد التدرج، تسيير المحلات البيداغوجية المشتركة بين الأقسام وكذا رزنامة شغلها،
- ضمان دعم الأقسام من حيث التجهيز والوسائل البيداغوجية والتعليمية : المكتبة وقاعة الأنترنيت والأفلام البيداغوجية .... الخ، ضبط بطاقية إحصائية حول عدد الطلبة والأساتذة وإعداد حصيلة بيداغوجية عن نشاطات التكوين والبحث
- القيام بجميع الدراسات الاستشرافية حول توقعات تقييم عدد الطلبة واقتراح كل الإجراءات للتكفل بهم، لا سيما فيما يخص تطور التأطير البيداغوجي والإداري التعبير عن حاجات التأطير الدائم والمؤقت.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مصلحة التربصات وتحسين المستوى، على الخصوص، بما يأتي :
- البحث عن التربصات التطبيقية المبرمجة للطلبة خلال مدة التكوين والمنتديات وجميع التظاهرات ذات الطابع العلمي وتنظيمها، متابعة تنفيذ البرامج والاتفاقيات الخاصة بالتربصات مع هيئات الاستقبال، -ترقية كل نشاط خاص بالتكوين وتحسين المستوى
- ضمان متابعة برامج تحسين مستوى الأساتذة وتجديد معارفهم والسهر على انسجامها.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مصلحة الوثائق والأرشيف، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التسيير والاستعمال العقلاني للوثائق المكتوبة والمكتبة وكذا التجهيزات السمعية البصرية والمعلوماتية والنسخية
- توفير الشروط اللازمة لحسن سير الدروس النظرية والتطبيقية للأقسام. 8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م
- ضمان سير الرصيد الوثائقي والسهر على إثرائه،
- تنظيم الحصول على الوثائق باستعمال جميع الوسائل الملائمة
- السهر على حفظ وثائق وملفات الطلبة البيداغوجية وحمايتها،
– جمع وتحليل الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والألكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وترتيبها ووضعها تحت تصرف الطلبة والأساتذة والباحثين
- تنظيم مكتبة المؤسسة وتسييرها،
- حفظ مذكرات نهاية الدراسات والرسائل التي ناقشها الطلبة وكذا تقارير تربصهم، بغية تكوين بنك للمعطيات.
المادة 8
فتح المادةتحدد الأقسام البيداغوجية على النحو الآتي :
1- فنون العرض 2 – السمعي البصري.
المادة 9
فتح المادةتعتبر الأقسام البيداغوجية هياكل تطبيق ويكلّف كلّ قسم، فيما يخصه، بما يأتي :
ضمان برمجة وإنجاز وتقييم ومراقبة الأنشطة الخاصة بالتكوين للتدرج وما بعد التدرج وأنشطة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف وكذا الأنشطة العلمية، في مجال اختصاصها،
- اقتراح برامج تكوين لكل شعبة والمشاركة في إثراء البرامج والمناهج البيداغوجية، تطبيق وتنسيق تعليم المواد من الجانبين النظري والتقني
- ضمان سير أنشطة التكوين واتخاذ أو اقتراح كل الإجراءات الخاصة بتحسينها،
- تطوير محاور البحث، في مجال اختصاصها،
- السهر على السير الحسن للامتحانات والمسابقات التي تنظمها المؤسسة، تقييم الحاجات الخاصة بالتأطير واللوازم المادية والتجهيزات البيداغوجية
- تصور آفاق التطور، جمع المعلومة البيداغوجية لصالح الطالب ونشرها،
- إعداد حصائل التكوين والبحث
- ضمان سير المسابقات للالتحاق بما بعد التدرج،
- تطبيق قرارات وتوجيهات المجلس البيداغوجي.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008.
وزيرة الثقافة وزير التعليم العالي خليدة تومي والبحث العلمي رشيد حراوبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 04-98
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.