أمر رقم 70-40 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث معهد وطني للفن المسرحي وفن الرق
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى وموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالأنباء ويحدد مقرها ببرج الكيفان
المادة 2
فتح المادةتتلخص مهمة المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص في تكوين :
1 ) الممثلين والمخرجين ومرتبى مناظر الروايات ومتعهدى ملابس المسارح ،
2 ) القائمين بالرقص التمثيلي والراقصين
المادة 3
فتح المادةان المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص مؤهل لتسليم الاجازات المصدقة على التعليم الممنوح به
المادة 4
فتح المادةيحدد في نصوص لاحقة النظام الداخلي للمعهد وكذا شروط الدخول ومدة الدروس ونظامها والاجازات المصدقة على هذه الدروس .
الفصل الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةان المعهد الوطنى للفن المسرحي وفن الرقصر موضوع تحت سلطة مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الأنباء
المادة 6
فتح المادةيشتمل المعهد الوطني للفن المسرحي وفين الرقص على الاقسام التالية :
قسم الادارة العامة 6 قسم الفن المسرحي ، قسم فن الرقص
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء الاقسام بموجب قرار من وزير الأنباء
المادة 8
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمعهد بموجب قرار من وزير الأنباء .
المادة 9
فتح المادةيمارس المدير السلطة السلمية على مجموع موظفى المؤسسة في نطاق القانون الاساسي والعقود التي تسرى عليهم ويعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته ويثبتهم ويؤهل لأن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن تسيير المؤسسة .
المادة 10
فتح المادةيقوم المدير باعداد وتنفيذ الميزانية التي يكون هو الأمر بصرفها ويضع سندات الايرادات ويقدم المصاريف ويأمر بها
المادة 11
فتح المادةيمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويجوز له أن يترافع باسمها أمام المحاكم ... 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه
الفصل الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 12
فتح المادةيساعد المدير مجلس استشاري .
المادة 13
فتح المادةيتألف المجلس الاستشاري من :
مدير الثقافة الشعبية والتسليات التابع لوزارة الأنباء ، رئيسا ، مدير التربية الشعبية التابع لوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله ،
- رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله ،
- المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية أو ممثله
- المدير العام للمسرح الوطني الجزائري .
مديرى المسارح الجهوية ، مدير المعهد الوطني للموسيقى ،
- مدير المكتب الوطنى لتجارة السينما وصناعتها .
ثلاث شخصيات يختارهم وزير الانباء نظرا لمؤهلاتهم او للاهتمام الذي يعيرونه للفن المسرحي وفن الرقص ، يحضر مدير المؤسسة ومراقبها المالى اجتماعات المجلس الاستشارى . ويقوم بكتابة المجلس مدير المؤسسة ويجوز للمجلس الاستشارى أن يستعين بكل شخص مختص في الموضوع المقيد في جدول الاعمال
المادة 14
فتح المادةتحدد مدة وكالة كل عضو في المجلس الاستشارى معامين وتكون قابلة للتجديد ...
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى في جلسة عادية مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وضمن الشروط المحددة في النظام الداخلي ..
المادة 16
فتح المادةيستمع المجلس الاستشارى الى تقارير المدير من تسيير المؤسسة ويبدي رأيه في البرنامج العام لنشاطات المؤسسة ولا سيما فيما يلى :
- الميزانية .
- مخطط التجهيز ، القانون الاساسي للموظفين ، النظام المالي ،
- شراء او بيع او استئجار العقارات والهبات والوصايا التي يجب ان يوافق عليها معا الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ...
الفصل الرابع — اللجنة التربوية ( البيداغوجية )
المادة 17
فتح المادةتوضع لجنة تربوية لدى مدير المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص .
وهي تتألف من :
مدير الثقافة الشعبية والتسليات التابعة لوزارة الانباء رئيسا ، ب مدير الشؤون الثقافية التابع لوزارة التربية الوطنية او ممثله ،
- نائب مدير الفنون الشعبية والمسرح والموسيقى التابع لوزارة الانباء ،
- المدير العام للمسرح الوطني الجزائري ، مديري المسارح الجهوية ، مدير المعهد الوطني للموسيقى ، ثلاثة أعضاء منتخبين من طرف هيئة التعليم التابعة - للمعهد ، ثلاثة ممثلين منتخبين للتلاميذ وبنسبة واحد عن كل - قسم
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات تسيير اللجنة التربوية بقرار من وزير الانباء ...
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةان الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وذلك طبقاً لأحكام المادة 13 من الامر رقم 69 - 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 تعتبر الموافقة على الميزانية حاصلة عند انتهاء أجل خمسة وأربعين يوماً ابتداء من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أى واحد من الوزيرين المعنيين معارضة وفى حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوماً ابتداء من اشعاره بالمعارضة ميزانية جديدة بقصد الموافقة عليها . وتعتبر هذه الموافقة حاصلة عند انتهاء أجل الثلاثين يوماً الموالية لتوجيه الميزانية الجديدة والتي لم يبد خلالها الوزيران المعنيان أية معارضة .
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية فيرخص للمدير بأن يقدم المصاريف اللازمة لتسيير المعهد وذلك في حدود التقديرات المناسبة للميزانية الموافق عليها حسب الأصول للسنة المالية السابقة .
المادة 20
فتح المادةتتضمن موارد المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص ما يلى :
اعانات الدولة والجماعات العمومية .
- هبات ووصايا الأفراد ،
- الحاصل من تقديم الخدمات
- الحاصل من الاعلانات والحفلات الفنية المنظمة من طرف المعهد .
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية Voo وتتضمن مصاريف المعهد على الخصوص ما يلى :
- - مصاريف التسيير ،
- مصاريف التجهيز .
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص حسب الشكل الادارى وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
المادة 22
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة التقنية والاقتصادية والمالية للدولة .
الفصل السادس — العون المحاسب
المادة 23
فتح المادةيقوم العون المحاسب المعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، بمسك دفاتر حسابات المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص ، تحت سلطة المدير •
المادة 24
فتح المادةيعرض الحساب الادارى المقدم من طرف المدير وحساب التسيير المقدم من طرف العون المحاسب على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وذلك بعد فحصهما من طرف المجلس الاستشارى وقبل اليوم الأول من شهر يوليو الموالى لاقفال السنة المالية ويجوز أن يكون هذان الحسابان مصحوبين بتقرير من المدير يحتوى على جميع البيانات والشروح اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة وعلى ملاحظات المراقب المالي
المادة 25
فتح المادةيقوم بمراقبة المعهد الوطنى للفن المسرحى وفن الرقص مراقب مالى يعينه الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 26
فتح المادةان الأموال الحرة للمؤسسة يجب أن تودع في الخزينة العامة في حساب ايداع وعلاوة على ذلك يجوز لوزير الأنباء أن يرخص للمؤسسة بأن تفتح لنفسها حسابات في البنوك ومؤسسات القرض المقبولة .
المادة 27
فتح المادةلا يمكن أن يحل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الا بموجب نص له طابع تشريعي ينص على تصفية وأيلولة مجموع أمواله
المادة 28
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-315
« تلغى أحكام الأمر رقم 70-40 المؤرخ في حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-98
مرسوم تنفيذي رقم 04-98 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة الوطني للفنون المسرحية. 1997، يحدد عدد الشعب المفتوحة وتوزيع 27 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-315
مرسوم تنفيذي رقم 91-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تحويل المعهد الوطني للفن المسرحي وفن الرقص الى معهد للتكوين العالي. 1654 تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة والسياحة. 1032
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.