قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري زيادة على مهمته الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا أحكام المادّة 2 ( الفقرة 2 ) والمادة 8 من المرسوم التّنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري زيادة على مهمته الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- استغلال نتائج اللقاءات والملتقيات والمحاضرات والمؤتمرات والندوات والأيام الدراسية،
- تحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال النشاطات الفنية المنظمة لصالح المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص،
- المشاركة في أعمال خاصة بإنتاج الأفلام والعروض والمساهمة فيها،
- استغلال المسرحيات و/أو تصوير الأفلام الناجمة عن المهام الرئيسية للمعهد.
المادّ ة 3 : تخضع النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها، للموافقة المسبقة للمصالح المعنية التابعة لوزارة الثقافة.
المادة 4
فتح المادةتجري النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة أعلاه، في إطار تعاقدي أو اتفاقي.
المادة 5
فتح المادةيقدم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 23 مايو سنة .2007 خليدة تومي أوّل يوليو سنة 2007 م وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.