قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011، يحدّد تصنيف المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري في الصنف ب، القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم مدير ب 1 مدير فرعي ب 1 للشؤون البيداغوجية المعهد العالي لمهن فنون مدير فرعي ب 1 العرض للإدارة والسمعي والمالية البصري رئيس قسم ب 1 شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية م 597 - مرسوم
م - 1 215 - أستاذ مساعد قسم ب أو أستاذ قرار مساعد قسم أ على الأقل، مرسم، وزاري يثبت ثلاث (3) سنوات من مشترك الأقدمية بصفة موظف،
م - 1 215 - متصرف رئيسي، على الأقل، قرار من مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف، المكلف
- متصرف، يثبت أربع (4) بالثقافة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
م - 2 129 - أستاذ مساعد قسم ب أو أستاذ مقرر من مساعد قسم أ على الأقل، مرسم. مدير المعهد
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف المنصب العالي لرئيس مصلحة، وكذا شروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة 4 55 التدريس رئيس مصلحة 4 55 التربصات وتحسين المستوى شروط التعيين طريقة التعيين
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير المعهد
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير المعهد
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 34 الجريدة الرّسميّة التصنيف المناصب العليا شروط التعيين طريقة المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة 4 55 الوثائق والأرشيف رئيس مصلحة 4 55 الموظفين رئيس مصلحة 4 55 الوسائل العامة رئيس مصلحة 4 55 المقتصدة رئيس مصلحة 4 55 المالية والمحاسبة
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات أو رتبة معادلة، مقرر من مرسم، يثب ت س نتين (2) من الأقدمية بصفة مدير المعهد موظف،
- مساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير المعهد
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير المعهد
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير المعهد
- نائب مقتصد مسير، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نائب مقتصد، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من من الأقدمية بصفة موظف، مدير المعهد
- ملحق رئيسي للإدارة، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شوال عام 1432 وزيرة الثقافة خليدة تومي الموافق 11 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 3 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 19 سبتمبر سنة 2012 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 04-98
- مرسوم تنفيذي رقم 05-79
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-383
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.