مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 38 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير الإيداع القانوني وتوضيح مجال تطبيقه.
المادة 2
فتح المادةالإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية، المحدد بموجب المادة 12 من قانون / العدد 51 13 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 يوليو سنة 2005 م المناجم المذكور أعلاه، هو جزء لا يتجزأ من المنشآت الجيولوجية، والنشاط الدائم ذي المنفعة العمومية المخولة إياها الدولة التي تمارسه من خلال المصلحة الجيولوجية الوطنية الموضوعة تحت سلطة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
المادة 3
فتح المادةتكون موضوع حفظ في إطار الإيداع القانوني، المعلومات والوثائق المحددة كمكونات لرصيد المعارف الجيولوجية الوطنية، وهي الوثائق وعينات الصخور المترتبة على الدراسات والأشغال، الظرفية أو الجهوية المنجزة في إطار نشاطات مرتبطة بعلوم الأرض التي ينفذها كل شخص طبيعي أو معنوي، عبر كامل أرجاء التراب الوطني.
وبهذه الصفة، فإن الوثائق مهما تكن طبيعتها والمتضمنة المعلومات الجيولوجية المتعلقة بالأرض وباطن الأرض عبر التراب الوطني، التي يعدها كل شخص طبيعي أو معنوي مهما تكن طريقتها التقنية في الإنتاج، وكذا العينات من الصخور ، يجب أن تكون موضوع إيداع إجباري لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية المكلفة بتسييره لحساب الدولة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون كلّ تنفيذ لأشغال البحث أو الحفر السطحي أو النقب أو الحفر في الأرض أو في باطن الأرض موضوع تصريح في الإيداع القانوني.
الأحكام المرتبطة بالسندات المنجمية
المادة 5
فتح المادةيتعين على كل صاحب سند منجمي بموجب الأحكام العامة المتعلقة بإلزامية الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية، أن يضمن الحفاظ على كل وثيقة، وعينة الحفر السطحي، وكل معلومة ذات طابع جيولوجي، وجيوفيزيائي، وجيوكيميائي، تتعلق بالمساحة المطابقة للسند الذي يحوزه، قصد تسليمها إلى الإيداع القانوني.
المادة 6
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة التنقيب أن يستوفي إلزامية الإيداع القانوني بمجرد انقضاء مدة سنده المنجمي.
المادة 7
فتح المادةيتعين على صاحب رخصة الاستكشاف في حالة عدم الاكتشاف أو الاكتشاف غير المتبوع بطلب رخصة استغلال، أن يقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد انقضاء مدة سنده المنجمي، بالإيداع القانوني لمجموع الوثائق والعينات المتصلة بنتائج الأشغال المنجزة.
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب رخصة الاستكشاف في حالة الاكتشاف المتبوع بطلب رخصة استغلال، أن يسلم للإيداع القانوني تقريره الجيولوجي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. 13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م
المادة 9
فتح المادةيتعين على كل صاحب سند منجمي، في حالة التخلي عن سنده ، أو إهماله، أو بطلانه، أو سحبه منه، أن يسلم المعلومات والوثائق والعينات إلى المصلحة الجيولوجية الوطنية بمجرد التوقف عن النشاط.
موضوع الإيداع - السرية
المادة 10
فتح المادةتتمثل الوثائق الكتابية و/أو الخطية التي يجب أن تكون موضوع إيداع قانوني فيما يأتي :
الأطروحات الجامعية التي تعالج موضوع الجيولوجيا الجزائرية المجلات وأشغال التظاهرات العلمية التي تتصل بالجيولوجيا الجزائرية التقارير الجيولوجية والمنجمية والبترولية والهيدروجيولوجية وكل التقارير التي تعالج علوم الأرض المتعلقة بالتراب الوطني، المرفقة بملاحقها،
- الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والموضوعية، عينات الحفر السطحي، المقاطع الجيولوجية الأوصاف الصخارية للأروقة والآبار والخنادق.
المادة 11
فتح المادةتتمثل عينات الصخور التي يجب أن تكون موضوع إيداع قانوني فيما يأتي :
الشرائح الناعمة والمقاطع المصقولة ذات الصفة التمثيلية، لاسيما ذات الهيئة النموذجية، وكذا العينات الشاهدة عينات الحفر السطحي ذات الصفة التمثيلية، على مستوى منطقة ما، أو ذات فائدة جيولوجية أكيدة ( من الناحية الصخارية والرسابية والهيكلية والتعدينية...) المواد المسحوقة موضوع نتائج التحاليل ذات الدلالة.
المادة 12
فتح المادةتصنف الوثائق والمعلومات المسلمة للإيداع القانوني في صنفين اثنين :
الصنف الأول: سري،
- الصنف الثاني: عمومي.
المادة 13
فتح المادةيتم تصنيف الوثائق والمعلومات المودعة، في أحد الصنفين المذكورين في المادة 12 أعلاه، بناء على اتفاق مشترك بين حائز المعطيات والمصلحة الجيولوجية الوطنية، ويحدد ما يأتي :
جزء أو أجزاء الوثائق المصنفة في كل صنف من الصنفين
- الفترة أو الفترات المشمولة بالسرية التي بانقضائها تسقط المعلومات التي تحتوي عليها ضمن الملك العام.
كيفيات التصريح والإيداع
المادة 14
فتح المادةيتم التصريح بتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة 4 أعلاه، قبل الشروع في هذه الأشغال، لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية على استمارة تسلمها هذه المصلحة، ويرفق نموذج منها في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةيتجسد استيفاء إلزامية الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية بتسليم حائز المعطيات الجيولوجية المصلحة الجيولوجية الوطنية المعلومات والوثائق الكاملة والمقروءة.
يجب أن تكون عينات الصخور المودعة محددة الإحداثيات الجغرافية.
المادة 16
فتح المادةيرفق كل إيداع بجدول تسلمه المصلحة الجيولوجية الوطنية يدعى "الإشعار باستلام الإيداع" حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، يملؤه المودع في نسختين اثنتين أصليتين.
يؤشر على نسخة وتُعاد إلى صاحبها على سبيل الإشعار باستلام الوثائق و/أو المواد المودعة.
المادة 17
فتح المادةيقيد كل إيداع في سجل مرقم ومؤشر عليه من المصلحة الجيولوجية الوطنية حيث يخصص لكل مودع رقم تعريف يجب أن يرد في كل الوثائق المودعة.
توزيع المعلومات
المادة 18
فتح المادةتزود المعلومات المحصل عليها في إطار الإيداع القانوني، لغرض التحليل والمعالجة والتوزيع، البنك الوطني للمعلومات الجيولوجية الذي تتولى المصلحة الجيولوجية الوطنية وضعه وتسييره.
المادة 19
فتح المادةتوضع المعلومات التي سقطت ضمن الملك العام، بعد تحليلها ومعالجتها، تحت التصرف، من خلال :
الاستشارة عبر أشكال مختلفة
- النشر على أسانيد متعددة.
المادة 20
فتح المادةيمكن التنازل عن نتائج تحليل ومعالجة المعلومات التي سقطت ضمن الملك العام، مقابل دفع كلفة استنساخها على نموذج السند المقرر لهذا الغرض.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى 18 20 يوليو سنة 2005 م الملحق الأول وزارة الطاقة والمناجم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المصلحة الجيولوجية الوطنية إيداع قانوني (قانون المناجم رقم 1001 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001) (المرسوم التنفيذي رقم 05-253 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005) استمارة التصريح بالأشغال الاسم أو عنوان الشركة :
العنوان :
طبيعة الأشغال المقرر إنجازها :
تحديد مكان الأشغال :
البلدية : الدائرة : الولاية :
الإحداثيات الجغرافية :
التاريخ المقرر لبداية الأشغال :
التاريخ المقرر لنهاية الأشغال :
استلم في :
تأشيرة المودع : تأشيرة الإيداع القانوني :
الملحق الثاني وزارة الطاقة والمناجم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المصلحة الجيولوجية الوطنية إيداع قانوني (قانون المناجم رقم 1001 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001) (المرسوم التنفيذي رقم 05-253 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005) وصل استلام إيداع ( وثيقة مواد صخرية ) الاسم أو عنوان شركة المودع :
العنوان :
رقم التعريف :
إطار العمل الذي سمح بالحصول على المعطيات :
الوثائق المودعة :
الطبيعة والعنوان :
الملاحق – العدد والعناوين :
المادة الصخرية المحددة الإحداثيات الجغرافية المودعة :
العينات الطبيعة والكمية) :
الشرائح الناعمة (الطبيعة والكمية) :
المقطع المصقول (الطبيعة والكمية) :
عينات الحفر السطحي ( الطبيعة والطول) :
تاريخ الإيداع :
تأشيرة المودع : تأشيرة الإيداع القانوني :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.