مرسوم تنفيذي رقم 05-252 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية. 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 33 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية.
الجرد المعدني
المادة 2
فتح المادةتتكون الثروة المعدنية للبلاد من العناصر الآتية المعروفة جيدا والموصوفة والمحددة الإحداثيات الجغرافية :
مكامن المواد المعدنية الطاقوية الصلبة ، والمواد المعدنية الفلزية ، والمواد المعدنية غير الفلزية.
مواقع هذه المواد المعدنية، مؤشرات هذه المواد المعدنية. / العدد 51 13 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 يوليو سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةيتمثل الجرد المعدني الذي يعد جزءا لا يتجزأ من المنشآت الأساسية الجيولوجية، في التسجيل الوصفي والتقديري للعناصر المكونة للثروة المعدنية كما هي محددة في المادة 6 من قانون المناجم المذكور أعلاه.
كما تمثل موضوعا لهذا الجرد، وضمن الشروط نفسها، العلامات الجيوكيميائية والجيوفيزيائية المرتبطة بها.
المادة 4
فتح المادةيتم تسجيل العناصر المكونة للثروة المعدنية والعلامات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، خصوصا، انطلاقا من المعطيات والمعلومات المتأتية من :
نتائج أشغال المنشآت الأساسية الجيولوجية التي أنجزتها المصلحة الجيولوجية الوطنية،
- المعلومات والوثائق المسلمة في إطار الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية،
- المعطيات الواردة من التقارير المسلمة من متعاملي قطاع المناجم إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية وضع قاعدة المعطيات المتعلقة بالجرد المنجمي وتسييرها، حسب إجراء داخلي لهذه الوكالة.
المادة 6
فتح المادةتُوضع معطيات الجرد المنجمي تحت تصرف الجمهور حسب الشروط التي تقررها الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ووفقا للتنظيم.
تصنيف الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية و حصيلتيهما
المادة 7
فتح المادةيتطلب إعداد الحصائل المتعلقة بالموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد وضع تصنيف لهذه القدرة حيز التطبيق بالاستناد إلى مقاييس موضوعية ومقارنة وموثوق بها، على أساس إجراءات البحث والتقييم المطبقين في الميدان وعلى نتائجهما.
المادة 8
فتح المادةيقسم البحث المنجمي، طبقا للمادة 13 من قانون المناجم المذكور أعلاه، إلى مرحلتين وهما : التنقيب والاستكشاف. 13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م ويتم التقدم أثناء مرحلة الاستكشاف المنجمي من خلال ثلاثة أطوار متتالية، كما هي مبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، تحدد بناء على مستوى المعارف الجيولوجية المحققة ودرجة التأكد من نتائج الأشغال المنجزة. ويتعلق الأمر بما يأتي :
- الاستكشاف التمهيدي الاستكشاف العام الاستكشاف المفصل.
المادة 9
فتح المادةطبقا لقائمة مختلف أطوار تقييم جدوى مشروع منجمي ما المعروض في الملحق الثاني بهذا المرسوم ، يتم إعداد التصنيف الوطني للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية كما يأتي:
- الموارد المعدنية للتنقيب، الموارد المعدنية للاستكشاف، وتقسم إلى ما يأتي: * الموارد المعدنية المفترضة * الموارد المعدنية المبينة، * الموارد المعدنية المقدرة، الموارد المعدنية المترتبة على دراسات الجدوى المسبقة أو الجدوى التي توصف، حسب الحالة، كما يأتي :
الموارد المعدنية للجدوى المسبقة، الموارد المعدنية للجدوى.
- الاحتياطات المنجمية المترتبة على دراسات الجدوى المسبقة أو الجدوى التي تكون، حسب الحالة، كما يأتي :
احتياطات منجمية محتملة، احتياطات منجمية مؤكدة.
يبين تحديد هذه الأصناف من الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية وكذا المقاييس الرئيسية لتصنيفها في الملحقين الثالث والرابع بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةطبقا للقانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه، تتولى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ما يأتي :
المتابعة المستمرة للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد وتحيينها،
- إعداد وتقديم الحصيلة السنوية لكل عنصر من الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد.
المادة 11
فتح المادةفي إطار متابعة هذه الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد وتحيينها، تكلف الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بما يأتي:
- تكييف تقديرات الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للمكامن المبينة، استنادا إلى أموال عمومية، وغير المستغلة، أو في وضعية مساحة مفتوحة، بصفة انتقالية، مع التصنيف الوطني الجديد المعتمد طبقا للمادة 9 أعلاه،
- نشر المقاييس وإصدار التوجيهات والتوصيات لإعداد تقارير حسابات للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتحديد الأشخاص ذوي الاختصاص والمؤهلين للقيام بهذه الأشغال .
يجب أن يكون الأشخاص ذوو الاختصاص المذكورون أعلاه قد تلقوا التكوين المناسب ويمتلكون تجربة تقييم الموارد والاحتياطات المتعلقة بنموذج المكمن موضوع الدراسة.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل صاحب سند منجمي أن يسلم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، كل سنة ، تقريرا عن وضعية الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية المحددة على المساحة موضوع السند المنجمي .
المادة 13
فتح المادةابتداء من تاريخ تطبيق الترتيب موضوع المادة 11 أعلاه، يجب أن يتم حساب كل مورد معدني واحتياطي منجمي على المساحة موضوع سند منجمي طبقا للتصنيف المبين في المادة 9 أعلاه وللملحق الثالث بهذا المرسوم
المادة 14
فتح المادةتضع الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية الحصيلة الدورية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد، تحت تصرف الجمهور، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول خصائص مراحل البحث وأطوار الاستكشاف المنجميين التنقيب :
يعرف التنقيب على المستوى الجهوي المناطق ذات القدرة المعدنية الكامنة القوية باستعمال الوسائل الآتية : نتائج الدراسات الجيولوجية الجهوية، والخرائط الجيولوجية الجهوية، والتعرف التمهيدي في الميدان، والوسائل المنقولة جوا وغير المباشرة، والافتراضات والتقديرات الاستقرائية الجيولوجية.
يتمثل الهدف المتوخي من ذلك في تحديد موقع المناطق المعدنية التي تبرر إجراء دراسة معمقة أكثر.
ولا يمكن القيام في أحسن الظروف إلا بتقدير مقدار أهمية القدرة الكامنة.
الاستكشاف التمهيدي :
الاستكشاف التمهيدي هو عملية تدريجية تتمثل في البحث عن مكمن معدني بتحديد المناطق الواعدة.
تتمثل المناهج المستعملة في تحديد الموازنات ورسم الخرائط الجيولوجية والمناهج غير المباشرة مثل الدراسات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية.
ويمكن أن تستخدم طريقة حفر الخنادق وعمليات الحفر وأخذ العينات إلى حد ما. ويتمثل الهدف المتوخي من ذلك في تحديد مكمن ما سوف يكون موضوع استكشاف معمق أكثر. ويتم تحديد الكميات المعدنية المفترضة استنادا إلى تفسير النتائج الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية.
الاستكشاف العام :
الاستكشاف العام هو التحديد الأولي لنطاق مكمن محدد . وتتمثل المناهج المستعملة خصوصا في رسم الخرائط السطحية، وأخذ عينات على مساحات متباعدة جدا، وحفر الخنادق والقيام بعمليات الحفر قصد التقدير التمهيدي لكمية المعادن ونوعيتها (مع إجراء تجارب معدنية في المخبر، عند الضرورة) وكذا عمليات الاستكمال المحدودة انطلاقا من مناهج غير مباشرة. / العدد 51 13 جمادى الثانية عام 1426 ه 20 يوليو سنة 2005 م ويتمثل الهدف المتوخي من ذلك في تحديد الخصائص الرئيسية الجيولوجية لمكمن معين عن طريق تقديم بيان معقول على استمراريته وتقييم أولي لأبعاده ومكوناته وبنيته والنسب التي يحتوي عليها.
ويمكن أن تكون درجة التأكد كافية للتمكن من اتخاذ قرار بشأن تبرير إجراء دراسة الجدوى المسبقة والقيام باسكتشاف مفصل.
الاسكتشاف المفصل :
يتمثل الاستكشاف المفصل في تحديد نطاق مكمن معروف، بكيفية مفصلة وضمن أبعاده الثلاثة.
يتم القيام بأخذ عينات في نقاط مختلفة:
الموازنات، والخنادق، وعمليات الحفر، والأروقة، والأنفاق ، إلخ … ويجب أن تكون حلقة أخذ العينات دقيقة جدا لكي يتم إعداد الأبعاد والشكل والبنية والنسب والخصائص الأخرى المتعلقة بالمكمن بدرجة عالية من التأكد . ويمكن أن يكون من الضروري القيام بعمليات تجارب المعالجة التي تتطلب أخذ عينات مكثفة. وتسمح المعلومات المحصل عليها باتخاذ قرار بشأن إمكانية القيام بدراسة الجدوى.
الملحق الثاني أطوار تقييم جدوى مشروع منجمي الدراسة الجيولوجية :
تسمح الدراسة الجيولوجية بتقييم أولي للجدوى الاقتصادية لمشروع منجمي ما.
ويحصل على هذا التقييم من خلال تحديد القيم الدنيا للمحتوى والسمك والعمق والكلفة المقدرة بالنسبة إلى المكامن المقارنة في مجال الاستغلال.
غير أن هذا التقييم ليس مفصلا بما فيه الكفاية للسماح بتحديد أصناف الجدوى الاقتصادية. ولا يمكن أن تبين الكميات المقدرة على العموم، إلا أن هذا المكمن أو ذاك ينطوي على أهمية اقتصادية أساسية، أي أنه يمكن أن توصف بالاقتصادية المحتملة.
تشتمل الدراسة الجيولوجية على المراحل والأطوار المبينة في الملحق الأول. 13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م دراسة الجدوى المسبقة :
تقدم دراسة الجدوى المسبقة تقديرا تمهيديا لمدى الجدوى الاقتصادية لمكمن معين تقوم على أساسها للقيام بالأبحاث المعمقة أكثر (الاستكشاف المفصل ودراسة الجدوى).
وتلخص هذه الدراسة التي تتم عادة على إثر حملة استكشاف مثمرة ، جميع المعلومات الجيولوجية والتقنية والبيئية والقانونية والاقتصادية التي تم تجميعها في تلك المرحلة من المشروع.
ويتراوح هامش الخطأ ويكون مرهونا بدرجة تقدم عملية إنضاج المشروع، وبالتالي بمدى موثوقية بعض المعطيات مثل أرقام الاحتياطات والموارد المتأتية من الاستكشاف العام واحتمالا من الاستكشاف المفصل، ونتائج التجارب التقنية في المخبر وتقديرات التكاليف.
وتتطرق دراسات الجدوى المسبقة إلى مجموع العناصر التي ينبغي أن تستعرضها دراسة الجدوى وتفصلها وتوضحها.
دراسة الجدوى :
تقيم دراسة الجدوى النوعية التقنية والجدوى الاقتصادية لمشروع استغلال منجمي.
وتؤدي هذه الدراسة إلى اتخاذ القرارات في مجال الاستثمار، وتشكل وثيقة مقبولة لدى البنوك للحصول على تمويل مشروع ما.
وتسمح بالتدقيق في جميع المعلومات الجيولوجية والتقنية والبيئية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع.
ويجب التحكم في المعطيات المتعلقة بالتكاليف تحكما كافيا. ويتوقف هذا التحكم خصوصا على مدى موثوقية المعلومات مثل أرقام الاحتياطات المتأتية من الاستكشاف المفصل، ونتائج التجارب النموذجية وحساب نفقات التجهيز ومصاريف الاستغلال المتوقعة.
وعلى العموم، لا بد من القيام بدراسة منفصلة عن التأثير البيئي.
تقرير الاستغلال :
يقصد بتقرير الاستغلال الوثائق المتعلقة بحالة تطوير واستغلال مكمن أثناء مدة صلاحيته الاقتصادية، بما في ذلك مخططات الاستغلال الجارية. ويقوم مستغل المنجم عادة بإعداد ذلك.
ويأخذ في الحسبان كمية ونوعية المعادن المستخرجة أثناء الفترة المعينة، والتغيرات الطارئة على الكميات المجدية اقتصاديا، بناء على المتغيرات الطارئة على الأسعار وعلى التكاليف، وعلى ضبط التقنيات الملائمة، وعلى التنظيمات الجديدة المفروضة، ولا سيما في مجال حماية البيئة، وعلى المعطيات المتعلقة بالاستكشاف الجاري أثناء الاستغلال.
وتبين هذه الدراسة الوضعية المحينة للمكمن وتقدم حصيلة مفصلة وأمينة ومضبوطة للاحتياطات والموارد الباقية.
الملحق الثالث التصنيف الوطني للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية المورد المعدني للتنقيب :
يتأتى المورد المعدني للتنقيب من دراسة تنقيب (دراسة جيولوجية جهوية، عمليات مسح جوية، وغيرها من المناهج غير المباشرة، والمراقبة التمهيدية في الميدان التي تهدف إلى تحديد المناطق ذات القدرة المعدنية العالية.
ولا يمكن القيام بوضع تقدير كمي إلا إذا توفرت المعطيات الكافية وكان من الممكن إعداد مناظرة مع المكامن المعروفة التي تنطوي على خصائص جيولوجية مقارنة. ويكون هذا التقدير محدودا بمدى حجم القدرة الكامنة.
وتكون درجة الموثوقية أقل من الدرجة المقرونة بمورد معدني مفترض، ولا يكون كافيا عادة الإعداد تقدير نوعي وكمي مثل المحتوى والوزن. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المورد المعدني المفترض :
يشكل المورد المعدني المفترض جزءا من مورد معدني سبق تحديده استنادا إلى مؤشرات جيولوجية واستمرارية جيولوجية مفترضة ولكن غير مدققة أثناء الاستكشاف التمهيدي. وتكون المعلومات المستقاة حول هذا المورد، بواسطة تقنيات ملائمة في مجال استكشاف المواقع مثل التوازنات، والخنادق، والآبار، والمنشآت الباطنية والحفر ، محدودة وعلى درجة غير مؤكدة من حيث النوعية والموثوقية ولكن تسمح مع ذلك بتقدير الوزن والحجم والنوعية والمحتوى المعدني بدرجة من اليقين ومستوى من الثقة الضعيفين.
ويطابق مستوى الثقة موردا معدنيا مفترضا ويقل عن المستوى المقرون بمورد معدني مبين.
المورد المعدني المبين :
يشكل المورد المعدني المبين جزءا من مورد معدني سبق أن كان موضوع استكشاف عام، وأخذ عينات وإجراء تجارب بواسطة تقنيات ملائمة في مواقع مثل التوازنات، والخنادق ، والمنشآت الباطنية والحفر، التي تكون متباعدة جدا أو تكون واقعة على مسافات غير ملائمة لتأكيد الاستمرارية الجيولوجية ولكنها تكون متقاربة بما فيه الكفاية لافتراض مثل تلك الاستمرارية، وحيث يسمح جمع المعطيات الموثوقة بتقدير الوزن والحجم والكثافات والأبعاد والشكل والخصائص الفيزيائية والكمية المعدنية ومحتواها، بمستوى من الثقة المعقولة ولكن بدرجة غير مرتفعة من اليقين.
ويقدر المورد المعدني المبين بمستوى من اليقين ومستوى من الثقة اللتين تقلان عن مستويي مورد معدني مقدر ، ولكن بدرجة أحسن من حيث الموثوقية بالنسبة إلى مورد معدني مفترض.
المورد المعدني المقدر :
يشكل المورد المعدني المقدر جزءا من مورد معدني سبق أن كان موضوع استكشاف مفصل، وأخذ عينات وإجراء تجارب بواسطة تقنيات ملائمة في مواقع مثل التوازنات، والخنادق والآبار، والمنشآت 13 جمادى الثانية عام 1426 ه / العدد 51 20 يوليو سنة 2005 م الباطنية والحفر، التي تكون متقاربة بما فيه الكفاية لتأكيد الاستمرارية الجيولوجية وتقدم معطيات موثوقة ومفصلة تسمح بتقدير الوزن والحجم والكثافات والأبعاد والشكل والخصائص الفيزيائية والنوعية المعدنية ومحتواها، بدرجة عالية من اليقين.
المورد المعدني لدراسة الجدوى المسبقة :
يشكل المورد المعدني للجدوى المسبقة جزءا من مورد معدني مبين، وفي بعض الظروف، موردا معدنيا مقدرا، سبق أن بينت دراسة الجدوى المسبقة أنه غير اقتصادي أو يُحتمل أن يكون اقتصاديا أثناء مرحلة إعداد هذه الدراسة.
المورد المعدني لدراسة الجدوى :
يشكل المورد المعدني للجدوى جزءا من مورد معدني مقدر سبق أن بينت دراسة الجدوى أنه غير اقتصادي أو يُحتمل أن يكون اقتصاديا أثناء مرحلة إعداد هذه الدراسة.
الاحتياطات المنجمية المحتملة :
يشكل مورد معدني محتمل، محدد من حيث الوزن والحجم القابل للاستغلال ومن حيث المحتوى والنوعية، جزءا من مورد مبين أو مقدر سبق أن كان موضوع دراسة الجدوى المسبقة التقنية والاقتصادية التي أظهرت بشأنه النتائج أنه من المبرر استغلاله ضمن الشروط التقنية والاقتصادية والبيئية والقانونية السائدة في تلك اللحظة.
الاحتياطات المنجمية المؤكدة :
يشكل مورد معدني مؤكد، محدد من حيث الوزن والحجم القابل للاستغلال ومن حيث النسبة والنوعية، جزءا من مورد مقدر سبق أن كان موضوع دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية أو تقرير عن الاستغلال وبينت النتائج أنه من المبرر استغلاله ضمن الشروط التقنية والاقتصادية والبيئية والقانونية السائدة في تلك اللحظة. 20 يوليو سنة 2005 م 15 الملحق الرابع التصنيف الوطني للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية التنقيب الموارد المعدنية التنقيب يب الاستكشاف التمهيدي الموارد المفترضة الاستكشاف الاستكشاف العام الموارد المبينة الاحتياطات المحتملة الجدوى دراسة الجدوى المسبقة الاقتصادية الاستكشاف المفصل الموارد المعدنية للجدوى المسبقة الموارد المقدرة الاحتياطات المؤكدة الجدوى دراسة الجدوى الاقتصادية تقرير الاستغلال الموارد المعدنية للجدوى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.