قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 29 فبراير سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-60 مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة.
مرسوم رئاسي رقم 04-61 مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة.
مرسوم رئاسي رقم 04-62 مؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة. مرسوم رئاسي رقم 04-63 مؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير الأمة.
سنة 2004، يتضمن تعيين عضو في مجلس
مرسوم تنفيذي رقم 04-59 مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.
مرسوم تنفيذي رقم 04-64 مؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و – 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف2 و م ل ش غ -1 - تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط” ( الكتلة : 405 أ ) … مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة العدل … مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 فبراير سنة
2004 ، يتضمن إنهاء مهام قضاة. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب الدائم لدى اللجنة الوطنية للتضامن (استدراك ) …..
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة. وزارة السكن و العمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004.
سنة 2004 ، يحدد معايير تحديد القيمة لدواوين الترقية و التسيير العقاري
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يحدّد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 04-01 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1424 الموافق 29 يناير سنة
2004 ، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدتين في الجزائر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003. 43
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 3 29 فبراير سنة 2004 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-60 مؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 77-6 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى رئيسا للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد المالك سلال، وزير النقل، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-61 مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 77-6 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى رئيسا للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-60 المؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 والمتضمن إنهاء مهام وزير النقل، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلف السيد عمار غول، وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-62 مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و78-1 و 101 (الفقرة 3) و102 (الفقرتان 2 و 3) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-01 المؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين، تطبيقا لأحكام المادتين 101 الفقرة (3) و 102 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، عضوين في مجلس الأمة، السيدان الآتي اسماهما : عبد الغني عقبي، مصطفى شلوفي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم رئاسي رقم 04-63 مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 78-1 و 101 (الفقرتان 2 و 3 و 103 و 112 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-01 المؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-321 المؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد مراد رجيمي، عضوا في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين، تطبيقا لأحكام المادتين 101 (الفقرة (3) و 112 من الدستور، السيد بوزيد لزهاري، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد مراد رجيمي، الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 04-59 مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه، 29 فبراير سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-46 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة لسنة 2004 ، باب رقمه 44-20 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (49.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-10 “الإدارة المركزية - الانتخابات الرئاسية 2004 “ . المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا وأربعمائة ألف دينار (49.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004. أحمد أويحيى
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 فبراير سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة 18.000.000 02-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الجزائري العمومية للبث التلفزي 12.000.000 03-44 الإدارة المركزية المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة 13.400.000 07-44 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية.. 3.000.000 20-44 الإدارة المركزية المساهمة في المركز الدولي للصحافة. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 49.400.000 مجموع العنوان الرابع 49.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 49.400.000 مجموع الفرع الأول 49.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 49.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 04-64 مؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و - 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ - 1 - ف 2 و م ل ش غ - 1 - تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط” (الكتلة : 1405). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدّل والمتمم، لاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين 29 فبراير سنة 2004 م المسميين “أولاد النسر” (الكتلة : 215) و “منزل لجماط” (الكتلة : 405) ، المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة ل ل و أ ألجيريا” المحدودة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405)
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-304 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405)، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405)، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 261/ م. ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 13 نوفمبر سنة 2003، تلتمس فيه منحها رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و - 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ - 1 - ف2 و م ل ش غ - -1 تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 أ)، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 7 29 فبراير سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” والتي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و – 1 ، ك م د – 1 ، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف2 و م ل ش غ – 1 - تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 أ) في ولاية ورقلة. المادة 2 : مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و - 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف2 و م ل ش غ – -1 تاقي سنة واحدة ، ابتداء من تاريخ منح الرخصة المؤقتة للاستغلال. المادة 3 : يلتزم صاحب هذه الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات، البرنامج العام لاستغلال الآبار . المادة 4: يتعين على صاحب الرخصة أن يواصل، خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و – 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف2 و م ل ش غ - 1 - تاقي ، أشغال تحديد الحقول وتطويرها طبقا لأحكام المادة 11 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : أبا عائشة ، المولودة في 23 أبريل سنة 1975 بحسين داي (الجزائر).
- أبا ضاوية، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1973 بحسين داي (الجزائر). من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وأن يطبق القواعد التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال كما يحددها المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن ينجز، خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة للاستغلال، برنامج الأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 6 : يتعين على صاحب الرخصة أن يتخذ، خلال مدة صلاحية الرخصة المؤقتة للاستغلال، كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004. أحمد أويحيى فردية أبو شاويش نظمي، المولود في 13 مارس سنة 1950 بغزة (فلسطين) وأولاده القصر :
- أبوشاويش نسمة، المولودة في 20 يونيو سنة 1988 بالعريش (مصر)،
- أبوشاويش جهاد، المولودة في 15 يوليو سنة 1990 بالعريش (مصر)،
- أبوشاويش رامي، المولود في 16 مايو سنة 1993 ببئر العاتر (تبسة). أبوسمعان هيجر ، المولودة في أول ديسمبر سنة 1973 بباب الوادي (الجزائر). أبوسمعان زهور، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1965 بغزة (فلسطين).
أبو قاسم ريم ، المولودة في 10 ابريل سنة 1977 بالثنية (بومرداس). أبو قاسم هالة ، المولودة في 27 فبراير سنة 1976 بالجزائر الوسطى (الجزائر). عاشور سلوى المولودة في 2 ديسمبر سنة 1972 بالقالة (الطارف). أفيلال صافية، المولودة في 19 يوليو سنة 1965 بمعسكر (معسكر).
- عز الدين بن بابا الحاج، المولود في 23 يونيو سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مومن عزالدين. بحبح همام، المولود في 12 اكتوبر سنة 1946 بالقاهرة (مصر) وابنتاه القاصرتان بحبح سارة، المولودة في 19 مايو سنة 1986 بمنعة (باتنة)،
- بحبح هبه، المولودة في 12 اكتوبر سنة 1990 بأريس (باتنة). با معمر يمينة، المولودة في 30 مايو سنة 1968 ببشار (بشار).
- بن علي سعيد ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1974 بعين تموشنت (عين تموشنت). بن عمر ، مخطارية المولودة في 27 سبتمبر سنة 1963 بالسانية (وهران).
- بن عزوز جوهر، المولودة في 10 ابريل سنة 1964 بالقليعة تيبازة). بن حامي حورية ، المولودة في 12 يوليو سنة 1962 بمستغانم (مستغانم). بن حمو زينب، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1949 بسيدي علي بوسيدي سيدي بلعباس).
- بن مكي أحمد ، المولود في 28 سبتمبر سنة 1975 بمستغانم (مستغانم).
- بن ميمون حكيم ، المولود في 18 ديسمبر سنة 1964 بالبليدة (البليدة). بوعسرية زوليخة، المولودة في 27 يونيو سنة 1969 بوهران (وهران).
- بوعزة بن صديق ، المولود في 21 فبراير سنة 1967 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا جميلي بوعزة. 29 فبراير سنة 2004 م بولهداف مامة، المولودة في 26 مارس سنة 1975 بوادي الجمعة (غليزان). بوزرودح علال، المولود في 23 يونيو سنة 1953 بأرزيو (وهران) وأولاده القصر :
- بوزرودح وسيلة، المولودة في 20 فبراير سنة 1984 بوهران(وهران)
- بوزرودح نوال، المولودة في 20 مايو سنة 1985 بأرزيو (وهران)،
- بوزرودح محمد، المولود في 27 سبتمبر سنة 1987 بأرزيو (وهران)،
- بوزرودح مونية المولودة في 19 مارس سنة 1992 بأرزيو وهران).
- داود أمال، المولودة في 4 يناير سنة 1980 بمغنية (تلمسان). دودوحي محمد، المولود في 27 يناير سنة 1959 بوادي العلايق (البليدة).
- العجرامي محمد المولود في 26 غشت سنة 1971 ببولوغين (الجزائر). العيدوني عمار ، المولود في 29 يوليو سنة 1964 بوهران (وهران).
- الأخرس محمود، المولود في 10 يناير سنة 1945 بالجية (فلسطين) وأبنتاه القاصرتان: الأخرس سماح المولودة في 9 ديسمبر سنة 1987 بتلمسان (تلمسان)، الأخرس زينب، المولودة في 18 غشت سنة 1991 بتلمسان (تلمسان). العسري عايدة، المولودة في 9 أبريل سنة 1966 بتندوف تندوف).
- العسري نعيمة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1970 بتندوف تندوف).
-
-
- المساتي أحمد، المولود في أول فبراير سنة 1961 بسيدي امحمد (الجزائر). الناقة أحمد، المولود في 6 مارس سنة 1977 بالأغواط (الأغواط).
-
- الزغبي حنان المولودة في 15 يناير سنة 1969 بالبليدة (البليدة).
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 فبراير سنة 2004 م حباجي خضر، المولود في أول ديسمبر سنة 1957 ببيت أصلان ، طرطوس (سوريا) وابنته القاصرة:
- حباجي لجين، المولودة في 17 ديسمبر سنة 2001 ببسكرة (بسكرة). حجير محمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1972 بالعفرون (البليدة).
- حاج عمر منير، المولود في 10 مارس سنة 1972 بالبليدة (البليدة). حفيظة بنت أحمد ، المولودة في 30 يناير سنة 1969 بتيجلابين (بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا : شيلوح حفيظة. جوادي ناصر ، المولود في 8 يونيو سنة 1971 ببن مهيدي (الطارف).
- خديجة بنت بوشة، المولودة في 13 مارس سنة 1970 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : جناتي خديجة.
- خرازي يمينة، المولودة في 20 أبريل سنة 1966 ببني صاف (عين تموشنت).
- خان ريم المولودة في 16 أبريل سنة 1969 بالقاهرة (مصر) .
- كيليك غلنور، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1968 باسطمبول (تركيا).
- كيتال سفيتلانة، المولودة في 5 يناير سنة 1951 ببرست (روسيا) وتدعى من الآن فصاعدا : براهيمي ليندة. لشار يمينة، المولودة في 18 فبراير سنة 1970 بوهران (وهران). لحسن بن العياوي، المولود في 29 ديسمبر سنة 1960 ببريرة (الشلف ويدعى من الآن فصاعدا : بن العيساوي لحسن. لمسيح رشيدة، المولودة في 31 غشت سنة 1974 بوهران (وهران). الينوس فتيحة، المولودة في 23 يناير سنة 1972 بعين فكان (معسكر). مروك معمر، المولود في 2 أبريل سنة 1950 بحجوط (تيبازة). مغرابي كلتوم ، المولودة في 9 أبريل سنة 1939 بالزفوط ، الرحوية (تيارت). للجمهورية الجزائرية / العدد 12 9 مزيان سعيد ، المولود في أول ديسمبر سنة 1976 بوهران (وهران). محمد بن مومن، المولود في 29 اكتوبر سنة 1951 بحمام بوحجر (عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : هدي محمد. مصطفى بن عزوز، المولود سنة 1957 ببني واسين (تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا مزاري مصطفى. نوفل براهيم زهيدة، المولودة في 22 مايو سنة 1980 بوهران (وهران). ناية سيدي محمد المولود في أول سبتمبر سنة 1975 بوهران (وهران).
-
- واتي شريفة، المولودة في أول يناير سنة 1967 بوهران (وهران). قادري أمير، المولود في 22 سبتمبر سنة 1974 بالحروش (سكيكدة).
- رشيد ولد محمد، المولود في 2 نوفمبر سنة 1974 ببني صاف (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بلخير رشيد.
- روان فاطيمة، المولودة في 19 مايو سنة 1971 ببوهارون (تيبازة). صبيح محمد الشريف، المولود في 29 نوفمبر سنة 1976 بالجزائر الوسطى (الجزائر). صبيح أكرم ، المولود في 17 مايو سنة 1942 بغزة (فلسطين). صحراوي عائشة، المولودة في 10 يوليو سنة 1950 بسيدي بن عدة (عين تموشنت). سنوسي حسنة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1949 بعنابة عنابة). صورية بنت عيسى ميلود، المولودة في 27 أبريل سنة 1972 بالمرسى الكبير (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : عيسى صورية. طيطي سولاف المولودة في 29 سبتمبر سنة 1973 بالجزائر الوسطى (الجزائر). زهرة بنت عمار ، المولودة في 26 غشت سنة 1950 بالعنصر (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد زهرة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 8 محرم عام 1425 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 فبراير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 فبراير سنة 2004 تنهى، ابتداء من 5 يناير سنة 2003 ، مهام السيد جمال الدين مومني، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 فبراير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 فبراير سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : صالح عبد الرزاق، رابح حلوان
- محمد هراوي 29 فبراير سنة 2004 م محمد شيباني، عثمان باهي، أحمد بليل، عمرو مزيمش عبد الله طير، عبد المجيد هلايلي، محمد علي مقراني، عبد الرحمان بوزقوق. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام الكاتب الدائم لدى اللجنة الوطنية للتضامن (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 74 الصادر في 9 شوال عام 1424 الموافق 3 ديسمبر سنة 2003. الصفحة : 55 - العمود الثاني – السطر : 5. بعد “تنهى “إضافة : “ ابتداء من 7 يناير سنة 2003 “ . الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 ، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتا منغست - الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، يجدد انتداب السيد الطيب وابل، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2004، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة. وزارة السكن و العمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية و وزير السكن والعمران
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 فبراير سنة 2004 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول سنة 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الوزاري المشترك إلى تحديد معايير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة حيّز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 وفق الكيفيات المبينة أدناه. المادة 2 : يحصل على سعر التنازل عن محل ذي استعمال سكني جزء من عقار جماعي بتطبيق سعر أساسي مصحح، احتمالا بمعامل القدم، على مساحته المفيدة. ينتج السعر الأساسي بتطبيق معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف على السعر المرجعي المتوسط المحدد بمبلغ 18.000 دج/م2. المادة 3: يتم تصنيف البلديات في إحدى المناطق الست (6) المبينة في الجدول الملحق لهذا القرار . المادة 4 : تحدد المعاملات المتعلقة بالمناطق كما يأتي : – المنطقة الأولى : 2
- المنطقة الثانية : 1,5 للجمهورية الجزائرية / العدد 12 11
- المنطقة الثالثة : 1,2 المنطقة الرابعة : 1 المنطقة الخامسة : 0,8 المنطقة السادسة : 0.5. المادة 5 : يمكن تقسيم كل بلدية إلى خمس (5) مناطق فرعية
- الحي الفخم : يتكون من المنطقة الفرعية المخصصة للسكن ذي المستوى فوق المتوسط فقط. وتقع المنطقة الفرعية هذه بعيدا عن الطرق الرئيسية والكثيفة المرور وتكون خالية من الأذى مثل الضجيج أو الدخان أو الغبار أو الروائح الكريهة.
- وسط المدينة : يشمل المحيط الذي تقع فيه المنشآت الأساسية والمؤسسات الضرورية لحياة الجماعة لا سيما المراكز التجارية والمدارس والصيدليات ومراكز الصحة أو المستشفيات والمجلس الشعبي البلدي والبريد والمواصلات والبنوك ومحطات النقل البري.
- الأحياء المحيطة بالمدينة : المنطقة المحاذية مباشرة لوسط المدينة والتي لا يتعدى مداها المحيط الحضري.
- الضاحية : الجزء الواقع على حدود المحيط الحضري للبلدية القريب من مركز الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الإدارية في البلدية.
- المنطقة المعزولة : تتكون من المنطقة الفرعية الخارجة عن المحيط الحضري للبلدية والبعيدة عن مركز الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية في البلدية والمتصفة خصوصا بإنعدام إتصال مباشر بالنقل العمومي. يتم تقسيم إقليم البلدية إلى مناطق فرعية كما هو معرف أعلاه تحت سلطة الوالي بالتنسيق مع المصالح المؤهلة ولا سيما منها المكلفة بالسكن والعمران وأملاك الدولة. يتم تحديد المناطق الفرعية بقرار من الوالي. المادة 6 : تحدد المعاملات الخاصة بالمناطق الفرعية كما يأتي : المنطقة الفرعية الأولى (الحي الفخم) : 1,2 المنطقة الفرعية الثانية (وسط المدينة) : 1,1 المنطقة الفرعية الثالثة (الأحياء المحيطة بالمدينة) : 1 المنطقة الفرعية الرابعة (الضاحية) : 0,9 المنطقة الفرعية الخامسة ( المنطقة المعزولة) : 0,8
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 8 محرم عام 1425 ه المادة 7 : يتم تصنيف المحل موضوع التنازل من أجل أخذ مستوى مرتبته بعين الاعتبار ، في أحد الأصناف الأربعة (4) المعرفة كما يأتي: الصنف الأول : فخامة عالية. الصنف الثاني : فخامة حسنة. مواد البناء 29 فبراير سنة 2004 م الصنف الثالث : اقتصادي. الصنف الرابع : جد اقتصادي. المادة 8 : يتم الأخذ بالعناصر التالية لتحديد كل من الأصناف الأربعة المقررة : النوعية الطبيعة والخصائص التنقيط نوعية حسنة حجارة، تبليط بالرخام متقن ، نجارة بالخشب الجيد، شباك حديدي 80 نوعية متوسطة أجر أحمر، تبليط بأرائك الغرانيط ذي نوعية جيدة، نجارة 60 بالخشب الأحمر ذي نوعية جيدة نوعية عادية آجر أحمر ، قوالب إسمنت، بلاط بالغرانيط العادي، نجارة 40 بالخشب الأحمر. نوعية منخفضة قوالب إسمنت بلاط بالإسمنت، نجارة عادية 20 الطابع المعماري الخصائص شكل معماري متقن و زخارف مزينة. بالنسبة للعقارات الفردية، وجود حائط بالإسمنت يحمل طابع معماري خارجي و زخارف مقبولة طابع معماري بسيط ذو شكل عادي طابع معماري رديء تركيبة غرف الإستقبال (قاعة الجلوس) مساحة الغرف غرفة ذات مساحة تساوي 30 م 2 أو تفوقها غرفة ذات مساحة تساوي 20م 2 أو تفوقها وتقل عن 30 م2 غرفة ذات مساحة تساوي 15م 2 أو تفوقها وتقل عن 20 م2 غرفة ذات مساحة تقل عن 15 م2 التنقيط سياجا ذا شكل خارجي حسن 40
التنقيط
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 فبراير سنة 2004 م غرف (حجر) المساحة المتوسطة للغرف غرفة ذات مساحة متوسطة تفوق 15 م2 غرفة ذات مساحة متوسطة تساوي 10 م2 أوتفوقها وتقل عن 15 غرفة ذات مساحة متوسطة تقل عن 10 م2 المطبخ مساحة المطبخ مطبخ ذو مساحة تساوي 15 م2 أو تفوقها مطبخ ذو مساحة تساوي 10 م2 أوتفوقها وتقل عن 15 م2 مطبخ ذو مساحة تقل عن 10 م2 مساحة المرور العرض رواق عرضه يساوي 1,50 م أو يفوقه رواق عرضه يساوي 1 م أو يفوقه ويقل عن 1,50 م رواق عرضه يقل عن 1 م درج مشترك (سلم) العرض عرض يفوق 1,50م عرض يساوي 1 م أو يفوقه ويقل عن 1,50 م عرض يقل عن 1 م للجمهورية الجزائرية / العدد 12 13 التنقيط
م2 30
التنقيط
التنقيط
التنقيط
ارتفاع تحت السقف الارتفاع ارتفاع تحت السقف يساوي 3 م أو يفوقها ارتفاع تحت السقف يساوي 2,90 م أويفوقها ويقل عن 3 م ارتفاع تحت السقف يقل عن 2,90 م المادة 9 : يسمح مجموع النقاط لمجمل عناصر محل معين وعناصر العمارة التابع لها بتصنيفه كما يأتي : الصنف الأول (فخامة عالية ) : أكثر من 200 نقطة، الصنف الثاني (فخامة حسنة) : من 161 نقطة إلى 200 نقطة الصنف الثالث (اقتصادي : من 120 نقطة إلى 160 نقطة الصنف الرابع (جد اقتصادي) : أقل من 120 نقطة. المادة 10 : تحدد المعاملات المتعلقة بالأصناف كما يأتي : الصنف الأول : 1,5 الصنف الثاني : 1,1، الصنف الثالث : 0,9 ، الصنف الرابع : 0,7، المادة 11 : يحسب التخفيض بسبب القدم المحدد ب 30 %، على أساس نسبة 0,5 % لكل سنة مصححة بمعامل صيانة يتراوح بين 0,6 و 1,2 حسب حالة صيانة العقار . المادة 12 : تطبّق على سعر التنازل عن المحل المتحصل عليه وفقا للمادة 2 أعلاه، عندما يتعلق الأمر بعقار ذي طابع فردي، زيادة تمثل القيمة التجارية للقطعة الأرضية التابعة له. المادة 13 : تطبق على سعر التنازل المحدد حسب الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، عندما يكون الملك ذا استعمال تجاري أو حرفي أو مهني حسب موقع المحل، زيادة تحدد بالنسب الآتية : 29 فبراير سنة 2004 م التنقيط
30 % بالنسبة للمحلات المتواجدة بالطوابق السفلية أو العلوية أو التي ليس لها مدخل مباشر على الطريق العمومي. 50 %50 لما تتوفر على مدخل مباشر على الطريق العمومي و متواجدة بشوارع فرعية. 100 % لما تتوفر على مدخل مباشر على الطريق العمومي و متواجدة بشوارع رئيسية. يصحح معامل الموقع بمعامل جبائي يتراوح بين 1,2 و 2 ، بجزء 0,1 تحدده المصالح الجبائية المختصة إقليميا. المادة 14 : تحدد سعر التنازل وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا بناء على طلب من لجنة الدائرة المنشأة بموجب المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير السكن و العمران محمد نذير حميميد
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 15 29 فبراير سنة 2004 م الجدول الملحق ولاية أدرار البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة أدرار زاوية كنتة شروين تميمون إن زغمير تالممين تامست أولاد عيسى فنوغيل المطارفة تامنتيت دلدول تسابيت أولاد السعيد السبع برج باجي مختار تنركوك تيمياوين أولاد أحمد تمي قصر قدور رقان أقبلي أو لف تيت أوقروت تا مكتن سالي بودة ولاية الشلف البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة الشلف تنس بوقادير وادي الفضة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة وادي سلي حرشون عين مران أولاد بن عبد القادر الشطية سنجاس أم دروع بني راشد بني حواء أولاد عباس المرسى بنايرية أولاد فارس الزبوجة سيدي عكاشة تجنة بوزغاية تلاسة مصدق وادي قسين حرنفة الظهرة سيدي عبد الرحمان الأبيض مجاجة صبحة أبو الحسان توقريت الكريمية بريرة بني بوعطب الحجاج
8 محرم عام 1425 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية الأغواط البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة الأغواط حاسي الرمل آفلو عين ماضي قصر الحيران سيدي مخلوف بن ناصر بن شهرة ولاية أم البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة أم البواقي عين البيضاء عين مليلة عين فكرون ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة باتنة تيمقاد بريكة عين التوتة مروانة أريس نقاوس تازولت سريانة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة قلتة سيدي ساعد تاجرونة وادي مزي تاجمونت البيضة عين سيدي علي وادي مرة سيدي بوزيد سبقاق العصافية حاسي الدلاعة الحاج مشري الخنق الحويطة الغيشة البريدة طاوالة البواقي البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة مسكيانة الحرملية عين الكرشة الزرق سوق نعمان الجازية سيقوس الراحية عين بابوش البلالة أولاد حملة بحير الشرقي بريش أولاد زاوي فكيرينة العامرية هنشير تومغاني وادي نيني قصر الصباحي الفجوج بوغرارة الضلعة سعودي أولاد قاسم بئر الشهداء عين الزيتون عين الديس باتنة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة بو الحيلات أزيل عبد القادر قصر بلزمة أولاد عمر وادي الماء سفيان بيطام بو مقار مدوكال تكسلنت تيلاطو لمسان عيون العصافير قيقية زانات البيضاء قوصبات وادي الطاقة أولاد سالم تكوت تلاخمت أولاد سي سليمان الحاسي
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م
ولاية باتنة (تابع) البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة ولاية البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة بجاية أقبو سيدي عيش تز مالت القصور أميزور أوز لاقن مالبو خراطة تيشي أوقاس سوق الإثنين البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة الرحبات لازرو بوزينة بومية عين جاسر تغانيمين رأس العيون شير شمورة تغرغار المعذر غسيرة وادي الشعبة كيمل فسديس الأربعاء منعة أولاد عوف ثنية العابد معافة جزار بني فضالة الحقانية إشمول حيدوسة سقانة فم الطوب أولاد فاضل إينوغسن جرمة عين ياقوت بجاية البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة سماون تينبادار تيمزريط تموكرة شميني شلاطة وادي غير فرعون تالة حمزة بوحمزة درقينة بني مليكش إغيل علي ذراع القايد صدوق تمريجات بني كسيلة توريت إغيل سيدي عياد كنديرة تفرة إغرام أمالو توجة أدكار بني جليل آيت رزين
8 محرم عام 1425 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية بجاية (تابع) البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة بسكرة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة طيبان برباشة أكفادو آيت سماعيل بوخليفة مسيسنة بني معوش تاسكريوت فناية الماثن لفلاي بوجليل تيزي نبربر السوق أوفلا بسكرة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة سيدي عقبة أورلال الحوش طولقة البرانس عين زعطوط القنطرة الحاجب الفيض زريبة الوادي عين الناقة خنقة سيدي ناجي أولاد جلال شتمة جمورة لشانة رأس الميعاد برج بن عزوز بسباس بوشقرون مشونش أو ماش لواء مليلي مخادمة المزيرعة الوطاية فوغالة الغروس سيدي خالد الشعيبة الدوسن
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 19 29 فبراير سنة 2004 م ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة بشار البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة بشار بني ونيف الأحمر قنادسة موغول العبادلة بوقايس بني عباس مريجة تاغيت عرق فراج مشروع هواري بومدين تبلبالة إيقلي تامترت اللواطة بني يخلف كرزاز تمودي أولاد خضير قصابي ولاية البليدة البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية | في المنطقة الثالثة البليدة العفرون بوفاريك موزاية أولاد يعيش الشفة بني مراد وادي العلايق بوعرفة بني تامو الصومعة البوينان بوقرة الأربعاء مفتاح البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة بن خليل سوحان قرواو جبابرة الشبلي حمام ملوان أولاد السلامة الشريعة وادي جر عين الرمانة ولاية البويرة البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة البويرة الأخضرية عين بسام سور الغزلان مشد الله بشلول القادرية البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة شرفة العجيبة الحيزر تاغزوت الأسنام سوق الخميس بئر غبالو برج أخريص الهاشمية عين العلوي عين الحجر
8 محرم عام 1425 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية البويرة (تابع) البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة أعمر أحنيف تاوريرت آث منصور الصهاريج أغبالو أولاد راشد أهل القصر آيت لعزيز عين الترك وادي البردي مزدور تاقديت الحجرة الزرقاء معمورة ريدان الحاكمية ديرة الدشمية المقراني الجباحية بودربالة معلة قرومة زبربر بوكرم الخبوزية الروراوة ولاية تامنغست البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة تا منغست أباليسا إن غار إن قزام ادلس تازروق تين زواتين إن صالح إن امقل فقارات الزاوية
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة تبسة
تبسة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة بئر العاتر بوخضرة المريج الشريعة مرسط عين الزرقاء الونزة الكويف بئر الذهب العوينات بكارية بولحاف الدير بئر مقدم قوريقر الحمامات ثليجان الماء الأبيض العقلة المزرعة سطح قنطيس بجن الحويجبات أم علي صفصاف الوسرة العقلة المالحة نقرين فركان ولاية تلمسان البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة تلمسان ندرومة منصورة أولاد ميمون مغنية الحناية الرمشي صبرة الغزوات باب العسة شتوان البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة إبن سكران سيدي الجيلالي بني سنوس السواني مرسى بن مهيدي بني بوسعيد عين يوسف فلاوسن السواحلية عين تالوت زناتة حنين سيدي عبد اللي البويهي مسيردة الفواقة عين نحالة عين الكبيرة عين فتاح سيدي مجاهد العزايل بني بهدل بني راشد عمير عين فزة وادي لخضر بني صميل بني مستير عين الغرابة ترني بني هديل سوق الثلاثاء العريشة القور الفحول السبعة شيوخ بني ورسوس
8 محرم عام 1425 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية تلمسان ( تابع) البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة تيارت البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة جبالة بوحلو تيانت دار يغمراسن حمام بوغرارة أولاد رياح سبدو تيارت البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة سوقر ملاكو فرندة عين كرمس مهدية تخمارت دهموني مدريسة الحمادية رشايقة رحوية قصر الشلالة مشرع الصفا عين الحديد وادي ليلي بوقرة تا قدمت جبيلة رصفة سي عبد الغاني توسنية الناظورة سبعين عين زاريط زمالة الأمير عبد القادر سرغين جيلالي بن عمر تيدة سيدي علي ملال مادنة سيدي عبد الرحمان شحيمة مغيلة سيدي حسني سيدي بختي مدروسة السبت النعيمة فيجة قرطوفة عين الذهب عين بوشقيف
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 23 29 فبراير سنة 2004 م ولاية تيزي وزو البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة تيزي وزو الأربعاء ناث ايراثن مقلة واضية تقزريت أزفون ذراع بن خدة عزازقة فريحة بوغني ذراع الميزان تادمايت تيزي راشد البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة تيزي غنيف ايفرحونن عين زوية بني يني مشطراس وسيف سيدي نعمان بوجمة يكوران المعاتقة ارجن عين الحمام بوزغن واقنون ترميتين بني دوالة بني عيسى ماكودة مكيرة بني زيكي فريقات آيت يحيى موسى بونوح تيزي نثلاثة أقني قوغران آيت بومهدي آيت تودرت أبودرارن يتفان آيت محمود سوق الأثنين بني زمنزر آيت خليلي إيفيغاء أسي يوسف إجر إيليلتن أمسوحال جبل عيسى ميمون تيميزارت أقبيل أبي يوسف آيت يحي أفليسن مزرانة أغريب أكرو آيت شفعية آيت أمالو آيت أقوشة آيت بوعدو زكزي أيلولة أو مالو صوامع
8 محرم عام 1425 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية الجزائر البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة العاشور وادي السمار براقي الجزائر الوسطى الرويبة سيدي موسى الشراقة الدار البيضاء تسالة المرجة حسين داي سطاوالي الكليتوس حيدرة القصبة هراوة المحمدية الرغاية وادي الشبل الأبيار بابا حسن السحاولة ابن عكنون بئر توتة الرحمانية درارية زرالدة بوزريعة عين بنيان بئر مراد رايس باب الوادي دالي ابراهيم المرسى المرادية بني مسوس القبة برج الكيفان بئر خادم باب الزوار سيدي أمحمد الرايس حميدو عين طاية برج البحري بولوغين بن زيري المعلمة الحمامات الدويرة أولاد فايت الخرايسية المدنية وادي قريش باش جراح بوروبة السويدانية محمد بلوزداد الحراش المقرية جسر قسنطينة ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة الجلفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة الجلفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة عين وسارة عين الإبل حد الصحاري حاسي بحبح بيرين بويرة الأحدب مسعد الادريسية قرنيني دار الشيوخ فيض البطمة الشارف عمورة سيدي العجل أم العظام
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 25 29 فبراير سنة 2004 م ولاية الجلفة ( تابع) البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة جيجل البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة سد الرحال دلدول سلمانة القطارة تاعظميت مجبرة زعفران حاسي العش الخميس حاسي فدول سيدي بايزيد مليليحة بني يعقوب القديد بنهار عين معبد زكار عين فكة دويس عين الشهداء جيجل البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة الطاهير أولاد رابح الميلية بوذريعة بني ياجيس العوانة بوسيف أولاد عسكر زيامة منصورية أولاد يحيى خدروش الأمير عبد القادر غبالة السطارة سلمى بن زيادة الشقفة بوراوي بلهادف تاكسنة برج الطهر سيدي معروف أراقن العنصر الشحنة الجمعة بني حبيبي خير وادي عجول قاوس وجانة جيملة سيدي عبد العزيز القنار نوشفي
8 محرم عام 1425 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية سطيف البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة سطيف العلمة عين أرنات عين أو لمان عين أزال العين الكبيرة بوقاعة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة عموشة قنزات بني عزيز عين عباسة بني ورتيلان بابور بوعنداس بني وسين مزلوق ماوكلان الوريسية قصر الأبطال أولاد عدوان بيضاء برج عين الروى بني فودة قجال صالح الباي بازر الصخرة حمام السخنة قلال بوطالب جميلة القلتة الزرقاء تيزي نبشار تالة إيفاسن حمام قرقور بئر حدادة بئر العرش بني شبانة حربيل سرج الغول الدهامشة عين السبت معاوية عين لقراج عين الحجر بني موحلي آيت تيزي آيت نوال مزادة بوسلام أولاد سي أحمد أولاد صابر الرصفة أولاد تبان الحامة بوطالب ذراع القبيلة تلة الطاية تاشودة بلعة الولجة وادي البارد
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة سعيدة
سعيدة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة عين الحجر تيرسين أولاد خالد المعمورة سيدي بوبكر عين السخونة الحساسنة حنات أولاد إبراهيم دوي ثابت سيدي أحمد يوب مولاي العربي سيدي عمار عين السلطان ولاية سكيكدة البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة سكيكدة حمادي كرومة الحروش عزابة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة تمالوس بني ولبان رمضان جمال جندل سعدي محمد الحدائق المرسى فلفلة خنق مايون القل وادي الزهور سيدي مزغيش أولاد عطية مجاز الدشيش قنواع صالح بوالشعور الزيتونة بني بشير الشرائع عين شرشار بني زيد الولجة بولبلوط بن عزوز بكوش الأخضر عين قشرة بين الويدان الكركرة أم الطوب عين بوزيان زردازة أولاد حبابة بوشطاطة عين زويت الغدير السبت
8 محرم عام 1425 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية سيدي بلعباس البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة سيدي بلعباس سيدي لحسن الزفيزف عين البرد سيدي ابراهيم مصطفى بن ابراهيم تلاغ بن باديس سيدي علي بوسيدي سيدي علي بن يوب البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة سيدي خالد الضاية حاسي زهانة مرحوم لمطار بئر الحمام بوخنيفيس تافيسور سيدي حمادوش تاودموت طابية وادي تاوريرة مولاي سليسن سيدي يعقوب عين الثريد سيدي شعيب رجم دموش وادي السبع مزاورو سحالة ثاورة تسالة أمرناس بوجبع البرج مسيد عين عدان مقدرة بن عشيبة شلية وادي سفيون حاسي دحو زروالة تيلموني بلعربي عين تندمين الحصيبة مرين شتوان بليلة بدر الدين المقراني عين قادة سيدي دحو الزاير تنيرة تعليمت رأس الماء
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة عنابة سيدي عامر الحجار البوني برحال
عنابة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة عين الباردة سرايدي الشرفاء شطايبي وادي العنب العلمة التريعات ولاية قالمة البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة قالمة وادي الزناتي هيليو بوليس بوشقوف بلخير بومهرة أحمد البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة حمام دباغ بوعاطي محمود الفجوج نشماية تاملوكة وادي الشحم قلعة بوصبع بن جراح عين مخلوف الركنية مجاز عمار حمام النبايل هواري بومدين خزارة عين بن بيضاء مجاز الصفاء جبالة الخميسي بني مزلين بوحشانة عين صندل سلاوة عنونة رأس العقبة الداهوارة وادي فراغا برج صباط عين رقادة بوحمدان عين العربي ولاية قسنطينة البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية | في المنطقة الثالثة قسنطينة حامة بوزيان الخروب ديدوش مراد عين سمارة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة عين عبيد زيغود يوسف أولاد رحمون بني حميدان ابن زياد إبن باديس بوجريو مسعود
8 محرم عام 1425 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة المدية قصر البخاري البرواقية 29 فبراير سنة 2004 م المدية البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة عين بوسيف أولاد معرف العزيزية دراق بني سليمان مزغنة تابلاط الحمدانية الكاف الأخضر ذراع السمار بوسكن وزرة بوشراحيل العمرية تفراوت القلب الكبير بوغار أولاد براهيم عزيز شلالة العذاورة ثلاث دوائر سيدي نعمان ميهوب بن شكاو سيدي الربيع السواقي بئر بن عابد أولاد عنتر جواب حناشة الشهبونية سدراية عوامري العيساوية سي المحجوب مغراوة بوغزول الزبيرية وادي حربيل الحوضان أولاد دايد سغوان بوعيش مجبر دميات سيدي زيان تمسقيدة الربعية بعطة أولاد هلال أولاد بوعشرة سيدي زهار سيدي دامد شنيقل عين القصير أم الجليل مفتاحة العوينات بوعيشون خمس جوامع السائق
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 31 29 فبراير سنة 2004 م ولاية البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة مستغانم البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة مستغانم مزغران حاسي معمش عين تادلس سيدي علي خير الدين بوقيراط ماسرة ولاية البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة المسيلة بوسعادة سيدي عيسى عين نويسي عشعاشة سيرات خضراء سيدي لخضر بن عبد المالك رمضان صيادة وادي الخير ستيدية عين سيدي شريف حجاج قرناقة منصورة الطواهرية سور سيدي بلعطار عين بودينار أولاد بوغالم أولاد مع الله تزقايت نكمارية صفصاف السوافلية الحسيان المسيلة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة أولاد دراج عين خضراء المطارفة مقرة الهامل الصوامع برهوم مصيف دهاهنة عين الحجل شلال ولتان عين الملح مجدل تامسة المعاضيد منعة بن زوح أولاد عدي قبالة ابن سرور خبانة بلعايبة ختوتي سد الجير سيدي عامر معاريف أولاد سيدي براهيم بني يلمان الحوامد بوطي السياح جبل مسعد سيدي هجرس حمام الضلعة سيدي أمحمد أولاد ماضي عين الريش عين فارس بئر الفضة سليم ونوغة تارمونت أولاد منصور زرزور أولاد سليمان محمد بوضياف
8 محرم عام 1425 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 ولاية البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة معسكر المحمدية سيق تيغنيف غريس بوحنيفية 29 فبراير سنة 2004 م معسكر البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة زهانة الغمري وادي الأبطال سجرارة الحشم مقطع الدوز البرج السحايلية وادي تاغية العلايمية المطمور عوف سيدي قادة زلماطة سيدي عبد المؤمن حسين المأمونية القطنة ماوسة الشرفاء عين فارس فراقيق فروحة سيدي بوسعيد تيزي ماقضة عين فكان رأس عين عميروش بوهاني قرجوم عكاز خلوية المنور غروس بنيان القعدة عين الفرس القرط نسموط سيدي عبد الجبار عين فراح ولاية ورقلة البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية | في المنطقة الثالثة حاسي مسعود ورقلة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة الرويسات عين البيضاء سيدي خويلد توقرت الزاوية العابدية حاسي بن عبد الله النزلة نقوسة تبسبست البرمة الحجيرة العالية تماسين بليدة عامر المقارين سيدي سليمان الطيبات إبن ناصر المنقر
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 33 29 فبراير سنة 2004 م ولاية البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة وهران الكرمة قديل المرسى الكبير أرزيو بطيوة السانية العنصر عين الترك بوصفر حاسي مفسوخ وادي تليلات مسرغين بوتليليس بئر الجير وهران البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة بن فريحة مرسى الحجاج عين البية حاسي بونيف سيدي الشحمى عين الكرمة حاسي بن عقبة طفراوي بوفتيس البراية سيدي بن يبقى ولاية البيض البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة البيض بوقطب الأبيض سيدي الشيخ رقاصة بو علام بريزينة شلالة بوسمغون الخيثر توسمولين الشقيق البنود عين العراك عرباوة المهارة غسول كراكدة ستيتن سيدي عامر سيدي سليمان سيدي تيفور الكاف الأحمر
8 محرم عام 1425 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية إيليزي البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة ولاية برج البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة برج بوعريريج رأس الوادي برج غدير الياشير البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة إيليزي جانت دبداب برج عمر إدريس برج الحواس إن أمناس بو عريريج البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة الحمادية تقلعيت عين تاغروت الرابطة بئر قصد علي حسناوة خليل أولاد دحمان سيدي مبارك القلة العنصر تفرق برج زمورة الجعافرة مجانة أولاد سيدي ابراهيم المنصورة بن داود المهير تيكستير عين تسرة أولاد أبراهم غيلاسة بليمور القصور العش تسمرت الماين ثنية النصر حرازة
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م
ولاية بومرداس البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة بومرداس ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة الطارف ابن مهيدي الذرعان بوثلجة القالة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة برج منايل أولاد موسى بودواو حمادي خميس الخشنة سي مصطفى يسر سوق الحد تجلبين بودواو البحري قورصو الخروبة زموري بوزقزة قدارة الثنية أولاد هداج دلس بغلية بن شود أفير تورقة تمزريت شعبة العامر سيدي داود أولاد عيسى جينات لقاطة الناصرية بني عمران الأربعطاش عمال الطارف البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة البسباس بريحان بوحجار السوارخ الشط عصفور بحيرة الطيور زريزر شبايطة المختار عين الكرمة عين العسل الزيتونة رمل السوق وادي الزيتون الشافية شهاني بوقوس العيون حمام بني صالح
8 محرم عام 1425 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية تندوف البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة تندوف أم العسل ولاية تيسمسيلت البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية | في المنطقة الثالثة تيسمسيلت ثنية الأحد ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية | في المنطقة الثالثة الوادي البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة خميستي سيدي سليمان الأرجم العيون أولاد بسام الأزهرية تا ملاحت برج بونعامة بوقايد برج الأمير عبد القادر ملعب الأربعاء المعاصم عماري سيدي العنتري سيدي بو توشنت اليوسفية بني الحسن بني شعيب سيدي عابد الوادي البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة البياضة بني قشة جامعة دوار الماء المغير طالب العربي حاسي خليفة واد العلندة الدبيلة العقلة كوينين سيدي خليل قمار تندلة
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 37 29 فبراير سنة 2004 م ولاية الوادي (تابع) البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة خنشلة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة سطيل الحمراية مرارة سيدي عمران الطريفاوي حساني عبد الكريم ميه ونسى الرقيبة تاغزوت الرباح المقرن النخلة ورماس أم الطيور سيدي عون خنشلة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة الحامة عين الطويلة قايس أولاد رشاش الولجة انسيغة ششار جلال ببار متوسة تاو زيانت المحمل مصارة شلية يابوس بو حمامة خيران تامزة بغاي الرميلة
8 محرم عام 1425 ه 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية سوق أهراس البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة سوق أهراس ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة تيبازة بو اسماعيل شرشال دواودة قوراية سيدي راشد خميستي بوهارون عين تاقورايت القليعة حجوط البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة سدراتة تاورة خميسة مداوروش المراهنة عين السلطان مشروحة تيفاش أولاد إدريس الرقوبة أم العضايم الدريعة بئر بوحوش الزعرورية الحدادة ويلان سيدي فرج الحنانشة عين الزانة وادي الكبريت تر قالت الزوابي سافل الويدان الخضارة أولاد مومن تيبازة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة فوكة سيدي غيلاس أحمر العين الناظور الحطاطبة مناصر سيدي عمار الداموس بورقيقة مسلمون الأرهاط مراد حجرة النص الشعيبة أغبال سيدي سميان بني ميلك ولاية ميلة البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة ميلة فرجيوة شلغوم العيد تاجنانت البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة تلاغمة أحمد راشدي وادي النجاء عين التين قرارم قوقة بوحاتم وادي العثمانية المشيرة الزغاية عين ملوك الرواشد عين البيضاء حريش
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م
ولاية ميلة (تابع) البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة وادي سقان ترعي باينان سيدي مروان مينار زرزة تيبرقنت العيادي برباس عميرة أراس دراجي بوصلاح الشيقارة حمالة سيدي خليفة ابن يحيى عبد الرحمن أولاد خلوف يحي بني قشة تسالة المطاعي تسادان حدادة ولاية عين الدفلى البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة عين الدفلى خميس مليانة مليانة العطاف البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة عريب الحسينية بومدفع عين التركي عين الأشياخ وادي الشرفاء بئر ولد خليفة تبركانين برج الأمير خالد حمام ريغة عين السلطان بوراشد سيدي الأخضر المخاطرية جندل عين بويحي العامرة بربوش روينة الماين العبادية جمعة أولاد الشيخ جليدة وادي جمعة ابن علال طارق بن زياد تاشتة زقاغة بالعاص عين البنيان الحسانية زدين بطحية
8 محرم عام 1425 ه 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 29 فبراير سنة 2004 م ولاية النعامة البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة ولاية عين البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة عين تموشنت حمام بوحجر بني صاف البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة النعامة البيوض مشرية مكمن بن عمرو عين الصفراء عين بن خليل قصدير تيوت عسلة مغرار جنين بورزق سفيسيفة تموشنت البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة تارقة حاسي الغلة المالح عين الأربعاء العامرية تا مزورة وادي الصباح سيدي بومدين وادي برقش الحساسنة شنتوف عين الكيحل عقب الليل أغلال عين الطلبة الأمير عبد القادر سيدي الصافي ولهاصة الغرابة سيدي أورياش شعبة اللحم أولاد كيحل سيدي بن عدة أولاد بوجمعة المساعيد بوزجار
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 41 29 فبراير سنة 2004 م ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة غرداية بونورة ولاية البلديات المصنفة | البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الأولى في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة غليزان وادي رهيو غرداية البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة متليلي سبسب المنيعة المنصورة بريان حاسي الفحل القرارة زلفانة ضاية بن ضحوة حاسي القارة العطف غليزان البلديات المصنفة البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الرابعة في المنطقة الخامسة في المنطقة السادسة جديوية عين طارق المطمر الحمري الحمادنة أولاد سيدي ميهوب وادي الجمعة القلعة عمي موسى سيدي لزرق يلل الأحلاف مازونة عين الرحمة سيدي امحمد سوق الأحد بن علي رمكة مديونة الحاسي سيدي سعادة الولجة زمورة بني درقون منداس دار بن عبد الله ورزان بني زنطيس سيدي امحمد حد الشكالة بن عودة سيدي خطاب بلعسل بوزقزة بن داود القطار وادي السلام أولاد عيش مرجة سيدي عابد
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 8 محرم عام 1425 ه قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004، يحدّد نموذج وثيقة الالتزام لشراء الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري. إن وزير السكن والعمران -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل 29 فبراير سنة 2004 م عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيّز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 ، لا سيّما المادة 13 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج وثيقة الالتزام الملحق بهذا القرار وهذا طبقا لأحكام الفقرة (2) من المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004. محمد نذير حميميد نموذج وثيقة الالتزام لشراء ملك عقاري تابع للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري أنا الممضي أسفله : السيد / السيدة / الآنسة (1) المولود (ة) في ب الساكن (ة) ب ولاية أتصرف (2) بصفتي الكائن مقرها ب مترشح (ة) لشراء محل ذي استعمال سكني / تجاري / يقع ب . الذي أشغله منذ حرفي / مهني (1) (3) ذي مساحة 2 أصرح بهذه الوثيقة بالتزامي بشروط البيع المبلغة لي بقرار البيع رقم المؤرخ في الصادر عن لهذا الغرض، ألتزم بشراء المحل المطلوب وبدفع سعر
- دفعة واحدة (1) دفعات مقسمة على مدة إضافة إلى ذلك ألتزم : بتنفيذ مواد دفتر الشروط الملحق بعقد البيع، بالانخراط في تنظيم الملكية المشتركة، البيع. سنة (4) بعدم إبرام أي عملية تتعلق بالملك المشترى قبل إتمام سعر التنازل.
8 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 43 29 فبراير سنة 2004 م من جهة أخرى ألتزم باحترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيّز الاستغلال قبل أوّل يناير سنة 2004 ، لا حرر ب في. (1) أشطب العلامة أو العلامات غير اللائقة، (2) وضّح العنوان التجاري للشخص المعنوي، (3) تاريخ إمضاء عقد الإيجار، (4) وضح المدة بالأرقام والحروف. مستخرج من المرسوم التنفيذي رقم “المادة 7 : يترتب على عدم تسديد المستحقات زيادة بنسبة 0.5%. سيما المادة 7 منه. الإمضاء المصادق عليه 03-269 المؤرخ في 7 غشت سنة 2003 الشهرية بعد شهر واحد من تاريخها المحدد، تطبيق في حالة عدم دفع المشتري سنّ (6) مستحقات شهرية متتالية ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما إلغاء البيع. وفي هذه الحالة، تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة إلى المصلحة المتنازلة.” إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 04-01 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1424 الموافق 29 يناير سنة 2004، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدتين في الجزائر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003. إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى الأمر رقم 03 – 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 93 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبلاغات يقرر ما يأتي : مادة وحيدة: تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 ، والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدتان إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003 في الجزائر والملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1424 الموافق 29 يناير سنة .2004 محمد لكصاسي
الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003 بنك الجزائر الخارجي البنك الوطني الجزائري القرض الشعبي الجزائري بنك التنمية المحلية بنك الفلاحة والتنمية الريفية الصندوق الوطني للادخار والاحتياط الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بنك البركة - الجزائري سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك) منى بنك بنك المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر نتاكسيس - الجزائر الشركة الجزائرية للبنك سوسيتي جينيرال – الجزائر البنك العام المتوسطي
- بنك الريان - الجزائر المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 29 فبراير سنة 2004 م البنك العربي - الجزائر (فرع بنك) بي نبي باريباس – الجزائر ترست بنك - الجزائر أركو بنك بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنك الخليج - الجزائر . الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2003 فينالب يونين بنك الشركة الجزائرية لتأجير التجهيزات والعتاد (شركة أسهم) شركة إعادة التمويل الرهني البنك الدولي الجزائري صوفيناس الشركة العربية للإيجار المالي. مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة