مرسوم تنفيذي رقم 03-76 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 المركزية في وزارة السياحة فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير 6 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة 8
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية في وزارة السياحة، تحت سلطة الوزير، ما يأتي :
1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وفي النشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها، -تحضير نشاطات الوزير مع المؤسسات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الأجهزة الإعلامية وتنظيمها، -تحضيرنشاطات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية وتنظيمها،
- تحضير الملفات المتعلقة بتطور الإطار الاقتصادي التابع للقطاع ومتابعتها، تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث التابعة للقطاع ومتابعتها، تحضير الحصائل المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعتها، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
مديرية التصوّر وضبط النشاطات السياحية، مديرية التنمية والاستثمار السياحي، مديرية الموارد البشرية، مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف مديرية التعاون والاتصال، مديرية الإدارة العامة. 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م
المادة 2
فتح المادةمديرية التصوّر وضبط النشاطات السياحية، وتكلّف بما يأتي :
وضع الآليات والأدوات المشجعة للتنمية المستدامة للموارد السياحية وتوجيه تنمية النشاطات السياحية طبقا لأهداف التنمية المستدامة، تصور برامج ترقية السياحة البيئية، ترقية الشراكة وعلاقات التعاون ما بين جميع المتدخلين والمهنيين في النشاط السياحي، ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام الجديدة في تنفيذ السياسات الترقوية، إعداد معايير استغلال النشاطات السياحية المتعلقة ، على الخصوص، بالفندقة والحمامات المعدنية ووكالات السياحة والأسفار وضمان تنفيذها ورقابتها، تسليم الرخص والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن الخاصة بالقطاع، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتحليل والتصور السياحي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان المتابعة والتحليل المستمرين لتطور السوق السياحي،
- اقتراح تدابير تهدف إلى تسهيلات النشاطات السياحية ومتابعتها،
- المبادرة بالتدابير المشجعة لتنمية وتنشيط السوق السياحي،
- اقتراح تدابير قصد توطيد وإشعاع الصورة السياحية للجزائر،
- المبادرة بتدابير تهدف إلى انسجام التدخلات ما بين الشركاء السياحيين، تقييم استعمال الموارد الممنوحة بعنوان الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية،
ب - المديرية الفرعية للتقييس ورقابة الجودة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد القواعد والمقاييس الخاصة التي تحكم النشاطات السياحية والحموية واقتراحها، تحديد مقاييس ومعايير ممارسة المهن السياحية،
- ضمان متابعة تطبيق التنظيمات والمقاييس التي تحكم النشاطات والمهن السياحية والحموية، السهر على حماية ورقابة المياه الحموية واستغلالها.
ج - المديرية الفرعية للاعتمادات، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة طلبات وملفات تصنيف المؤسسات السياحية ومعالجتها،
- دراسة ملفات طلبات رخص وكيل السياحة والأسفار ، -ضمان الأمانة التقنية للجان التقنية للاعتمادات والتصديق القانوني للمهن والنشاطات السياحية، تسليم الرخص المتعلقة بامتياز واستغلال المياه الحموية ضمان مسك وضبط الدفتر الوطني للمؤسسات السياحية المصنفة ووكالات السياحة والأسفار .
المادة 3
فتح المادةمديرية التنمية والاستثمار السياحي، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد محاور وبرامج تنمية السياحة والحمامات المعدنية واقتراحها،
- تنفيذ سياسة التهيئة السياحية وتسيير مناطق التوسع والأماكن السياحية والمحطات الحموية،
- إعداد تدابير تهدف إلى الاستغلال العقلاني للعقار السياحي الموجه للاستثمار، تصور نظام معلومات يتعلق بالنشاطات السياحية وتنفيذه وتصور أدوات وتقنيات الدراسات والتقييم والدراسات المستقبلية للسياحة وإعدادها،
- السهر على احترام القواعد المنصوص عليها في مخطط التهيئة السياحية
- إعداد بنك معطيات ووضعه بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تشكيل الحافظة العقارية للقطاع بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية، المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية وتنفيذه،
- إعداد الدراسات المتعلّقة بمناطق التوسع السياحية والحموية في إطار مخططات وبرامج وطنية ومحلية، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المساهمة في الحفاظ على البيئة وتقييم مخططات تنمية النشاطات السياحية والحموية والأماكن السياحية،
- السهر على حماية العقار السياحي وتثمين الأماكن السياحية والمحطات الحموية،
- تحديد قواعد تهيئة المشاريع السياحية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد كل تدبير من شأنه تسهيل وضع العقار السياحي في متناول المتعاملين وتنفيذه.
ب – المديرية الفرعية لمتابعة مشاريع الاستثمارات، وتكلّف بما يأتي :
- استلام مشاريع الاستثمارات السياحية ودراستها، توجيه وترقية الاستثمارات في المجال السياحي والحموى وإعداد واقتراح كل تدبير قصد تشجيعها،
– اقتراح إنجاز التجهيزات والمنشآت القاعدية الضرورية لترقية الاستثمارات وكذا التدابير التحفيزية الخاصة بالنشاطات السياحية بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، السهر على تطبيق التدابير المرافقة والتشجيعية في مجال الاستثمار، تسليم تأشيرات المطابقة المقررة في التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات السياحية.
ج - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية والاستشراف ، وتكلف بما يأتي :
تنفيذ أداة الملاحظة الإحصائية للقطاع وضمان معالجتها وتوزيعها،
- إعداد مذكّرات دورية حول وضعية القطاع وتطوّره ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني،
- القيام بالدراسات والتحقيقات الضرورية لتطوير القطاع،
- إعداد توقعات وتصورات تنمية القطاع،
- توزيع المعلومات والمصادر الوثائقية المتصلة بالاقتصاد السياحي والحموي.
المادة 4
فتح المادةمديرية الموارد البشرية ، وتكلّف بما يأتي :
تصور وإعداد وضمان تنفيذ سياسة القطاع في مجال تنمية الشغل وترقية الموارد البشرية، بتشجيع إدراج التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في الميدان السياحي والحموي،
- ضمان متابعة برامج مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة بالاتصال مع القطاع المعني وتقييمها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي :
ترقية التكوين وتحسين المستوى في الحرف والمهن التابعة للقطاع مباشرة أعمال التكوين المتواصل بواسطة تقنيات وتكنولوجيات جديدة في التنظيم والتسيير بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- - تحديد البرامج القطاعية لتجديد المعلومات وتحسين المستوى وضمان متابعتها
- تنمية التكوين الامتيازي للمهنيين في السياحة بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ب - المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات والبرامج البيداغوجية، وتكلّف بما يأتي :
السهر على إدماج حرف السياحة في النظام الوطني للتكوين والتعليم دعم وتنمية التكوين المتناوب، السهر على متابعة النشاطات البيداغوجية وتنظيم رقابة التعليم في مؤسّسات التكوين التابعة للقطاع، تشجيع إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين والسهر، بالاتصال مع القطاع المعني، على رقابة نشاطاتها البيداغوجية
- اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين النتائج البيداغوجية لمعاهد التكوين التابعة للقطاع
المادة 5
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بنشاطات القطاع وإعدادها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط القطاع ومتابعتها، تسيير وثائق القطاع وأرشيفه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها الدوائر الوزارية الأخرى، معالجة الملفات والقضايا القانونية المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها معالجة المنازعات وضمان تمثيل الوزارة أمام الجهات القضائية المختصة.
ب - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع والميادين المتعلقة به، تصور النشرات الرسمية ومجلات متخصصة ذات صلة بنشاطات القطاع وإعدادها والقيام بنشرها، تسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ووثائقه.
المادة 6
فتح المادةمديرية التعاون والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان مشاركة القطاع في نشاطات وبرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المرتبطة بالقطاع، تنفيذ سياسة الاتصال للقطاع باللجوء إلى استعمال لا سيما التكنولوجيات الإعلامية الحديثة والاتصال
- المشاركة في مختلف أطوار التحضير للمحادثات والمفاوضات ضمن الهيئات الدولية،
- ضمان تصوّر مخططات الاتصال للقطاع وتنفيذها،
– المبادرة ببرامج ترقية الصورة السياحية وتصورها وتنفيذها، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجال السياحة وتنسيقها، السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في المجال السياحي،
- المساهمة في تنمية التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في الميدان السياحي،
- المشاركة في تثمين صورة الجزائر في الخارج وترقيتها.
ب - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج ترقية الصورة السياحية، تصوّر والسهر على إعداد مخططات الاتصال ونشرها باللجوء لا سيما إلى استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتنفيذها.
المادة 7
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلّف بما يأتي :
تقدير الحاجات البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية، معالجة جميع العمليات المالية المتعلقة بسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للقطاع وتنفيذها، السهر على تجميع حسابات القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
ضمان توظيف المستخدمين وتسييرهم إداريا، تسيير المسار المهني للمستخدمين وضمان متابعته ومعالجته
- تزويد المصالح غير الممركزة بالوسائل البشرية الضرورية لسيرها.
ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
تقييم الحاجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للقطاع ضمان تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية ومتابعتها،
- ضمان المراقبة والسهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة ضمان متابعة استعمال إعانات الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
تقييم الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية وضمانها، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها،
– توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للملتقيات والندوات التي ينظمها القطاع.
المادة 8
فتح المادةيحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير السياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية على هيئات القطاع، كلّ فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-01 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-351
« أحكام المرسومين التّنفيذيين رقم 01-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 ين اير سن ة 2001 ورقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادّ ة 14 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-351
مرسوم تنفيذي رقم 07-351 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يحدد كيفيات إرسال المعطيات المجمعة من قبل المديريات الولائية للسياحة والديوان الوطني للسياحة والوكالة الوطنية للتنمية السياحية وكذا الجمعيات التي تنشط في المجال السياحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السياحيّة وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة السياحة. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الميزانية والمحاسبة. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005 ، والاستثمار السياحي. 26 2005، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى مديري 26 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التصور 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، وضبط النشاطات السياحية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، القانونية والوثائق والأرشيف
-
قرار
قراران ر مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة دراسات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة في مكاتب. 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-77
مرسوم تنفيذي رقم 03-77 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة السياحة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.