قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005 ، والاستثمار السياحي. 26 2005، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى مديري 26 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التصور 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية 28
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الناصر وردي، مدير التنمية والاستثمار السياحي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005.
نور الدين موسى المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 10 يوليو سنة 2005 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.