قراران ر مؤرخان في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة دراسات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة سعيدة بعيطيش، زوجة قليعي، مديرة دراسات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005.
نور الدين موسى إن وزير السياحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-145 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1425 الموافق 5 مايو سنة 2004 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر تازروت، مديرا للدراسات بوزارة السياحة يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد القادر تازروت، مدير الدراسات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005.
نور الدين موسى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.