قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة في مكاتب. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةيتضمن تنظيم مديرية التصور وضبط النشاطات السياحية المكاتب الآتية : * المديرية الفرعية للتحليل والتصور السياحي :
مكتب التحليل السياحي مكتب التصور السياحي، مكتب تنمية ودعم الترقية السياحية، مكتب متابعة العمل المتعدد القطاعات. * المديرية الفرعية للتقييس ومراقبة النوعية :
مكتب تقييس النشاطات السياحية والحموية مكتب تقييس المهن السياحية مكتب رقابة جودة الخدمات السياحية والحموية. * المديرية الفرعية للاعتمادات :
مكتب اعتماد المؤسسات الفندقية والسياحية مكتب اعتماد وكالات السياحة والأسفار والمهن السياحية، مكتب الامتياز الحموي، مكتب تصنيف المؤسسات الفندقية السياحية والحموية.
المادة 3
فتح المادةيتضمن تنظيم مديرية التنمية والاستثمار السياحي المكاتب الآتية : * المديرية الفرعية للتهيئة السياحية :
مكتب الدراسات وإعداد أدوات التهيئة السياحية، مكتب تنمية وترقية العقار السياحي، مكتب البيئة والحفاظ على مناطق التوسع والأماكن السياحية والمحطات الحموية. * المديرية الفرعية لمتابعة مشاريع الاستثمارات :
مكتب دراسة مشاريع الاستثمارات السياحية، مكتب متابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات السياحية، مكتب التوجيه ودعم الاستثمار السياحي. * المديرية الفرعية للمنظومة الإعلامية والاستشراف :
مكتب جمع وتحليل المعلومات الإحصائية الخاصة بقطاع السياحة، مكتب الاستشراف مكتب ترقية واستعمال تكنولوجية الاتصال.
المادة 4
فتح المادةيتضمن تنظيم مديرية الموارد البشرية المكاتب الآتية : * المديرية الفرعية للتكوين :
مكتب التكوين وتحسين المستوى والرسكلة مكتب التكوين الرفيع للمهنيين في السياحة، مكتب البرامج القطاعية للرسكلة وتحسين المستوى. * المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات والبرامج البيداغوجية :
مكتب تطوير القدرات البيداغوجية مكتب متابعة نشاطات مؤسسات التكوين مكتب ترقية الحرف والمهن السياحية التقليدية.
المادة 5
فتح المادةيتضمن تنظيم مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف المكاتب الآتية :
المديرية الفرعية للشؤون القانونية :
مكتب التنظيم، مكتب الدراسات القانونية والمنازعات. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف :
مكتب الوثائق، مكتب الأرشيف. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةيتضمن تنظيم مديرية التعاون والاتصال المكاتب الآتية : * المديرية الفرعية للتعاون :
مكتب العلاقات الثنائية مكتب العلاقات المتعددة الأطراف، مكتب العلاقات مع المنظمات الدولية. * المديرية الفرعية للاتصال :
مكتب برامج الاتصال مكتب العلاقات مع وسائل الاعلام.
المادة 7
فتح المادةيتضمن تنظيم مديرية الإدارة العامة المكاتب الآتية : * المديرية الفرعية للمستخدمين :
مكتب المستخدمين الإداريين والتقنيين مكتب تسيير الإطارات مكتب الامتحانات والمسابقات. * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة :
مكتب الميزانية مكتب المحاسبة مكتب الصفقات العمومية. * المديرية الفرعية للوسائل العامة :
مكتب التموين وحظيرة السيارات مكتب الصيانة والتظاهرات السياحية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004.
وزير السياحة عن وزير المالية نور الدين بن نوار الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.