قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد رابح رمضاني، المفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005.
نور الدين موسى 10 يوليو سنة 2005 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.