قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 26 فبراير سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-72 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003 ، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وتحويل أملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك “ والشركات الفرعية التابعة لها……….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 03-73 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم يونيو سنة 2001 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. مرسوم تنفيذي رقم 03-74 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق
فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ……….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 03-75 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 السياحة. مرسوم تنفيذي رقم 03-76 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 المركزية في وزارة السياحة فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير
فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة
مرسوم تنفيذي رقم 03-77 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة السياحة وسيرها.. مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق الأساسي لمشاتل المؤسّسات.
25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون
مرسوم تنفيذي رقم 03-79 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها.
مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله . 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع تجديد أنبوب البترول 10 بوصة الرابط بين مصفاة الجزائر ومستودع الوقود بالشفة (ولاية البليدة). 24 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة هنشير تومغاني ولاية أم البواقي) بالغاز الطبيعي.
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة القنطرة ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي.
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة صبرا ( ولاية تلمسان) بالغاز الطبيعي.
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينتي عين أزال وعين ولمان وتعزيز مدينة سطيف (ولاية سطيف) بالغاز الطبيعي. 27
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 26 فبراير سنة 2003 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-72 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وتحويل أملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك “ والشركات الفرعية التابعة لها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-469 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-471 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 الذي يحول إلى المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية، الهياكل والوسائل والأملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، في إطار أعمالها في مجال الهندسة البترولية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة
تنظيمية 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية المنشأة بموجب المرسوم رقم 469-83 المؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحلّ المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وكذا جميع مستخدميها وحقوقها والتزاماتها، إلى الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” وإلى الشركات الفرعية التابعة لها. يحدد وزير الطاقة والمناجم بمقرر توزيع العمال وتاريخ تحويلهم. المادة 3 : يعد جرد كمي ونوعي وتقديري للأملاك والحقوق والالتزامات التي تملكها أو تحوزها المؤسسة الوطنية للهندسة البترولية وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : تصادق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري وعلى الحصيلة الختامية في أجل ثلاثة (3) أشهر، لجنة وزارية يعين أعضاءها وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يصادق على الحصيلة الختامية الحضورية المتعلقة بالوسائل التي تبين قيمة عناصر الذمة المالية التابعة للمؤسسة الوطنية للهندسة البترولية أو التي تحوزها بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-73 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01 – 146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد ، لاسيما المادة 22 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا، الجزائرية / العدد 13 25 ذو الحجة عام 1423 ه 26 فبراير سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 01-146 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 146-01 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 2 مكرّر : تحدّد قائمة الأمراض والجروح والإعاقات التي تخوّل حق الاستفادة من منحة عطب المجاهد بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-74 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 196 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 16 منه
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 89 منه
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 224 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بدعم تشغيل الشباب وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يفتح الحساب رقم 087-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، ويكون الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني آمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب. يضع الأمر الرئيسي بالصرف، من أجل سد حاجات تسيير هذا الحساب، تحت تصرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التخصيصات الضرورية لإنجاز الأهداف الموكلة لهذه الهيئة في مجال دعم خلق نشاطات المؤسسات المصغرة”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 087-302 ، ما يأتي : في باب الإيرادات : بدون تغيير) في باب النفقات : منح قروض بدون فائدة لصالح الشباب ذوي المشاريع، لإنشاء مؤسسات مصغرة وكذا : *تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
- علاوة ممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة، التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين التي تنجزها أو تطلبها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- الضمانات الواجب منحها للبنوك والمؤسسات المالية، مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لا سيما تلك المرتبطة بسير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني، قائمة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5: توضح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني، كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”. يعد الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب برنامج العمل، يبيّن من خلاله الأهداف المسطرة وأجال تحقيقها”. المادة 5 : يلغى كل حكم مخالف لهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1423 الموافق 23 فبراير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-75 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير السياحة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85 ( 1 و 4) و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائرية / العدد 13 25 ذو الحجة عام 1423 ه 26 فبراير سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير السياحة في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميدان السياحة والحمامات المعدنية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يتولى وزير السياحة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، جميع الصلاحيات المرتبطة بالتنمية المستدامة للنشاطات السياحية والحموية. وبهذه الصفة ، يقوم الوزير بما يأتي : يعد ويقترح عناصر استراتيجية التنمية السياحية، يعد عناصر ضبط النشاطات السياحية يعد ويسهر على تنفيذ أدوات التقييس والاعتماد ومراقبة النشاطات السياحية يعد ويقترح أدوات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي وكذا المحافظة على التراث السياحي، يبادر بالتدابير المتعلقة بترقية السياحة والحمامات المعدنية يبادر وينفذ أعمال توجيه وترقية الاستثمار السياحي. المادة 3 : يتولى وزير السياحة في مجال استراتيجية تنمية السياحة، ما يأتي :
- يبادر وينفذ الدراسات المستقبلية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية يسهر على دمج النشاطات السياحية في مخططات التهيئة السياحية، يشخص أدوات ترقية وتشجيع الاستثمار السياحي. المادة 4 : يتولى وزير السياحة في مجال ضبط النشاطات السياحية، ما يأتي :
- المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في دراسة وتعريف تدابير الضبط ورقابة النشاطات السياحية وتقييم آثارها،
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م يقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية تدابير الدعم للنشاطات السياحية،
- يقيم الموارد المرتبطة بالتكفل بالعمليات الخاصة بالمنشآت القاعدية في إطار برامج تبعات الخدمة العمومية. المادة 5 : يتولى وزير السياحة في مجال التقييس والاعتمادات والرقابة بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي : يعد مقاييس التسيير السياحي والفندقي والحموي، يعرف قواعد ممارسة النشاطات والمهن السياحية والحموية يعد قواعد تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية
- يعرف القواعد الخاصة باستغلال وحماية ورقابة المنابع الحموية، يشجع التدابير الرامية إلى تحسين نوعية المنتوجات والخدمات السياحية،
- يضمن رقابة المقاييس والقواعد التي تحكم النشاطات السياحية. المادة 6 : يتولى وزير السياحة في مجال تنفيذ أدوات التهيئة والحصول على العقار السياحي وكذا تدابير الحفاظ على التراث السياحي والحموي بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يقترح كل تدبير تقييسي موجه للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها،
- يدرس ويقترح التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على العقار السياحي، يعرف شروط التهيئة والمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية. المادة 7 : يتولى وزير السياحة في مجال ترقية النشاطات السياحية ، ما يأتي :
- يعد ويضع أدوات ترقية النشاطات السياحية، يشجع ويدعم مشاركة المتعاملين في السياحة في التظاهرات الترقوية المتخصصة، يساهم في ترقية التبادلات والتعاون العلمي والتقني والمهني ما بين المتعاملين في القطاع، يشجع تطور الحركة الجمعوية في القطاع، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 7 يشجع وضع أدوات وآليات الترقية في إطار التشاور ما بين القطاعات ينفذ ويتولى تنفيذ تدابير تسهيل النشاطات السياحية ومتابعتها. المادة 8 : يتولى وزير السياحة في مجال دعم الاستثمار والشراكة ، ما يأتي يتخذ كل التدابير التي من شأنها تشجيع ترقية وتوجيه وإنجاز مشاريع الاستثمار السياحية، يضمن متابعة مشاريع الاستثمار المنجزة في مناطق التوسع السياحي ويسهر على مطابقتها مع مخطط التهيئة السياحية. المادة 9 : يقوم الوزير فيما يخص التعاون، بما يأتي : يشارك ويقدّم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يشارك بالتشاور مع السلطات المؤهلة في تمثيل الجزائر في المؤسسات الدولية لمعالجة المسائل المتعلقة بمجال اختصاصه ، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية والسهر على تنفيذ، فيما يخص دائرته الوزارية ، الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشجع المبادلات مع المتعاملين السياحيين الأجانب. المادة 10 يقوم الوزير فيما يخص الإعلام والاتصال، بما يأتي : يضع نظاما إعلاميا خاصا بالقطاع ينسجم مع السياسة الوطنية في هذا المجال، يدعم النشاطات التي تهدف إلى إنشاء وتوزيع ونشر المعلومة والتوثيق المرتبط بنشاطات القطاع يتصور مخططات الاتصال والإعلام ويسهر على إنجازها ونشرها. المادة 11 : يقترح وزير السياحة من أجل تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يقدم مساهمته في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، كما
8 الجريدة الرسمية للجمهورية يبادر بتنفيذ عمل الدولة في هذا المجال ويقترحه ويشارك فيه ، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم في تحسين مستواهم، يبادر بكل إطار للتشاور الوزاري المشترك له علاقة بالمهام المسندة إليه، يقدر الحاجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يضع أنظمة التقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 357-92 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-76 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-88 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية، الجزائرية / العدد 13 25 ذو الحجة عام 1423 ه 26 فبراير سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تضم الإدارة المركزية في وزارة السياحة، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : 1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - ديوان الوزير، ويتشكل من :
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وفي النشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها، -تحضير نشاطات الوزير مع المؤسسات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الأجهزة الإعلامية وتنظيمها، -تحضيرنشاطات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية وتنظيمها،
- تحضير الملفات المتعلقة بتطور الإطار الاقتصادي التابع للقطاع ومتابعتها، تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث التابعة للقطاع ومتابعتها، تحضير الحصائل المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعتها، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية : مديرية التصوّر وضبط النشاطات السياحية، مديرية التنمية والاستثمار السياحي، مديرية الموارد البشرية، مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف مديرية التعاون والاتصال، مديرية الإدارة العامة.
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م المادة 2 : مديرية التصوّر وضبط النشاطات السياحية، وتكلّف بما يأتي : وضع الآليات والأدوات المشجعة للتنمية المستدامة للموارد السياحية وتوجيه تنمية النشاطات السياحية طبقا لأهداف التنمية المستدامة، تصور برامج ترقية السياحة البيئية، ترقية الشراكة وعلاقات التعاون ما بين جميع المتدخلين والمهنيين في النشاط السياحي، ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام الجديدة في تنفيذ السياسات الترقوية، إعداد معايير استغلال النشاطات السياحية المتعلقة ، على الخصوص، بالفندقة والحمامات المعدنية ووكالات السياحة والأسفار وضمان تنفيذها ورقابتها، تسليم الرخص والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن الخاصة بالقطاع، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتحليل والتصور السياحي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان المتابعة والتحليل المستمرين لتطور السوق السياحي،
- اقتراح تدابير تهدف إلى تسهيلات النشاطات السياحية ومتابعتها،
- المبادرة بالتدابير المشجعة لتنمية وتنشيط السوق السياحي،
- اقتراح تدابير قصد توطيد وإشعاع الصورة السياحية للجزائر،
- المبادرة بتدابير تهدف إلى انسجام التدخلات ما بين الشركاء السياحيين، تقييم استعمال الموارد الممنوحة بعنوان الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية، ب - المديرية الفرعية للتقييس ورقابة الجودة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد القواعد والمقاييس الخاصة التي تحكم النشاطات السياحية والحموية واقتراحها، تحديد مقاييس ومعايير ممارسة المهن السياحية،
- ضمان متابعة تطبيق التنظيمات والمقاييس التي تحكم النشاطات والمهن السياحية والحموية، السهر على حماية ورقابة المياه الحموية واستغلالها. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 9 ج - المديرية الفرعية للاعتمادات، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة طلبات وملفات تصنيف المؤسسات السياحية ومعالجتها،
- دراسة ملفات طلبات رخص وكيل السياحة والأسفار ، -ضمان الأمانة التقنية للجان التقنية للاعتمادات والتصديق القانوني للمهن والنشاطات السياحية، تسليم الرخص المتعلقة بامتياز واستغلال المياه الحموية ضمان مسك وضبط الدفتر الوطني للمؤسسات السياحية المصنفة ووكالات السياحة والأسفار . المادة 3 : مديرية التنمية والاستثمار السياحي، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد محاور وبرامج تنمية السياحة والحمامات المعدنية واقتراحها،
- تنفيذ سياسة التهيئة السياحية وتسيير مناطق التوسع والأماكن السياحية والمحطات الحموية،
- إعداد تدابير تهدف إلى الاستغلال العقلاني للعقار السياحي الموجه للاستثمار، تصور نظام معلومات يتعلق بالنشاطات السياحية وتنفيذه وتصور أدوات وتقنيات الدراسات والتقييم والدراسات المستقبلية للسياحة وإعدادها،
- السهر على احترام القواعد المنصوص عليها في مخطط التهيئة السياحية
- إعداد بنك معطيات ووضعه بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تشكيل الحافظة العقارية للقطاع بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية، المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية وتنفيذه،
- إعداد الدراسات المتعلّقة بمناطق التوسع السياحية والحموية في إطار مخططات وبرامج وطنية ومحلية،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المساهمة في الحفاظ على البيئة وتقييم مخططات تنمية النشاطات السياحية والحموية والأماكن السياحية،
- السهر على حماية العقار السياحي وتثمين الأماكن السياحية والمحطات الحموية،
- تحديد قواعد تهيئة المشاريع السياحية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد كل تدبير من شأنه تسهيل وضع العقار السياحي في متناول المتعاملين وتنفيذه. ب – المديرية الفرعية لمتابعة مشاريع الاستثمارات، وتكلّف بما يأتي :
- استلام مشاريع الاستثمارات السياحية ودراستها، توجيه وترقية الاستثمارات في المجال السياحي والحموى وإعداد واقتراح كل تدبير قصد تشجيعها، – اقتراح إنجاز التجهيزات والمنشآت القاعدية الضرورية لترقية الاستثمارات وكذا التدابير التحفيزية الخاصة بالنشاطات السياحية بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، السهر على تطبيق التدابير المرافقة والتشجيعية في مجال الاستثمار، تسليم تأشيرات المطابقة المقررة في التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات السياحية. ج - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية والاستشراف ، وتكلف بما يأتي : تنفيذ أداة الملاحظة الإحصائية للقطاع وضمان معالجتها وتوزيعها،
- إعداد مذكّرات دورية حول وضعية القطاع وتطوّره ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني،
- القيام بالدراسات والتحقيقات الضرورية لتطوير القطاع،
- إعداد توقعات وتصورات تنمية القطاع،
- توزيع المعلومات والمصادر الوثائقية المتصلة بالاقتصاد السياحي والحموي. المادة 4 : مديرية الموارد البشرية ، وتكلّف بما يأتي : تصور وإعداد وضمان تنفيذ سياسة القطاع في مجال تنمية الشغل وترقية الموارد البشرية، بتشجيع إدراج التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في الميدان السياحي والحموي، الجزائرية / العدد 13 25 ذو الحجة عام 1423 ه 26 فبراير سنة 2003 م
- ضمان متابعة برامج مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة بالاتصال مع القطاع المعني وتقييمها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي : ترقية التكوين وتحسين المستوى في الحرف والمهن التابعة للقطاع مباشرة أعمال التكوين المتواصل بواسطة تقنيات وتكنولوجيات جديدة في التنظيم والتسيير بالاتصال مع القطاعات المعنية،
-
- تحديد البرامج القطاعية لتجديد المعلومات وتحسين المستوى وضمان متابعتها
- تنمية التكوين الامتيازي للمهنيين في السياحة بالاتصال مع القطاعات المعنية. ب - المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات والبرامج البيداغوجية، وتكلّف بما يأتي : السهر على إدماج حرف السياحة في النظام الوطني للتكوين والتعليم دعم وتنمية التكوين المتناوب، السهر على متابعة النشاطات البيداغوجية وتنظيم رقابة التعليم في مؤسّسات التكوين التابعة للقطاع، تشجيع إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين والسهر، بالاتصال مع القطاع المعني، على رقابة نشاطاتها البيداغوجية
- اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين النتائج البيداغوجية لمعاهد التكوين التابعة للقطاع المادة 5: مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بنشاطات القطاع وإعدادها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط القطاع ومتابعتها، تسيير وثائق القطاع وأرشيفه. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها الدوائر الوزارية الأخرى، معالجة الملفات والقضايا القانونية المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها معالجة المنازعات وضمان تمثيل الوزارة أمام الجهات القضائية المختصة. ب - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي : جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع والميادين المتعلقة به، تصور النشرات الرسمية ومجلات متخصصة ذات صلة بنشاطات القطاع وإعدادها والقيام بنشرها، تسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ووثائقه. المادة 6 : مديرية التعاون والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان مشاركة القطاع في نشاطات وبرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المرتبطة بالقطاع، تنفيذ سياسة الاتصال للقطاع باللجوء إلى استعمال لا سيما التكنولوجيات الإعلامية الحديثة والاتصال
- المشاركة في مختلف أطوار التحضير للمحادثات والمفاوضات ضمن الهيئات الدولية،
- ضمان تصوّر مخططات الاتصال للقطاع وتنفيذها، – المبادرة ببرامج ترقية الصورة السياحية وتصورها وتنفيذها، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجال السياحة وتنسيقها، السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في المجال السياحي،
- المساهمة في تنمية التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في الميدان السياحي،
- المشاركة في تثمين صورة الجزائر في الخارج وترقيتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 11 ب - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج ترقية الصورة السياحية، تصوّر والسهر على إعداد مخططات الاتصال ونشرها باللجوء لا سيما إلى استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتنفيذها. المادة 7 : مديرية الإدارة العامة، وتكلّف بما يأتي : تقدير الحاجات البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية، معالجة جميع العمليات المالية المتعلقة بسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للقطاع وتنفيذها، السهر على تجميع حسابات القطاع. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي : ضمان توظيف المستخدمين وتسييرهم إداريا، تسيير المسار المهني للمستخدمين وضمان متابعته ومعالجته
- تزويد المصالح غير الممركزة بالوسائل البشرية الضرورية لسيرها. ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي : تقييم الحاجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للقطاع ضمان تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية ومتابعتها،
- ضمان المراقبة والسهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة ضمان متابعة استعمال إعانات الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي : تقييم الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية وضمانها، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها، – توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للملتقيات والندوات التي ينظمها القطاع. المادة 8 : يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير السياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 9 : تمارس هياكل الإدارة المركزية على هيئات القطاع، كلّ فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 88-01 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-77 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة السياحة وسيرها. إن رئيس الحكومة، – بناء على تقرير وزير السياحة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الجزائرية / العدد 13 25 ذو الحجة عام 1423 ه 26 فبراير سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-359 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضبط مهامها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة السياحة وسيرها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع، وبتنظيم سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة، بالمهام الآتية :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتنبه إلى النقائص في تسييرها، تسهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات وزير السياحة وتوجيهاته ومتابعتها تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع السياحة،
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م تقيم تنظيم هياكل الإدارة المركزية في وزارة السياحة والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وسيرها، تقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين وتعزيز عمل المصالح والهيئات المفتشة وتنظيمها. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو أوضاع خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السياحة. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها ، زيادة على ذلك ، أن تتدخل بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادة 4: تتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويتعين على المفتشية العامة إعداد حصيلة سنوية عن نشاطها وترسلها إلى الوزير. كما يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تسيرها أو تتابعها أو تضطلع عليها. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين يكلّفون بمهام تفتيش الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ورقابتها وتقويمها،في الميادين الآتية تطبيق التشريع والتنظيم السياحيين، تقييم سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتنظيمها، ضبط النشاطات السياحية وتأطيرها، متابعة الإطار الاقتصادي للقطاع، لاسيما تطور المؤسسات الفندقية والسياحية. يؤهل المفتشون للاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لأداء مهامهم ولهم الحق في طلبها. المادة 6 : ينشط وينسق المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم سلطة سلمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 13 المادة 7 : يحدّد الوزير، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين أعضاء المفتشية العامة. المادة 8 : يفوض الوزير إلى المفتش العام الامضاء في حدود صلاحياته . المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 359-92 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-78 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
14 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهمة الخبير المحاسب ومحافظي الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون التوجيهي رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلّق بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المادة 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-190 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 18-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن أن تنشأ مؤسسات تسمى “مشاتل المؤسسات “ تتكفل بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : مشاتل المؤسسات هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “المشاتل”. وتكون المشاتل في أحد الأشكال الآتية :
- المحضنة : هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الخدمات، ورشة الربط : هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة والمهن الحرفية،
- نزل المؤسسات : هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث. وتنشأ هذه المشاتل بموجب مرسوم تنفيذي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الجزائرية / العدد 13 25 ذو الحجة عام 1423 ه 26 فبراير سنة 2003 م المادة 3 : تتوخى المشاتل الأهداف الآتية : تطوير التآزر مع المحيط المؤسساتي ،
- المشاركة في الحركة الاقتصاية في مكان تواجدها، تشجيع بروز المشاريع المبتكرة، تقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد، ضمان ديمومة المؤسسات المرافقة، تشجيع المؤسسات على تنظيم أفضل العمل على أن تصبح على المدى المتوسط، عاملا استراتيجيا في التطور الاقتصادي في مكان تواجدها. المادة 4 : في إطار الأهداف المحددة في المادة 3 تكلّف المشاتل ، طبقا لأحكام هذا المرسوم ولدفتر الشروط النموذجي المرفق بما يأتي : استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات الحديثة النشأة لمدة معينة وكذا أصحاب المشاريع، تسيير وإيجار المحلات تقديم الخدمات، تقديم إرشادات خاصة. المادة 5 : تتولى المشاتل فيما يتعلق بتسيير المحلات احتضان أصحاب المشاريع بوضع محلات تحت تصرفهم تتناسب مساحتها مع طبيعة المشتلة واحتياجات نشاطات المشروع. المادة 6 : تقدم المشتلة فيما يخص شروط تقديم الخدمات التوطين الإداري والتجاري للمؤسسات الحديثة النشأة وللمتعهدين بالمشاريع. وتضع تحت تصرف المؤسسات المحتضنة تجهيزات المكتب ووسائل الإعلام الآلي. ويمكن أن تختار المشتلة تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة الأكثر تقدما. المادة 7 : توفر المشتلة أيضا بناء على طلب المؤسسات المحتضنة الخدمات المشتركة الآتية : استقبال المكالمات الهاتفية والفاكس توزيع وإرسال البريد وكذا طبع الوثائق، استهلاك الكهرباء والغاز والماء. المادة 8 : تتولى المشتلة فيما يخص الاستشارة المقدمة للمؤسسات مرافقة ومتابعة أصحاب المشاريع قبل إنشاء مؤسساتهم وبعده.
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م وزيادة على وظيفة الاستشارة في الميدان القانوني والمحاسبي والتجاري والمالي، تقدم المشتلة لأصحاب المشاريع دعما يتمثل في تلقينهم مبادىء تقنيات التسيير خلال مرحلة إنضاج المشروع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الباب الثاني أجهزة المشتلة المادة 9 : يسيّر كل مشتلة مؤسسة مجلس إدارة ، ويديرها مدير تساعده في أداء مهامه لجنة اعتماد المشاريع. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يضم مجلس الإدارة الذي يدعى في صلب النص “ المجلس” : ممثل الوزير الوصي ، رئيسا، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ممثل عن غرف التجارة والصناعة
- كل ذي كفاءة آخر في هذا المجال. يحضر مدير المشتلة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 11 : يعيّن أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات. في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء المجلس فإن العضو الجديد المعين يخلفه إلى نهاية العهدة. تنتهي عهدة أعضاء المجلس المعينين نظرا لوظيفتهم أو صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادة 12 : يتداول المجلس طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والسير العام للمشتلة، النظام الداخلي للمشتلة برنامج عمل المشتلة مشروع ميزانية المشتلة الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 برامج توسيع المشتلة أو تهيئتها، مشاريع البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- الحواصل السنوية للنشاطات يعدها ويقدمها المدير،
- المقابل المالي للخدمات الموضوعة تحت تصرف المؤسسات المحتضنة. كما يمكنه التداول في كل مسألة هامة لها علاقة بموضوع المشتلة. المادة 13 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيس المجلس، ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب من مدير المشتلة. المادة 14 يحدّد رئيس المجلس جدول الأعمال. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. المادة 15 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس في غضون ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تدون مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مؤشر عليه ومرقم. يوقع المحاضر رئيس المجلس ثم ترسل إلى السلطة الوصية وأعضاء المجلس في أجل خمسة عشر (15) يوما. تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون قرارات المجلس نافذة في أجل ثلاثين 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال المحضر إلى السلطة الوصية. غير أن قرارات المجلس المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا لا تصبح نافذة إلا بعد مصادقة السلطة الوصية عليها. الفصل الثاني المدير المادة 16 : يعيّن مدير المشتلة بقرار من الوزير ا المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 17 : يقوم مدير المشتلة بما يأتي :
- يمثل المشتلة أمام الهيئات المدنية والقضائية،
- يضمن السير الحسن للمشتلة، ويمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ويعد لي مشروع الميزانية ، ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويتابع تنفيذها، يعد تقريرا سنويا عن النشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد تداول مجلس الإدارة فيه،
- يعد النظام الداخلي للمشتلة ويسهر على احترامه. الفصل الثالث لجنة اعتماد المشاريع المادة 18 : للمشتلة لجنة اعتماد مؤهلة للقيام بما يأتي :
- دراسة مخططات الأعمال للأجراء المستقبلين الحاملين للمشاريع في المشتلة،
- دراسة كل أشكال المساعدة والمتابعة إعداد مخطط توجيهي لمختلف قطاعات النشاطات التي تحتضنها المشتلة، دراسة واقتراح وسائل وأدوات ترقية مؤسسات جديدة وإقامتها. المادة 19 : تضم لجنة الاعتماد في المشتلة ما يأتي : ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رئيسا، مدير مشتلة، عضوا عضو من غرفة التجارة والصناعة، عضوا، ممثل عن الجماعة المحلية المعنية، عضوا
- كل ذي كفاءة آخر يمكنه أن يقدم رأيا في الملفات المقدمة. المادة 20 : تدوّن آراء لجنة الاعتماد واقتراحاتها في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل خاص. يتولى مدير المشتلة الأمانة. ترسل الأمانة المحاضر إلى الوزير الوصي وإلى رئيس مجلس الإدارة وإلى أعضاء لجنة الاعتماد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. الجزائرية / العدد 13 25 ذو الحجة عام 1423 ه 26 فبراير سنة 2003 م المادة 21 : تعد لجنة اعتماد المشاريع نظامها الداخلي ثم تعرضه على الوزير الوصي ليصادق عليه. الباب الثالث أحكام مالية المادة 22 : تتضمن ميزانية المشتلة ما يأتي : في باب الإيرادات : مساهمات الدولة عائدات الإيجار والأتاوى المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من طرف المشتلة
- الهبات والوصايا. في باب النفقات : نفقات التسيير والتجهيز. المادة 23 : يعد المدير مشروع ميزانية المشتلة ويعرض على مجلس الإدارة للتداول فيه. المادة 24 : تمسك محاسبة المشتلة وفقا للشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : يتولى مراقبة حسابات المشتلة محافظ حسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 26 : يرسل تقرير النشاط السنوي وحسابات النتائج والحصائل، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الباب الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 27 : يمكن إنشاء مشاتل المؤسسات أيضا في شكل شركة ذات أسهم تخضع للقانون التجاري. ويمكن أن تستفيد هذه المشاتل من إجراءات الدعم والمساعدة المحددة في القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بشرط أن تحترم دفتر الشروط المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يجب أن يقبل من طرف الشركات المترشحة. يجب أن يحدد دفتر الشروط هذا المستوحى من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، على الخصوص ، التزامات هذه المؤسسات في مجال :
- مرافقة المؤسسات المحتضنة عن طريق الإرشاد وفحص مخطط الأعمال والمساعدة من أجل قهر العراقيل والصعوبات التي تعترضها،
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م الدعم فيما يخص الامدادات عن طريق توفير الأثاث المكتبي والتجهيزات المكتبية والإعلام الآلي والاتصال للمؤسسات
- المساعدة التقنية عن طريق التكوين في مجال تقنيات تسيير المؤسسات. المادة 28 : تخضع الالتزامات المذكورة في المادة أعلاه لموافقة الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 29 : تحدّد العلاقات بين المشتلة وزبائنها عن طريق نظام داخلي وعقد للإيجار يلتزم زبائن المشتلة باحترامهما. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003. علي بن فليس الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لمشاتل المؤسسات المادة الأولى : مشتلة المؤسسة بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وهي هيئة لمساعدة ودعم إنشاء المؤسسات التي تدخل في إطار سياسة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تدخل نشاطاتها المحددة بموجب دفتر الشروط هذا ، في إطار تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتساهم في النمو الاقتصادي عن طريق خلق مناصب الشغل والثروات. المادة 2 : تكلّف مشتلة المؤسسة لا سيما بما يأتي : تقديم استشارات خاصة، -فحص مخططات الأعمال للمستأجرين المحتملين الحاملين للمشاريع داخل المشتلة
- دراسة كل أشكال المساعدة والمتابعة
- إعداد مخطط توجيه لمختلف قطاعات النشاطات التي تحتضنها المشتلة،
- دراسة واقتراح وسائل وأدوات ترقية المؤسسات الجديدة وإقامتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 17 مساعدة المؤسسات على تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، وضع تحت تصرف المؤسسات المحتضنة الأدوات والتجهيزات المكتبية والإعلامية. المادة 3 : تلزم مشتلة المؤسسة بإعداد برنامج عمل وعرضه على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للمصادقة عليه في بداية كل سنة. المادة 4 : تلزم المشتلة بمباشرة العمليات الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة لها على أساس برنامج مصادق عليه بقرار من الوزير الوصي. المادة 5 : تلزم المشتلة باطلاع الوزير الوصي دوريا بحالة تنفيذ برنامج العمل المقرر والمصادق عليه. المادة 6 : تساهم الدولة والجماعات المحلية في تمويل الاستثمارات الضرورية لتطوير مشاتل المؤسسات على أساس برنامج يدخل في إطار تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 7 : ترسل المشتلة بالنسبة لكل سنة حسابية للوزير الوصي قبل 30 أبريل، تقيم المبالغ الواجبة الدفع لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية، بمقتضى دفتر الشروط هذا. تحدد مبالغ الاعتمادات من طرف الوزير المكلف بالمالية، بالاتفاق مع الوزير الوصي. المادة 8 : تدفع تخصيصات الميزانية الواجبة الدفع من قبل الدولة والجماعات المحلية بموجب دفتر الشروط هذا سنويا لمشاتل المؤسسات طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : تعد المشتلة سنويا ميزانية السنة المالية الموالية. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي :
- حصائل وحسابات نتائج المحاسبة التقديرية مع التزامات المشتلة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمار ، مخطط تمويل.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-79 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91 – 08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهمة الخبير المحاسب ومحافظي الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 13 25 ذو الحجة عام 1423 ه 26 فبراير سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-190 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن أن تنشأ تحت تسمية “مركز التسهيل”، هيئات تقوم بإجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة وكذا حاملي المشاريع وإعلامها وتوجيهها ودعمها ومرافقتها. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : مراكز التسهيل، هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “المراكز”. تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 3 : تتوخى المراكز تحقيق الأهداف الآتية : وضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئي المؤسسات والمقاولين
- تطوير ثقافة التقاول، ضمان تسيير الملفات التي تحضى بمساعدات الصناديق المنشأة لدى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقا للتنظيم المعمول به، تقليص أجال إنشاء المؤسسات وتوسيعها واستردادها ، تشجيع تطوير التكنولوجيات الجديدة لدى حاملي المشاريع،
- إنشاء مكان التقاء بين عالم الأعمال والمؤسسات والإدارات المركزية أو المحلية،
- الحث على تثمين البحث عن طريق توفير جو للتبادل بين حاملي المشاريع ومراكز البحث وشركات الاستشارة ومؤسسات التكوين والأقطاب التكنولوجية والصناعية والمالية، تشجيع تطوير النسيج الاقتصادي المحلي،
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م
- ترقية تعميم المهارة وتشجيعها، تثمين الكفاءات البشرية وعقلنة استعمال الموارد المالية،
- إنشاء قاعدة معطيات حول الكثافة المكانية لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحول ترقب التكنولوجيات 6 نشر الأجهزة الموجهة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها،
- مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في الاقتصاد الوطني والدولي. المادة 4 : تتولى مراكز التسهيل في إطار تطبيق الأهداف المذكورة في المادة 3 أعلاه القيام بالمهام الآتية :
- دراسة الملفات التي يقدمها حاملوا المشاريع أو المقاولون والإشراف على متابعتها،
- تجسيد اهتمامات أصحاب المؤسسات في أهداف عملية وذلك بتوجيههم حسب مسارهم المهني، مساعدة المستثمرين على تخطي العراقيل التي تواجههم أثناء مرحلة تأسيس الإجراءات الإدارية ، مرافقة أصحاب المشاريع والمقاولين في ميداني التكوين والتسيير، تشجيع نشر المعلومة بمختلف وسائل الاتصال المتعلقة بفرص الاستثمار والدراسات القطاعية والاستراتيجية والدراسات الخاصة بالفروع، تقديم خدمات في مجال الاستشارة في وظائف التسيير والتسويق واستهداف الأسواق وتسيير الموارد البشرية وكل الأشكال الأخرى المحددة في سياسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- دعم تطوير القدرة التنافسية، المساعدة على نشر التكنولوجيات الجديدة. وفي هذا الإطار تتدخل مراكز التسهيل لمساعدة حاملي المشاريع والمقاولين عن طريق ما يأتي :
- مراقبة حسن التكامل بين المشروع وقطاع النشاط المعني ومسار المترشح واهتماماته، إعداد مخطط التطوير ومخطط الأعمال، عند الاقتضاء
- اقتراح برنامج تكوين أو استشارة يتكيف مع احتياجاتهم الخاصة، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 19 تشجيع بروز مؤسّسات جديدة وتوسيع مجال نشاطها، مساعدتهم على هيكلة استثماراتهم على أحسن وجه مساعدتهم في مساعيهم الرامية إلى تحويل التكنولوجيا، مرافقتهم لدى الإدارات والهيئات المعنية من أجل تجسيد مشاريعهم. المادة 5 : تضع مراكز التسهيل تحت تصرف حاملي المشاريع والمقاولين من أجل مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطور التكنولوجي وإبتكار الخدمات المتنوعة الآتية :
- الاستشارة التكنولوجية المسبقة عن طريق تدخل خبير من أجل دراسة العوائق التقنية المرتبطة بالدعم التكنولوجي،
- المساعدة على الابتكار وتحويل التكنولوجيا عن طريق التغطية المحتملة و / أو الجزئية للمصاريف المنفقة مع مخابر البحث التطوير المشاريع المبتكرة. المادة 6 : تعرض الخدمات المذكورة أعلاه ، على المؤسسات حديثة النشأة والمؤسسات التي تعمل على توسيع قدراتها أو التي هي في حالة استرجاع نشاطاتها. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير مركز التسهيل مجلس توجيه ومراقبة ويسيره مدير. الفصل الأول مجلس التوجيه والمراقبة المادة 8 : يتشكّل مجلس التوجيه والمراقبة من : ممثل عن الوزير الوصي، رئيسا، ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا، ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، ممثل عن مديرية المناجم والصناعة لمكان التواجد، عضوا ممثل عن الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، عضوا،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية والحرف، عضوا، ممثل عن المؤسسات المالية المكلفة بتقديم المساعدة والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، ممثل عن قطاع الإعلام والاتصال، عضوا، ممثل عن الوكالة الوطنية لتقييم البحث العلمي والتقني. عضوا، يمكن أن يوسع المجلس إلى كل مؤسسة و/أو أن يستعين بكل كفاءة يمكن أن تساعده في مداولاته. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات. في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة، فإنّ العضو الجديد المعين يستخلفه إلى نهاية العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة المعينين نظرا لوظيفتهم أو صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المركز. المادة 11 : يحدّد الرئيس جدول أعمال مجلس التوجيه والمراقبة. ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه والمراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يأتي :
- التنظيم والسير العام للمركز،
- النظام الداخلي للمركز، الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات وحسابات المركز، الحسابات المحاسبية والمالية للمركز،
- التقرير السنوي عن النشاطات الذي يعده ويقدمه مدير المركز، الجزائرية / العدد 13 25 ذو الحجة عام 1423 ه 26 فبراير سنة 2003 م قبول الهبات والوصايا وجمعها وتخصيصها ، الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات الملزمة للمركز، دراسة مقاييس النجاعة والموافقة عليها للدعوة إلى الاستشارة والخبرة. ويمكنه ، زيادة على ذلك ، التداول في كل مسألة لها علاقة بهدف المركز تلتمسه بشأنها السلطة الوصية. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة إلا بحضور نصف (1/2) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النّصاب، يستدعى مجلس التوجية والمراقبة من جديد في أجل خمسة عشر (15) يوما الذي يلي التاريخ المقرر للاجتماع وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. مداولات مجلس التوجيه والمراقبة تكون محل محاضر تدون في دفتر خاص يوقع عليها رئيس مجلس التوجيه والمراقبة وكاتب الجلسة ثم ترسل إلى الوزير الوصي وإلى أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع وتكون نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل. الفصل الثاني المدير المادة 14 : يعيّن مدير مركز التسهيل بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنهى مهامه بالأشكال نفسها . المادة 15 : يحدّد التنظيم الداخلي للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية والهيئة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 16 : يقوم مدير المركز بتنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة. ويتمتع في هذا الإطار، بالسلطات الأكثر اتساعا لضمان إدارة المركز وتسييره الإداري والتقني والمالي. وبهذه الصفة : يمثل المركز في كل أعمال الحياة المدنية، يأمر بصرف نفقات تسيير وتجهيز المركز ويلتزم بها،
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة ويعد التقارير والبرامج والحصائل الواجب عرضها على المداولات يسهر على إنجاز الأهداف المسندة للمركز،
- يعد التقرير السنوي عن النشاطات التي يرسلها إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس التوجيه والمراقبة،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يعين في إطار ما يخوله القانون، المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية التي تحكمهم،
- يقترح مشروع التنظيم الداخلي، يسهر على احترام النظام الداخلي. الباب الثالث أحكام مالية وختامية المادة 17:يعرض مشروع ميزانية المركز الذي يحضره المدير بعد موافقة مجلس التوجيه والمراقبة عليه إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه. المادة 18 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات : أ) في باب الإيرادات : إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية،
- إعانات الهيئات الدولية بعد ترخيص من السلطات المعنية،
- الهبات والوصايا ب) في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز. المادة 19 : يوجه الحساب الإداري والتقرير السنوي عن نشاطات السنة السابقة إلى السلطة الوصية، وإلى الوزير المكلف بالمالية وكذا إلى مجلس المحاسبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 21 المادة 20 : يقوم مدير المركز بصفته أمرا بالصرف بضبط النفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية المركز. المادة 21 : تمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 22 : يمارس الرقابة المسبقة لنفقات المركز وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون والتنظيم المعمول بهما مراقب مالي يعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-80 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003، يتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلّق بطرق ممارسة الحق النقابي، وبمقتضى القانون رقم 90 – 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-190 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ينشأ لدى الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجلس استشاري يدعى في صلب النص “المجلس”. ويكون مقره بمدينة الجزائر. المادة 2 : المجلس جهاز استشاري يكلف بترقية الحوار والتشاور بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعياتهم المهنية من جهة ، والسلطات العمومية من جهة أخرى. يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. الباب الأول المهام والصلاحيات المادة 3 : للمجلس المهام الآتية :
- ضمان الحوار والتشاور بشكل دائم ومنتظم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل ذات المصلحة الوطنية التي تتعلق بالتطور الاقتصادي، وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، تشجيع وترقية إنشاء جمعيات مهنية جديدة،
- جمع المعلومات الاقتصادية من مختلف الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل ، وبصفة عامة من الفضاءات الوسيطة التي تسمح بإعداد سياسات واستراتيجيات لتطوير القطاع. الباب الثاني التشكيل والتنظيم المادة 4 : يتشكل المجلس من الهيئات الآتية : الجمعية العامة، الرئيس ، المكتب، اللجان الدائمة. للمجلس أمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام. الجزائرية / العدد 13 25 ذو الحجة عام 1423 ه 26 فبراير سنة 2003 م الفصل الأول الجمعية العامة المادة 5 : تتكوّن الجمعية العامة من مائة (100) عضو على الأكثر يوزعون كالآتي :
- الأعضاء الذين يعينهم رؤساء منظمات أرباب العمل أو المنظمات النقابية والجمعيات المهنية :
- من عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء لكل منظمة من منظمات أرباب العمل أو المنظمات النقابية
- من عضو (1) إلى عضوين (2) لكل جمعية وطنية / محلية تمثيلية ذات علاقة بالقطاع
- من أربعة (4) إلى عشرة (10) خبراء في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختارهم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 6 : تعيّن الهيئة المعنية الممثلين المذكورين في المادة 5 أعلاه على أساس صفتهم . وفي حالة انتهاء المهام التي عينوا بموجبها ، تنهى مهامهم في المجلس، ويعوضون في هذه الحالة بنفس الأشكال. المادة 7 : تكلّف الجمعية العامة بما يأتي :
- دراسة النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه، دراسة برنامج عمل المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة حصيلة نشاط المجلس وتقييمها والمصادقة عليها،
- دراسة التقرير السنوي والمصادقة عليه في إطار أحكام المادة 3 أعلاه وإرساله إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة كل مسألة يعرضها عليه رئيس المجلس وإعطاء رأيه فيها. الفصل الثاني الرئيس المادة 8 : ينتخب المكتب رئيس المجلس لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. ويساعده مكتب. المادة 9 : تحدد طريقة انتخاب الرئيس بموجب النظام الداخلي للمجلس.
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م المادة 10 : يكلّف الرئيس بما يأتي :
- إدارة أشغال الجمعية العامة والمكتب اللذين ير أسهما، رئاسة المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه، ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب تقديم مشاريع البرامج وحصائل نشاطات المجلس إلى الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- إرسال التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد مصادقة الجمعية العامة عليه. المادة 11 : في حالة حدوث مانع مؤقت للرئيس ، يتولى عضو من المكتب نيابة رئاسة المجلس. الفصل الثالث المكتب المادة 12 : للمجلس مكتب يتكون من عشرة (10) أعضاء موسع إلى رؤساء اللجان الدائمة. تنتخب الجمعية العامة المكتب في جلسة عامة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. المادة 13 : يحدّد النظام الداخلي للمجلس طريقة انتخاب المكتب وتجديده وكذا توزيع المهام بين أعضائه. المادة 14 : يحضر الأمين العام للمجلس أشغال المكتب ويتولى أمانته المادة 15 : يكلف المكتب بما يأتي :
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعة تنفيذه، – دراسة مشروع الميزانية والمصادقة عليه قبل عرضه على السلطة المختصة وكذا الحصيلة المالية للمجلس،
- إعداد التقرير السنوي تنسيق نشاطات اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومتابعتها. الفصل الرابع اللجان الدائمة المادة 16 : يشكل المجلس ضمنه اللجان الدائمة الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 13 23
- لجنة الاستراتيجية والدراسة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللجنة المالية والاقتصادية لجنة الاتصال وتحسين المنظومة الإعلامية الاقتصادية، لجنة الشراكة وترقية الصادرات. المادة 17 : تكلّف اللجان الدائمة بالأعمال المتصلة بتنظيم وبرمجة الملفات والتقارير التي تخص مجال نشاطها في إطار برنامج عمل المجلس. وتقدم الآراء والاقتراحات المتصلة بذلك وتعرض نتائج أشغالها على الجمعية العامة لتدرسها وتصادق عليها. المادة 18 : تعيّن كل لجنة دائمة ضمنها رئيسا ومقررا. المادة 19 : يحدد النظام الداخلي للمجلس تشكيلة اللجان الدائمة ومهامها وطريقة سيرها وكذا كيفيات إنشاء اللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة وسيرها. المادة 20 : يزوّد المجلس بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يدير الأمانة أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتولى الأمين العام أمانة اجتماعات مكتب المجلس. الباب الثالث العمل المادة 21 : يقوم المجلس بدراسة مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه أثناء دورة غير عادية. المادة 22 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو من رئيسه أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه المادة 23 : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 3) أعضائه.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى أعضاء المجلس لاجتماع ثان يجب أن يعقد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ويجتمع المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 24 : تتوفر للمجلس المعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية لتأدية مهامه. تبلغ إليه المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه من المنظمات والجمعيات والمؤسسات. المادة 25 : يفصل المجلس ، حسب الحالة، بموجب آراء أو تقارير أو دراسات يصادق عليها في جمعية عامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. المادة 26 : يجتمع المجلس في جمعية عامة للتداول في نتائج أشغال اللجان. يبلغ الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالآراء والتقارير والدراسات التي يصادق عليها المجلس. يصادق المجلس على الآراء والتقارير والدراسات بالأغلبية النسبية. في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 27 : يمكن أن يستشير المجلس كل شخص يراه مفيدا نظرا لكفاءته أو يستعين به أو يشركه في أشغاله الباب الرابع أحكام مالية المادة 28 : يزوّد المجلس بميزانية تتكون من : الجزائرية / العدد 13 25 ذو الحجة عام 1423 ه 26 فبراير سنة 2003 م
- إعانات الدولة مساهمات منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية، الهبات والوصايا. كما تضع الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت تصرف المجلس الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيره. الأمين العام هو الأمر الرئيسي بصرف الميزانية الموضوعة تحت تصرف المجلس يعد ميزانية تسيير المجلس الأمين العام ويصادق عليها المكتب ويوافق عليها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الباب الخامس أحكام نهائية المادة 29 : يحدد النظام الداخلي نظام التعويضات المطبق على أعضاء المجلس بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليه. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003. علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع تجديد أنبوب البترول 10 بوصة الرابط بين مصفاة الجزائر ومستودع الوقود بالشفة (ولاية البليدة). إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منسآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
- وبناء على طلب الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية “نفطال ش.ذ.أ” المؤرخ في 3 فبراير سنة 2002،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع تجديد أنبوب البترول 10 بوصة الرابط بين مصفاة الجزائر ومستودع الوقود بالشفة (ولاية البليدة). المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “نفطال “ كلّ فيما يخصها، بتطبيق هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 شكيب خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 13 25 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة هنشير تومغاني (ولاية أم البواقي ) بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منسآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش.ذ. أ “ المؤرخ في 26 ديسمبر 2001 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها
26 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء قناة الغاز والموجهة لتموين مدينة هنشير تومغاني ( ولاية أم البواقي ) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة سونلغاز، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. شكيب خليل قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة القنطرة ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم رقم 84 – 105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88 – 35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 13 25 ذو الحجة عام 1423 ه 26 فبراير سنة 2003 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
- وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش.ذ. أ “ المؤرخ في 14 نوفمبر 2001 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء قناة الغاز والموجهة لتموين مدينة القنطرة ( ولاية بسكرة ) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة سونلغاز ، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 شكيب خليل
25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينة صبرا ( ولاية تلمسان) بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم رقم 84 – 105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منسآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات – وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “ سونلغاز ش.ذ. أ “ المؤرخ في 25 نوفمبر 2001
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها للجمهورية الجزائرية / العدد 13 27 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء قناة الغاز والموجهة لتموين مدينة صبرا ( ولاية تلسمان ) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة سونلغاز، كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة .2002 شكيب خليل قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة غاز لتزويد مدينتي عين أزال وعين ولمان وتعزيز مدينة سطيف (ولاية سطيف) بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات، – وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 2001 ،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 26 فبراير سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء قناة الغاز والموجهة لتموين مدينتي عين أزال وعين ولمان وتعزيز مدينة سطيف (ولاية سطيف) بالغاز الطبيعي. المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز “ كلّ فيما يخصها، بتطبيق هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة .2002 شكيب خليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر