قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، وضبط النشاطات السياحية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أحمد بوشجيرة، مدير التصور وضبط النشاطات السياحية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005.
نور الدين موسى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.