مرسوم تنفيذي رقم 03-77 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة السياحة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة السياحة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع، وبتنظيم سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة، بالمهام الآتية :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتنبه إلى النقائص في تسييرها، تسهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات وزير السياحة وتوجيهاته ومتابعتها تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع السياحة، 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م تقيم تنظيم هياكل الإدارة المركزية في وزارة السياحة والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وسيرها، تقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين وتعزيز عمل المصالح والهيئات المفتشة وتنظيمها.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو أوضاع خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السياحة.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها ، زيادة على ذلك ، أن تتدخل بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
ويتعين على المفتشية العامة إعداد حصيلة سنوية عن نشاطها وترسلها إلى الوزير.
كما يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تسيرها أو تتابعها أو تضطلع عليها.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين يكلّفون بمهام تفتيش الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ورقابتها وتقويمها،في الميادين الآتية تطبيق التشريع والتنظيم السياحيين، تقييم سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتنظيمها، ضبط النشاطات السياحية وتأطيرها، متابعة الإطار الاقتصادي للقطاع، لاسيما تطور المؤسسات الفندقية والسياحية.
يؤهل المفتشون للاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لأداء مهامهم ولهم الحق في طلبها.
المادة 6
فتح المادةينشط وينسق المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم سلطة سلمية.
المادة 7
فتح المادةيحدّد الوزير، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين أعضاء المفتشية العامة.
المادة 8
فتح المادةيفوض الوزير إلى المفتش العام الامضاء في حدود صلاحياته .
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 359-92 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 01-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ورقم 03-77 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادّ ة 7 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-352
مرسوم تنفيذي رقم 07-352 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 359-92 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.