مرسوم تنفيذي رقم 11-188 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأس يس النظام التع ويضي للموظف ين الخاضعين لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الخدمات الطبية،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق،
- تعويض دعم نشاطات الصحة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 3 : تصرف علاوة تحسين الخدمات الطبية كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.
يخضع صرف علاوة تحسين الخدمات الطبية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادّ ة 4 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة :
- 45 % بالنسبة للأطباء العامين والصيادلة العامين وجراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية،
- 45 % بالنسبة للأطباء العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرئسيين وجراحي الأسنان العامين الرئسيين في الصحة العمومية.
- 50 % بالنسبة للأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية،
- 45 % بالنسبة للصيادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 4000 دج بالنسبة للأطباء العامين والصيادلة العامين وجراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية،
- 5000 دج بالنسبة للأطباء العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرئيسيين وجراحي الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية،
- 6000 دج بالنسب ة للأطباء العامين الرؤس اء والص يادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيحسب تعويض دعم نشاطات الصحة على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبتي :
- 45 % بالنسبة للأطباء العامين والأطباء العامين الرئيسيين والأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية،
- 35 % بالنسبة للصيادلة العامين وجراحي الأسنان العامين والصيادلة العامين الرئيسيين وجراحي الأسنان العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرؤساء وجراحي الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية. / العدد 26 5 جمادى الثانية عام 1432 ه 8 مايو سنة 2011 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-416 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-416 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 8
فتح المادةتل غى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 91-130 المؤرّخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل، وأحكام المرسوم التنف يذي رقم 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، فيما يخص الفصل المتعلق بتحقيق الأهداف بالنسبة لسلك الممارسين الطبيين العامين للصح ة العمومية، وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-342 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، فيما يخص سلك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية والمذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للج مه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-416 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-416 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-416 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-416 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-416 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-416
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 6 مكرر : زيادة على النظام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-416
مرسوم تنفيذي رقم 24-416 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 02-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.