مرسوم تنفيذي رقم 11-187 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأس يس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظ فين الم ن تم ين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التفتيش والمراقبة. / العدد 26 5 جمادى الثانية عام 1432 ه 8 مايو سنة 2011 م
المادة 3
فتح المادةتصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب شهريا بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.
يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادّ ة 4 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة :
- 50 % للأطباء المفتشين والأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية،
- 45 % للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين والصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-415 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبلغين الجزافيين المحددين كما يأتي :
- 6000 دج بالنسبة للأطباء المفتشين والأطباء المفتشين الرؤساء والصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية،
- 5000 دج بالنسبة للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيحسب تعويض التفتيش والمراقبة من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة :
- 45 % للأطباء المفتشين في الصحة العمومية،
- 50 % للأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية،
- 35 % للصيادلة المفتشين وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية،
- 40 % للصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-415 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 8
فتح المادةتلغى أح كام المرسوم الت نف ي ذي رقم 91-130 المؤرّخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991، المعدل، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 5 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 مايو سنة 2011 م 02-119 المؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، فيما يخص الفصل المتعلق بتحقيق الأهداف بالنسبة لسلك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية، وكذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-342 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، فيما يخص سلك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية، والمذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-415 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-415
مرسوم تنفيذي رقم 24-415 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.