قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 5 فبراير سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدل والمتمم. 5 مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في مرسوم تنفيذي رقم 03-53 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يؤسس تعويضا بعض الهياكل العمومية للصحة. 6 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الهجيرة” ( الكتلتان : 416 أ و 417 أ). مرسوم تنفيذي رقم 03-54 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الشركة الوطنية “سوناطراك”رخصة للبحث عن المرعى” ( الكتلة : (445) . مرسوم تنفيذي رقم 03-55 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423
الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح المحروقات في المساحة المسماة “وادي
الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك”رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غارة البويب” ( الكتلة : 426 ب).
مرسوم تنفيذي رقم 03-56 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غرب أوهانيت” ( الكتلتان : 239 ب و 234 ج).
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة بوزارة الطاقة والمناجم.
2003، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المحروقات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة.
4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 3 5 فبراير سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق والتخليص بديوان وزير الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 الجزائري بباريس… 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات
2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة
يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الثقافي
مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 “الجزائرية للمياه” مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق تلمسان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق العامة للحماية المدنية ..
يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة
يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة . 17 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة
2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية
2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي (ولاية الجزائر). مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 واللاسلكية الوطنية في ولاية قسنطينة.
2 يناير سنة 2003، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة…….. 17 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية تبسة… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 والمناجم.
يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية.
2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في ولايتين.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) 08 4 ذو الحجة عام 1423 ه 5 فبراير سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة الاتصال والثقافة. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، الوطني للتطهير. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.
تتضمن تعيين مديرين للثقافة في
يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة
يتضمن تعيين المدير العام للديوان
يتضمن تعيين المدير العام للوكالة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ولايتين. قرارات، مقررات، آراء ، يتضمن تعيين مديرين للري في
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني.
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الشعائر الدينية. وزارة الشباب والرياضة قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002، مديرين.
تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب
4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 5 5 فبراير سنة 2003 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 مكرر من القانون رقم 10-91 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّ المصالح المختصة بالأوقاف، عملية جرد أموال الأملاك الوقفية المنقولة النقدية وغير النقدية الموضوعة في الأماكن المزارة كالأضرحة والمقابر، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدّد كيفيات جرد أموال الأملاك الوقفية الموجودة بالخارج بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف ووزير الشؤون الخارجية. المادة 4 : يحدد شكل ومحتوى السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية المحدث لدى مصالح الحفظ العقاري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5 : يمكن مصالح الحفظ العقاري أن تستعين، في إطار عملية إعداد السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفية، بأعوان متخصصين في الشريعة الإسلامية يعينهم لهذا الغرض الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة .2003 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-52 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يؤسس تعويضا عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في بعض الهياكل العمومية للصحة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 5 فبراير سنة 2003 م ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالاختصاصيين في علم النفس، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها.
4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس تعويض شهري عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين التابعين لهياكل الصحة العمومية الذين يمارسون بصفة دائمة أنشطة تعرض إلى خطر العدوى. المادة 2 : تحدّد الهياكل الصحية المعرضة لخطر العدوى والمستخدمون المستفيدون من التعويض عن خطر العدوى والمبالغ المدفوعة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يمنح التعويض عن خطر العدوى حسب تصنيف الهياكل الصحية والمستخدمين الذين يمارسون بها بصفة دائمة ويتم على أساس المعايير الآتية : طبيعة عدوى الإصابات التي تمت معالجتها،
- درجة انتشار الإصابات المعدية المعالجة درجة خطورة الإصابات المعدية التي يمكن أن تصيب المستخدمين درجة تعرض المستخدمين لخطر العدوى،
- الاتصالات المتكرّرة بالمرضى المصابين بأمراض معدية
- و / أو الاتصالات المتكرّرة بالمواد البيولوجية الملوثة، غياب الحماية الناجعة من بعض الأخطار المعدية. المادة 4 : يحدّد تعداد المستخدمين المعنيين بالتعويض عن خطر العدوى حسب النسب المئوية الآتية :
- سلك المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه : 50 % من تعداد المستخدمين
- سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91–106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 50 % من تعداد المستخدمين
- سلك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 106-91 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 20 % من تعداد المستخدمين، للجمهورية الجزائرية / العدد 08 7
- سلك المستخدمين شبه الطبيّين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 25 %25 من تعداد المستخدمين سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 25 % من تعداد المستخدمين
- سلك المستخدمين من القابلات الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 25 % من تعداد المستخدمين، سلك العمال المهنيين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه : 10 %10 من تعداد المستخدمين،
- سلك المستخدمين التابعين لفرع المخابر الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه : 75 % من تعداد المستخدمين سلك الأخصائيين في علم النفس الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه : 20 % من تعداد المستخدمين. المادة 5 : يحدّد الوزير المكلّف بالصحة، على أساس النسب المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، تعداد المستخدمين حسب كل مؤسسة صحية. المادة 6 : يضبط القائمة الاسمية للمستخدمين الذين تحق لهم الاستفادة من التعويض عن خطر العدوى رئيس المؤسسة المعنية ، بصفة دورية ، بعد أخذ الرأي المطابق من المجلس العلمي أو الطبي. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003. علي بن فليس
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الهياكل مبالغ التعويض بالدينار الأمراض المعدية تصفية الدم 2000 دج
- طب أمراض الرئة والسل التخدير والإنعاش جراحة الأسنان الميكروبيولوجيا البيوكيمياء والبيولوجيا مركز نقل الدم طب النساء والتوليد الطب الشرعي الجراحة العامة والاختصاصات في 1500 دج الجراحة علم الأوبئة والطب الوقائي
- طب الأطفال طب الولدان الطب الداخلي الاستعجالات الطبية والجراحية الصحة العقلية 1500 دج غسل الملابس والأفرشة 2000 دج 08 4 ذو الحجة عام 1423 ه 5 فبراير سنة 2003 م المستخدمون المعنيون الأعوان المتعددو الخدمات في النظافة والتطهير
- شبه طبيين ، القابلات الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش مستخدمو فرع المخابر الممارسون الطبيون العامون والمتخصصون في الصحة العمومية المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون
- المستخدمون المذكورون أعلاه المستخدمون المذكورون أعلاه الإختصاصيون في علم النفس في الصحة العمومية الأعوان المتعددو الخدمات في غسل الملابس والأفرشة
4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-53 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الهجيرة” ( الكتلتان : 416 أ و 417 أ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، للجمهورية الجزائرية / العدد 08 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-389 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “الهجيرة - وادي المرعي “ ( الكتل : 416 أ و417 أ و 445)المبرم بحاسي مسعود في 4 ديسمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “بتروناس كريقالي أوفرسيس س.د.ن ، ب . ح .د”، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 148/م. ع المؤرخ في 14 غشت سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الهجيرة” ( الكتلتان : 416 أ و417أ ) ،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها،
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الهجيرة” ( الكتلتان : 416 أ و 417أ)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 48, 4552 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ،موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 25 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 33 02 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 33 03 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 50 ° 32 04 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 50 ° 32 05 “ 00 ‘ 20 ° 06 “ 00 ‘ 45 ° 32 06 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 45 ° 32 07 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 25 ° 32 08 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 25 ° 32 09 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 30 ° 32 10 “ 00 ‘ 25 ° 05 “ 00 ‘ 30 ° 32 المساحة الاجمالية : 4552,48 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “ سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة .2003 علي بن فليس 5 فبراير سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-54 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “وادي المرعى” ( الكتلة : 445). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-389 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “الهجيرة - وادي المرعى “ ( الكتل : 416 أ و417 أ و 445)المبرم بحاسي مسعود في 4 ديسمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “بتروناس كريقالي أو فرسيس س.د.ن ، ب. ح.د” ،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 148/م. ع المؤرخ في 14 غشت سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “وادي المرعى” ( الكتلة : 445 )، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، للجمهورية الجزائرية / العدد 08 11 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “وادي المرعى” ( الكتلة : 445 ) ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 79, 1860 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ،موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 25 ° 32 2 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 25 ° 32 3 “ 00 ‘ 15 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 32 4 “ 00 25 ° 06 “ 00 ‘ 10 ° 32 5 “ 00 ‘ 25 ° 06 “ 00 ‘ 05 ° 32 6 “ 56 ‘ 45 ° 05 “ 00 ‘ 05 ° 32 المساحة الاجمالية : 1860,79 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003 علي بن فليس
مرسوم تنفيذي رقم 03-55 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غارة البويب” ( الكتلة : 426 ب). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، 5 فبراير سنة 2003 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 112/م.ع المؤرخ في 30 يونيو سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غارة البويب” ( الكتلة : 426ب)، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غارة البويب” ( الكتلة : 426 ب)، التي تبلغ مساحتها الاجمالية 34, 2386 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2003 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 4 “ 18 ‘ 20 ° 05 “ 17 ‘ 44 ° 31 02 “ 00 ‘ 38 ° 05 “ 53 ‘ 43 ° 31 03 “ 00 ‘ 38 ° 05 “ 58 ‘ 20 ° 31 04 “ 00 ‘ 40 ° 05 “ 00 ‘ 21 ° 31 05 “ 00 ‘ 40 ° 05 “ 00 ‘ 12 ° 31 06 “ 00 ‘ 38 ° 05 “ 00 ‘ 12 ° 31 07 “ 00 ‘ 38 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 31 08 “ 00 ‘ 35 ° 05 “ 00 ‘ 10 ° 31 09 “ 00 ‘ 35 ° 05 “ 00 ‘ 20 ° 31 10 “ 00 ‘ 50 ° 04 “ 00 ‘ 20 ° 31 11 “ 00 ‘ 50 ° 04 “ 00 ‘ 30 ° 31 12 “ 00 ‘ 10 ° 05 “ 00 ‘ 30 ° 31 13 “ 00 ‘ 10 ° 05 “ 43 ‘ 33 ° 31 14 2 “ 59 ‘ 19 ° 05 9 “ 27 ‘ 33 ° 31 المساحة الاجمالية : 2386,34 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-56 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غرب أوهانيت” ( الكتلتان : 239 ب و 234 ج). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 1486 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 08 13 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
4 ذو الحجة عام 1423 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 148/ م.ع المؤرخ في 14 غشت سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غرب أو هانيت” (الكتلتان : 239 ب و 234 ج)،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غرب أو هانيت” (الكتلتان : 239 ب و 234 ج)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 807,91 كلم2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 53 ° 28 02 “ 00 ‘ 46 ° 08 “ 00 ‘ 53 ° 28 03 “ 00 ‘ 46 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 28 04 “ 00 ‘ 48 ° 08 “ 00 ‘ 51 ° 28 05 “ 00 ‘ 48 ° 08 “ 00 ‘ 49 ° 28 06 “ 00 ‘ 49 ° 08 “ 00 ‘ 49 ° 28 07 “ 00 ‘ 49 ° 08 “ 00 ‘ 48 ° 28 08 “ 00 ‘ 50 ° 08 “ 00 ‘ 48 ° 28 09 “ 00 ‘ 50 ° 08 “ 00 ‘ 47 ° 28 10 “ 00 ‘ 51 ° 08 “ 00 ‘ 47 ° 28 11 “ 00 ‘ 51 ° 08 “ 00 ‘ 46 ° 28 12 “ 00 ‘ 52 ° 08 “ 00 ‘ 46 ° 28 13 “ 00 ‘ 52 ° 08 “ 00 ‘ 44 ° 28 5 فبراير سنة 2003 م القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 14 “ 00 ‘ 53 ° 08 “ 00 ‘ 44 ° 28 15 “ 00 ‘ 53 ° 08 “ 00 ‘ 41 ° 28 16 “ 00 ‘ 54 ° 08 “ 00 ‘ 41 ° 28 17 “ 00 ‘ 54 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 28 18 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 28 19 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 38 ° 28 20 “ 00 ‘ 56 ° 08 “ 00 ‘ 38 ° 28 21 “ 00 ‘ 56 ° 08 “ 00 ‘ 37 ° 28 22 “ 00 ‘ 57 ° 08 “ 00 ‘ 37 ° 28 23 “ 00 ‘ 57 ° 08 “ 00 ‘ 36 ° 28 24 “ 00 ‘ 58 ° 08 “ 00 ‘ 36 ° 28 25 “ 00 ‘ 58 ° 08 “ 00 ‘ 35 ° 28 26 “ 00 ‘ 59 ° 08 “ 00 ‘ 35 ° 28 27 “ 00 ‘ 59 ° 08 “ 00 ‘ 33 ° 28 28 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 33 ° 28 29 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 28 30 “ 00 ‘ 01 ° 09 “ 00 ‘ 31 ° 28 31 “ 00 ‘ 01 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 28 32 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 00 ‘ 28 ° 28 33 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 28 34 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 28 35 “ 00 ‘ 06 ° 09 “ 00 ‘ 15 ° 28 36 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 28 37 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 28 38 “ 00 ‘ 50 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 28 39 “ 00 ‘ 50 ° 08 “ 00 ‘ 45 ° 28 40 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 45 ° 28 المساحة الإجمالية : 807,91 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة .2003 علي بن فليس
4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 15 5 فبراير سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإعادة إدماجهما في رتبتيهما الأصلية : موسى كورطة، نائب مدير للنشاط الاجتماعي، سليمان بلقاسم، نائب مدير للمنشآت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد فريد بن حاجي، بصفته مديرا عاما للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الرحيم بسام ، بصفته مديرا لتطوير المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد فردية لخضر بن معزوز، بصفته مديرا لأنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيدة مليكة أوسمر، زوجة جوادي، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية والتنظيم العام بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد حميد دحمان بصفته نائب مدير لتقنيات السقي بوزارة الفلاحة - سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد سماتي عبابسة، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 4 ذو الحجة عام 1423 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد كمال فلياشي، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني للزراعات الواسعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيدة عايدة نظرة صورية سراي، زوجة عنان، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال والثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الاتصال والثقافة، لإحالتهما على التقاعد : محمد خلاصي، نائب مدير للدراسات القانونية،
- عبد الله بسرياني، نائب مدير للكتاب والمطالعة العمومية ودعم الإبداع. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد مختار طالب بن دياب، بصفته مديرا للمركز الثقافي الجزائري بباريس، لإحالته على التقاعد. 5 فبراير سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية : – أحمد مصطفى شبرة، في ولاية الشلف الدراجي قاسم، في ولاية الأغواط،
- كمال غافور ، في ولاية مستغانم محمد لجلط، في ولاية المسيلة الطيب غربي، في ولاية عين الدفلى، فضل الله هشام سقال، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عمر مزاري، في ولاية بجاية حسين نشيطو، في ولاية البويرة أحمد عياش، في ولاية سيدي بلعباس، مصطفى لوناس، في ولاية المدية عبد الحميد بومدين، في ولاية معسكر، عمار بن اربيحة، في ولاية برج بوعريريج، موسى بابا عمي، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : محمد بن سماعيلي، في ولاية بشار ، محمد الطاهر بوساكر، في ولاية الطارف عبد القادر غندور، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد إدريس بوذيبة، بصفته مديرا للثقافة في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد حميد بازين، بصفته مديرا للثقافة في ولاية ميلة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة “الجزائرية للمياه”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد صالح كشوط ، بصفته مديرا عاما لمؤسسة “الجزائرية للمياه”، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الكريم دباش ، بصفته مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد لخضر عبد اللطيف، بصفته مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء”، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى، ابتداء من 19 للجمهورية الجزائرية / العدد 08 17 غشت سنة 2000 ، مهام السيد جيلالي زنداقي بصفته مديرا للري في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية : محمد هردة ، نائب مدير للتجهيزات والإمداد علي بروري، نائب مدير للإسعافات الطبية، محمد أمقران مجقان ، نائب مدير للكوارث الكبرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد عبد الرزاق بولحجل، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي (ولاية الجزائر). مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسين لديواني واليي الولايتين الآتيتين : مبارك البار، ولاية باتنة. محمد أمين درامشي، ولاية ميلة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 4 ذو الحجة عام 1423 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسين لديواني واليي الولايتين الآتيتين : عبد الرحمن صديني، في ولاية سيدي بلعباس ، طارق تميم، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسين لديواني واليي الولايتين الآتيتين : معمر سماعيل، في ولاية تيسمسيلت عبد النور موهاد، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد عبد الوهاب جراد، رئيسا لديوان والي ولاية سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد عبد المالك داده، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد جمعي حمداوي، كاتبا عاما لبلدية تبسة. 5 فبراير سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تعيّن السيدة مليكة أوسمر، زوجة جوادي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تعين الآنسة سهام بويحياوي، نائبة مدير للدراسات المستقبلية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد بلقاسم بن موفق، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد مسعود عنان، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية الوادي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد كمال فلياشي، مديرا عاما للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية.
4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد محمد فتال، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : ميلود بن معمر ، في ولاية الجلفة محمد فتوحي، في ولاية سيدي بلعباس . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد خليفة مزياني، محافظا للغابات في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد الوردي معصم، محافظا للغابات في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرة در اسات بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تعيّن السيدة عايدة نظرة صورية سراي زوجة عنان، مديرة دراسات بوزارة الاتصال والثقافة. للجمهورية الجزائرية / العدد 08 19 مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، تتضمن تعيين مديرين للثقافة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للثقافة في الولايات الآتية : عبد الحميد بومدين، في ولاية الشلف موسى بابا عمي، في ولاية الأغواط، أحمد عياش، في ولاية المدية حسين نشيطو، في ولاية المسيلة، عمر مزاري، في ولاية برج بوعريريج، مصطفى لوناس، في ولاية عين الدفلى، عمار بن أربيحة، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين : أحمد ذكار ، في ولاية ورقلة، حسن جاب الله، في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد إدريس بوذيبة، مديرا للثقافة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد حميد بازين، مديرا للثقافة في ولاية خنشلة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد بن عيسى مقران، مديرا للدراسات بوزارة الموارد المائية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 4 ذو الحجة عام 1423 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للتطهير. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد علي بكوش، مديرا عاما للديوان الوطني للتطهير. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد بلقاسم بن موفق، مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الرّي الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 5 فبراير سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين المدير العام المساعد للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد أحسن لرجان ، مديرا عاما مساعدا للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين : نجيب بخوش، في ولاية الطارف رشيد جودي، في ولاية ميلة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد عيسى، مديرا للتوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عيسى، مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة .2003 بو عبد الله غلام الله
4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2003 م قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الشعائر الدينية. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد رابح جعفر ، نائب مدير للشعائر الدينيّة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رابح جعفر، نائب مدير الشعائر الدينية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003. بو عبد الله غلام الله وزارة الشباب والرياضة قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشباب والرياضة للجمهورية الجزائرية / العدد 08 21 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب الرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد رابح عشة، نائب مدير لبرامج الإدماج بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رابح عشة، نائب مدير برامج الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002. أبو بكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب الرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 08 4 ذو الحجة عام 1423 ه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد ياسين عطلاوي، نائب مدير لهياكل تطوير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ياسين عطلاوي، نائب مدير هياكل تطوير الرياضة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب الرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد نصر الدين طالبي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نصر الدين طالبي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 5 فبراير سنة 2003 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002. أبو بكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب الرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد صالح الدين نواني، نائب مدير لتطوير نشاطات الهواء الطلق ومبادلات الشباب بوزارة الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صالح الدين نواني، نائب مدير تطوير نشاطات الهواء الطلق ومبادلات الشباب، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد
4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2003 م إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم عسلوم، نائب مدير لرياضة المستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد إبراهيم عسلوم، نائب مدير رياضة المستوى العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، للجمهورية الجزائرية / العدد 08 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد حسون، نائب مدير للتنشيط التربوي بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحمد حسون نائب مدير التنشيط التربوي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيدة هجيرة سيد، نائبة مدير للتكوين بوزارة الشباب والرياضة
يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة هجيرة سيد، نائبة مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-261 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 15 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 5 فبراير سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين السيدة أحلام الأشهب، زوجة بن عمارة ، نائبة مدير للرياضة في الأوساط التربوية، بوزارة الشباب والرياضة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة أحلام الأشهب، زوجة بن عمارة، نائبة مدير الرياضة في الأوساط التربوية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002. أبوبكر بن بوزيد عبد القادر بن مبارك - الجزائر