ج.ر عدد 59 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 5 أكتوبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03 – 317 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية.

مرسوم تنفيذي رقم 03-318 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 319 مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول

أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه “ صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية “ . قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يحدّد كيفيات إحصاء الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج قصد إدراجها في الجرد العام للأملاك الوطنية. 10 وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية واختصاصها الإقليمي. وزارة الطاقة والمناجم ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمم. 20 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلّق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. 21 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 3 غشت سنة 2003 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 29 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2003.

9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 5 أكتوبر سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-317 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم -02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-21 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسون ألف دينار (48.050.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 36-13 إعانة للوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وخمسون ألف دينار (48.050.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية .. 10.100.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 مجموع القسم الأول 12.100.000

الجدول الملحق ( تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5 أكتوبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 1.300.000 2.900.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 380.000 مجموع القسم الثالث 4.580.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم…… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 10.000.000 500.000 1.000.000 1.000.000 30.000 500.000 مجموع القسم الرابع 13.030.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات… 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.710.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.710.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للري – تسديد النفقات… 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - م اللوازم …… ……. 4.000.000 2.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للري – التكاليف الملحقة. 9.340.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للري – حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار . . 1.500.000 500.000 مجموع القسم الرابع 17.340.000 مجموع العنوان الثالث 17.340.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.340.000 مجموع الفرع الأول 48.050.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 48.050.000

9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03 – 318 مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-214 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالنوعية. يمكن ، عند الحاجة ، إنشاء ملحقات للمركز و مخابر تحليل النوعية وقمع الغش، بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنوعية والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية”.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تتمثل مهام المركز في إطار تحقيق أهداف السياسة الوطنية في مجال النوعية، لا سيما فيما يأتي :

  • المساهمة في حماية صحة وأمن المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية،
  • ترقية نوعية الإنتاج الوطني للسلع والخدمات،
  • التكوين والإعلام والاتصال وتحسيس المستهلكين”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يكلّف المركز في إطار المهام الموكلة إليه ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بما يأتي :
  • المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزوير والمخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بنوعية السلع والخدمات، ومعاينتها، تطوير مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة له وتسييرها وعملها، القيام بكل أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقة بتحسين نوعية السلع والخدمات،
  • المشاركة في إعداد مقاييس السلع والخدمات المعروضة للاستهلاك، لا سيما على مستوى اللجان التقنية الوطنية،
  • التأكد من مطابقة المنتوجات للمقاييس والخصوصيات القانونية أو التنظيمية التي يجب أن تميزها،
  • إجراء كل التحاليل في المخابر، والتي تسمح بالتحقيق في نوعية الرزم خاصة في مجال التفاعل المتبادل مع المحتوى
  • القيام بكلّ الدّراسات والتحقيقات المتعلقة بتقييم نوعية السلع والخدمات
  • المساهمة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بموضوعه،
  • المشاركة في إعداد الطرق والإجراءات الرسمية للتحاليل وتوحيدها وانسجامها، الجزائرية / العدد 59 و شعبان عام 1424 ه 5 أكتوبر سنة 2003 م
  • المشاركة في التكفل بأعمال وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد تقديم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش،
    • المساهمة والقيام بكل أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، للمستخدمين والأعوان الذين يمارسون المهام المرتبطة بميدان نشاطه تطوير نشاطات المساعدة والتدقيق والخبرة لصالح المتعاملين الاقتصاديين مساعدة الهيئات والمؤسسات في تطبيق برامج ترقية النوعية، وضع برامج التنشيط و الاتصال لفائدة المهنيين والمستهلكين
  • المساهمة بالتعاون مع السلطات المختصة، في إبرام الاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
  • التكفل بالتعاون العلمي وتطويره على المستويين الوطني والدولي والمتعلق بمجال النوعية،
  • تكوين الرصيد الوثائقي التقني وبنك المعطيات التي تشمل مجموع صلاحياته، وتسييرهما بشكل فعال، جمع ومعالجة وتوزيع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنوعية تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض والملتقيات العلمية والتقنية أو الاقتصادية لصالح جمعيات المستهلكين والمهنيين
  • إصدار ونشر وتوزيع مجلات وكتيبات ونشرات متخصصة تتعلق بموضوعه”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يمكن المركز في إطار مهامه، أن يقوم بمقابل، بأعمال وخدمات مرتبطة بموضوعه. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار من الوزير المكلف بالنوعية”. المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2003 م “المادة 6 : في إطار الأعمال التي يقوم بها، يمكن المركز الاستعانة بالخبرات الوطنية و/ أو الدولية المتخصصة في هذا المجال”. المادة 7 : تعدّل وتُتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يدير المركز مدير عام، ويزود بمجلس توجيه بالإضافة إلى لجنة علمية وتقنية. يعين المدير العام للمركز حسب الإجراءات التنظيمية المعمول بها وبناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنوعية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تصنف وظيفة المدير العام للمركز ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية”. المادة 8 : تعدّل وتُتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وملحقاته وكذا المخابر التابعة له المقررة في المادة 2 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنوعية والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يضبط النظام الداخلي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية بناء على اقتراح من المدير العام، بعد أخذ رأي مجلس التوجيه المذكور في المادة 9 أعلاه “ . المادة 9 : تعدّل وتُتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : يساعد المدير العام للمركز في مهامه، أمينا عاما ومدراء ومدير المخبر المركزي ومدراء المخابر الجهوية”. المادة 10 : تعدّل وتُتمّم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : يتكون مجلس التوجيه المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ، الذي يرأسه الوزير المكلف بالنوعية أو ممثله، من ممثلي الوزارات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 ممثل الوزير المكلف بالداخلية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلّف بالصيد وتربية المائيات، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالصحة، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية، ممثل المجلس الوطني لحماية المستهلكين. يشارك المدير العام للمركز وممثل عن اللجنة العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري. يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أعماله”. المادة 11 : تعدّل وتُتمّم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية. يقترح الوزير المعني ممثلي الدوائر الوزارية الذين يختارون من ضمن الموظفين الذين لهم رتبة إطار سام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد”. المادة 12 : تعدّل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : يتداول مجلس التوجيه في كل المسائل المرتبطة بمهام المركز، لا سيما ما يتعلق بما يأتي : برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات، مخططات التطوير، سياسة الموارد البشرية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية النظامان الداخليان للمركز ولمجلس التوجيه الميزانية التقديرية، التقرير السنوي عن النشاط، تنظيم المركز، الهبات والوصايا قبول مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية”. المادة 13 : تُتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 147-89 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه ، بالمواد 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 و 17 مكرر 3 وتحرر كما يأتي : “المادة 17 مكرر : تتكوّن اللّجنة العلمية والتقنية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ، التي يرأسها مدير الجودة والاستهلاك لوزارة التجارة، من ممثلي الهيئات الآتية : معهد باستور للجزائر، المعهد الوطني لعلم السموم، المعهد الوطني لحماية النباتات

  • المعهد الوطني للطب البيطري المعهد الجزائري للتقييس، الديوان الوطني للقياسة القانونية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الغرفة الوطنية للفلاحة، الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، الغرفة الوطنية للصيد وتربية المائيات، المجلس الوطني لحماية المستهلكين. يشارك المدير العام للمركز في أشغال اللجنة العلمية والتقنية بصوت استشاري. يمكن اللجنة العلمية والتقنية الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أعمالها”. “المادة 17 مكرّر 1 : يختار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز من بين المستخدمين التقنيين و / أو العلميين للهيئات المذكورة في المادة 17 مكرر أعلاه لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتقنية للمركز بقرار من الوزير المكلف بالنوعية بناء على اقتراح الهيئات المعنية”. “المادة 17 مكرّر 2 : تجتمع اللجنة العلمية والتقنية للمركز مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية عند الاقتضاء بناء على طلب من رئيسها أو بمبادرة ثلثي ( 2 3) أعضائها. الجزائرية / العدد 59 و شعبان عام 1424 ه 5 أكتوبر سنة 2003 م تحدد شروط وكيفيات سير اللجنة العلمية والتقنية للمركز في نظامها الداخلي”. “المادة 17 مكرّر 3 : تبدي اللجنة العلمية والتقنية للمركز، في إطار التشريع والتنظيم العمول بهما، رأيها، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي : مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع العلمي والتقني المرتبطة بنوعية السلع والخدمات التنسيق بين القطاعات للأعمال العلمية والتقنية المرتبطة بالأهداف الوطنية في مجال النوعية،
  • المخططات السنوية والمتعددة السنوات للأبحاث العلمية والتقنية طلبات ترخيص فتح مخابر تحاليل النوعية وكذا طلبات الترخيص المسبقة لصنع واستيراد المواد السامة أو التي تشكل خطرا خاصا. المادة 14 : تعدّل وتُتمّم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : إضافة إلى الميزانية التي تمنحها الدولة، يمكن أن تتكوّن موارد المركز من :
  • الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
  • الإعانات التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، موارد مختلفة مرتبطة بنشاط وخدمات المركز، الهبات والوصايا”. المادة 15 : تستبدل عبارة مدير المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، بعبارة مدير عام. المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03 – 319 مؤرخ في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112 – 302 الذي عنوانه “ صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية “. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2003، لا سيما المادة 120 منه
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 112-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 9 الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية. يتصرف الولاة بصفتهم الأمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : مساهمة من صندوق التضامن الوطني بنسبة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية،
  • التخصيصات السنوية لميزانية الدولة
  • كل مورد آخر يحدد، عند الحاجة، بموجب قانون المالية. في باب النفقات :
  • المعاشات والربوع الشهرية والرأسمال الإجمالي لفائدة ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، بمافيها مبلغ التعويضات المدفوعة قبل إحداث حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية”، الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، النفقات المصروفة بعنوان إجراء الخبرات. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات التي تقيد في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 4 : يكلّف الولاة بالقيام بخصم المبالغ التي سبق أن قبضها ذوو حقوق الضحايا المتوفين، بعنوان تنفيذ أحكام المادتين 10 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه ، وطبقا لأحكام المادة 28 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، كما يأتي : خصم شهري نسبته 25% فيما يخص المعاشات الشهرية، خصم كلي فيما يخص الرأسمال الإجمالي. المادة 5 : تحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه “صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية” بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1424 الموافق أول أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 و شعبان عام 1424 ه 5 أكتوبر سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 ، يحدد كيفيات إحصاء الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج قصد إدراجها في الجرد العام للأملاك الوطنية. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لاسيما المواد 8 و 21 إلى 23 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تقوم الممثليات الدبلوماسية والقنصلية تحت رقابة وزير الشؤون الخارجية بإحصاء الأملاك العقارية التابعة للدولة والمتواجدة بالخارج. المادة 2 : تخص العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عقارات الدولة التي تأوي الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وأيضا الأملاك العقارية التابعة للدولة وغير المخصصة. المادة 3 : يؤدي الإحصاء إلى إعداد بطاقة تعريفية لكل عقار ، مطابقة لنموذج الملحق الأول لهذا القرار، تملأ في ثلاث (3) نسخ حسب الكيفيات التي تضمنتها المذكرة التفسيرية المرفقة في الملحق الثاني. المادة 4 : تحفظ نسخة من البطاقات التعريفية على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية وترسل النسختين الأخريين إلى وزير الشؤون الخارجية الذي يتكفّل بتبليغ نسخة إلى الوزير المكلف بالمالية وهذا لغرض الإدراج في الجرد العام للأملاك الوطنية. المادة 5 : فور استلام البطاقات التعريفية، تقوم إدارة أملاك الدولة بترقيم العقارات المحصاة وتقييدها في سجل خاص مطابق لنموذج الملحق الثالث لهذا القرار، كما تقوم بفتح بطاقات عقارية وفق نموذج الملحق الرابع. تعد الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة في نسختين، تبلغ إحداهما للمصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية لمتابعة وتحيين الجرد الممسوك على مستواها. المادة 6 : بعد الانتهاء من عملية الجرد، يتعين إخبار إدارة أملاك الدولة عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، بالتغييرات التي قد تطرأ على العقارات المحصاة، وهذا مهما كانت طبيعة هذه التغييرات. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003. عن وزير الدولة عن وزير المالية وزير الشؤون الخارجية الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل عبد العزيز جراد

1 - المصلحة المستفيدة من التخصيص التسمية : النظام الأساسي: الوصاية : القانون المنشئ: الرقم : التاريخ : قرار التخصيص : الرقم : التاريخ : 2- موقع العقار التسمية : الممر العام الرقم : المدينة أو المنطقة البلد : 3 - وصف العقار الطبيعة : الاستعمال : 4 - أصل الملكية الأصل: البنايات : نوعية العقد أو النص : مراجع العقد : التاريخ الرقم : الحجم : الملحق الأول 5 9 أكتوبر شعبان بطاقة تعريف العقار المحتوى. سنة عام 5 - توزيع العمارات حسب النموذج 2003 1424 م ه رقم العمارة عدد المستويات المساحة المبنية على السطح م. م. أ. م ع : 2 الجريدة ع : 수 2 الرسمية ع : 2 ع : 2 2 للجمهورية ع : 2 2 مجموع المساحة المبنية 2 2 الجزائرية مساحة وعاء الأرضية 2 6 - توزيع المساحات المفيدة حسب طبيعة المحل / العدد مكتب أرشيف م . سكني م . ثقافي م. صناعي م . تعليم مستودع مختلف

عدد مساحة مجموع المساحات المفيدة 2م 7 - التقييم ق . ح : دج ق إ : دج معيار تحديد القيمة العمر : الصيانة : 8 - ملاحظة بطاقة محررة في: من طرف رقم الهاتف : 11

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 2 مذكرة تفسيرية حول كيفيات إعداد وترقيم بطاقة تعريف العقار المتواجد في الخارج 1 - المصلحة المستفيدة من التخصيص : يقصد بالمصلحة المستفيدة من التخصيص كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية لها استقلالية في منح التسيير ومن شأنها الاستفادة باسمها من تخصيص عقاري والأمر بصرف النفقات المتصلة بذلك من نصابها الخاص. فيما يتعلق بأملاك الدولة المتواجدة بالخارج، فالمصالح المستفيدة من التخصيص هي الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وكل ممثلية عمومية معتمدة بالخارج . تعرف المصلحة المستفيدة من التخصيص من خلال : 1.1 - التسمية : يقصد بها التسمية الحقيقية للمصلحة كما عرفت في النص المنشئ لها والتي يجب أن تذكر بكل الحروف. 2.1 – النظام الأساسي : يرمز للنظام الأساسي للمصلحة المستفيدة من التخصيص حسب الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية، بأحد الرموز الآتية : (1) – هيئة تابعة للدولة، ) 2 ( مصلحة عامة تابعة للدولة، (3) - مؤسسة عامة ذات طابع إداري، تابعة للدولة، ) 4 (4) مصلحة عامة تابعة للولاية، (5) - مؤسسة عامة ذات طابع إداري، تابعة للولاية، (6) – مصلحة عامة تابعة للبلدية، (7) - مؤسسة عامة ذات طابع إداري تابعة للبلدية، الجزائرية / العدد 59 و شعبان عام 1424 ه 5 أكتوبر سنة 2003 م (8) – مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري. بالنسبة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية تعتبر مصالح عامة تابعة للدولة، بالتالي يشار إليها في البطاقة التعريفية بالرمز (2). 3.1 - الوصاية : يقصد بها الهيئة أو الوزارة الممارسة لحق الوصاية على المصلحة المستفيدة من التخصيص. في إطار الجدول العام للأملاك الوطنية، حددت السلطات الوصية المعينة حسب قطاعات النشاط وتم ترقيمها من 1 إلى 99. وعلى هذا الأساس فالهيئة الوصية على الممثليات الدبلوماسية والقنصلية هي وزارة الشؤون الخارجية التي يرمز لها في الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية بالرقم (6). 4.1 - النص المنشئ : تفتح الممثليات الدبلوماسية والقنصلية أو أي هيئة عمومية معتمدة بالخارج، بموجب اتفاقية ثنائية تبرم مع البلد في إطار قاعدة المعاملة بالمثل. بالتالي يجب ذكر مراجع الاتفاقية والتي يرمز لها في ترقيم الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية بالرقم (6). 5.1 – قرار التخصيص : يتعلّق الأمر بالسند الذي بموجبه تم تخصيص العقار لصالح الممثلية. يمكن أن يأخذ قرار الاستفادة من التخصيص عدة أشكال ترقم على النحو الآتي : (1) - قرار الاستفادة من التخصيص بدون مقابل (2) - قرار الاستفادة من التخصيص بمقابل (3) – تخصيص ناتج ضمنيا عن مصدر الحقوق، (4) - محضر التسليم ) في حالة عدم اصدار القرار)، (5) - عقار غير مستفيد من التخصيص، 2 موقع العقار : يخص هذا العنوان تعريف العقار من ناحيتي التسمية وموقعه الجغرافي.

و شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2003 م 1.2 - التسمية : يجب تسجيل التسمية الحقيقية للعقار بالحروف الاستهلالية ، ،بحيث يحرر كل حرف طباعي ويفصل بين الكلمات بخانة واحدة فارغة. 2 . 2 اسم الممر العام : يشار إلى الممر العام بطبيعته (شارع، ساحة، نهج، مسلك…). في حالة كون عدد الخانات غير كافي لاستيعاب المعلومات بصفة كلية ، يمكن استعمال الاختصارات حسب الصيغة الآتية : مسلك : (م س)، نهج : (ن ج)، شارع : ( ع)، مكان معين : (م ع) … إلخ .

  1. 3 - المدينة أو المنطقة و 2 – 4 – البلد : يجب ملأ العناوين على التوالي بأسماء المدينة أو المنطقة والبلد المتواجد فيه العقار . 3 - وصف العقار : يتعلّق الأمر بوصف العقار من حيث طبيعته، واستعماله وأصل الملكية. 1.3 - طبيعة العقار : يتم تسجيل هذه المعلومة بأحد الرموز الآتية : (1) - مبنى إداري، (2) - مبنى معد للسكن، (3) – مبنى معد لاستعمال اجتماعي وثقافي. 2.3 - استعمال العقار : يتعين ذكر الاستعمال الحقيقي للعقار بكل الحروف حسب الكيفيات المبينة أدناه : . مبنى إداري : مركز القنصلية، مركز الممثلية الدبلوماسية ….. . مبنى معد للسكن : إقامة ، إقامة الضيوف ….. . مبنى معد للاستعمال الاجتماعي أو الثقافي : المراكز الثقافية والمكتبات ومخيم صيفي ونادي ….. 3 . 3 - مصادر الحقوق : يتعرف على مصدر الحقوق بالاستناد إلى العقد أو النص الناقل لملكية العقار إلى الدولة، الذي يمكن أن يأخذ أحد الأشكال الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 . مصادر ذات طابع مجاني: (1) هبة (2) تنازل مجاني لصالح الدولة . مصادر ذات طابع غير مجاني : (3) اكتساب (4) إنجاز (5) تبادل . مصادر حقوق التمتع : (6) عقد إيجار أو اتفاقية 3 . 1.3 – البنايات : يوضح إذا كان مصدر الحقوق يشمل كل العقار الأرض والبنايات أو أنه ينصب على الأرضية لوحدها في حالة إنجاز البناية بعد الاستفادة من تخصيص قطعة الأرض. وعليه، يتعين الإشارة إلى أحد الرموز الآتية : ) 1 ( عندما تكون البنايات قد خصصت مع الأرض على السواء، ) 2 ( عندما تكون البنايات قد أنجزت بعد تخصيص الأرض. 2.3.3 - طبيعة العقد : تذكر طبيعة العقد أو النص الناقل أو المصرح للملكية وهذا بتحديد أحد الرموز الآتية : (1) - قانون (2) مرسوم (3) قرار (4) عقد (5) اتفاقية ثنائية. 3.3.3- مراجع النص : يذكر تاريخ النص رقمه أو رقم الجريدة الرسمية حينما يتعلق الأمر بنص تشريعي أو تنظيمي. 4 - المحتوى : يتمثل في مجموع المباني التي يتكون منها العقار، ويشمل هذا العنوان ما يأتي : 1.4 - تحضير العمارات حسب الأصناف : تقدم هذه المعلومات عندما تكون في حوزة المصلحة المستفيدة من التخصيص مجموعة عمارات أو أجنحة مكونة لعقار واحد، في هذه الحالة يتعين ذكر : . رقم العمارة : ( العمود الأول)

14 الجريدة الرسمية للجمهورية . عدد المستويات : (العمود الثاني) : يشمل على السرداب والطابق السفلي والطوابق. . المساحة المبنية على الأرض: العمود الثالث) : هي مساحة الأرض المغطاة بالمباني التي يجب ذكرها لكل عمارة. . المساحة المفصلة محسوبة من الجهة الخارجية للجدران (العمود الرابع) : هي مجموعة مساحات المستويات المكونة للمبنى محسوبة من الجهة الخارجية للجدران. في حالة كون المبنى مشكل من عدة عمارات تذكر هذه المساحة بالنسبة لكل عمارة في البطاقة التعريفية. . مساحة وعاء الأرضية : يقصد بها المساحة الإجمالية للوعاء العقاري والمطابقة للمساحة المبنية على السطح المضاف إليها المساحة غير المبنية بما فيها المساحات المهيئة. 4 . 2 - توزيع المساحات المفيدة تبعا لطبيعة المحلات : تحسب انطلاقا من المساحة الداخلية لأرضية المبنى دون المساحات المخصصة للمرور كالمدارج والمصاعد وسلم الطابق … الخ . يستدعي هذا العنوان توضيح طبيعة المحلات (كالمكاتب وقاعات الأرشيف ومحلات مخصصة للسكن ومحلات معدة للنشاط الثقافي والتعليمي والتكوين والمستودعات ومحلات مخصصة لاستعمالات مختلفة ومساحتها المفيدة.

  1. 3 - التقييم : تحديد قيمة العقار في بطاقة تعريفه الواردة في عقد اكتساب أو إنجاز العملية. . القيمة التجارية : قيمة العقار التجارية يمكن أن تكون :
  • محددة في قرار الاستفادة من التخصيص، إن وجد،
  • ناتجة عن تكاليف الإنجاز، محددة في العقد الناقل للملكية، عندما يتعلق الأمر بعقار مكتسب، الجزائرية / العدد 59 و شعبان عام 1424 ه 5 أكتوبر سنة 2003 م عند الاقتضاء، تحديدها من طرف مصالح إدارة الأملاك الوطنية. . القيمة الإيجارية : يتعلّق الأمر بالقيمة الايجارية السنوية التي تحدد عندما يتعلق الأمر بتأجير عقار مستفيد من التخصيص بمقابل. . طرق تحديد قيمة العقار : تحدد بذكر أحد الرموز الآتية : (1) عندما تكون القيمة ناتجة عن قرار تخصيص، (2) عندما تكون القيمة ناتجة عن العقد الناقل للملكية في حالة الاكتساب أو التبادل، (3) عندما تكون القيمة محددة من طرف مصالح إدارة الأملاك الوطنية. . السن : ذكر السن الحقيقي للمبنى في حالة توفره وإن اقتضى الأمر السن التقديري. الصيانة : يتم تقدير درجة الصيانة التي يتميز بها المبنى بالرجوع إلى أحد الرموز الآتية : (1) حالة حسنة : عندما لا يبدو على العقار أي أثر للقدم ولا يزال يحمل صفته الأولية مهما كان سنه. (2) حالة قريبة من الحسن : عندما توفر حالة صيانة المبنى بصفة دائمة، ظروف إيواء ومظهر جيد ويكون ترميم العيوب الناتجة عن القدم غير ظاهر. (3) حالة القدم : عندما تكون حالة المبنى لا تتوفر على بعض الشروط الضرورية مثلا كتيمة غير كافية وعزل المحلات وإغلاق غير آمن والحالة المتدهورة للأرضية والأسقف والحواجز والدرج نتيجة الإهمال والقدم.

الملحق 3 5 9 أكتوبر شعبان نموذج سجل خاص بجرد العقارات الموجودة بالخارج سنة عام القوام المصلحة الترقيم طبيعة العنوان المستفيدة من العقار م. مبنية على م. منجزة م. الأرض السطح التخصيص 2003 1424 تاريخ القيد تاريخ مصدر طبيعة العملية م ه القيمة الحقوق في الجرد الشطب من الجرد

/ العدد

وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم التسجيل : 5 أكتوبر سنة 2003 م الجدول العام للأملاك الوطنية بطاقة تعريف العقار المالك : ( ) ( المصلحة المستفيدة من التخصيص. التسمية : النظام الأساسي: قرار التخصيص : القانون المنشئ : التسمية : الطريق : المدينة أو المنطقة : البلد : الطبيعة : الاستعمال : الأصل : البنايات : العقد أو النص : مصدره : مراجع العقد : التاريخ : المحتوى عمارة رقم : عدد المستويات : المساحات المبنية على السطح : م. م. أ. م : توزيع مكتب | أرشيف م . سكني عدد المساحة القيمة التجارية : كيفية تحديد القيمة : الصيانة : ملاحظة تاريخ التسجيل : الرقم : التاريخ : الرقم : التاريخ : موقع العقار الرقم : وصف العقار أصل الملكية الحجم رقم : : توزيع العمارات حسب النموذج مجموع المساحة المبنية مساحة وعاء الأرض المساحات حسب طبيعة المحل م . ثقافي م. صناعي م. تعليم مستودع شتى المجموع التقييم القيمة الإيجارية العمر : تاريخ الطبع

9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2003 م وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-45 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر سنة 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 59 17 1993 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 11 يونيو سنة 2003 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك سيد علي لبيب

الملحق الموقع الرقم المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 01 الجزائر - الخارجية الجزائر - الخارجية مطار هواري بومدين البليدة تيبازة بومرداس تيزي وزو 02 عنابة عنابة الطارف سوق اهراس 03 بشار بشار تندوف النعامة أدرار 04 سطيف سطيف بجاية جيجل 05 تا منغست تا منغست إن قزام 06 تبسة تبسة بئر العاتر أم البواقي 07 تلمسان تلمسان مغنية الغزوات سيدي بلعباس عين تيموشنت 5 أكتوبر سنة 2003 م الاختصاص الإقليمي ولاية الجزائر ما عدا الميناء والمطار مطار هواري بومدين (1) ولايات البليدة والمدية وعين الدفلى ولاية تيبازة ولاية بومرداس ولايتا تيزي وزو والبويرة ولايتا عنابة وقالمة ولاية الطارف ولاية سوق اهراس ولاية بشار ولاية تندوف ولايتا النعامة والبيض ولاية أدرار ولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة ولاية بجاية ولاية جيجل ولاية تامنغست ماعدا دائرتا إن قزام وتين زاوتين دائرتا إن قزام وتين زاوتين ولاية تبسة ماعدا دائرتا بئر العاتر ونقرين دائرتا بئر العاتر ونقرين ولايتا أم البواقي وخنشلة ولاية تلمسان ماعدا الدوائر المذكورة أدناه دائرتا مغنية وبني بوسعيد دوائر الغزوات وباب العسة وندرومة ومرسى بن مهيدي وفلاوسن ولايتا سيدي بلعباس وسعيدة ولاية عين تيموشنت

9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 19 5 أكتوبر سنة 2003 م الملحق ( تابع ) الموقع الرقم المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 08 وهران وهران - الميناء وهران - الخارجية أرزيو مستغانم الشلف 09 ورقلة ورقلة حاسي مسعود الأغواط غرداية الوادي 10 الجزائر - الميناء الجزائر - التجارة الاختصاص الإقليمي ميناء وهران ولاية وهران ما عدا دائرتا أرزيو وبطيوة وميناء وهران دائرتا أرزيو وبطيوة ولايات مستغانم وغليزان ومعسكر ولايات الشلف وتيارت وتيسمسيلت ولاية ورقلة ما عدا دائرتا حاسي مسعود والبرمة دائرتا حاسي مسعود والبرمة ولايتا الأغواط والجلفة ولاية غرداية ولاية الوادي ميناء الجزائر الجزائر - الأنظمة الخاصة ميناء الجزائر 11 قسنطينة قسنطينة سكيكدة باتنة بسكرة 12 إيليزي إن أمناس جانت (1) يرتبط بمفتشية أقسام الجمارك لمطار هواري بومدين ومسافرين ) مجموع المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ومستودعات مباشرة بتسيير مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي. ولايتا قسنطينة وميلة ولاية سكيكدة ولاية باتنة ولاية بسكرة ولاية إيليزي ما عدا دائرتا جانت وبرج الحواس دائرتا جانت وبرج الحواس ( مكتب الجمارك للدار البيضاء - بضائع الجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها

20 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية وبناء على طلبي الشركة الوطنية “سوناطراك” المؤرخين في 11 و19 نوفمبر سنة 2002،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60/220 كف برود النوس، بلدية برج عمر ادريس، ولاية إيليزي.
  • مركز كهربائي ذو توتّر عال 60/220 كف بمنزل لمجد شمال حاسي بركين، بلدية حاسي مسعود، ولاية ورقلة. الجزائرية / العدد 59 و شعبان عام 1424 ه 5 أكتوبر سنة 2003 م مركز كهربائي ذو توتر عال 60/220 كف ببئر رباعة، شمال بلدية البرمة، ولاية ورقلة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003. شكيب خليل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمم. إن رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات،

9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2003 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996، المتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المتعلقة بالعمال المنتمين إلى الأسلاك والرتب الخاصة بوزارة الفلاحة، للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه:
  • المدرسة الوطنية للبيطرة : الحراش (الجزائر)، المعهد الوطني للعلوم الزراعية : الحراش (الجزائر )، جامعة مستغانم : كلية العلوم والعلوم الهندسية، جامعة ورقلة : كلية العلوم والعلوم الهندسية، جامعة سكيكدة : كلية العلوم والعلوم الهندسية، المركز الجامعي لخميس مليانة (عين الدفلى) : معهد علوم الطبيعة والأرض، المعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة : تيميمون – عين تيموشنت - سطيف تيزي وزو - عين طاية – قالمة - الجلفة - حديقة التجارب ( الجزائر )، مركزا التكوين والإرشاد الفلاحي : المدية - سيدي مهدي ( ورقلة)،
  • المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة، مركزا تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين للغابات : بني سليمان ( المدية) - جيجل. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 21 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003. عن وزير الفلاحة عن رئيس الحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد السلام شلغوم جمال خرشي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-142 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلّق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-142 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يعين الأعوان المؤهلون المبينة أسماؤهم في الملحق بهذا القرار للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003. زين الدين يوبي

الملحق 5 أكتوبر سنة 2003 م قائمة الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-142 المؤرخ في 3 صفر الإقامة الإدارية الاسم واللقب الإدارة المركزية حموش خالد بن يمينة أحمد بوبكر عبد الفتاح براهيم منصور قلال أنيسة قلاتي شفيقة أدرار حالة محمد بودلال عمار محمدي عبد الوافي سلامي مبارك الشلف حاج ميلود محمد معمري بن يوسف بن فريحة المهدي حموني محمد الأغواط زين محمد حاج عيسي عبد الحميد بن مويزة مسعود قطاف فوزي أم البواقي كليل نور الدين فلاح حدة بزاز بوجمعة لا يحام علي باتنة ويس محمد بوخديمي كريمة بندي مليكة بوصحلة عمار عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الرتبة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس دولة مهندسة دولة مهندسة دولة مفتش رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش مفتش رئيسي مفتش مفتش رئيسي مفتش مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش مساعدة إدارية رئيسية مفتش رئيسي مهندس دولة مفتش مساعدة إدارية رئيسية مفتش مهندس دولة

9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 أكتوبر سنة 2003 م الملحق (تابع) الإقامة الإدارية الاسم واللقب بجاية بوركب سامية رابحي جيلالي كساسي عثمان او مبيش اعمار بسكرة سعدي عبد الكريم بن عبدي عبد الوهاب خيثر موحوش عصادي سماح بشار مزوري محمد معطي حسان علاوي لكبير ليراج غوتي البليدة حوش نور الدين خطيب محمد الأمين بودهنة محمد صغير محمد بلكبير بن يوسف البويرة بوعود عمار مرجاني عبد الرحمان شلبي عبد الله آيت ساحل رشيد تا منغست أولاد ليشير سيدي امحمد حاسي بومدين حمادين بلقاسم مغراوي عبد الله تبسة جبري بشير دزيري عبد الوهاب بهلول عبد اللطيف رجاب عبد الرحمان الجزائرية / العدد 59 23 الرتبة مساعدة إدارية رئيسية مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش مفتش رئيسي مهندس دولة مفتشة رئيسية مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة مفتش تقني سام مهندس دولة مفتش مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش مفتش مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مفتش رئيسي

الملحق (تابع) الإقامة الادارية الاسم واللقب تلمسان سيد محاجة فزيلة فقيه بودالي بوزوينة عبد القادر مسعودان عمر تيارت بن يحي خالد صباحة زوليخة نقار رابح حماني محمد بن ناصر تيزي وزو حمومة أرزقي بومبار كمال شيبالة عبد الرحمان يزلي علي الجزائر رحاب مراد عبدون مولود خليل مراد حدادي زوبير مغربي طه حسين يحياوي عمر الجلفة تراف قويدر كيسي يوسف سديرة بشير عبد اللاوي بن يعقوب جيجل جرفي عبد النور زازوة الياس مقراني رشيد بوراوي عز الدين 5 أكتوبر سنة 2003 م الرتبة مفتشة رئيسية مفتش رئيسي مهندس دولة تقني سام مفتش مساعدة إدارية رئيسية مهندس دولة تقني سام مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش متصرف مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مفتش مفتش مفتش مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي

9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 أكتوبر سنة 2003 م الملحق (تابع) الإقامة الادارية الاسم واللقب سطيف عزوز أحمد امين حسان بوضياف الخير صغير عبد السلام سعيدة بغدادي بوعلام وكيد صادق قادي جلول بركلة علي سكيكدة بوقرن محي الدين بلمجاني محمد الصالح كماش حسين بن جامعة نصر الدين سيدي بلعباس سومر نور الدين ايدير عمر صبار فيصل مغراوي عبد السلام عنابة نوارة فوزي دهامشي احسن خبيزي ليلى بن رامول محمد دربال جمال كروت دليلة قالمة عثامنية عبد الوهاب ملوكي توفيق خوجة حسان بوشملة سلاف قسنطينة بوصحة يوسف خيري علي كشرود محمد موقاري صلاح الدين الجزائرية / العدد 59 25 الرتبة مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة تقني سام مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي تقني سام مفتش رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس تطبيقي مساعد إداري رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي متصرف مهندس تطبيقي مفتش دائري مفتش رئيسي مفتشة مهندس تطبيقي مهندس دولة مساعدة إدارية رئيسية مفتش رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس دولة مساعد إداري رئيسي مفتش مساعد إداري رئيسي مهندس تطبيقي مساعد إداري رئيسي

الملحق (تابع) الإقامة الإدارية الاسم واللقب المدية دحماني حناشي حلوان وهيبة سلماني مراد دبري عمار مستغانم عابد محمد مولاي عبد الكريم برزوق مختار سباح يوسف المسيلة جاجة محمد بو عبد الله صالح عبدلي لطرش بومريحة سليمة معسكر مشرم منور بن زتر بن او عمر بن يمينة عبد الكريم عبد الواهب بن حواء ورقلة بوعزة السعيد بركات فيصل رجام محمد الطيب بن مريم محمد العيد وهران عينوس محمد عبد الحق دحو أبوبكر الصديق محرز أحمد مفلح محمد البيض معاشو عبد الرحمان بن سايح فاطمة لبقاع عبد الرحمان حميدات عبد الحفيظ 5 أكتوبر سنة 2003 م الرتبة مفتش رئيسي مساعدة إدارية رئيسية مهندس دولة تقني سام مفتش رئيسي مفتش رئيسي دائري مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس دولة مساعدة إدارية رئيسية مفتش رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيقي مساعد إداري رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مساعدة إدارية رئيسية مفتش رئيسي مهندس دولة

9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 5 أكتوبر سنة 2003 م الملحق (تابع) الإقامة الإدارية الاسم واللقب إيليزي عوالي سليمان المقداد بوجمعة برج بو عريرج زايدي لخضر بن خرف الله كمال بن در دوك عبد الحميد سوالم بدر الدين بومرداس سليماني جمال بويحياوي محمد بودالي بوزيد زيدان أحسن الطارف عراري منيرة بشاني رشيد رجيمي سعاد دميش عبد الكريم تندوف لعراج علي تواغين محمد زغامين محفوظ ملاد اسماعيل تيسمسيلت كدود طاهر كبار الطيب قصاب محمد شوشان علي الوادي قسيمي عبد المالك بن اعمر محمد ليفة عبد الوهاب غولي محمد البشير الجزائرية / العدد 59 27 الرتبة رئيس قطاع مهندس تطبيقي مفتش مفتش مهندس دولة تقني سام مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مساعد اداري رئيسي مساعدة إدارية رئيسية مساعد إداري رئيسي مساعدة إدارية رئيسية مفتش مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة تقني سام مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي تقني سام

الملحق (تابع) الإقامة الإدارية الاسم واللقب خنشلة بوغقال بوزيد صيد صالح لخذاري محمد حميدي عبد الرزاق سوق أهراس خماس كافية طالبي كمال بارا بشير حمادة نبيلة تيبازة العماري محمد حديد يوسف بالي عبد الرحمان عياشي عمر ميلة بن شاوي دليلة بوخروبة جمال هشيلي عادل مسكين عبد الغاني عين الدفلى مزيان محمد حلال فاطمة تمتاوسين علي براهيمي امحمد النعامة سلمون نور الدين برغيوة سليمة مالكي محمود مرابطي صديق عين تموشنت بن صابر بختي بنو سعد عاشور بوراس قويدر سبع محمد لطفي 5 أكتوبر سنة 2003 م الرتبة مفتش رئيسي مساعد إداري رئيسي مهندس دولة مساعد إداري رئيسي مفتشة رئيسية مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مساعدة إدارية رئيسية مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس تطبيقي مساعدة إدارية رئيسية مساعد إداري رئيسي مفتش رئيسي مفتش مفتش رئيسي مفتشة رئيسية مهندس تطبيقي مهندس دولة مفتش مساعدة إدارية رئيسية مفتش تقني سام مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس دولة

9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 59 29 الملحق (تابع) الإقامة الإدارية الاسم واللقب الرتبة غرداية نعمون مدني مسيدفة عز الدين معطا الله محمد بوشعلة لخضر غليزان بن عبد الله محمد بن حميدة ليلى قصيي عابد بلحدري دليلة وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 3 غشت سنة 2003 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 3 غشت سنة 2003 تحدّد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : بعنوان الإدارة المركزية : السيد آيت بوداود العيفة، مدير الدراسات (رئيسا)،

  • السيد علوي بلقاسم، مكلف بالدراسات والتلخيص،
  • السيد براهيمي عز الدين، مدير الدراسات والتعاون، مفتش رئيسي مفتش مهندس دولة مفتش مفتش رئيسي مفتشة رئيسية مهندس تطبيقي مهندسة دولة السيدة شرقو عقيلة، مديرة التكوين المستمر والتنسيق بين القطاعات السيد إدريس حفيظ، مفتش مركزي، السيد عباد محند الشريف، نائب مدير الدراسات والبحث والتوثيق السيدة المعواسيف جازية، نائبة مدير البرامج والمناهج والتجديد البيداغوجي. بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين :
  • السيد بوروبة نوار، مدير المعهد الوطني للتكوين المهني،
  • السيد شامخ مراد، المدير العام لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات. بعنوان الشخصيات المختارة من قبل الوزير على أساس كفاءتها العلمية :
  • السيد بومحراث محمد، خبير في الموارد البشرية، السيد سهال صالح، خبير في الموارد البشرية السيد دحمان مجيد، مدير الأبحاث - رئيس مخبر (مركز البحث في الإعلام العلمي والتقنية).

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 و شعبان عام 1424 ه 5 أكتوبر سنة 2003 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2003 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 847.954.677.527,11 1.169.464.268,50 870.803.771,64 1.470.113.400.102,59 148.063.883.324,00 الديون المترتبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12

  • الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) . حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
  • العمومية.
  • الخاصة. المعاشات :
  • العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة .. الالتزامات الخارجيّة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة.. الرأسمال …….. الاحتياطات …
  • الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 5.656.697.030,95 0,00 0,00 0,00 0,00 176.630.636,57 6.842.820.617,45 4.678.328.023,21 117.411.968.630,24 المجموع 2.735.844.535.844,46 721.108.227.187,41 241.206.470.616,98 330.555.189,89 14.074.309.182,72 611.313.487.429,14 237.568.190.100,61 160.000.000.000,00 40.000.000,00 34.096.977.694,68 0,00 716.106.318.443,03 المجموع 2.735.844.535.844,46 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة