قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1427 الموافق 7 فبراير سن ة 2006، يحدّد كيفيات إعداد جرد الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-311 المؤرّخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سن ة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد ه ذا الق رار كيفيات إع داد جرد الممتلك ات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج.
المادّ ة 2 : يجب أن تكون الممتلكات الثقافية المنقولة المح مية المودعة في المم ثليات الدّبلوماسية و/ أو القنصلية بالخارج والتي تم جردها في سجلات جرد المتاحف الوطنية، محل جرد مشترك بين مصالح وزارة الشّؤون الخارجيّة ومصالح الوزارة المكلّفة بالثقافة، مرّة كلّ سنة عند نهاية الفصل الأخير.
كما يجب عرض هذه الممتلكات على اللّجنة الوطنية لاقتناء الممتلكات الثقافية التي تبدي رأيها لإدخالها ضمن المجموعات الوطنية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يفتح الجرد المشترك للممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، حسب الشكل والمحتوى المحدّدين في القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، ويتضمّن، زيادة على ذلك، المعلومات الآتية :
- تعيين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقدموا بطلب الإيداع أو الإعارة،
- مراجع المقرّر الوزاري للإيداع أو الإعارة المنصوص عليها في المادّة 4 أدناه، وكذا مدّته،
- اقتناء الممتلكات مجانا أو بمقابل.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 4
فتح المادةيكون قرار الإيداع أو الإعارة من اختصاصات الوزير المكلّف بالثقافة.
يتمّ سحب الإيداع أو الإعارة لغرض حفظ الممتلك أو إعادته بعد انتهاء الأجل المتّفق عليه حسب نفس الأشكال التي كانت عند الإيداع أو الإعارة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون جرد الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية التي كانت تحوزها من قبل الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج، محلّ مطابقة مع هذا القرار.
المادّ ة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1427 الموافق 7 فبراير سنة .2006 وزير الدولة، وزيرة الثقافة وزير الشؤون الخارجية محمد بجاوي خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.