قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1427 الموافق 7 فبراير سن ة 2006، يحدّد كيفيات إعداد جرد الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المتواجدة على مستوى الممثليات الدّبلوماسية والقنصلية الجزائريّة بالخارج

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.