قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 46 30 جمادى الأولى عام 1424 ه | 30 يوليو سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-260 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران والإشارات البارزة لجنسيتها وفئات الطائرات المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي.
مرسوم تنفيذي رقم 03-261 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها.
مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره.
مرسوم تنفيذي رقم 03 263 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يعدل المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية. 1987 الذي يغيّر المدرسة الوطنية
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب للتخطيط. قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بتطبيق اتفاقية حظر وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة. وزارة المالية قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1424 الموافق أوّل يوليو سنة 2003،
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها
يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية. 22 قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1424 الموافق أول يوليو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003، يتضمن
إلغاء القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. 23 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. 24
30 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 3 30 يوليو سنة 2003 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-260 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران والإشارات البارزة لجنسيتها وفئات الطائرات المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 19 و 20 و 21 و 27 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران والإشارات البارزة لجنسيتها، وفئات الطائرات المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي. الفصل الأول شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران المادة 2 : يجب أن يعدّ كلّ طلب قيد طائرة في سجل ترقيم الطيران في نسختين، حسب النموذج تنظيمية المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويجب أن يودعه مالك الطائرة ويقدّمه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تسلّم له إشعارا بالاستلام. يجب أن يبين الطلب ما يأتي : 1 - هوية صاحب الطلب : بالنسبة للشخص الطبيعي : لقب مالك الطائرة واسمه ومهنته ومقر سكناه وجنسيته لقب مستغل الطائرة واسمه ومقر سكناه، عند الاقتضاء رقم تسلسل الطائرة (أو رقم الصنع)،
- رقم شهادة قابلية الملاحة أو مراجع الطلب المقدم من أجل الحصول على هذه الشهادة، لقب الصانع ومقر سكناه، الرمز المميز للطائرة الممنوحة من الصانع، تعريف المحطة الجوية الملحقة للطائرة المعنية. بالنسبة للشخص المعنوي : عنوان الشركة مقر الشركة. 2 - التعريف بالطائرة : اسم الصانع ومقر سكنه، الرمز المميز للطائرة الممنوحة من طرف الصانع رقم تسلسل الطائرة (أو رقم الصنع)، رقم شهادة قابلية الملاحة وتاريخ تسليمها (أو مرجع الطلب المقدم من أجل الحصول عليها). ويرفق بهذا الطلب ما يأتي : 1 - وثيقة تثبت ملكية الطائرة 2 - تصريح بأن الطائرة غير مرقمة في دولة أخرى أو ، في حالة ما إذا كانت الطائرة واردة مسبقا في سجل الترقيم في دولة أجنبية، شهادة تعدها هذه الدولة تثبت شطب الطائرة المذكورة في سجل الترقيم التابع لها،
3 – أ) إذا كان المالك شخصا طبيعيا :
- وثيقة تثبت هويته شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) خاص بالمالك. ب) إذا كان المالك شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري :
- القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- تبرير باستيفاء مسيري الشخص المعنوي الشروط المحددة في المادة 22 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 3 : في حالة ما إذا يريد المالك الحصول على رخصة قيد طائرة في سجل ترقيم الطيران بموجب المادة 22 مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يجب أن يقدم للوزير المكلف بالطيران المدني، زيادة على الوثائق المطلوبة بشأن القيد في سجل ترقيم الطيران، طلب يوضح فيه أسباب التماسه رخصة استثنائية. المادة 4 : يتعين على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترد على الطلب في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ استلامه . كل رفض بقيد طائرة في سجل ترقيم الطيران يجب أن يكون مبررا ويبلغ إلى صاحب الطلب. المادة 5 : يمكن رفض قيد بعض الطائرات في سجل ترقيم الطيران، وخصوصا ما يأتي :
- الطائرات التي لا تستوفي الشروط المحددة في المادة 22 مكرّر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
- الطائرات غير المشطوبة من سجل الترقيم في دولة أجنبية،
- الطائرات التي تصرّح السلطة المختصة بشأنها أنها غير قابلة للاستعمال عقب عملية مراقبة تقنية،
- الطائرات التي لا تستوفي المقاييس الصوتية المطلوبة مثلما هي محدّدة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. 30 يوليو سنة 2003 م المادة 6 : يترتب على قيد طائرة في سجل ترقيم الطيران تخصيص رقم تسلسل، ويثبت بتسليم مستخرج يدعى “شهادة الترقيم يرفق نموذج خاص به في الملحق الثاني من هذا المرسوم. المادة 7 : يجب أن يصرّح بكل تغيير في الملكية أو في شروط قابلية ملاحة طائرة مقيدة في سجل ترقيم الطيران إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في أجل أقصاه ستة (6) أشهر . المادة 8 : عندما يطلب مالك طائرة مدنية في طور البناء قيدها في سجل ترقيم الطيران، فإنه يجب أن يصرح بذلك إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ومرفقة بشهادة يُسلّمها الصانع. المادة 9 : باستثناء أحكام المادة 2 من هذا المرسوم، تقيد الطائرة في طور البناء في سجل ترقيم الطيران مع البيانات المذكورة في الشهادة وتتحصل على رقم تسلسلها. وتتم الكتابة لاحقا وتصحح بالضرورة عند إتمام الإجراءات الشكلية المقررة في المادة 2 أعلاه ، إجراءات تشكيلية تبقى إلزامية بعد استكمال بناء الطائرة. يكون الإشعار بالتصريح بمثابة شهادة ترقيم إلى غاية إتمام هذه الإجراءات الشكلية ويتضمن لهذا الغرض البيانات الواردة في التصريح. الفصل الثاني مسك سجل ترقيم الطيران المادة 10 : يتكوّن سجل ترقيم الطيران مما يأتي: 1 - سجل إيداع، تسجل فيه كل الوثائق التي يسلمها مالك الطائرة عقب إيداع طلبه، 2 - سجل ترقيم، يذكر فيه عمليات الترقيم وكذا العمليات المقررة في المادة 25 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 11 : تمنح الوثائق المذكورة في المادة 10 – 1 من هذا المرسوم رقم تسلسل تسجل تحته في سجل الإيداع، وتاريخ تسجيلها. ويسلّم إلى مالك الطائرة إشعار بالإيداع يتضمن المعلومات الآتية : 1 - رقم التسلسل وتاريخ التسجيل 2 - لقب واسم صاحب الطلب، 3 - عدد هذه الوثائق وطبيعتها، وحروف الترقيم أو تاريخ ورقم ما يأتي :
30 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 5 30 يوليو سنة 2003 م أ) التصريح بأن الطائرة غير مرقمة في دولة أجنبية أو، ب) شهادة الشطب في حالة ما إذا كانت الطائرة مرقمة مسبقا في سجل الترقيم في دولة أجنبية، تعدها هذه الدولة، تثبت شطب الطائرة المذكورة من سجل الترقيم التابع لها. 4 - علامة الطائرة، وتاريخ وحروف الترقيم أو تاريخ ورقم التصريح بكل تغيير في خصائص طائرة من الطائرات. تؤرخ السلطة المكلفة بالطيران المدني الوصل بالإيداع وتوقعه. ويجب أن يقدّم لهذه السلطة من أجل الحصول على موافقتها لاسترداد الوثائق التي ينبغي أن تشير إلى أن القيد قد تم أو تؤكد عليه. يوقع على الصفحتين الأولى والأخيرة من السجل. وترقم السلطة المكلفة بالطيران المدني كل صفحاته الأخرى وتؤشر عليها. إذا تم استنفاذ سجل الترقيم يفتح سجل جديد . وتكون أرقام التسجيل متسلسلة في السجل الجديد. المادة 12 : يتشكّل سجل الترقيم من سلسلة من الملفات المشكّلة مثلما هو مبين أدناه : يفتح ملف بالنسبة لكل طائرة تكون موضوع طلب قيد في سجل ترقيم الطيران تكتب السلطة المكلفة بالطيران المدني في أعلى الملف رقم التسلسل وحروف الترقيم يحتوي كل ملف على ثلاثة (3) أجزاء متميزة : أ) يتضمن الجزء الأول المعلومات المذكورة أدناه : 1 - علامات الجنسية والترقيم 2 – تاريخ الترقيم 3 - رقم القيد، 4 - وصف بياني للطائرة (الفئة ، اسم الصانع الطراز، السلسلة والرقم في السلسلة)، 5 - لقب المالك وعنوانه 6 - لقب المستغل وعنوانه 7 – المحطة الجوية الملحقة بالطائرة. إذا كانت الطائرة في طور البناء، يتضمن هذا الجزء من الملف المعلومات الواردة في التصريح تكون التصريحات بتغيير خصائص الطائرة أو تأجيرها أو فقدانها واردة في هذا الجزء من الملف، ب) يخصص الجزء الثاني من الملف للشكاوى وكذا لجداول التسجيلات الرهنية حيث يذكر بها، وفي الهوامش المخصصة لهذا الغرض، البيانات المتعلقة بتغيير مقر السكن والإنابة والأسبقية والشطب ج) يخصص الجزء الثالث من الملف لتصنيف محاضر الحجز التي تحمل رقم وتاريخ دخول الطائرة الواردان في سجل الإيداع. الفصل الثالث الطائرات المعفاة من الترقيم وكيفيات تسجيلها المادة 13 : تعفى من الترقيم الطائرات الفائقة الخفة المتحرّكة من طراز (ULM) والمناطيد الاستطلاعية للرصد الجوي المستعملة خصيصا لأغراض الأرصاد الجوية، والمناطيد الحرة بدون قائد التي لا تحمل حمولة إيرادية. الفصل الرابع الإشارات البارزة لجنسية الطائرة المادة 14 : يجب أن تحمل كل طائرة مقيدة في سجل ترقيم الطيران علامات الجنسية والترقيم التي منحتها إياها السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 15 : تسبق علامة الجنسية علامة الترقيم وتتشكّل من مجموعة7T 7T:يكتب الرقم 7 بالخط العربي دون زخرفة ويكتب الحرف T بالخط الروماني الكبير. تتشكّل علامة الترقيم المنفصلة عن علامة الجنسية، بشرطة من مجموعة ثلاثة (3) حروف مكتوبة بالخط الروماني الكبير مختارة ضمن السلسلات الآتية : من T. VAA T. 7 إلى T.VXZ 7 – طائرات مدنية من VYA T. 7 إلى 7.VZZ طائرات شراعية مدنية، من T. WUA T. 7 إلى T.WVZ 7 - طائرات هليكوبتر مدنية، من T. WWA T. 7 إلى T.WXZ 7 – طائرات مدنية حائزة شهادة قابلية الملاحة المحدودة، – من WYA T. 7 إلى 7.WZZ مجموعات مخصصة للطائرات المدنية، نماذج أو قيد الاختبار. المادة 16 : تدهن علامات الجنسية والترقيم على الطائرة أو تثبت بأية طريقة أخرى تضمن درجة مماثلة من الدوام. ويجب أن تكون العلامات نظيفة وواضحة في جميع الأوقات.
تكتب أيضا علامات الجنسية والترقيم على لوحة تعريف الطائرة. المادة 17 : ترتب علامات الجنسية والترقيم على النحو الآتي : 1 - الطائرات الأخف من الهواء : يقصد بالطائرة الأخف من الهواء كلّ طائرة تستند أساسا على طفوها في الهواء. أ) السفن الجوية : يجب أن تظهر العلامات على السفن الجوية إما على الجسم أو على أسطح الموازنة. إذا كانت العلامات موضوعة على الجسم، ترتب باتجاه الطول على كل من جانبي الجسم وكذلك على سطحه العلوي على خط التماثل. وإذا كانت العلامات موضوعة على أسطح الموازنة، يجب أن تظهر على الموازنات الأفقية والرأسية. ترتب العلامات على الموازن الأفقي في النصف الأيمن من السطح العلوي وفي النصف الأيسر من السطح السفلي، وتكون الأجزاء العليا من الحروف والأرقام في اتجاه الحافة الأمامية. وترتب العلامات على الموازن الرأسي على كل جانبي النصف السفلي من الموازن وتكون الحروف في الاتجاه الأفقي. ب المناطيد الكروية : يجب أن تظهر العلامات على المناطيد الكروية في مكانين متقابلين قطريا. وترتب بالقرب من أقصى المحيط الأفقي للمنطاد. ج) المناطيد غير الكروية : يجب أن تظهر العلامات على المناطيد غير الكروية على كل جانب. وترتب بالقرب من أقصى مقطع عرضي للمنطاد فوق طوق تثبيت الحبال مباشرة أو فوق نقاط ربط حبال تعليق السلة. د) جميع الطائرات الأخف من الهواء : يجب أن ترتب العلامات على جانب وتكون واضحة سواء من الجوانب أو على اليابسة. 2 - الطائرات الأثقل من الهواء : يقصد بالطائرة الأثقل من الهواء كل طائرة تستند أساسا إلى قوى هوائية ديناميكية. أ) الأجنحة : يجب أن تظهر العلامات في الطائرات الأثقل من الهواء مرة على السطح العلوي لمجموعة الجناح ومرة على سطحها السفلي. وترتب على النصف الأيمن للسطح العلوي لمجموعة 30 يوليو سنة 2003 م الجناح وعلى النصف الأيسر من سطحها السفلي إلا إذا امتدت على كامل سطحي مجموعة الأجنحة العلوي والسفلي. وترتّب على مسافة متساوية من الحافتين الأمامية والخلفية للجناحين، وتكون الأجزاء العليا من الحروف والأرقام في اتجاه الحافة الأمامية للجناح. ب الجسم أو الهيكل المعادل) وأسطح الذيل الرأسية : يجب أن تظهر العلامات على كل من جانبي الجسم أو الهيكل المعادل) بين الأجنحة وأسطح الذيل الرأسية. عندما ترتب العلامات على الأسطح الرأسية المتعددة الذيل، يجب أن تظهر على الجوانب الخارجية للأسطح الخارجية. ج) حالات خاصة : في حالة ما إذا لا تحتوي الطائرة الأثقل من الهواء على العناصر المطابقة لتلك المشار إليها في البندين (أ) و (ب)، يجب أن تظهر العلامات بطريقة يمكن التعرف على الطائرة بسهولة. يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن يمنح استثناءات لهذه الأحكام. المادة 18 : يجب أن تكون حروف علامات الجنسية والترقيم ذات ارتفاع متساو. 1 - الطائرات الأخف من الهواء : يجب أن يبلغ ارتفاع العلامات التي توضع على الطائرات الأخف من الهواء خمسين (50) سنتيمترا على الأقل. 2 - الطائرات الأثقل من الهواء : أ) الأجنحة : يجب أن يبلغ ارتفاع العلامات التي توضع على أجنحة الطائرات الأثقل من الهواء خمسين (50) سنتيمترا على الأقل. ب) الجسد (أو الهيكل المعادل) وأسطح الذيل الرأسية : يجب أن لا تبلغ العلامات التي توضع على الجسم أو الهيكل المعادل) المحيط الظاهر للجسم (أو الهيكل المعادل). ويجب أن لا يقل ارتفاع الحروف عن خمسة عشر (15) سنتيمترا أو يفوق أربعة أخماس (4/5) الارتفاع المتوسط للجسم. ويجب أن تترك العلامات التي توضع على أسطح الذيل الرأسية للطائرات الأثقل من الهواء حدا بأقل من خمسة (5) سنتيمتر باتجاه طول حافات الأسطح الرأسية. ج) حالات خاصة : في حالة ما إذا لا تحتوي الطائرة الأثقل من الهواء على العناصر المطابقة لتلك المشار إليها في البندين (أ) و (ب) أعلاه، يجب أن تكون أبعاد العلامات كافية لكي يتمكن من التعرف على الطائرة بسهولة.
30 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 7 30 يوليو سنة 2003 م المادة 19 : يجب أن يكون عرض كل حرف من حروف علامات الجنسية والترقيم فيما عدا الحرف (1 (1) وعرض الشرطة سميكا وذا لون أبيض أو أسود بحيث يبرز بوضوح لون الخلفية. يكون سمك الخطوط مساويا لسدس ( 1 ) ارتفاع الحرف. يجب أن يفصل كل حرف عن الذي يسبقه أو يعقبه مباشرة فاصل يساوي ربع ( ) - + ( ) عرض الحرف.
يجب أن تعتبر الشرطة حرفا. المادة 20 : تبلغ لوحة تعريف الطائرة 0,10م عرضا و 0,50م ارتفاعا تكتب عليها بالإضافة إلى علامات جنسيتها وترقيمها، لقب واسم و مقر سكن المالك، ورقم وطبيعة شهادة قابلية الملاحة. تكون اللوحة من معدن أو من أية مادة أخرى مقاومة للنار وتثبت في مكان جد ظاهر من الطائرة قرب المدخل الرئيسي أو بالنسبة للمناطيد الحرة بدون قائد بشكل جد مرئي خارج الحمولة الجائزة. الفصل الخامس كيفيات الشطب التلقائي للطائرات من سجل ترقيم الطيران المادة 21 : يمكن أن تكون الطائرات موضوع شطب تلقائي في الحالات المحددة في المادة 27 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 22 : تقرّر السلطة المكلفة بالطيران المدني إجراء الشطب وتبلغه إلى مالك ومستغل الطائرة، عند الاقتضاء، وتقيده في سجل ترقيم الطيران وتوقعه في شهادة الترقيم. المادة 23 : يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني في أي وقت أن يشطب الطائرات التي كانت موضوع ترقيم بصفة استثنائية بموجب المادة 22 مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق الأول نموذج طلب قيد طائرة في سجل ترقيم الطيران الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية طلب قيد طائرة في 1 - هوية صاحب الطلب. الشخص الطبيعي : لقب مالك الطائرة اسم مالك الطائرة مهنة مالك الطائرة مقر سكن مالك الطائرة جنسية مالك الطائرة .. وعند الاقتضاء لقب مستغل الطائرة، اسم مستغل الطائرة، سجل ترقيم الطيران
8 30 يوليو سنة 2003 م
- مقر سكن مستغل الطائرة. الشخص المعنوي : عنوان الشركة أو اسمها مقر الشركة 2 - تعريف الطائرة. لقب ومقر سكن الصانع : الرمز المميز للطائرة الممنوحة من طرف الصانع – رقم تسلسل الطائرة (أو رقم الصنع) رقم وتاريخ تسليم شهادة قابلية الملاحة (أو مرجع الطلب من أجل الحصول عليها). يرفق تأييدا للطلب ما يأتي : بالإضافة إلى : وثيقة تثبت أن صاحب الطلب هو مالك الطائرة نفسه، تصريحات على أن الطائرة غير مرقمة في دولة أخرى إذا كانت مرقمة مسبقا في الخارج، إرفاق شهادة الشطب)، يرفق ما يأتي إذا كان المالك : شخصا طبيعيا : وثيقة تثبت هويته شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) خاصة بالمالك. شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري : وثائق تثبت القانون الأساسي للشخص المعنوي، – وثيقة تثبت وجوب امتلاك الشركاء باسم جماعي أو الشركاء الموصيين في شركات الأشخاص، ومالكي أغلبية الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومالكي أغلبية الرأسمال في شركات المساهمة و ، حسب الحالة، الرئيس المدير العام وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وأغلبية أعضاء مجلس المراقبة، للجنسية الجزائرية. تكون للطائرة المذكورة محطة جوية ملحقة (1) : أطلب أن تقيد هذه الطائرة في سجل ترقيم الطيران الجزائري. حرر ب… في التوقيع (1) المحطة الجوية الملحقة هي المحطة التي يتم فيها وضع الطائرة في المرآب وصيانتها بشكل عادي (التصليح، المراجعة الدورية، الخلية والمحركات).
30 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 9 30 يوليو سنة 2003 م الملحق الثاني نموذج شهادة الترقيم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية شهادة الترقيم 1 - علامات الجنسية وعلامات الترقيم 2 - الصانع والرمز المميز للطائرة 3 – رقم تسلسل الطائرة كما حدده الصانع 4 - لقب وعنوان المالك : 5 - لقب وعنوان المستغل : 6 – يشهد بموجب هذه الوثيقة أن الطائرة المعينة أعلاه تم قيدها حسب الأصول في سجل ترقيم الطيران الجزائري طبقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944 والقانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم. 7 - الملاحظات (التوقيع والختم) حرر بالجزائر في المحطة الجوية الملحقة يعاد إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في حالة إتلاف الطائرة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 30 جمادى الأولى عام 1424 ه | مرسوم تنفيذي رقم 03-261 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، لاسيما المواد 53 و 54 و 55 و 56 و 62 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-277 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة ومهمتها وتكوينها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-61 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للنقل البري وتشكيله وصلاحياته وتنظيمه وعمله، 30 يوليو سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها. الفصل الأول المجلس الوطني للنقل البري المادة 2 : يرأس المجلس الوطني للنقل البري الذي يدعى في صلب النص “ “ المجلس” ممثل الوزير المكلف بالنقل. ويتكون من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير المالية ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير الأشغال العمومية ممثل وزير الصناعة ممثل وزير الطاقة والمناجم، ممثل وزير السكن والتعمير، ممثل وزير العمل والضمان الاجتماعي ممثل وزير المجاهدين ثلاثة (3) ممثلين منتخبين عن منظمات النقل البري الأكثر تمثيلا. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته. تتولى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالنقل الأمانة التقنية للمجلس. المادة 3 : يعيّن أعضاء المجلس اسميا بقرار من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
30 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 11 30 يوليو سنة 2003 م المادة 4 : يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في المجلس برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادة 5 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من الوزير المكلف بالنقل. يعد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. المادة 6 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار . المادة 7 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) أعضائه على الأقل. المادة 8 : تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 9 : تدوّن آراء المجلس وتوصياته في محضر يوقع عليه الرئيس ويبلغ إلى الوزير المكلف بالنقل. المادة 10 : يعد المجلس تقريرا سنويا للنشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالنقل. المادة 11 : في إطار المهام المسندة إليه بموجب المادة 53 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يضطلع المجلس بإبداء آراء وتوصيات في جميع المسائل التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالنقل، لاسيما إبداء رأيه فيما يأتي :
- السياسة الوطنية للنقل البري استراتيجية تطوير قطاع النقل البري
- الامتيازات الممنوحة في إطار أحكام المادة 21 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، التنظيم العام لنشاطات مختلف أنماط النقل البري، لاسيما بالنسبة للجوانب المتعلقة بمخططات النقل الوطنية واستغلال المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين والبضائع وبتطوير النشاطات المتعددة الأنماط، تسعيرة خدمات النقل البري. المادة 12 : يمكن المجلس أن ينشئ بداخله لجان خاصة للتكفل بمختلف أقسام النقل البري. المادة 13 : يمكن أن تستعين اللجان الخاصة المذكورة أعلاه، في إطار أشغالها بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها. الفصل الثاني اللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة المادة 14 : يرأس اللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة التي تدعى في صلب النص “اللجنة” ممثل الوزير المكلف بالنقل. وتتكون من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الأشغال العمومية ممثل وزير الصناعة ممثل وزير الطاقة والمناجم ممثل وزير التجارة ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل قيادة الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية ممثل محافظة الطاقة الذرية، ممثل معهد باستور في الجزائر، ممثل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ممثل المركز الوطني للوقاية والأمن في الطرقات،
- ممثل المركز الوطني لعلم السموم. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها. تتولى الأمانة التقنية للجنة المديرية المكلفة بالنقل البري التابعة لوزارة النقل.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 30 جمادى الأولى عام 1424 ه | المادة 15 : يعيّن أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 16 : يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في اللجنة برتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادة 17 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيسها أو من ثلث ( 3 ) ) أعضائها. يعد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. المادة 18 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار . المادة 19 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) أعضائها على الأقل. المادة 20 : تكون نتائج أشغال اللجنة موضوع محضر يوقع عليه الرئيس. يبلغ الرئيس نتائج أشغال اللجنة إلى الوزير المكلف بالنقل. المادة 21 : تبلغ اللجنة حصيلة سنوية للنشاط إلى الوزير المكلف بالنقل. المادة 22 : في إطار المهام المسندة إليها بموجب المادة 55 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تكلّف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
- تقترح كل التدابير الكفيلة بضمان التحكم الأفضل في العمليات المرتبطة بحركة المواد الخطرة قصد تكييف شروط النقل وكيفياته بشكل منتظم مع التطور التقني والمقاييس والأطر التنظيمية الملائمة
- تحدد تصنيف الطرود وقواعده والإجراءات المطابقة له، لاسيما في مجال توضيب هذه الطرود وتصور تغليفها وصنعها وصيانتها وتحضيرها وإرسالها وتوجيهها وإيداعها لدى العبور وتسليمها عند الوصول وتداولها وإشارتها وشحنها وتفريغها وحركة مرور المركبات 30 يوليو سنة 2003 م السهر على تطبيق الأحكام المصادق عليها. وفي هذا الصدد، تقوم اللجنة بمماثلة المقاييس والأساليب التطبيقية الوطنية والدولية في هذا المجال، وإبداء التوصيات ودراسة المسائل الخاصة المرتبطة بها واقتراح الحلول. الفصل الثالث اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية المادة 23 : تتشكّل اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية التي تدعى في صلب النص “اللجنة” من : مدير النقل في الولاية، رئيسا ممثل مديرية المنافسة والأسعار في الولاية، ممثل مديرية التقنين والشؤون العامة في الولاية، ممثل مديرية المناجم والصناعة ممثل مجموعة الدرك الوطني في الولاية ممثل الأمن الولائي
- الممثل المنتخب عن هيئات النقل البري. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها. تتولى الأمانة التقنية للجنة مصلحة النقل البري التابعة لمديرية النقل في الولاية. المادة 24 : تعد قائمة أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوالي المختص إقليميا. المادة 25 : تجتمع اللجنة بمقر مديرية النقل في الولاية بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر على الأقل. تكون مدة عهدة الأعضاء سنوية. ويتم تجديد الأعضاء في نفس الأشكال. المادة 26 : في إطار أحكام المادة 54 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تكلّف اللجنة لاسيما باقتراح على الوالي المختص إقليميا، العقوبات الإدارية المبينة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 62 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه .
30 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 13 30 يوليو سنة 2003 م المادة 27 : يستدعى مرتكبو المخالفة إلى الاجتماع بأسبوع على الأقل قبل التاريخ المحدد حيث يتعين على اللجنة النظر في محاضر المخالفات. المادة 28 : تستمع اللجنة إلى مرتكبي المخالفة أو إلى ممثليهم المفوضين قانونا وتفصل في الاقتراحات الخاصة بالعقوبات التي ستسلط عليهم. إذا لم يمتثل مرتكب المخالفة للاستدعاء الثاني أو لم يبرر غيابه قانونا ، فإنّ اللّجنة تفصل قانونا على أساس المحضر الذي تعدّه السلطات المؤهلة. يتخذ القرار بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 29 : يبلغ رئيس اللجنة الاقتراحات الخاصة بالعقوبات إلى الوالي المختص إقليميا الذي يجب أن يتخذ قراره في غضون العشرة (10) أيام التي تلي إرسال المحضر. المادة 30 : تبلّغ المصالح المختصة التابعة لمجموعة الدرك الوطني أو الأمن الولائي قرار الوالي، حسب الحالة، إلى مرتكب المخالفة. كما ترسل نسخة من قرار الوالي مرفقة بملخص محضر اجتماع اللجنة ومحضر المخالفة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. المادة 31 : تدوّن نتائج اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. المادة 32 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90–277 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 ورقم 91–61 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكورين أعلاه . المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، لا سيما المادة 61 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 30 جمادى الأولى عام 1424 ه | يرسم مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم وسير المركز الوطني لرخص السياقة الذي يدعى في صلب النص “المركز”. الفصل الأول الشخصية القانونية - المقر – الهدف المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل. ويوجد مقره في مدينة الجزائر. تنشأ فروع للمركز بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : يكلف المركز في إطار المهام المحددة له في المادة 61 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بما يأتي : 1 - في مجال تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات : تلقين مستخدمي تعليم سياقة السيارات التقنيات الجديدة في الميدان
- تصوّر أجهزة علمية وتقنية ذات استعمال بيداغوجي واختبارها وضبطها، المشاركة عند الاقتضاء، وبالاتصال مع الهياكل المعنية، في وضع التجهيزات التقنية والبيداغوجية الضرورية لتعليم سياقة السيارات تنظيم ومتابعة تدريبات تجديد معارف المستخدمين المرتبطة بتعليم سياقة السيارات وتحسين مستواهم توزيع الوثائق المرتبطة بتعليم سياقة السيارات بجميع الوسائل على مستخدمي مؤسسات سياقة السيارات
- القيام بدراسات تقنية واقتصادية ودراسات سوق مرتبطة بهدفه قصد البحث عن طاقات الإنتاج الوطني والدولي في مجال نشاطه وتطويرها،
- المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بحركة المرور في الطرق ، لاسيما فيما يخص تعليم سياقة السيارات والامتحانات الخاصة برخص السياقة 30 يوليو سنة 2003 م تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات التي تلقن في المؤسسات المعتمدة في تكوين معلمي سياقة السيارات ومؤسسات التكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة عبر الطرقات
- تطوير الوسائل التعليمية والبيداغوجية الملائمة للتكوين في سياقة السيارات وإثبات صحتها قبل أية عملية تسويق تنظيم تكوين ممتحني رخص السياقة وتجديد معارفهم المشاركة في أعمال الوقاية والأمن في الطرق، المشاركة في نشاطات الهيئات الدولية التي لها صلة بمهامه تأطير تعليم سياقة السيارات الملقن مجانا ومتابعته تنظيم أيام وطنية لسياقة السيارات. 2 – في مجال تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة : وضع برنامج وطني وبطاقة وطنية للامتحانات الخاصة برخص السياقة
- دراسة ملفات المترشحين لنيل رخص السياقة واستغلالها، إثبات صحة الامتحانات الخاصة برخص السياقة وإرسال ملفات المترشحين الناجحين إلى السلطات المعنية،
- وضع، بالاتصال مع الجماعات المحلية، دوائر التمرن في سياقة السيارات والامتحانات الخاصة برخص السياقة واستغلالها، وصيانتها وتطويرها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 4 : يزود المركز الذي يديره مدير عام بمجلس توجيه ويتمتع بلجنة تقنية استشارية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 5 : يكلّف مجلس التوجيه بدراسة وإبداء الرأي في جميع التدابير المتعلقة بالمسائل الآتية : تنظيم المركز وسيره العام، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة المنصرمة،
30 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 30 يوليو سنة 2003 م الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم المركز،
- محاور تطوير المركز مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز، مشاريع امتلاك البنايات أو تأجيرها،
- قبول الهبات والوصايا وجميع المسائل الأخرى الكفيلة بتحسين إنجاز أهداف المركز وتشجيعه. المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني (الدرك الوطني)،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للشؤون القانونية والمديرية العامة للأمن الوطني)، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
- ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة، ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة. يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس التوجيه بصفة استشارية. تتولى مصالح المركز أمانة مجلس التوجيه. يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص كفء يمكن أن ينيره في مداولاته. المادة 7 : يجب أن يكون لأعضاء مجلس التوجيه رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، بناء على دعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه. المادة 10 : يحدّد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف (1) 2 عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تقيد في سجل مرقم ومؤشر عليه. ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس خلال الخمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي. القسم الثاني المدير العام المادة 13 : يعيّن المدير العام للمركز بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل. المادة 14 : يكون المدير العام للمركز مسؤولا عن سير المركز. ويتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يقوم بكل العمليات في إطار مهام المركز. يمارس السلطة السلمية ويعين في الوظائف. ينفذ مقررات مجلس التوجيه. يعد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه. المادة 15 : يكون المدير العام الأمر بصرف ميزانية المركز وفق الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة : يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز ويأمر بصرفها في ظل احترام الإجراءات والقواعد المقررة يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج النشاط باستثناء تلك التي تتطلب موافقة السلطة الوصية
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته، يسهر على احترام النظام الداخلي للمركز. المادة 16 : يساعد المدير العام في أشغاله، أمينا عاما يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل. القسم الثالث اللجنة التقنية الاستشارية المادة 17 : تساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير العام. وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- إبداء رأيها التقني في برنامج النشاط البيداغوجي للمركز الذي يقترحه المدير العام،
- المساهمة في تنسيق أشغال تصور واختبار الوسائل التعليمية وتنشيطها، الشروع في تقييم التكوين في المؤسسات وإبداء كل الاقتراحات لإثرائها، – ضمان متابعة وتقييم التداريب الخاصة بتجديد المعارف وتحسين المستوى وإبداء كل الاقتراحات لإثرائها. المادة 18 : تتكوّن اللجنة التقنية الاستشارية التي يرأسها الأمين العام للمركز من :
- ممثل المركز الوطني للوقاية والأمن في الطرقات معلم من المركز ينتخبه زملاؤه، ممتحنين (2) رئيسيين لرخص السياقة يعينهما الوزير الوصي، ممثل مؤسسات التكوين المعتمدة في سياقة السيارات، 30 يوليو سنة 2003 م
- ممثل المؤسسات المعتمدة في تكوين المعلمين،
- ممثل المؤسسات المعتمدة في تكوين السائقين المحترفين. يمكن اللجنة التقنية الاستشارية أن تستعين على سبيل الاستشارة بكل شخص تراه ضروريا بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يعين أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادة 19 : تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية بناء على استدعاء من المدير العام للمركز مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 20 : تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط الوطني للمحاسبة الذي يتماشى مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس وظائفه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 : يخضع المركز للرقابة المالية للدولة. المادة 22 : يعرض المدير العام الحسابات الإدارية والتسيير التي يعدها على التوالي الأمر بالصرف والعون المحاسب التابع للمركز لمصادقة مجلس التوجيه في نهاية الثلاثي الأول الذي يلي انتهاء السنة المالية مرفقة بتقرير يتضمن التطورات والتوضيحات فيما يخص التسيير الإداري والمالي للمركز. المادة 23 : يحضّر المدير العام للمركز ميزانية المركز ويعرضها للتداول بشأنها في مجلس التوجيه. المادة 24 : تتشكّل موارد المركز من : مساهمات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، الإيرادات المتولدة عن نشاطه،
- الهبات والوصايا المحتملة.
30 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 17 30 يوليو سنة 2003 م المادة 25 : تتضمن نفقات المركز ما يأتي : نفقات التسيير، نفقات التجهيز. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 26 : يحوّل تدريجيا إلى المركز المستخدمون الإداريون والتقنيون وكذلك الوسائل المادية المرتبطة بالنشاط مثلما هو منظم حاليا في أجل أقصاه سنة (1) من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-263 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003، يعدل المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 الذي يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 الذي يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها، يرسم م ما يأتي : : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يوضع المركز الوطني للتقنيات الفضائية لدى رئيس الحكومة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 26 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 30 جمادى الأولى عام 1424 ه |
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تعيين محافظي الحسابات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والمكاتب العمومية ذات الطابع التجاري والمؤسسات العمومية غير المستقلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-142 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومعاينتها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت تسمية “الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتدعى في صلب النص “الوكالة”. تخضع الوكالة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاتها مع الغير. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. يكون مقرها بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية. 30 يوليو سنة 2003 م تتكون الوكالة من المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية التي تشتغل في مجالات الذبذبات الممنوحة من الاتحاد الدولي للاتصالات إلى المصالح البحرية المتنقلة والبحرية عبر الساتل. المادة 3 : تكلّف الوكالة، بعنوان مهمتها كمرفق عمومي، بوضع الشبكة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتنظيمها وتطويرها وتسييرها. وتكلّف الوكالة في هذا الإطار، بما يأتي : القيام بدراسات تتعلّق بتنظيم شبكة وطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وإنجازها طبقا للتوصيات والمقاييس التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة البحرية الدولية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأهيلها بصفة دائمة،
- إعداد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة باستغلال المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية وباستغلال المحطات اللاسلكية البحرية على متن بواخر العلم الوطني، وضمان مراقبة وضعها حيز التطبيق،
- ضمان مراقبة تطابق المحطات اللاسلكية البحرية لبواخر العلم الوطني، تنظيم قوائم دلالات نداء المحطات الساحلية ومحطات بواخر العلم الوطني مع ضمان منح هذه الدلالات إلى المحطات المعنية وتبليغها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وإلى المنظمة البحرية الدولية، ضمان استغلال المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية بما في ذلك المحطات التي تخضع إلى الخدمة المتنقلة البحرية عبر الساتل،
- المشاركة في تسوية التشويشات الضارة الناتجة عن المحطات الساحلية ومحطات البواخر الجزائرية أو التي تلحق بها،
- دراسة طلبات تركيب وتأهيل المحطات اللاسلكية الكهربائية الموجهة إلى البواخر التي تحمل العلم الوطني والطائرات الوطنية المسجلة في مدونة الطيران الجزائري، والرد عليها،
- إعداد برامج تكوين لصالح متعاملي الخدمات المتنقلة البحرية والبحرية عبر الساتل الموجهة إلى المحطات الساحلية وإلى محطات بواخر العلم الوطني، ضمان الرصد الدائم على جميع الترددات البحرية الخاصة بنداء الاستغاثة والأمن بواسطة المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية،
- المشاركة في نشاطات البحث عن الأرواح البشرية والطائرات في الوسط البحري والأملاك في البحر وإنقاذها.
30 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 30 يوليو سنة 2003 م المادة 4 : تكلّف الوكالة بعنوان نشاطاتها التجارية، بما يأتي : ضمان إقامة وصلات اتصالاتية بين محطات البواخر والمحطات الساحلية، تمرير الحركة الاتصالاتية الواردة من البواخر أو الموجهة إليها،
- المشاركة في تكوين عاملي محطات البواخر في مؤسسات التكوين المتخصصة،
- ضمان مراقبة تطابق المحطات اللاسلكية البحرية لبواخر الأعلام الأجنبية إذا تواجدت هذه الأخيرة في الموانىء وفي المراسي الجزائرية وإعداد محاضر مراقبة توجه إلى مجهزي هذه البواخر، تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف وأعمال الجزائر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالخدمة النقالة البحرية والبحرية عبر السائل. المادة 5 : تؤهل الوكالة في إطار التنظيم المعمول به، للقيام بما يأتي :
- إبرام كل اتفاق أو اتفاقية تتعلق بميدان نشاطها مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
- الاستعانة بمستشارين جزائريين أو أجانب قصد إجراء دراسات وبحوث مرتبطة بميدان نشاطها. المادة 6 : تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر الشروط العامة لتبعات الخدمة العمومية الذي تتم المصادقة عليه بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبالمالية. المادة 7 : تستلم الوكالة من الدولة تخصيصا أوليا يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبالمالية. الفصل الثاني التنظيم - العمل المادة 8 : للوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من : ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يساعده في أشغاله. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية. تتولى الوكالة أمانة مجلس الإدارة. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات وفقا للشروط التي يحددها التنظيم المعمول به. المادة 11 : في حالة شغور منصب عضو في مجلس الإدارة يشغل هذا المنصب في أجل أقصاه شهرا واحدا بعد معاينة الشغور ، ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ، مرتين (2) في السنة. ويمكن أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو من المدير العام للوكالة. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى. يعد الرئيس برنامج العمل السنوي للمجلس الذي يعرضه على الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ليوافق عليه. يعد الرئيس جدول أعمال دورات المجلس بموجب اقتراح من المدير العام للوكالة. وتوجه الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا يتداول مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي : القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة وأجورهم، تنظيم الوكالة وعملها، – دراسة النظام الداخلي للوكالة والموافقة عليه،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطور الوكالة،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع الميزانيات وحسابات الوكالة، مشاريع بناء العمارات واقتنائها والتنازل عنها وتبديلها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير الكفيلة بتحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق أهدافها. المادة 15 : تدوّن نتائج أشغال مجلس الإدارة في محضر وتكون موضوع تقرير يرسل إلى الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ اجتماع الدورة للموافقة عليها. يوقع على المحضر رئيس مجلس الإدارة ثم يوجهه إلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد موافقة الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عليه. القسم الثاني المدير العام المادة 16 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. 30 يوليو سنة 2003 م يساعده في ممارسة مهامه مديرون يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 17 : يكون المدير العام مسؤولا على السير العام للوكالة ويتولى تسييرها في إطار التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة : يعد برامج نشاطات الوكالة ويعرضها على مجلس الإدارة، هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة يعد ميزانية الوكالة ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم كلّ الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات، يعد اجتماعات مجلس الإدارة ويتابع تنفيذ قراراته المصادق عليها، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقارير التي تعرض على مجلس الإدارة ويرسل إلى السلطة الوصية المداولات للموافقة عليها ثم يتولى تنفيذها،
- يعد تقريرا سنويا عن النشاط ثم يرسله إلى الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد موافقة مجلس الإدارة عليه
- يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه الأقربين. المادة 18 : يحدّد تنظيم الوكالة بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد موافقة مجلس الإدارة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : يعد ميزانية الوكالة المدير العام للوكالة وتعرض على مجلس الإدارة ليتداول بشأنها. ثم تعرض على السلطة المعنية للموافقة عليها وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
30 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 30 يوليو سنة 2003 م المادة 20 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 - في باب الإيرادات :
- العائدات الناجمة عن نشاطاتها، مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- القروض المتعاقد عليها، الهبات والوصايا. 2 – في باب النفقات : نفقات التسيير والاستغلال نفقات الاستثمار ، نفقات الدراسات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لحسن سيرها. المادة 21 : تخضع الوكالة للمراقبة المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري وفقا للتنظيم المعمول به. تمسك هذه المحاسبة وفق قواعد المحاسبة العمومية في إطار الاعتمادات التي تفوضها لها الدولة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 23 : تضع الدولة تحت تصرف الوكالة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا المستخدمين والوسائل المادية الأخرى الضرورية لحسن سيرها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب للتخطيط. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم غانم، مندوبا للتخطيط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ابراهيم غانم، المندوب للتخطيط الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد ميسوم رملة، أمينا تنفيذيا للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ميسوم رملة، الأمين التنفيذي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى 30 يوليو سنة 2003 م وزارة المالية قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1424 الموافق أول يوليو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها و تنظيمها و عملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية،
30 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 23 30 يوليو سنة 2003 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للأملاك الوطنية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1424 الموافق أول يوليو سنة 2003. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد بن مرادي قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1424 الموافق أول يوليو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1424 الموافق أول يوليو سنة 2003، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها و تنظيمها و عملها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84 11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 30 جمادى الأولى عام 1424 ه |
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد شروط تعيين أعضاء لجنة الطعن،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يحدد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع أسلاك الموظفين الخاضعين لتسيير الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 30 يوليو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 30 يوليو سنة 2003 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للمحاسبة ميلود بوطابة قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1424 الموافق 6 مايو سنة 2003، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن لدى المديرية العامة للمحاسبة. مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة