قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جم ادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبري ل سنة 2011، يتضمّن التنظ يم الداخلي للمركز الوطني لرخص السياقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-262 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لرخص السياقة.
المادة 2
فتح المادةيشم ل المركز ال وطني لرخص السياقة تحت سلط ة المدير العامّ، وبمس اعدة الأمين العامّ، ما يأتي : * دائرة الدراسات التقنية والوسائل التعليمية، * دائرة تنظيم التكوين وتجديد المعارف في مجال سياقة السيارات، * دائرة تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة، * دائرة الإدارة العامة، * فروع.
المادة 3
فتح المادةتضم دائرة الدراسات التقنية والوسائل التعليمية، ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة متابعة ومراقبة نشاطات المؤسسات المعتمدة لتعليم سياقة السيارات،
2 - مصلحة الدراسات التقنية،
3 - مصلحة الوسائل التعليمية.
المادة 4
فتح المادةتضم دائرة تنظيم التكوين وتجديد المعارف في مجال سياقة السيارات، مصلحتين (2) :
1 - مصلحة تنظيم التكوين لممتحني رخص السياقة،
2 - مصلحة تنظيم تجديد المعارف لمستخدمي سياقة السيارات.
المادّ ة 5 : تضم دائرة تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة، ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة برمجة الامتحانات الخاصة برخص السياقة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 غشت سنة 2011 م
2 - مصلحة دوائر التمرن في سياقة السيارات،
3 - مصلحة تسيير ملفات المترشحين.
المادة 6
فتح المادةتضم دائرة الإدارة العامة، ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة المستخدمين والتكوين،
2 - مصلحة المحاسبة والوسائل العامة،
3 - مصلحة الشؤون القانونية والوثائق.
المادّ ة 7 : يسير فرع المركز المنشأ طبقا لأحك ام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-262 المؤرّخ في 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، رئيس فرع ويضم قسمين (2) :
1 - قسم متابعة ومراقبة تأطير نشاطات المؤسسات المعتمدة لتعليم سياقة السيارات،
2 - قسم متابعة تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة .2011 وزير النقل عن وزير المالية عمار تو الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.