قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برنامج تعليم سياقة السيارات.
المادة 2
فتح المادةيشتمل برنامج تعليم سياقة السيارات، المحدد في الملحق الأول بهذا القرار، على الوحدات الآتية : .1 معرفة المركبة، .2 كيف يصبح سائقا، .3 السياقة الآمنة، .4 السياقة الاقتصادية.
المادة 3
فتح المادةيحدد الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها للمترشحين المسجلين للحصول على رخصة السياقة بالنسبة لكل صنف، كما يأتي :
– الجانب النظري : 25 ساعة، بالنسبة للأصناف "أ "1 و"أ" و"ب" و "و"
المطابق، 15 ساعة، بالنسبة للأصناف "ج "1 و "ج" و "د".
– الجانب التطبيقي : 30 ساعة، بالنسبة للأصناف "أ" و "ب" و "و"، المطابق، 20 ساعة، بالنسبة للأصناف "ج "1 و "ج" و "د"، 10 ساعات، بالنسبة للأصناف التي تتضمن الربط بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص، مع الحمولة، 750 كغ.
المادة 4
فتح المادةيجب على مالك مدرسة تعليم السياقة احترام الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها للمترشحين المسجلين للحصول على رخصة السياقة، مثلما هو محدد في كتيبات التعليم الخاصة بكل صنف التي يسلّمها المركز الوطني لرخص السياقة.
المادة 5
فتح المادةيجب على مدرسة تعليم السياقة تقديم دروس نظرية وتطبيقية، وفقا للشروط الآتية :
– الدروس النظرية للمترشحين من نفس الصنف بصفة فردية أو جماعية، في قاعة التدريس بواسطة أدوات تعليمية مطابقة،
– الدروس التطبيقية (المناورات والسير)، بصفة فردية أو رفقة مترشح آخر، ويسمح بحضور مترشح ثانٍ على متن المركبة كملاحظ، لاحتياجات التكوين،
– لا يمكن اعتبار المدة التي يقضيها المترشح الموجود على متن المركبة كملاحظ، ضمن الحجم الساعي المطلوب للتمرّن.
لا يمكن قبول وجود شخص أجنبي عن مدرسة تعليم السياقة في نفس المركبة أثناء التمرّن.
المادة 6
فتح المادةيمكن مدرسة تعليم السياقة التي تتوفر على جهاز محاكاة في سياقة السيارات، أن تقدم جزءا من الدروس التطبيقية الخاصة بالصنف "ب" على هذا الجهاز، في حدود %30 من عدد الساعات الأدنى للدروس التطبيقية.
وتقدم وجوبا باقي هذه الساعات على متن المركبة.
المادة 7
فتح المادةيقوم الممرّن، عند نهاية كل درس نظري أو تطبيقي مقدّم، بملء بطاقة مدى تقدم المترشح، التي يحدّد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار، وتتضمن موضوع الدرس والتاريخ والساعة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان الملحق الأول برنامج التكوين الفصل الأول معرفة المركبة ومحيطها 1 – معرفة المركبة ذات محرك، 1.1 – المركبة عند التوقف : 1.1.1 – الدخول والخروج من المركبة، 2.1.1 – الجلوس في مقعد السياقة، 3.1.1 – معرفة وفهم معنى إشارات لوحة القيادة، 4.1.1 – معرفة تجهيزات المركبة ( التشغيل والاستخدام)، 5.1.1 – فهم كيفية استعمال كتيب المركبة، 6.1.1 – معرفة التطور التكنولوجي للمركبات، 7.1.1 – معرفة وثائق المركبة، 8.1.1 – معرفة المعدات الضرورية في المركبة واستعمالها. 2.1 – صيانة المركبة : 1.2.1 – الفحوص المألوفة قبل كل انطلاق، 2.2.1 – الصيانة والمراقبة التقنية الدورية، 3.2.1 – متابعة دفتر الصيانة المسلّم مع المركبة. 3.1 – حمولة المركبة : 1.3.1 – معرفة طبيعة الحمولة المنقولة، 2.3.1 – معرفة الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة و الوزن الإجمالي الحقيقي المرخص به للمركبة، 3.3.1 – معرفة كيفية وضع الأشياء داخل المركبة، 4.3.1 – معرفة كيفية رص الحمولة وتوزيعها، 5.3.1 – معرفة كيفية التكيف مع حجم المركبة، 6.3.1 – معرفة كيفية جر مقطورة، 7.3.1 – معرفة عواقب الحمولة الزائدة. 2 – معرفة المحيط : 1.2 – اكتساب معارف عن شبكة الطرقات وحالتها، 2.2 – معرفة إشارات المرور ومدلولها، 3.2 – الاستعلام عن الظروف المناخية، 4.2 – اكتساب معارف عن العراقيل المتوقّعة، 5.2 – معرفة كيفية استباق العراقيل غير المتوقّعة، 6.2 – معرفة المستعملين الآخرين. 20 مارس سنة 2019 م الفصل الثاني كيف تصبح سائقا 1 – معرفة المركبة والتحكم فيها عند السير، 1.1 – معرفة كيفية الانطلاق: 1.1.1 – الجلوس في مقعد السياقة، 2.1.1 – التشغيل. 2.1 – معرفة كيفية السياقة بسرعة منخفضة ومعتدلة وثابتة، 3.1 – معرفة الانطلاق في مرتفع ومنحدر، 4.1 – معرفة تفادي العراقيل الثابتة والمتحركة، 5.1 – معرفة تحديد وقت رد الفعل، 6.1 – معرفة مسافة الكبح والتوقف، 7.1 – معرفة منطقة عدم الحرية، 8.1 – معرفة منطقة الشك. 2 – معرفة التكيف مع محيط الطرقات : 1.2 – معرفة السياقة في شبكة الطرقات (الشارع والطريق والطريق السيار والمسلك السريع...إلخ) وفي التجمع السكاني. 2.2 – تكييف السياقة حسب مختلف العوائق : 1.1.2 – العوائق المناخية (الثلج والريح الشديد والمطر)، 2.1.2 – العوائق الظرفية (الضباب....)، 3.1.2 – العوائق الخاصة بالأرضية (الجبل والصحراء)، 3.2 – معرفة التصرف تجاه مختلف أصناف المستعمل. 3 – معرفة السياقة في مختلف الأوضاع : 1.3 – معرفة الاندماج في حركة المرور والخروج منها، 2.3 – معرفة التقاطع والتجاوز، 3.3 – معرفة عبور مفترقات الطرق، 4.3 – معرفة كيفية التوقف أو الوقوف. 4 – معرفة تحضير المسلك وتنظيم المسار: 1.4 – بالنسبة لخطوط السير اليومية، 2.4 – بالنسبة للمسارات الطويلة. 5 – معرفة السياقة ليلا : 1.5 – معرفة تحديد المعالم، 2.5 – معرفة التصرف في حالة الانبهار بالأضواء، 3.5 – معرفة التصرف أمام راجل وأخطار أخرى، 4.5 – معرفة التوقف على حافة الطريق والشارع. 13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م الفصل الثالث السياقة الآمنة 1 – العوامل التي تؤثر على سياقة السيارات، 1.1 – الحالة الفيزيولوجية والنفسية للسائق : 1.1.1 – الوظائف الحسية، 2.1.1 – الأمراض وتناول الأدوية، 3.1.1 – التعب والضغط والعدوانية، 4.1.1 – عدم اليقظة، 5.1.1 – الكحول أثناء السياقة، 6.1.1 – تناول المخدرات. 2.1 – العيوب المرتبطة بالمركبة : 1.2.1 – خلل في الإنارة، 2.2.1 – العيوب المرتبطة بالأطر المطاطية، 3.2.1 – خلل في مختلف أنظمة الكبح، 4.2.1 – مختلف العيوب في المحرك وأجهزته. 3.1 – العيوب المرتبطة بالمنشآت القاعدية والمحيط : 1.3.1 – الحالة المتدهورة لقارعة الطريق، 2.3.1 – غياب الإشارات أو انعدامها، 3.3.1 – غياب الإنارة أو انعدامها، 4.3.1 – المنظر. 2 – الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي أخطار وقوع حوادث المرور : 1.2 – السائق، 2.2 – المركبة، 3.2 – المنشأة القاعدية والمحيط. 3 – سلوك السائق في حالة الطوارئ : 1.3 – حالات عطب المركبة : 1.1.3 – عطب في الكبح، 2.1.3 – انثقاب العجلات، 3.1.3 – عطب في التجهيزات الكهربائية (المصباح، إشارة التوقف، الصهيرة...). 2.3 – حالات الكبح الاستعجالي : 1.2.3 – تعطل حركة العجلات، 2.2.3 – في سرعات مختلفة، 3.2.3 – في ظروف صعبة (التقلبات الجوية). 3.3 – حالات الانزلاق : 1.3.3 – ضبط الانزلاق، 2.3.3 – الانزلاق الذي سببه الكبح، 3.3.3 – الانزلاق الذي سببه الزيادة في السرعة، 4.3.3 – الانزلاق في منعطف. 4.3 – استقامة المركبة بعد الخروج من الطريق، 5.3 – الحالات الأخرى. 4 – السائق في حالة وقوع حادث مرور في الطريق : 1.4 – مفهوم حادث المرور في الطريق، 2.4 – عواقب حادث المرور في الطريق : 1.2.4 – الحادث المادي، 2.2.4 – الحادث الجسماني. 3.4 – السلوك في حالة وقوع حادث : 1.3.4 – الحماية، 2.3.4 – التنبيه، 3.3.4 – الإسعاف، 4.3.4 – المعاينة بالتراضي.
الفصل الرابع السياقة الاقتصادية 1 – مبادئ السياقة الاقتصادية : 1.1 – تغيير السرعة حالما كان ذلك ممكنا للبقاء دوما في أعلى سرعة، 2.1 – تخفيض السرعة، 3.1 – الإبقاء على سرعة ثابتة قدر الإمكان، 4.1 – استباق تخفيض السرعة، 5.1 – تخفيض السرعة بتأني، 6.1 – النقطة الميتة، 7.1 – فحص ضغط الأطر، 8.1 – الاستعمال الأمثل للديناميكا الهوائية للمركبة (معامل دخول الهواء)، 9.1 – عدم الزيادة في شحن المركبة، 10.1 – استعمال اللواحق الكهربائية بعقلانية، 11.1 – الانتظار حتى يسخن المحرك، 12.1 – عدم ترك المحرك يدور عند توقف المركبة، 13.1 – منظّم السرعة، 14.1 – حاسوب المركبة. 2 – مزايا السياقة الاقتصادية :
النصوص التنظيمية المرجعية : 1 – معرفة التنظيم المتعلق بسياقة السيارات والسلامة في الطرق. 2 – معرفة مختلف العقوبات المتعلقة بمخالفات قواعد حركة المرور.
الملحق 20 مارس سنة 2019 م الثاني بطاقة مدى تقدم المترشح (المتابعة والمراقبة) استمارة معلومات المترشح "الحصول على رخصة السياقة"
مدرسة تعليم السياقة ....................................................................
الصورة رقم التسجيل................................التاريخ......................................
الصنف المستهدف أ 1 أ ب ب( ه) ج 1 ج 1 (ه) ج ج( ه) د د(ه) و لقب واسم المترشح (ة) ..................................................................................:
تاريخ ومكان الازدياد ................................................................................:
الجنسية ...................................................................................................:
العنوان :............................................ولاية ...............................................:
رقم الهاتف :.................................البريد الإلكتروني ..............................:
في حالة ما إذا كان المترشح (ة) حائزا (ة) رخصة سياقة مسبقا، يجب توضيح :
الصنف :........................رقم الرخصة ......................................................:
مسلّمة من طرف : .................متحصل (ة) عليها بتاريخ ...............................:
بطاقة مدى تقدم المترشح (المتابعة والمراقبة) التكوين النظري لقب واسم الممرّن : ....................................................
دروس في قانون موضوع التاريخ الساعة المرور الدرس الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث الدرس الرابع الدرس الخامس الدرس السادس الدرس السابع الدرس الثامن الدرس التاسع الدرس العاشر ...................... ......................
بطاقة مدى تقدم المترشح (ة) (المتابعة والمراقبة) التكوين التطبيقي رقم تسجيل المركبة .................................................:
لقب واسم الممرّن : ....................................................
دروس في موضوع التاريخ الساعة السياقة الدرس الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث الدرس الرابع الدرس الخامس الدرس السادس الدرس السابع الدرس الثامن الدرس التاسع الدرس العاشر ...................... ...................... 13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.