مرسوم تنفيذي رقم 12-123

مرسوم تنفيذي رقم 12-123 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، ي ع دل ويت مم الم رس وم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جم ادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-123

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.