مرسوم تنفيذي رقم 12-123 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، ي ع دل ويت مم الم رس وم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جم ادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
الم ادّة 2 : تتمم أحك ام المط ة الرابعة من النقطة الث انية من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : .......................................................
تحدد شروط وكيفيات وضع دوائر التمرن واستغلالها وصيانتها وتطويرها بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية".
الم ادّة 3 : يحول إلى المركز الوطني لرخص السياقة مستخدمو تأطير نشاط ات تعليم سياق ة السي ارات وتنظ يم امتحان ات رخ ص السياقة العاملون في مديريات النقل بالولايات.
تكلف لجنة تتكون من ممثلي الوزارة الوصية ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بضبط قائمة هؤلاء المستخدمين والشروع في تحويلهم في أجل مدته سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام الفصل الخامس وأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 03-262
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.