مرسوم تنفيذي رقم 10-121 م ؤرخ في 6 جمادى الأول ى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الثاني ة ع ام 1424 الموافق 23 يولي و سن ة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-262 الم ؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، بفقرة، تحرر كما يأتي :
"المادة 4 : .......................................................
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.