مرسوم تنفيذي رقم 10-121

مرسوم تنفيذي رقم 10-121 م ؤرخ في 6 جمادى الأول ى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الثاني ة ع ام 1424 الموافق 23 يولي و سن ة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.