مرسوم تنفيذي رقم 03-136 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان ، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلّفون على التوالي بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- العلاقات مع الهيئات الوطنية، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م تحضير نشاطات الوزير في مجال الاتصال
- إعداد حصائل نشاطات الوزير، -تحضير نشاطات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية وتنظيمها،
- تحضير تنقلات الوزير داخل الوطن وخارجه تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العامة وتنظيمها، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية :
المديرية العامة للنشاطات الصناعية، المديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية،
- المديرية العامة للضبط والتقييس، مديرية التعاون، مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للنشاطات الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الصناعية وضمان تنفيذها ،
- اقتراح برامج تطوير الفروع والشعب الصناعية وضمان تنفيذها،
- تحضير عناصر المعلومات المتصلة بنشاطات تسيير مساهمات الدولة،
- تحضير عناصر المعلومات المتصلة بخوصصة القطاع الصناعي،
- التقييم الدوري لنشاطات هذه الهياكل ، وتضم سبع (7) مديريات قطاعية تكلف بالمهام المشتركة الآتية :
تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية، اقتراح تدابير الضبط المتعلقة بفرع النشاط ، المبادرة بكل دراسة مستقبلية تتصل بنشاطات فرع النشاط، ضمان مواكبة المستجدات التكنولوجية تقييم اتجاهات السوق،
- ضمان التنسيق داخل القطاع وما بين القطاعات،
- متابعة برامج إعادة هيكلة المؤسسات وخوصصتها، المساهمة في ترقية الشراكة، اقتراح الأعمال الموجهة لضمان حماية القدرات الصناعية المتوفّرة وتثمينها، ومتابعة تنفيذها،
- ضمان متابعة نشاطات الفرع وإعداد حصائلها.
تتكون كل مديريّة من مديريتين (2) فرعيتين تكلّفان على التوالي، كلّ في فرعها، بالمهام المشتركة الآتية :
تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية للفروع،
- تنفيذ أعمال التنسيق داخل القطاع وما بين القطاعات ، وضع برامج تطوير الفرع متابعة تدابير الضبط وتقييم آثارها.
تضم المديرية العامة للنشاطات الصناعية الهياكل الآتية :
1- مديرية صناعات الحديد والصلب والتعدين وتتكون من :
أ - المديرية الفرعية لصناعات الحديد والصلب، ب – المديرية الفرعية للصناعات التعدينية.
2- مديرية الصناعات الميكانيكية والعدانة وتتكون من :
أ - المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية،
ب - المديرية الفرعية لصناعات العدانة.
3- مديرية الصناعات الكيميائية والصيدلانية، وتتكون من :
أ - المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية،
ب - المديرية الفرعية للصناعات الصيدلانية.
4- مديرية مواد البناء، وتتكون من :
أ - المديرية الفرعية للدائن والمواد الحمراء والخزف
ب - المديرية الفرعية لصناعات الخشب والفلين.
5- مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والاتصال، وتتكون من :
أ - المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية
ب - المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية والاتصال.
6 - مديرية الصناعات الزراعية الغذائية، وتتكون من :
أ - المديرية الفرعية لصناعات الحبوب،
ب - المديرية الفرعية لصناعات التحويل الزراعي الغذائي.
7 - مديرية الصناعات التحويلية، وتتكون من :
أ - المديرية الفرعية لصناعات النسيج،
ب - المديرية الفرعية لصناعات الجلود.
يدير المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير دراسات.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- تصور الأعمال والتدابير المرتبطة بترقية التنافسية وتحديدها ،
- السهر على تنفيذ برامج ترقية التنافسية وتقييم تأثيرها،
- تصور إعداد برامج ترقية تنافسية المؤسسات وخدمات دعم القطاع الصناعي وتحديدها،
- ترقية البحث الصناعي والابتكار والتطور التكنولوجي،
- دعم كل الأعمال والبرامج الرامية إلى تعزيز النشاطات المتعلقة بالهندسة والاستشارة وتشجيعها،
- تطوير أعمال تثمين الموارد البشرية.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1- مديرية تأهيل المؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد برامج تأهيل المؤسسات واقتراحها وتحديد أدوات تنفيذها، تولي الأمانة التقنية للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية. 30 مارس سنة 2003 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لترقية التأهيل، وتكلّف بما يأتي :
ضمان ترقية برنامج التأهيل وتعميمه اتجاه المتعاملين الاقتصاديين والهيئات المعنية تحضير الملفات المتعلّقة بتأهيل المؤسسات ومعالجتها وضمان برمجتها.
ب المديرية الفرعية للمراقبة والتقييم وتكلف بما يأتي :
– مراقبة برامج تأهيل المؤسسات ومتابعتها، تقييم تطبيق برامج التأهيل واقتراح التكييفات المحتملة.
2- مديرية خدمات الدعم للصناعة، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الأعمال والتدابير المحفزة لتطوير المنشآت الأساسية، وتنفيذ ذلك،
- ترقية المحيط الضروري للتنمية الصناعية، تنفيذ سياسات البحث الصناعية والابتكارات التكنولوجية،
- تقييم النشاطات المتعلقة بالهندسة والاستشارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمناطق الصناعية، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي:
- المبادرة بتدابير ضبط العقار الصناعي واقتراح ذلك ،
- إعداد برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط وترقيتها وإنشائها وتسييرها، وتنفيذ ذلك.
ب - المديرية الفرعية للمراكز التقنية، وتكلّف بالتنسيق مع القطاعات والهيئات التمثيلية المعنية بما يأتي :
تنفيذ كل الأعمال الرامية إلى تعزيز النشاطات المتعلقة بالهندسة والاستشارة
- تنفيذ برنامج تنمية خدمات الدعم للصناعة ومتابعتها، ترقية إنشاء المراكز التقنية الصناعية الضرورية لتنمية الصناعة الوطنية. 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
ج - المديرية الفرعية للبحث الصناعي والابتكار، وتكلّف بالتنسيق مع القطاعات والهيئات التمثيلية المعنية بما يأتي :
متابعة برامج البحث الصناعي وتقييمها، ضمان تنفيذ الأعمال الرامية إلى تطوير الابتكار، المساهمة في أعمال ترقية القدرات الصناعية وتقييمها.
3- مديرية تثمين الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الاختصاصات والتأهيلات الخاصة بالقطاع، وتقييمها دوريا،
- ترقية الموارد البشرية المؤهلة وتطويرها،
- دعم التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في المهن الصناعية وتطويره، المشاركة في الأشغال القطاعية المشتركة المتعلقة بالتكوين متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتكلّف بما يأتي : -تحديد حاجات الإدارة المركزية والهيئات الموضوعة تحت وصايتها في مجال التكوين
- تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتكوين متابعة نتائج التكوين وتقييمها.
ب - المديرية الفرعية للحرف والمؤهلات وتكلف بما يأتي :
تحديد حاجات المؤسسات الصناعية في مجال التكوين المساهمة في إعداد البرامج وتنفيذها، متابعة النتائج وتقييمها، يدير المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير دراسات.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للضبط والتقييس، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بتدابير الضبط الاقتصادي والجبائي والمالي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وضمان تنفيذها،
- المشاركة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية،
- ضمان تنفيذ نشاطات التقييس، والملكية الصناعية ، والقياسة القانونية ، والأمن الصناعي، والبيئة، وتقييم آثارها،
- إعداد النظام الإعلامي الصناعي وتنفيذه.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1- مديرية الضبط، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح تدابير الضبط ذات العلاقة بالنشاطات الصناعية وتقييم آثارها،
- اقتراح التدابير المتعلّقة بتطوير الفروع الصناعية،
- المشاركة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي ودراستها .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي والمالي، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ تدابير الضبط الاقتصادي المتعلقة بالنشاطات الصناعية،
- اقتراح التدابير التعريفية ، وغير التعريفية، والجبائية، وشبه الجبائية، المرتبطة بالقطاع، القيام بالتحاليل الاقتصادية والمالية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
ب - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي:
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة، دراسة كل مشروع نص يبادر به في إطار النشاط الحكومي وإبداء الرأي فيه.
2 - مديرية التقييس والحماية الصناعية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية، ومتابعة تطبيقهما، المشاركة في إعداد المقاييس المرتبطة بالأمن الصناعي والبيئة ، وتقييم تنفيذه،
- دعم كل عمل يساهم في ترقية الجودة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتقييس وترقية الجودة وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس، تنفيذ برامج ترقية الجودة ومتابعتها، متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية وتقييمها.
ب - المديرية الفرعية للقياسة القانونية والملكية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تنفيذ برنامج القياسة القانونية وضمان متابعته وتقييمه
- المشاركة في تطوير القياسة ، بالاتصال مع الأطراف المعنية
- تنفيذ البرامج المتعلّقة بالملكية الصناعية ومتابعتها ،
- متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية وتقييمها.
ج – المديرية الفرعية للأمن الصناعي والبيئة ، وتكلّف بما يأتي :
المشاركة في إعداد قواعد الأمن الصناعي،
- اقتراح العمليات والتدابير الرامية إلى تخفيض التلوث الصناعي ودعمها ،
- المساهمة في الأعمال الرامية إلى ضمان حماية البيئة، المشاركة في إعداد المقاييس البيئية.
3- مديرية نظم الإعلام والتحليل ، وتكلّف بما يأتي :
تطوير نظم الإعلام الصناعي،
- تكوين بنك معطيات القطاع الصناعي واستغلاله
- إعداد تقارير التقييم الدوري للنشاطات الصناعية وضمان توزيعها،
- المبادرة بكل دراسة للتحري والتحليل ذات العلاقة بنشاط القطاع، 30 مارس سنة 2003 م تطوير الرصيد الوثائقي وضمان تسييره،
- السهر على معالجة أرشيف القطاع والمحافظة عليه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لنظم الإعلام، وتكلّف بما يأتي :
معالجة المعلومات الصناعية وضمان نشرها، ضمان تسيير نظام الإعلام في القطاع وتطويره، تطوير شبكات الإعلام والاتصال الصناعيين وضمان تسييرها.
ب المديرية الفرعية للإحصاء والتحليل ، وتكلّف بما يأتي :
جمع المعطيات الإحصائية ومعالجتها، إعداد المذكرة الظرفية بصفة دورية، القيام بالدراسات والتحاليل الإحصائية ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلّف بما يأتي :
تسيير الرصيد الوثائقي وضمان مواكبة المستجدات الوثائقية
- ضمان المحافظة على أرشيف القطاع واستغلاله ومعالجته.
يسير المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير دراسات.
المادة 5
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلّف بما يأتي :
تطوير أعمال التعاون الدولي والمشاركة فيها، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية،
- ضمان تنفيذ الالتزامات الدولية المتعهد بها بعنوان القطاع، ومتابعتها وتقييمها .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في الميدان الصناعي، متابعة أعمال التعاون الثنائي وتقييمها، المشاركة في أشغال اللجان المختلطة. 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
ب - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف والجهوي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات المتعددة الأطراف في الميدان الصناعي، المبرمة في إطار المنظمات الدولية والجهوية والمؤسسات المتخصصة، متابعة نشاطات التعاون الملزمة للقطاع وتقييمها.
المادة 6
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي:
تسيير الموارد البشرية والمادية تحضير العمليات المتعلّقة بميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- إعداد التقديرات الدورية وتقييم أدائها،
- ضمان المحافظة على الذمة المالية للوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
ضمان توظيف المستخدمين وتسيير مسارهم المهني،
- ضمان التسيير الإداري للمستخدمين.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
تقدير الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصة بالقطاع وتنفيذهما ومسك محاسبة العمليات المتعلقة بالميزانية ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- التكفل بالاحتياجات المادية لهياكل الإدارة المركزية
- ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية، وصيانتها وجردها.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الصناعة، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 320-96 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعيّة والأنشطة وكيفيات عملها
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قراران مؤرخان في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2004 مدير. 34 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة في مكاتب. 97
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة. 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 30 للإدارة المركزية في وزارة الصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-153
مرسوم تنفيذي رقم 03-153 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة الصناعة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 320-96 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.