مرسوم تنفيذي رقم 03-153 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل في وزارة الصناعة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع وبضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة، بالمهام الآتية :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتدارك نقائص تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها وزير الصناعة ومتابعتها، تقييم تنظيم الهياكل المركزية و غير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة وسيرها.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك ، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الصناعة.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش و التقييم والمراقبة وتعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير ، لتقوم بأية مهمة تحقيق.
المادة 4
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يعدّه المفتش العام ويرسله إلى الوزير .
يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها و متابعتها والاطلاع عليها.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة في وزارة الصناعة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون على الخصوص بما يأتي :
تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بقطاع الصناعة، السهر على تنفيذ قرارات وزير الصناعة وتوجيهاته،
- احترام المؤسسات العمومية تحت الوصاية لتعهداتها المنصوص عليها في دفتر الشروط والمتعلق بالمصلحة العمومية، تقييم برنامج نشاط المؤسسات والهيئات تحت وصاية وزارة الصناعة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يوافق وزير الصناعة على توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 7
فتح المادةيفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله إلى الوزير.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 321-96 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 321-96 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.