مرسوم تنفيذي رقم 05-16 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 9 يناير سنة 2005 ، يؤسس منحة تشجيع 10 يناير سنة 2005 ، يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على كل جهاز يشتغل بالكهرباء والغاز والمنتوجات البترولية جديد وذي استعمال منزلي موجه للبيع أو للاستعمال داخل التراب الوطني، مستوردا كان أم مصنوعا محليا. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةالأجهزة وأصناف الأجهزة المذكورة في هذا المرسوم هي تلك التي يؤثر اشتغالها تأثيرا بالغا في الحصيلة الطاقوية الوطنية، نظرا إلى الاعتبارات المتصلة، خصوصا، بما يأتي :
استهلاك الأجهزة الخاص توزيع الأجهزة واستعمالها الواسع.
المادة 4
فتح المادةتحدّد الأجهزة وأصناف الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقرارات مشتركة بين الوزيرين المكلّفين بالطاقة والتقييس، بعد استشارة الوزراء الآخرين المعنيين.
المادة 5
فتح المادةتحدد المقتضيات في مجال الأداءات الطاقوية للأجهزة ولاسيما مردوديتها ومستوى استهلاكها للطاقة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالطاقة والتقييس والتجارة، بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية المكلفة بالتحكم في الطاقة.
المادة 6
فتح المادةتكون الأجهزة موضوع تصنيف يعد بموجب قرارات مشتركة يصدرها الوزراء المكلفون بالطاقة والتقييس والمالية والتجارة، وتحدد استنادا إلى مقتضيات الفعالية الطاقوية ما يأتي :
الصنف أو الأصناف "الاقتصادية في الطاقة"،
- الصنف أو الأصناف "قليلة الاقتصاد أو عديمة الاقتصاد في الطاقة".
المادة 7
فتح المادةيجب أن يذكر الصناع البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة أو بالمردودية الطاقوية أو التصنيف على صعيد المردوديات الطاقوية وكذا الإشارة إلى صنف انتماء الأجهزة على بطاقيات الوسم، وتوضع بشكل واضح على الأجهزة وعلى تغليف تعبئتها.
تعد نماذج بطاقيات الوسم المطابقة للمقتضيات المذكورة أعلاه، بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز وضع أي جهاز لا يطابق وسمه أحكام المادة 7 من هذا المرسوم في السوق الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتنجز مراقبة استهلاكات الطاقة والمردوديات الطاقوية الخاصة بالأجهزة على أساس أساليب التجارب التي تكون موضوع قرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 10
فتح المادةتتمثل رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة فيما يأتي :
- قياس معايير الفعالية الطاقوية للأجهزة ولاسيما قياس استهلاك الطاقة، والمردودية الطاقوية، وعند الاقتضاء، الانبعاثات الملوثة للأجهزة،
- التدقيق في مطابقة البيانات المذكورة في بطاقيات الوسم.
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم رقابة الفعالية الطاقوية وممارستها بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالطاقة والتجارة والمالية والتقييس.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي للمصابيح المنزلية الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي لمكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي للثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008، يحدّد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.