قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة ومهامها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة ومهامها وسيرها التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة بتقديم كل الاقتراحات لإعداد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتحيينها، وكذا تصنيفها على أساس درجة خطورتها.
كما تكلف بما يأتي : . تقديم كل الاقتراحات المفيدة عن النظام التنظيمي الواجب تطبيقه على المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة. . إعداد بطاقيات أمنية لكل المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المدونة على القائمة السالفة الذكر وتحضير بيانات تشير خصوصا للمخاطر المرتبطة بكل مادة أو منتوج كيميائي خطير وتوضح النصائح الواجب اتباعها في حالة خطر معلن.
المادة 3
فتح المادةتضم اللجنة :
ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، رئيسا.
ممثلين (2) عن وزير الدفاع الوطني، عضوين ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني – المديرية العامة للحماية المدنية)، عضوين ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ، عضوا، ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا، 2 يونيو سنة 2004 م ممثلا (1) عن الوزير المكلّف بالفلاحة، عضوا، ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالصحة، عضوا، ممثلا (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، ممثلا (1) عن المعهد الجزائري للتقييس عضوا، ممثلا (1) عن المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضوا ممثلا (1) عن الديوان الوطني للمتفجرات عضوا، يعين عضو مستخلف عن كل الدوائر والهياكل المذكورة أعلاه.
يمكن أن تستعين اللجنة، عند الحاجة، بأي شخص يكون رأيه مفيدا أو من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةيعين الأعضاء الدائمون والمستخلفون في اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم بناء على اختيار سلطتهم السلمية.
يعين أعضاء اللجنة من قبل السلطة السلمية التي يتبعونها على أساس كفاءتهم التقنية في مجال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، وتنهى صفتهم كأعضاء ويستخلفون، عند الاقتضاء، حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم في دورات عادية ثلاث (3) مرات في السنة، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أحد القطاعات الوزارية الممثلة.
يعد الرئيس جدول أعمال دورات اللجنة، وتوضح الاستدعاءات جدول الأعمال وترسل إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى لاجتماع جديد في أجل ثمانية
(8) أيام. ويمكن أن تصح اجتماعات اللجنة في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويوافق على قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي (3) أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. 13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م
المادة 7
فتح المادةتدون نتائج أشغال اللجنة في محضر يوقعه في حينه الأعضاء الحاضرون وترسل النسخة الأصلية الى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم للاستغلال، وترسل نسخ منه إلى القطاعات والهياكل الممثلة في اللجنة على سبيل الإعلام.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تنشئ اللجنة على مستواها أفواج عمل تتشكل من ممثلين معنيين مباشرة.
المادة 9
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة دائمة تنشأ لدى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
تكلف الأمانة الدائمة بتحضير اجتماعات اللجنة وتنظيمها المادي.
ا المادة 10 : تخصص للجنة الاعتمادات اللازمة لسيرها.
وتسجل الاعتمادات المذكورة في ميزانية الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004.
وزير الدولة، وزير الداخلية عن وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش نور الدين زرهوني الوطني الشعبي المدعو يزيد الفريق محمد العماري وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة شكيب خليل الهاشمي جعبوب وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.