قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 30 للإدارة المركزية في وزارة الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة الصناعة كما يأتي :
الإطار القانوني المنصب العالي العدد المرسوم التنفيذي مساعد بالديوان 4 رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى مكلف الأولى عام 1410 بالاستقبال 2 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والتوجيه والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم المجموع 6 30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيؤدي التعيين في المنصب العالي المذكور أعلاه، إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالتعيين في المنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف، وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وحسب الأشكال نفسها في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 30 مايو سنة 2004.
وزير الصناعة الهاشمي جعبوب وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال إعلانات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اتفاقية استثمار بين :
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، القائمة لحساب الدولة الجزائرية، والممثلة من طرف السيد عبد المجيد بغدادلي، المؤهل قانونا بصفته مديرا عاما، المسماة فيما يأتي ب "الوكالة "
من جهة، والشركة الجزائرية للإسمنت (ACC)، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، برأس مال قدره خمسة ملايير وتسمعمائة وعشرة ملايين ومائتان وألفادينار (5,910,202,000 دج)، الكائن مرها بالجزائر العاصمة، 3 مكرر، شارع رؤول بايان حيدرة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت رقم 01 ب 868 16 00، الممثلة من طرف السيد ميلاد أمين بيشاي، المؤهل قانونا بصفته نائب رئيس.
والمسماة فيما يأتي ب "الشركة"
خرشي وبلاغات من جهة أخرى ، يعرض مسبقا ما يأتي :
تمهيد.
باعتبار ما يأتي :
أن الشركة استفادت من قرار منح امتيازات بتاريخ 25 أبريل سنة 2000 تحت رقم 1/2712/00/2000 في إطار أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، القرار الذي ألغي وعوض بقرار جديد مؤرخ في 18 غشت سنة 2001، أن الشركة قد طلبت الاستفادة من الامتيازات المقررة في التشريع الجديد في إطار النظام الاستثنائي المحدد في الفصل الثاني من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار أن المشروع الاستثماري للشركة مشروع ذو أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وقابل للاستفادة من النظام الاستثنائي للاتفاقية، وباعتبار قرارات المجلس الوطني للاستثمار المؤرخة في 14 و 27 أكتوبر سنة 2003، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفق الطرفان على إمضاء اتفاقية الاستثمار الحالية بغرض تحديد طبيعة وشروط الحصول على الحقوق والامتيازات الممنوحة للشركة مقابل التزاماتها.
وبعد عرض ما سبق اتفق الطرفان وقررا ما يأتي :
المادة الأولى موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد طبيعة الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للشركة في إطار مشروعها الاستثماري، مقابل التزاماتها مثلما هي محددة في المادة 7 أدناه.
المادة 2 الامتيازات الممنوحة للشركة تمنح الامتيازات الآتية للشركة في إطار النظام الاستثنائي المقرر في المادة 10 (الفقرة (2) والمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
بعنوان إنجاز الاستثمار :
- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار،
- تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان بالألف (2%) فيما يخص العقود التأسيسية للشركة والزيادات في رأس المال،
- تكفل الدولة بنسبة %50% من المصاريف المنجزة من طرف الشركة فيما يخص أشغال المنشآت الأساسية طبقا لخلاصات المجلس الوطني للاستثمار وكذا خلاصة فوج التفاوض مع الشركة والمنصب بقرار رقم 91 / أ / خ/ و / 02 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2002 الصادر عن وزير المساهمة وترقية الاستثمار (محضر خلاصة التفاوض الملحق بأصل هذه الاتفاقية) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية، وذلك عندما تكون هذه السلع والخدمات موجهة لانجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة المضافة، تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار .
بعد معاينة انطلاق الاستغلال :
- الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أرباح الشركات ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط المهني،
- الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار ، تأجيل العجز على السنوات المالية السابقة لمدة خمس (5) سنوات (المادة 147 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة).
المادة 3 إجراءات تعويض مصاريف أشغال المنشآت الأساسية يتم تحديد قابلية التكفل بأشغال المنشآت الأساسية وتقدير المصاريف الخاصة بها من طرف الوكالة وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول. تحدد قائمة أشغال المنشآت الأساسية التي يتم التكفل بها ضمن قرار منح الامتيازات.
يقتضي تعويض هذه المصاريف ما يأتي :
الإنجاز الكلي والمطابق من طرف الشركة لأشغال المنشآت الأساسية القابلة للتعويض،
- إنجاز الاستثمار بنسبة %50% من القيمة الإجمالية المصرح بها في وثيقة التعهد الملحقة بقرار منح الامتيازات تقديم كل البيانات والوثائق التي تثبت الانفاق الفعلي للمصاريف، تقييم ومراجعة مطابقة المصاريف من قبل الوكالة.
المادة 4
فتح المادةضمانات حماية الاستثمارات يستفيد المستثمرون الأجانب المساهمون في رأسمال الشركة، من الضمانات الممنوحة للاستثمارات، والمقررة في الباب الثالث من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وكذا من الضمانات والحقوق والامتيازات المعترف لهم بها في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، الممضاة بين الدولة التي هم رعاياها وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م
المادة 5
فتح المادةضمان التحويل تتم عمليات التحويل التي تقوم بها الشركة طبقا لتنظيم الصرف الساري المفعول به.
المادة 6
فتح المادةتعديل التشريع والتنظيم طبقا للمادة 15 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، فإن المراجعات والإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل لن يكون لها أثر على الامتيازات المحددة في الاتفاقية الحالية.
المادة 7
فتح المادةالالتزامات مقابل الحقوق والامتيازات الممنوحة لها، تلتزم الشركة بإنجاز ، بمنطقة شوف عمار ، بلدية حمام الضلعة (ولاية المسيلة مصنع للاسمنت بقدرة إنتاجية تقدر بمليوني (2) طن / سنويا.
ويمكن رفع هذه القدرة إلى 4 ملايين طن سنويا، وهذا عن طريق إنجاز خط إنتاجي ثان إذا ما سمحت ظروف السوق بذلك. وستستفيد الشركة لهذا الخط الثاني من نفس الشروط والامتيازات المحددة في هذه الاتفاقية، دون تجاوز مدة صلاحية هذه الأخيرة (10 سنوات) وهذا ابتداء من إمضائها طبقا للمادة 19 أدناه.
وقصد السماح بانطلاق الخط الإنتاجي الأول، يمكن الشركة، بصفة مؤقتة، استيراد مادة الكلينكر (CLINKER) لانتاج الإسمنت وهذا في حدود احتياجاتها الموضوعية على ألا يتعدى استيراد الكلينكر (CLINKER) تاريخ 31 مارس سنة 2004.
كما تتعهد الشركة بإبلاغ الوكالة عن التاريخ الفعلي لبداية الإنتاج لكلا الخطين الإنتاجيين.
المادة 8
فتح المادةمتابعة تعهدات الشركة طبقا للمادة 32 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تتم متابعة الاستثمارات المعنية بهذه الاتفاقية من قبل الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المكلفة بالسهر على احترام الالتزامات الناجمة عن الاستفادة من الامتيازات الممنوحة.
ومن جهة أخرى، يرسل إلى الوكالة تقرير سنوي قبل تاريخ 31 يوليو من السنة الموالية ويكون هذا التقرير مصادقا عليه من قبل محافظ الحسابات للشركة، ويتضمن قائمة الاستثمارات الفعلية المنجزة خلال السنة الجبائية المعنية.
المادة 9
فتح المادةاحترام المقاييس تتعهد الشركة باحترام المقاييس والمواصفات التقنية والبيئية السارية والناتجة عن القوانين والتنظيمات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وعلى وجه الخصوص، تتعهد الشركة بإنجاز الاستثمارات الضرورية في مجال مكافحة التلوث الصناعي وحماية البيئة.
المادة 10
فتح المادةالأولوية للسوق الوطنية تخصص الشركة منتوجها على وجه الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
المادة 11
فتح المادةحرق النفايات ترخص الشركة للسلطات المحلية والوطنية المعنية باستعمال أفران مصنع الإسمنت لحرق النفايات. ويتم اتخاذ هذا القرار على أساس دراسات تقنية تنجز من قبل السلطات المعنية.
وتتعهد الشركة بتقديم نتائج أبحاثها الخاصة بجدوى هذه العملية للسلطات المعنية.
المادة 12
فتح المادةالسعر تتعهد الشركة بتطبيق سعر الإسمنت وفقا لشروط السوق المحلية.
المادة 13
فتح المادةحالة القوة القاهرة يقصد بحالة القوة القاهرة كل حدث يقع ويكون خارجا عن نطاق إرادة الطرفين مثل الكوارث الطبيعية والحروب والاضطرابات الكبيرة وأعمال الشغب وسيما تلك التي تحول دون تحقيق و / أو متابعة أهداف والتزامات الطرفين في إطار الاتفاقية الحالية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي حالة وقوع مثل هذه الأحداث، يتفق الطرفان حول الاجراءات الضرورية اللازمة قصد مواصلة الأهداف موضوع الاتفاقية الحالية.
المادة 14
فتح المادةالعقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الشركة لالتزاماتها إلى تطبيق عقوبات قد تصل إلى سحب الامتيازات الممنوحة لها وتعرض هذه العقوبات على المجلس الوطني للاستثمار للموافقة عليها.
المادة 15
فتح المادةالتبليغ توجه كل التبليغات إلى الطرف المعني عن طريق البريد برسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول، لعنوان المقر الاجتماعي كما هو محدد أعلاه.
المادة 16
فتح المادةالقانون المطبق يقر الطرفان بأن الاتفاقية الحالية تخضع لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 17
فتح المادةتسوية الخلافات يعبر الطرفان عن نيتهما لتسوية كل الخلافات دون استثناء، التي قد تنشأ فيما بينهما والتي لها علاقة بالاتفاقية الحالية وذلك بروح موضوعية.
إلا أنه في حالة استمرار الخلاف، يفصل فيه نهائيا في إطار تطبيق أحكام المادة 17 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةقرار منح الامتيازات تعتبر الاتفاقية الحالية بمثابة تصريح بالاستثمار ويسلّم للشركة قرار منح الامتيازات من طرف الوكالة.
المادة 19
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ يتم إبرام الاتفاقية الحالية بين الطرفين لمدة عشر (10) سنوات بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل الطرفين.
المادة 20
فتح المادةمتفرقات كل تعديل للاتفاقية الحالية يقتضي الموافقة الصريحة للطرفين ويؤدي إلى إعداد ملحق تتم الموافقة عليه في نفس الأشكال التي تمت فيها الاتفاقية.
تتضمن الاتفاقية الحالية ملحقا يرفق بأصلها و يعتبر جزءا لا يتجزأ منها (محضر خلاصة أعمال فوج المتفاوضين فيما يخص تكفل الدولة بمصاريف أشغال المنشآت الأساسية).
وعليه، وقع الطرفان على الاتفاقية الحالية في نسختين أصليتين.
حرر بالجزائر في 30 أكتوبر سنة 2003.
عن الوكالة عن الشركة المدير العام نائب الرئيس ميلاد أمين بيشاي عبد المجيد بغدادلي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.