مرسوم تنفيذي رقم 03-107 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس والتضامن الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-383
« كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها. الم ادّة 7 : تلغى أحكام المرس وم التن فيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-383
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-383 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين ببسكرة (ولاية بسكرة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-123
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-72
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-200
مرسوم تنفيذي رقم 04-200 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 ، مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-212
مرسوم تنفيذي رقم 05-212 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر وتشكيله وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-172
مرسوم تنفيذي رقم 05-172 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1424 الموافق 11 فبراير سنة 2004 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب. 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-14
مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 5 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-205
مرسوم تنفيذي رقم 04-205 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل دار المسنين أو المعوقين بالجلفة (ولاية الجلفة) إلى مركز متخصص في إعادة التربية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-204
مرسوم تنفيذي رقم 04-204 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتضمن تحويل مقر دار المسنين أو المعوقين بعين زروق (ولاية تبسة) 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-203
مرسوم تنفيذي رقم 04-203 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 13 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-202
مرسوم تنفيذي رقم 04-202 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-201
مرسوم تنفيذي رقم 04-201 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل الولاية. سنة 2004 ، يحدد تنظيم مديرية التشغيل في 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخص
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-466
مرسوم تنفيذي رقم 03-466 مؤرخ في 7 شوال عام المتخصصة في إعادة التربية. 33 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمم قائمة المراكز 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-465
مرسوم تنفيذي رقم 03-465 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-464
مرسوم تنفيذي رقم 03-464 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يتمّم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها. عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور 32
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-463
مرسوم تنفيذي رقم 03-463 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين بصريا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003، يحدّد كيفيات تنظيم التقييم والامتحانات المدرسية للتلاميذ المعوقين حسيا . 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-267
مرسوم تنفيذي رقم 03-267 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 5 غشت سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-231
مرسوم تنفيذي رقم 03-231 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 ، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 317-01 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.