مرسوم تنفيذي رقم 05-212 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر وتشكيله وسيره
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مرصد وطني للتشغيل ومكافحة الفقر ، يدعى في صلب النص "المرصد ".
المادة 2
فتح المادةيوضع المرصد تحت سلطة الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المرصد في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةالمرصد جهاز استشاري يكلف في إطار البرامج الرامية إلى ترقية التشغيل ومكافحة الفقر على الخصوص بما يأتي :
التشاور حول كل عمل مجدد يسمح بتطوير مشاريع لفائدة الفئات السكانية المعنية،
- اقتراح مجمل التدابير ذات الأثر المباشر على تحسين مستوى معيشة السكان،
- المشاركة في تقييم برامج التنمية الرامية إلى ترقية التشغيل ومكافحة الفقر،
- إعداد حصائل اجتماعية وحصائل التشغيل.
وبهذه الصفة، يتولى المرصد المهام الآتية :
رصد وتحليل محيط سوق التشغيل وظاهرة الفقر وتقدير تطورها،
- تحديد واقتراح تدابير المرافقة قصد تنظيم أحسن لتأطير السياسة الاجتماعية للبلاد، اقتراح كل مسعى ومنهجية وتنظيم يساعد في إعداد نظام وطني للإعلام حول التشغيل والفقر،
- اقتراح برنامج وطني للتحقيقات والدراسات الاستشرافية اقتراح تدابير تشريعية وتنظيمية تسمح بالمحافظة على التشغيل وترقيته
- اقتراح كل التدابير التي تسمح بمعرفة أفضل وحصر القطاع الموازي قصد توجيهه نحو القطاع الاقتصادي المهيكل
- دراسة وفحص واقتراح التدابير التي تسمح بمعرفة الحركات الترحالية والتحكم فيها،
- اقتراح نظام لجمع ومعالجة وبث المعلومة الإحصائية حول التشغيل والفقر على المستوى الوطني والمحلي،
- اقتراح وضع مصلحة للتوثيق حول التشغيل والفقر ضمن المرصد،
- اقتراح الآليات التي تسمح بإشراك المجتمع المدني في برامج ترقية التشغيل ومكافحة الفقر، تعزيز الشراكة في مجال التشغيل ومكافحة الفقر مع المؤسسات الدولية،
- المساهمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية في ترقية علاقات التعاون والتبادل على الصعيد المحلي والجهوي والقاري، لا سيما تلك التي لها علاقة بانشغالات (النيباد) الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةيرأس المرصد الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني أو ممثله ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان الوزارات :
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير المالية، ممثل وزير الموارد المائية ، ممثل وزير التجارة ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ممثل وزير المجاهدين ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير الاتصال ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية ممثل وزير الشباب والرياضة ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، ممثل وزير السكن والعمران ممثل وزير العمل والضمان الاجتماعي، ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.
بعنوان مؤسسات الدراسات والبحث :
- ممثل محافظ التخطيط والدراسة الاستشرافية
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات المدير العام للمركز الوطني للبحوث والتحاليل من أجل التخطيط،
- المدير العام لمركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية
- المدير العام للوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم، المدير العام للمعهد الوطني للعمل.
بعنوان الوكالات المتخصصة :
المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
- المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
بعنوان الشركاء الاجتماعيين :
من عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء لكل منظمة من منظمات أرباب العمل أو المنظمات النقابية يعينون من بين أعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليهم في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-80 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.
بعنوان المجتمع المدني :
ممثل عن كل جمعية من الجمعيات الست (6) التي تنشط في مجال ترقية التشغيل ومكافحة الفقر.
المادة 6
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المرصد بقرار من وزير التشغيل والتضامن الوطني باقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها. تحدد مدة عضوية الأعضاء بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةيمكن المرصد استدعاء كل شخص مؤهل لمساعدته في أشغاله بحكم كفاءته أو تخصصه في مجال التشغيل ومكافحة الفقر.
أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م
المادة 8
فتح المادةلا تخوّل صفة العضوية في المرصد الحق في منح أي تعويض . غير أن الأعضاء يستفيدون من تعويض عن المصاريف المدفوعة نتيجة مشاركتهم في أشغال المرصد ، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتتولى مصالح الإدارة المركزية المكلفة على التوالي بالتشغيل وببرامج مكافحة الفقر والإقصاء، الأمانة التقنية للمرصد.
المادة 10
فتح المادةتسجل المصاريف الضرورية لسير المرصد بعنوان ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني.
المادة 11
فتح المادةيعد المرصد نظامه الداخلي الذي يحدد فيه كيفيات تنظيمه وتسييره ويصادق عليه .
المادة 12
فتح المادةيمكن المرصد، في إطار الشراكة أن يبرم علاقات مع مؤسسات أخرى تعمل من أجل تحقيق نفس الأهداف.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المرصد مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه يحدد رئيس المرصد جدول أعمال الدورات.
المادة 14
فتح المادةتحرر جلسات المرصد في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس المرصد.
المادة 15
فتح المادةيعد المرصد تقريرا سنويا حول نشاطاته وكذا حول وضعية التشغيل والفقر.
يرسل وزير التشغيل والتضامن الوطني هذا التقرير إلى رئيس الحكومة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.