قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1424 الموافق 11 فبراير سنة 2004 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب. 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.