قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-263 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه، يوافق على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة شريف رحماني الملحق دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-263 المؤرّخ في 8 جمادى الثاني ة عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية.
المادة 2
فتح المادةفي إطار إنجاز تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليه، يكلّف المعهد بما يأتي :
- ضمان تكوين بيئي لصالح المتدخلين العموميين في إطار الحملات التي تبادر بها الدولة وتنظمها من أجل الوقاية ومن كل أشكال الضرر والتلوث والاتلاف التي تلحق بالبيئة وبصحة المواطن ومعالجتها،
- إنشاء رصيد وثائقي يتعلّق بالمهن والتكوينات البيئية،
- المساهمة في العمليات العمومية للتربية البيئية بإعداد البرامج والوسائل البيداغوجية ووضعها ومتابعتها.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على المعهد، في بداية كل سنة مالية، إعداد برنامج عمل وتقديمه إلى الوزير المكلّف بالبيئة للموافقة عليه.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على المعهد القيام بالعمليات الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة على أساس البرنامج طبقا للمادّة السابقة.
المادّ ة 5 : يتعيّن على المعهد تقديم المعلومات المتعلّقة بنشاطاته واستعمال الموارد الماليّة التي منحتها الدولة للوزير الوصي كل ثلاثة (3) أشهر. 3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2010 م
المادة 6
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال إعانات الدولة إلى وزير الماليّة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيرسل المعهد، عن كل سنة ماليّة، تقييما بالمبالغ اللازمة لتغطية المصاريف المتعلّقة بالتبعات المكلّف بها، طبقا لدفتر الشروط إلى الوزير المكلّف بالبيئة قبل 30 أبريل.
يحدد الوزير المكلّف بالبيئة الاعتمادات المخصصة للمعهد بالاتفاق مع الوزير المكلّف بالماليّة أثناء إعداد ميزانية التسيير.
المادة 8
فتح المادةتدفع المخصصات الماليّة المستحقة على الدولة للمعهد طبقا للإجراءات المعدّة في إطار التشريع المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تك ون الإعانات موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 10
فتح المادةتضمن الدولة للمعهد الوسائل الضرورية والشروط الملائمة لتنفيذ مهام الخدمة العمومية التي أسندت له.
وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.