مرسوم تنفيذي رقم 12-174 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-263 الم ؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1423 الم وافق 17 غش ت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-263 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-263 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غ شت سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : .......................................................
يمكن المعهد إنشاء ملاحق تسمى "دور البيئة"
بقرار من الوزير المكلف بالبيئة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى 22 أبريل سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 02-263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.